قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض من صحيحه باب الولاء لمن اعتق وميراث اللقيط. وقال عمر اللقيط حر اه ما معنى الولاء لمن اعتق؟ من توابع اه قول لنا الولاء لمن اعتق ان العبد اذا اعتق فاصبح حرا ولم يكن له وارث وله مال يعني عنده مال وليس له وارث فمن اعتقه هو الذي يرثه من اعتقه هو الذي يرثه لانه كان عبدا فتطوع شخص واعتقه وبعد زلك مات العبد الذي اعتق ولكن له تركة من يرثه مولاه الذي يرثه اعني الذي اعتقه هو الذي يرثه قال حدثنا حفص بن عمر حفص ابن عمر ابن الحارث حاء مع اسم الابن مع اسم الجد. جد حفص هو الحارس. هناك عمر ابن حفص بدأ بالعين ابن غياس فالعين مع الغين حفص ابن عمر ابن الحارث عمر ابن حفص ابن غياس قال حدثنا شعبة عن الحكم حدثنا شعبة عن الحكم الحكم هو الحكم ابن عتيبة عن ابراهيم وهو ابن يزيد عن الاسود ابن يزيد النخعي عن عائشة قالت اشتريت بريرة اشتريت بريرة ما موضوع بليغ هذا بريرا كانت امة من الاماء فكاتبت على نفسها يعني عقدت عقد اتفاق بينا وبين بينها وبين سيدها قالت مسلا على سبيل المثال اشتري نفسي منك بمائة الف واصبح حرة فلما كاتبت عن نفسها ذهبت تستعين بعائشة في قضاء مكاتبتها الدين الذي عليك ان تصبح حرة فقالت عائشة اقضي عنك مكاتبتك واعتققي ويكون الولاء لي فذهبت الى آآ سيدها بهذا الكلام قال لا الولاء يكون لنا فزهبت عائشة تستشير النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق ايهما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط فهذا معنى الولاء او من توابع الولاء اذا مات الشخص وليس له وارث ابن او اخ او اخت فمن الذي يرثه يرثه نعتقه وهو احد الاقوال وان كان يعني بعيدا بعض الشيء. والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم قال اشتريها فان الولاء لمن اعتق واهدي لها شاة فقال هو لها صدقة ولنا هدية تعني ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المطول دعا بطعام فاوتي بطعام ليس فيه لحم فقال اين اللحم فلما عندنا من لحمه قال الم ار البرم يعني البور ما فيها لحم دخلت البيت قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هو لها اه صدقة ولنا هدية ولنا هدية ففيه جزء او فيه من الفقه ان الشخص قد يطلب من محبه او يتناول بدون طلب منه طعاما من طعامه الجيد اذا كان آآ يعرف انه يسعد بذلك قلت مسلا للشيخ سيد اين يا شيخ سيد السندوتشات الطيبة التي تعملها اتاني بسندوتش فلا يدخل في هذا في الاشراف اشراف النفس لان الله اباح لنا بقوله او صديقكم او صديقكم فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما استأذن بريرة ان يأكل من اللحم المتصدق به عليها وفي ان الصدقة قد تكون في حق شخص صدقة لكن تتحول في حق الاخر الى هدية وتجوز له حينئذ. يعني مثلا انت لست من اهل الزكاة فواحد اعطى زكاة ما له لشخص وجاء الشخص اعطاك انت من ما له اصبح ملكا له لا شيء عليك للاستحالة التي حدست ويذكر ان الامام الشافعي جلس زمنا او ليلة مع هذا الحديث يستنبط منه عدة احكام شرعية بدر هو حديس بريرة او حديس ابا عمير ما فعل من غير الزاهر انه حديس بريرة ايه ابو عمير اه المهم ان هذا الحديث له روايات مطولة اذا جمعت ففيه جملة من الفوائد منها انني قد اذهب اشتري منزلا من شركات الاسكان مسلا او وهم فرضوا في العقد غرامة تأخير بس نراها باطلة مسلا فهل وقع على العقد واعتبره شرطا معطلا لكوني لن اتأخر فيشترط كما شاء لكن انا ساتفادى كل الشروط الباطلة التي واثبتت في العقد واعتبرها شروطا معطلة فقد يشهد له هذا لان النبي قال اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق ايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط. فقد تذهب تشتري مثلا وفي العقد بند ازا حصل كذا سيحصل كذا وانت باذن الله قادر على ان تلغي هذا ولا تقع تحت الغرامات فهذا دليل لوجود الشرط المعطل اذا اجبرنا عليه على وجه الخصوص. احيانا تكون انت محتاج الشيء لكن الناس يتعنتون فنعتبره شرطا معطلا نعتبره شرطا معطلا النبي قال واشترت لهم الولاء في الحريق لا لم يقل اشتريها واشترط لهم الولاء. ده هم الذين اشترطوا ان يكون الولاء لهم قال النبي اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق يعني كانه ابطل الشرط عليه الصلاة والسلام. قال اشتريها المشتريات اشتريها وانما الولاء لمن اعتق من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطن ولو كان مائة شرط فالشاهد من هذا انه يلزم يلزم ايضا فهم كلمة ايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل هل يلزم ان يكون الشرط منصوص عليه في كتاب الله. مستحيل اننا نجد يعني آآ الدنيا وتعاملات الناس فيها مئات الالاف من الشروط ما نستطيع ان نجد لكل شرط اساسي في كتاب لا تنصيصا انما معنى ليس في كتاب الله ان يعارضه كتاب الله سبحانه وتعالى يعارضه كتاب الله سبحانه يعني الله اه سبحانه وتعالى امر بامر وهذا يخالف امر الله سبحانه وتعالى يخالف امر الله بوضوح وجلاء فهذا الذي يراد بقوله ليس في كتاب الله ليس المعنى ان انا اشتري بيتا من شخص ويشترط ان انا اأخز مسلا سلاس غرف في الغرفة الرابعة اني اجد هزا منصوصا في كتاب الله لا لا يلزم لم نجد يعني اكثر الشروط التي يشترطها الناس ليست بمنصوص عليها في كتاب الله انما المراد شرط يعارض كتاب الله وتلزم المعارضة لانهم ممكن الجمع فمسلا امام الحنابلة الذين او غير الحنابلة الذين يقولون باشتراط باعمال شرط اشترطته المرأة التي قالت عند الزواج لا اخرج من من بلدي انا اريد الزواج ازا تزوجت بي لا اريد الخروج من بلدي. توافق انا لن اخرج من بلدي. لماذا؟ قالت لاي علة ان انس ببلدتي انسي اكثر من انس بالزوج انس اخدم امي اخدم اخواتي في الله لي اعمال بر اعملها في البلدة فانا اشترط عليك عند الزواج ان اخرج من بلدي فوافق لها على الشرط هل يجوز له ان يخالف هزا الشرط ويخرجها رغما عنها من بلدها لا يجوز له ذلك على الصحيح من اقوال العلماء فقد يأتي شخص يقول هذا الشرط ليس في كتاب الله الرجل يخرج بامرأته كيف شاءت. قال لها هي وضحت لك في اول الامر فاصبح من حقها ان تطلب الطلاق للضرر وتأخذ كافة الحقوق كمطلقة. لن تكون حينئذ مختلعة لانك انت نقضت الشرطة. فهذه من اشهر مسائل الشروط في الانكحة وشرط اخر والشرط الثاني الشهير في ابواب الانكحة شرطت عليه الا يتزوج عليها فقالت كالتالي ربك اباح لك ربك اباح لك ان تتزوج مثنى وثلاث ورباع. وربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاعمل انكح ما طاب لك من النساء ما اثنى وثلاثة ورباع غيري. لا اريد ازهب الى غيري ما ضيقت عليك لكن ازا تزوجتني لا استطيع ان اتحمل مشكلة التعدد فاذا تزوجت علي طلقني اباح الله الطلاق فهي اشترطت شرطا لا نستطيع ان نقول هو ليس في كتاب الله. الطلاق اصله في كتاب الله والخلع في كتاب الله كل هذا في كتاب الله لكنها بينت في اول الامر قالت انا غيور غيرة شديدة ولا اتحمل فاكره الكفر في الاسلام فمن الان ان كنت ستتزوج علي اعطني حقي الخيار. ان انا اطلب الطلاق اطلب الطلاق فهذا ليست هذه ليست مصادمة لكتاب الله لان ما قالت الزواج الثاني محرم ولكنها طلبت شيئا من حقها ان تفترق فمن حقها الفراق ان خافت الا تقيم حدود الله قالت صراحة عند العقد انا اخشى ان تزوجت علي من البداية الا اقيم حدود الله معك اخشى الا اقيم حدود الله معك فانا اشترط لنفسي انك اذا تزوجت علي تعطيني حق الخيار ان وجدت لنفسي صبرا صبرت ان وجدت في نفسي عدم صبر آآ اطلق فهذا الشرط من المتنازع فيه وكثيرون من العلماء يعملونه يقولون ما دام اقر بالشرط لانه من باب تقييد المباح تقييد المباح فهي اشترطت عليه في البداية فله ذلك. اما ان يغشها فلا قال واهدي لها شاة فقال هو لها صدقة ولنا هدية هنا مسألة الاستحالة تحولت في من حقها كانت في حقها صدقة تحولت في حق رسول الله الى هدية وقال الحكم وكان زوجها حرا فقول الحكم مرسل قال ابن عباس رأيته عبدا سنأتي عليه الان حدثني اسماعيل ابن عبدالله حدثني ما لك عن نافع اسماعيل ابن عبد الله ابن ابي اويس متكلم فيه لكن انتقى البخاري احاديثه حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق ارجع الى قولة قال الحكم وكان زوجها حرا قال البخاري وقول الحكم مرسل لان الحكم لم يشهد القصة قال ابن عباس رأيته عبدا فالبخاري يقوي وجهة من قال ان زوجها كان كان عبدا الوضع كالاتي كانت بريرة متزوجة برجل وهي امة عبد اسمه مغيث اسمه مغيث فلما اعتقت السنة في الامر اذا اعتقت ان تخير بين البقاء مع زوجها العبد او فرق هذا الزوج لكونه عبد وهي اصبحت حرة فخيرت بريرة فاختارت الفراق وكان مغيث يحبها حبا عظيما وكانت تبغضه بغضا شديدا فكان يطوف خلفها في الاسواق يبكي يطوف خلفها في الاسواق يبكي قال العباس لرسول الله عفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس الا ترى بغض بريرة للمغيث وحب المغيث لبريرة فقال يا رسول الله لو شفعت فتدخل النبي بالشفاعة عند بريرة فسألته سؤالا وسبحان الله فهي امة معتقدة عن قريب تأمرني يا رسول الله قال لا انما انا شافع. قالت لا حاجة لي فيه قالت ردت بريرة الشفاعة شفاعة رسول الله الدنيوية. هل تكفر بريرة بذلك؟ لا تكفر الامر الدنيوي فيه سعة الامر الدنيوي فيه سعى في هذا الصدد طبعا نومي الى قصة جليبيب وان البنت تكلمت من وراء الباب وقال القصة الضعيفة الاسناد. هي ضعيفة الاسناد اه فالشاهد منها وفيها بيضا بعض الخلل الفقهي هل البنت اذا قبلت وابوها رفض هل تجبر والدها على الموافقة كولي او لا تجبره الشهادة ان في هذا بعض الاشكالات الفقهية تأتي في موطنها ان شاء الله تعالى فالحاصل ان الشخص اذا شفع فردت شفاعته لا يحزن فالرسول ردت شفاعته الدنيوية من امرأة كانت امها بالامس القريب وعائشة زوجته التي ساعدتها واعتقتها. ومع ذلك كله مع انها كانت امها قريب واعتقت. والتي اعتق اعتقتها هي زوجة رسول لله ومع زلك ما وافقت ما وافقت واحترزت لنفسها تأمرني قال انما انا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. حسمت الموضوع بقولها لا حاجة لي فيه هكذا قالت عائشة عفوا بريرة رضي الله تعالى عنها على ذلك اذا طلبت من شخص شفاعة فليشفع لا يقل شفاعتي سترد وان ردت انت مأجور اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما شاء. البخاري يقول ينقل عن يقول قال الحكم وكان زوجها حرا فيزكر ان قول الحكم هذا ضعيف لانه ازا كان حرا ما خيرت. فقال البخاري وقول الحكم مرسل قول الحكم مرسل يعني الحكم بينه وبين الرسول من؟ ابراهيم والاسود وعائشة فكونه ينقل حاجة فمرسل البخاري قد يطلق المرسل على على المعضل على المعضل وطبعا المرسل يطلق على قول التابعي قال رسول رسول الله ويطلق على المقاطعة ويطلق على المعضل فارسل فلانا يعني روى عن من لم يسمع منه ها؟ الحكم صغير فعلا ينفي الشرط انه يكون لابد ان يكون التابع الكبير لا لا ما نقولش التعبئة لان الحكم صغير جدا. المرسل هو قول اه لا انا بتكلم على الاطلاق العام في تعريف المرسل واطلاقات العلماء اه طيب فالبخاري يضاعف اه يعني اه انا اقصد ان استعمال البخاري لكلمة المرسل آآ قد آآ لا تقتصر على قول التابعي الكبير قال رسول الله. قال ابن عباس رأيته عبدا رأيته عبدا قال هكذا هذه بعض الفوائد فكان في بريرة ثلاث سنن شهيرة منها ان الولاء لمن اعتق منها تحول الهدية تحول الصدقة الى هدية في حق اخرين منها تخيير الامة بعد عتقها في البقاء مع الزوج الاول الذي كان عبدا او عدم البقاء. فضلا عن فضلا عن الفوائد المتعددة الاخرى من جواز السؤال لانها جاءت الى عائشة تسألها فالمحتاج اذا سأل لا يسرب عليه لا يسرب على المحتاج اذا سأل والله اعلم تفضل. شيخنا جزاك الله خير مش آآ غير صحي اه النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اشترطي عليهم انما يعني كما ذكرت الهوية موجودة في الصحية والحافز ابن حجر يعني استأزن في مراجعة لفظة مشكلة هل هي في المهولة ولا لا؟ استأزن في تحرير لفظة اشترطي عليهم ان الولاء لك بهزه اللفظة يعني طرق الحديس التي اطلعت عليها اكثرها بلفظ اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق ايما قوم اشترطوا شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. فهزه الزيادة التي تذكرون وان كانت في الصحيح نحتاج الى دراسة مقارنة لها نعم شيخنا اذا لم تشترط في اول الزواج ثم علمت ان الزواج سيتزوج فقالت اشترت عليك اني لا الشرط يكون عند العقد لا بعد العقد لا تشترط بعد العقد وتقول لا يشترط عليك ان تزوجت عليها تطلقني لا ملك وتقول له اشترط عليك لبقائي معك ان ان ان لا تتزوج علي والا اخترعت منك. تحولت الى مسألة خلع ومن حقها ان تختلع قال لها انت تشترط عند العقد ان الطلاق بيدها لا عند العقد باطل كونها تشترط عند العبد ان الطلاق بيدها باطل. والمعنى يشهد لبطلانه. افترض انت الان تزوجت واحدة الان وعند العقد قلت لها مهرك مليون مسلا قالت والطلاق بيدي قلت نعم عقدت وقد انت طالق. انتهت القصة. معنى فاسد. لكن بعد العقد قد يقول للزوج لزوجته امرك بيدك او تطلب منه تقول اجعل امري بيدي. يكون هو مخير انزاك هذا الذي يمضيه الجمهور هل نستفيد من قرروا ان الامل ليس لها حق الامة ليس لها حق في في اختيار زوجها لا ما ما ما استفادنا لما ازا اعتقت لكن وهي امة ما زالت امة ممكن آآ تكون موافقت عليه عن بعد قبل او رأت شؤى معاشرته ما هو ممكن الكراهية تستجد او تستحدس بعد بعد الزواج لو ممكن تختلع بس هي تختلع من منين تجيب فلوس كانت تسعى كانت تسعى لان تصبح حرة لكي تنفصل. فضيلة الشيخ اما اصبحت حرة الفسخ عقد الزوجية طبعا فسخ عقد الزوجية. لا تحتاج الى طلاق ولا شيء. لا تحتاج الى طلاق نعم الشرط المعطل يتغاضى عنه للضرورة جزاكم بارك الله فيكم وحفظكم تفضل فضيلة الشيخ لو سمحت. نعم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين