بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب حدود من صحيحه باب الضرب بالجريد والنعال يعني ضرب شارب الخمر بالجليد والنعال فقد تقدم انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في تحديد عدد الجلادات التي يجلدها شارب الخمر. فمن من العلماء من قال اربعون وعمره جلد ثمانين ورسول الله جلد نحوا من اربعين ليس نصا في انها اربعين وايضا ضرب بالجريد والنعال فلذا اختلف العلماء في هذا الصدد على ما تقدم بيانه والله اعلم وسيادي قول علي ما كنت لاقيم حدا على احد فيموت فاجد في نفسي الا صاحب الخمر لو مات لو وديته يعني ازا اقمت الحد على مسلا زاني فمات اسناء الجلد لان ادفع له دية. لان الله هو الذي امر بجلده مائة جلدة. اما شارب الخمر اذا اقمت عليه الحد فمات سادفع له الدية لان النبي لم يحدد فيه حدا كما سيأتي بيانه قال حدثنا سليمان ابن حرب وهو الواشحي قال حدثنا وهيب وهيب ابن خالد عن ايوب وهو ابن ابي تميمة السختياني عن عبدالله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بن عيمان او ابن النعيمان وكان صحابيا شهيرا اعني النعيمان وهل هو الذي كان يشرب الخمر او ولده هنا تردد الراوي وهو سكران. فشق عليه اي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اي كونه يشرب. وقيل في ترجمته انه كان يكثر من شرب الخمر فيؤتى به فيجلد قال فشق عليه وامر من في البيت ان يضربوه فضربه بالجريد والنعال في حاجة ولا وكنت في من ضرب قال حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن انس قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجليد والنعال وجلد ابو بكر اربعين يعني الرسول ضرب بالجريد والنعال وهذا يصعب ضبطه الناس تضرب بالجريد وناس تضرب بالنعال. لكن ابو بكر جلد اربعين قال حدسنا قتيبة وحدسنا ابو ضمرة انس اي انس بن عياض عن يزيد بن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه قال ابو هريرة رضي الله عنه فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله قال لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان قال حدثنا عبد الله بن عبدالوهاب حدثنا خالد بن الحارثي حدثنا سفيان وحدثنا ابو حصين سمعت عبيدة بن عمير النخاعي قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لاقيم حدا على احد فيموت فاجد في نفسي الا صاحب الخمر فانه لو مات وديته وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه لم يسن لم يسن عددا من الجلدات قال حدثنا مكي بن ابراهيم عن الجعيد عن يزيد ابن حصيف عن السائب ابن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم عليه بايدينا ونعلنا وارضيتنا حتى كان اخر امرة عمر فجلد اربعين حتى اذاعته وفسقه جلد ثمانين يعني على عهد الرسول لم يكن هناك حد معين انما ضرب بالجليد والنعال في زمن ابي بكر صاروا على هذا وجلد ابو بكر ايضا الاربعين وصدري من هذا اي صدر خلافة عمر شيء من هذا وبعد جلدة اربعين ثم بعد جلد ثمانين لما رأوا لما رأى عمر ان الناس استهانوا بهذا الامر لما حتى اذا عاتوا وفسقوا جلد ثمنه بعض اخوانكم الاخ محمد ياسين حفظه الله يعاقب على الحديث السابق في اثر علي ما كنت لاقيم حدا على احد فيموت فيجد في نفسي الا صاحب الخمر فانه لو مات وديته يعني دفعت له الدية تعقب على لفظة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه فيقول ان الدارقطني عل هذه اللفظة فليحرر هذا القول على اية حال كان الحال على عهد النبي ضرب بالجريد والنعال والثياب ووردت رواية ان النبي كما تقدم جلد نحوا من اربعين هذا وقد ورد في الباب حديث ليس عليه عمل العلماء فمن العلماء من ادعى نكارته ومنهم من ادعى نسخا ومنهم من قال ان النبي لم يعمل به اصلا فيشك في في سبوته عن رسول الله وهو حديث اذا شرب الخمر فاجلدوه فاذا شربها الثانية فاجددوه فاذا شربها الثالثة فاجلدوه فاذا شربه الرابعة فاقتلوه وهو قتل شارب الخمر للمرة الرابعة يقول العلماء هذا من الاحاديث التي ليس عليها العمل فقد ادعى بعضهم ان ذلك غير صحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجل فقال بعض يجلد. وقال بعض الصحابة لعنك الله ما اكثر ما يؤتى بك فقوله ما اكثر ما يؤتى بك دليل على انه تكرر منه الشرب كثيرا وما قتله النبي عليه الصلاة والسلام بل ذكر في بعض التراجم ترجمة النعيمان انه شرب الخمر نحوا من خمسين مرة هناك عدد من الاثار المرسلة تفيد ايضا عدم قتل شارب الخمر للمرة الرابعة فهو من الاحاديث التي ترك العلماء العمل بها لمعارضات اقوى ولعدم ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام مسل حيل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثة سيب الزانية والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة والعمدة حديث لعنك الله ما اكثر ما يؤتى بك ولم يقم عليه النبي الحد مع عدد من المراسيل كما اسلفتم ان كان لاحد سئل فليتفضل لو سمحت. اتفضل النبي عليه الصلاة والسلام يشغل الخمر كان تعزيرا فيأتي ازن لا مانع ايضا لان عمرو بن العاص حلق الشعور. نعم عمرو بن العاص حلق شعر شارب الخمر والنبي لم يفعله فدل على انه اقرب الى ان يكون تعزيرا وان كان حدا ايضا يعني القولان النقويان. جزاك الله خير. الله يسلمك باب ما يكره من لعن شارب الخمر وانه ليس بخارج من الملة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث وحدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبدالله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جلده في الشراب فاوتي به يوما فامر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما اكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله استدل به على ان المعين يعني المعين يتحفظ فيه. فالنبي لعن شرب الخمر لكن انت تنزيل الحكم على الشخص قال النبي لا تلعنوه فانه يحب الله ورسوله قال حدثنا علي بن عبدالله بن جعفر حدثنا انس بن عياض حدثنا ابن الهاد عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فامر بضربه فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه فلما انصرف قال الرجل ما له اخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على اخيكم فهذا يفيد ان شارب الخمر لا يخرج من الملة في حديس اذا لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ليس معناه الكفر ليس معناه انه يكفر والله اعلم هذا وبالله التوفيق وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم