﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود من صحيحه. باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

2
00:00:20.400 --> 00:00:45.450
وفي كم يقطع وقطع علي من الكف فقال قتادة في امرأة سرقت وقطعت شمالها ليس الا ذلك تضمنت هذه الترجمة امورا. اولا حكم او آآ حد السارق والسارقة على الاجمال

3
00:00:45.450 --> 00:01:13.000
فاختاروا ايديهما وقد قال بعض العلماء ان ضمائر التسنية قد تأتي بمعنى الجمع او ينعكس الامر فهنا والسارق والسارقة يقال فاقطعوا يديهما في يد السارق ويد السارقة فهما يدان لكن عبر عنهما بلفظ الجمع

4
00:01:13.200 --> 00:01:44.250
ومنه في التنزيل قول الله تعالى ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما وما قلبان ولكن قال تعالى فقد صغت قلوبكما فضمائر التسنية تتناوب مع الجمع قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما مطلق لكن قيد فليس كل سارق

5
00:01:44.250 --> 00:02:10.050
تقطع يده. فللسرقة النصاب. وثمة امور اخر تتوافر الزم توافرها في الشيء المسروق وملابسات اخر يلزم توافرها في الشيء المسروق وكذا في السارق وكذا في المسروق منه وكذا في المسروق منهم

6
00:02:10.550 --> 00:02:34.200
فالسارق يلزم ان يكون بالغا عاقلا في ان كان طفلا لا يقام عليه حد ان كان مجنونا لا يقام عليه حد فهذان قيدان في السارق وايضا استثنى بعض العلماء السارق الذي سيموت جوعا

7
00:02:34.750 --> 00:02:55.750
صدق لانه سيموت جوعا واستدل بعضهم باثر مشهور وان كان فيه بعض الكلام هو ان عمر ترك الحد في عام المجاعة وفي سنده بعض المقال فهذا اولا ما يتوفر في السارق

8
00:02:56.650 --> 00:03:18.800
المسروق ايضا له له قيود من ان يكون محرزا لكن لو انت وضعت شيئا في الشارع في الطريق ليس في حرز وجاء شخص اخذ فليس على الاخذ حد لانه ممكن يتأول يقول انا وجدته ملقى

9
00:03:18.900 --> 00:03:43.850
حسبتها لقطة يتعلل هي التعديلات واختلفوا متى يكون محرزا فقال بعض اهل العلم  اذا كان في شيء مغلق الشيء المغلق ومختوم مغلق فيكون محرزا لكن اذا كان على سبيل المثال

10
00:03:44.600 --> 00:04:03.550
الموضوع في بيت مفتوح ولا بوابة للبيت وتأول شخص كما تأول معن ابن يزيد في قصة اخذ المال من الذي وضعه ابوه في المسجد وقال هو لاول داخل اختلفوا في بعض الاشياء

11
00:04:04.100 --> 00:04:23.900
هل السيارة حرز ليست حرز ازا كانت مغلقة تكون محرزة طب ازا كان بابها مفتوح هل ستكون حرزا او لا تكون حرزا فاختلفوا في الشيء المسروق والملابسات المحيطة به هل هو محرز او ليس بمحرز

12
00:04:24.050 --> 00:04:46.950
كذلك هل هو شيء ينتفع به او لا ينتفع به. شخص سرق خمرا وقال انا سرقتها لاكسرها او سرق حشيشا مخدرا قال انا سرقته لاتلفه لاتلفه فهل هذا يقام عليه الحد او لا يقام

13
00:04:47.050 --> 00:05:06.100
فمن العلماء من يقول هذا تناهي عن المنكر اه تناهي عن المنكر فالحاصل ان هناك امور لازمة في الشيء المسروق كم قيمته؟ هل هو شيء يسير ام شيء كبير؟ شيء يسير

14
00:05:06.650 --> 00:05:20.450
يختلفا الشيء الكبير هل هو من حديقة كما قال او كما جاء في الاثر يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان فان اجابه الا اكلت او لا هل هي

15
00:05:20.650 --> 00:05:40.050
نقط في الشارع كشاه في صحراء او هي شاة في بيت تختلف الاحكام فهناك ايضا قيود في المسروق الشيء المسروق نفسه مقهور يلزم توفرها في السارق حتى تقطع يده في المسروق

16
00:05:40.100 --> 00:06:02.850
في المسروق منه هل هو كافر محارب او انه مسلم هل هو كافر زمي؟ او هو ليس بزمي بل محارب. فالحاصل ان هناك امور يلزم توافرها في السارق والمسروق منه والشيء المسروق نفسه وينضم اليه الملابسات المحيطة

17
00:06:03.000 --> 00:06:18.950
بالسرقة نفسها كأن تكون هناك مجاعة على سبيل المثال او حروب على سبيل المثال اه فهذا اجمالي القول في المسألة وتفصيلات ذلك موجودة في كتب الفقه انما حببنا الاشارة فقط

18
00:06:19.150 --> 00:06:40.800
تضمنت الترجمة التجما فيها فاقطعوا ايديهما واليد تبدأ من الاصابع الى الى المنكب فاقطعا ايديهما هل مقيدة باليدين الى المرفقين؟ ومماطن الوضوء؟ ام من الكف من عند الرزق او الكف من عند الرزق

19
00:06:40.900 --> 00:07:04.300
او من الابط كلها تحتملها كلمة اليد. فورد اثر علي قطع لي من الكف يعني علي قطع من عند الكف ايضا هل اليمنى التي تعطى او اليسرى التي تقطع قال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس الا ذلك

20
00:07:04.500 --> 00:07:22.800
يعني الذي يقطع هو الشمال من وجهة نزر قتادة قد اعترض بعض الملاحدة كما سيأتي او عفوا منهم مسلمون ايضا كما ينقل عن الزائغ الملقب بابي العلاء المعري مع انه شهير في الناس

21
00:07:22.950 --> 00:07:39.100
لكن يزكر عنه انه كان يعترض على حد السرقة ويقول يد بخمس مئين على السجاد هديت فما بالها قطعت في ربع دينار يعني انت تقولون يا اهل الاسلام ان اليد قيمتها

22
00:07:39.400 --> 00:08:00.700
قيمتها او ديتها خمسون من الابل خمسون من الابل فكيف تقطعونها في نصف دينار تعترض على الشريعة كاعتراضه على المباحات والمحرمات في في الاطعمة وكان ينقل عنه انه يقول اذا سمع صوت الديك

23
00:08:00.800 --> 00:08:21.700
استضافوك فاحلوك وخافوا الاسد فحرموك من ضلالاته وزيغه فكان يقول يد بخمس مئين عسجد وديت فما بالها قطعت في ربع دينار فرد عليه شاعر السنة المجيد رحمه الله فقال عز الامانة اغلاها

24
00:08:22.150 --> 00:08:43.250
وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري ازوا الامانة لما كانت امينة كانت عزيزة لما سرقت هانت عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. قال حدثنا عبدالله بن مسلمة والقالبي

25
00:08:43.250 --> 00:08:58.250
سيدنا ابراهيم وابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا تابعه عبدالرحمن بن خالد وابن اخي الزهري

26
00:08:58.550 --> 00:09:17.150
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا  وردت رواية وستأتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده فكيف الجمع

27
00:09:17.400 --> 00:09:37.950
قال بعض العلماء البيض المراد بها بيضة السفن بيضة الحرب الخوزة التي على الرأس والحبل حبل السفن فقال اخرون الحبل على ظاهره والبيضة على ظاهرها ولكن الذي يتجرأ ويسرق البيضة

28
00:09:38.350 --> 00:10:04.206
سيتجرأ بعد ذلك ويسرق ما هو فوق الربع دينار فصاعدا وايضا الذي يسرق الحبل يتمادى في السرقة سيسرق ما هو اعظم من الحبل والله اعلم هذا وبهذا القدر اجتزئ آآ بارك الله فيكم وحفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته