﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.300
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب حدود من صحيحه باب الضرب بالجريد والنعال يعني ضرب شارب الخمر بالجليد والنعال

2
00:00:21.050 --> 00:00:45.950
فقد تقدم انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في تحديد عدد الجلادات التي يجلدها شارب الخمر. فمن من العلماء من قال اربعون وعمره جلد ثمانين ورسول الله جلد نحوا من اربعين ليس نصا في انها اربعين

3
00:00:46.300 --> 00:01:09.100
وايضا ضرب بالجريد والنعال فلذا اختلف العلماء في هذا الصدد على ما تقدم بيانه والله اعلم وسيادي قول علي ما كنت لاقيم حدا على احد فيموت فاجد في نفسي الا صاحب الخمر لو مات لو وديته

4
00:01:09.600 --> 00:01:24.600
يعني ازا اقمت الحد على مسلا زاني فمات اسناء الجلد لان ادفع له دية. لان الله هو الذي امر بجلده مائة جلدة. اما شارب الخمر اذا اقمت عليه الحد فمات سادفع له الدية

5
00:01:24.700 --> 00:01:50.200
لان النبي لم يحدد فيه حدا كما سيأتي بيانه قال حدثنا سليمان ابن حرب وهو الواشحي قال حدثنا وهيب وهيب ابن خالد عن ايوب وهو ابن ابي تميمة السختياني  عن عبدالله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بن عيمان او ابن النعيمان

6
00:01:50.550 --> 00:02:11.150
وكان صحابيا شهيرا اعني النعيمان وهل هو الذي كان يشرب الخمر او ولده هنا تردد الراوي وهو سكران. فشق عليه اي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اي كونه يشرب. وقيل في

7
00:02:11.150 --> 00:02:34.200
ترجمته انه كان يكثر من شرب الخمر فيؤتى به فيجلد قال فشق عليه وامر من في البيت ان يضربوه فضربه بالجريد والنعال في حاجة ولا وكنت في من ضرب قال حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن انس قال

8
00:02:34.800 --> 00:02:53.850
جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجليد والنعال وجلد ابو بكر اربعين يعني الرسول ضرب بالجريد والنعال وهذا يصعب ضبطه الناس تضرب بالجريد وناس تضرب بالنعال. لكن ابو بكر جلد اربعين

9
00:02:54.150 --> 00:03:13.600
قال حدسنا قتيبة وحدسنا ابو ضمرة انس اي انس بن عياض عن يزيد بن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال  اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه

10
00:03:13.950 --> 00:03:39.450
قال ابو هريرة رضي الله عنه فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله قال لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان    قال حدثنا عبد الله بن عبدالوهاب حدثنا خالد بن الحارثي حدثنا سفيان وحدثنا ابو حصين

11
00:03:39.700 --> 00:03:55.500
سمعت عبيدة بن عمير النخاعي قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لاقيم حدا على احد فيموت فاجد في نفسي الا صاحب الخمر فانه لو مات وديته

12
00:03:55.750 --> 00:04:19.450
وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه لم يسن لم يسن عددا من الجلدات قال حدثنا مكي بن ابراهيم عن الجعيد عن يزيد ابن حصيف عن السائب ابن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرة ابي بكر

13
00:04:19.450 --> 00:04:39.450
وصدرا من خلافة عمر فنقوم عليه بايدينا ونعلنا وارضيتنا حتى كان اخر امرة عمر فجلد اربعين حتى اذاعته وفسقه جلد ثمانين يعني على عهد الرسول لم يكن هناك حد معين انما ضرب بالجليد والنعال

14
00:04:39.600 --> 00:04:54.050
في زمن ابي بكر صاروا على هذا وجلد ابو بكر ايضا الاربعين وصدري من هذا اي صدر خلافة عمر شيء من هذا وبعد جلدة اربعين ثم بعد جلد ثمانين لما رأوا

15
00:04:54.350 --> 00:05:16.750
لما رأى عمر ان الناس استهانوا بهذا الامر لما حتى اذا عاتوا وفسقوا جلد ثمنه بعض اخوانكم الاخ محمد ياسين حفظه الله يعاقب على الحديث السابق في اثر علي ما كنت لاقيم حدا على احد فيموت

16
00:05:17.100 --> 00:05:34.400
فيجد في نفسي الا صاحب الخمر فانه لو مات وديته يعني دفعت له الدية تعقب على لفظة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه فيقول ان الدارقطني عل هذه اللفظة فليحرر هذا القول

17
00:05:35.150 --> 00:05:52.950
على اية حال كان الحال على عهد النبي ضرب بالجريد والنعال والثياب ووردت رواية ان النبي كما تقدم جلد نحوا من اربعين هذا وقد ورد في الباب حديث ليس عليه عمل العلماء

18
00:05:54.150 --> 00:06:11.550
فمن العلماء من ادعى نكارته ومنهم من ادعى نسخا ومنهم من قال ان النبي لم يعمل به اصلا فيشك في في سبوته عن رسول الله وهو حديث اذا شرب الخمر فاجلدوه

19
00:06:11.650 --> 00:06:34.500
فاذا شربها الثانية فاجددوه فاذا شربها الثالثة فاجلدوه فاذا شربه الرابعة فاقتلوه وهو قتل شارب الخمر للمرة الرابعة يقول العلماء هذا من الاحاديث التي ليس عليها العمل فقد ادعى بعضهم ان ذلك غير صحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام

20
00:06:35.000 --> 00:06:56.150
كان يؤتى بالرجل فقال بعض يجلد. وقال بعض الصحابة لعنك الله ما اكثر ما يؤتى بك فقوله ما اكثر ما يؤتى بك دليل على انه تكرر منه الشرب كثيرا وما قتله النبي عليه الصلاة والسلام

21
00:06:56.550 --> 00:07:16.350
بل ذكر في بعض التراجم ترجمة النعيمان انه شرب الخمر نحوا من خمسين مرة هناك عدد من الاثار المرسلة تفيد ايضا عدم قتل شارب الخمر للمرة الرابعة فهو من الاحاديث التي ترك العلماء العمل بها

22
00:07:16.400 --> 00:07:34.700
لمعارضات اقوى ولعدم ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام مسل حيل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثة سيب الزانية والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة والعمدة حديث لعنك الله ما اكثر ما يؤتى بك

23
00:07:35.150 --> 00:08:02.900
ولم يقم عليه النبي الحد مع عدد من المراسيل كما اسلفتم ان كان لاحد سئل فليتفضل لو سمحت. اتفضل النبي عليه الصلاة والسلام يشغل الخمر كان تعزيرا فيأتي  ازن لا مانع ايضا

24
00:08:03.450 --> 00:08:22.400
لان عمرو بن العاص حلق الشعور. نعم عمرو بن العاص حلق شعر شارب الخمر والنبي لم يفعله فدل على انه اقرب الى ان يكون تعزيرا وان كان حدا ايضا يعني القولان النقويان. جزاك الله خير. الله يسلمك

25
00:08:22.700 --> 00:08:39.150
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وانه ليس بخارج من الملة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث وحدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

26
00:08:39.300 --> 00:08:53.050
ان رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبدالله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جلده في الشراب

27
00:08:53.700 --> 00:09:08.200
فاوتي به يوما فامر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما اكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله

28
00:09:09.600 --> 00:09:32.850
استدل به على ان المعين يعني المعين يتحفظ فيه. فالنبي لعن شرب الخمر لكن انت تنزيل الحكم على الشخص قال النبي لا تلعنوه فانه يحب الله ورسوله قال حدثنا علي بن عبدالله بن جعفر حدثنا انس بن عياض حدثنا ابن الهاد

29
00:09:33.250 --> 00:09:48.650
عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فامر بضربه فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه

30
00:09:48.800 --> 00:10:04.800
فلما انصرف قال الرجل ما له اخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على اخيكم فهذا يفيد ان شارب الخمر لا يخرج من الملة

31
00:10:06.050 --> 00:10:24.750
في حديس اذا لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ليس معناه الكفر ليس معناه انه يكفر والله اعلم هذا وبالله التوفيق وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم