بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بكتاب الحدود باب الرجم في البلاط. البلاط هو البلاط المعروف لدى الناس الان الذي تفرش به الارض ولكن اطلق ذلك على مكان مجاور للمسجد النبوي مكان مجاور للمسجد النبوي كان مفروشا بالبلاط او كانت ارضه صلبة. هذا اختصار الكلام فيه وعلى اية حال فالرجم يكون في اي مكان حيس لا يؤزي الرجم احدا من الناس ولا يفسد عليهم عبادة من العبادات هذا هو الشيء بالشيء يذكر صلاة الجنائز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في غالب احوالها في مكان مخصص لصلاة الجنائز قريب من من المسجد ونظر ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة في المسجد كان هذا امرا نادرا قال حدثنا محمد ابن عثمان ابن كرامة حدثنا خالد بن مخلد محمد ابن عثمان ابن كرامة يروي هذا الحديث عن خالد بن مخلد القطواني وفي محمد بعض الكلام اللي انا الكلام اشد في خالد ابن مخلد القطواني لكن على اية حال للحديث طرق خالد بن مخلد القطواني هو الذي روى حديث من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وفي متن هذا الحديث فما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي في قبض عبدي المسلم او المؤمن يكره الموت او اكره مساءته وفيه ايضا فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها الحديث قال الموزابي في ميزان الاعتدال لولا هيبة الجامع الصحيح لولا هيبة الجامع الصحيح لادوه في منكرات خالد ابن مخلد قال عن سليمان حدثني عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ودهودية قد احدثا جميعا المراد بقد احدث حدثا عظيما والمراد به هنا زنيا والعياذ بالله فقال لهم ما تجدون في كتابكم يعني في التوراة قالوا ان احبارنا احدسوا تحميم الوجه والتشبيع تحميم تقدم الحديس عليه انهم يأتون بالزاني والزانية ويطلون وجوههما بالسواد ويركبونهما حمارا ظهرا لظهر ويطاف بهما في الاسواق وجوههم مسودة جعلوا هذا عقوبة للزاني والزانية مبدلين حكم الله بالرجم. فحكم الله في التوراة الرجم ولكن كما هو معلوم انهم لما رأوا ان الحدود تقام على الوضيع ولا تقام على الشريف. فكاد وضعه ان يثأروا فاصطلحوا على شيء يسري على الجميع فاختلقوا التحميم قال قال عبدالله ابن سلام ادعهم يا رسول الله الى التوراة فاوتي بها فوضع احدهم يده على اية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام ارفع يدك فاذا اية الرجم تحت يده فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم قال ابن عمر فرجم عند البلاط فرأيت اليهودي اجنأ عليها الحاصل من هذا التويب ان الرجم يكون عند البلاط وهذا كثيرا ما يكون بحضرة المسلمين فليست كل الحدود تستر انما الحدود في اكثر شأنها ان تكون معلنة حتى يرتدع الجناة فقوله تعالى في كتابه الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. عادي. ستظهر يقينا ان اليد قطعت وكذلك انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وهم فمن الارض هذا سيظهر وشارب الخمر كان يضرب بالجليد والنعال علنا وايضا الله قال في شأن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الى ان قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فهذه كلها اللي تجري اهل الفسق عن ممارسة فسقهم وهذا وفي الحديث اثبات الرجم خلافا لمن انكره وانهزم امام موجات الاستشراق والاغتراب والتغريب الواردة من دول الكفر ولا يخفى عليكم ان ما اسموه حقوق الانسان تحارب الان هذه الحدود التي حدها الله ومنزمات حقوق الانسان الكافرة في مبادئها ترفض بلا ريب الرجم وترفض قطع يد السارق الى غير ذلك لكن هذا امر الله سبحانه وتعالى ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام رجم في عدة مواطن. فهذا احد هذه المواطن ورجم الغامدية ورجم ماعزا وكذا قال واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها في الحديس دليل على ان اليهود غيروا وبدلوا. غيروا وبدلوا. باب الرجم بالمصلى اي عند المصلى كان يصلى عنده العيد والجنائز ونحيط بقي الغرقد قال حدثنا محمود وهو ابن غيلان حدثنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر ان رجلا من اسلم رجل اسلمي هو ماعز في الغالب ماعز الاسلمي جاء ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه اربع مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابك جنون ابيك جنون فدل على ان المجنون اذا زنا يعافى طيب والسكران اذا زنا هل يلحق بالمجنون ام لا في بعض الروايات ان النبي قال استنكهوه شموا ورائحة فمه قال ابك جنون؟ قال لا. قال اأحصنت؟ قال نعم فامر به فرجم بالمصلى فلما ازلقته الحجارة فر فادرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه سئل ابو عبد الله هل صح قوله فصلى عليه؟ قال يصح ام لا قال رواه معمر قيل له هل رواه غير معمر؟ قال لا يعني ما امر تفرد بلفظة ان النبي امر عن الزهد ان النبي صلى على ماعز الاسلمي وهنا يقول لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه هذا العمل العملي اخواننا الذين يكتبون في زيادات الثقة في زيادات الثقة او الزيادات التي فيها شزوز ينبغي ان يحرروا لفظة فصلى عليه ولم يرد نهي عن الصلاة عليه لم يرد نهي عن الصلاة عليه ولا يخفى عليكم ان اصحاب الكبائر كان منتحر مسلا هل يصلى عليه او لا يصلى عليه فالجمهور في مسألة المنتحر ان المنتحر يصلى يصلى عليه لانه مسلم والله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلما طرد على هذا القول بان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. قال النوي مجيبا لكنه لم ينهى لكنه لم ينه عن الصلاة عليه الا ان من العلماء ما قال استحبوا في شأن اصحاب الجرائم الكبار ان يترك بعض اهل الفضل الصلاة عليهم زجرا لغيرهم وترهيبا لغيرهم من ان يفعلوا مثل افعالهم ومستندهم قصة الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم باب من اصاب ذنبا دون الحد. فاخبر الامام فلا عقوبة عليه بعد التوبة اذا جاء مستفتيا قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن جريج ولم يعاقب ان الذي جاء في رمضان ولم يعاقب عمر صاحب الزبي كأنه اشار بذلك الى ما ذكره مالك منقطعا ووصله سعيد ابن منصور. بسند صحيح عن قبيس ابن جابر قال خرجنا حجاجا فسمح لي ظبي بحجر فمات لانه محرم فلما قدمنا مكة سألنا عمر فسأل عبدالرحمن بن عوف فحكم فيه بعنز فقلت ان امير المؤمنين لم يدري ما يقول حتى سأل غيره قال فعلاني بالدرة. فقال اتقتل الصيد في الحرم وتسفه الحكم او الحكم قال تعالى يحكم به ذو عدل منكم وهذا عبدالرحمن بن عوف وانا عمر مناسب ان نعيدها ويقول من اصاب ذنبا دون الحد فاخبر الامام فلا عقوبة عليه بعد التوبة اذا جاء مستفتيا قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرجل الذي قال انه لقي امرأة فاصاب منها كل شيء الا الجماع لم يعاقبه النبي انه جاء تائبا وجاء مستفتيا وهذه تكون كقاعدة يعني اذا جاء الشخص تائبا من ذنب عمله واخبر انه عمل به اخبر انه عمل به هل يعاقب او تترك عقوبته ام انه يلزم ان نفصل في المسائل التفصيل دائما لا وجود لانها قد تكون حقوق متعلقة بالاخرين اما التي بين العبد وبين ربه فهذه يتجاوز عنها اما حقوق الاخرين فتؤدى اليهم ها؟ اي ما هو قال كده من اصاب ذنبا دون الحج. ايوة فهذه تحتاج الى استقراء اوسع بعض الشيء قال ولم يعاقب عمر صاحب الظبي يعني فقال ابن جريج لم يعاقب الذي جامع في رمضان جمع زوجته في نهار رمضان فجاء مستفتيا فلم يقم النبي عليه حدا لكن ازا كان هناك شخص يجاهر بالجماع في رمضان اذا انتهى انتهك حرمة الشهر قال ايضا في هذا الصدد ولم يعاقب عمر صاحب الظبي يعني الذي قتل زبيا في الحرم. آآ عفوا وهو محرم الذي قتل زبيا وهو محرم عمر رضي الله عنه سأل عبدالرحمن بن عوف فحكم فيه عبدالرحمن بن عوف بعنز لان الله قال في الكريم لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالظبي يقوم بعنز فالرجل قال عمر لا يعرف الحكم حتى يسأل غيره وهو امير المؤمنين فامر له بالضرة قال اتقتل الصيد في الحرم وتسفه الحكم؟ او الحكم قال تعالى يحكم به ذو عدل منكم وهذا عبدالرحمن بن عوف وانا عمر يعني انت طعنت في شهادتي انا وعبدالرحمن بن عوف وتجادل ايضا لو كل عمر له بالضر ولا انه طعن في الحكم لم يعلوها بالضرر لانه جاء مستفتيا حدثنا قتيبة وحدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد رقبته؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين قال لا. قال فاطعم ستين مسكينا وقال الليث عن عمرو ابن الحارث عن عبدالرحمن ابن القاسم عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال احترقت قال مما ذاك قال وقعت بامرأتي في رمضان قال له تصدق قال ما عندي شيء فجلس وقته انسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبدالرحمن ما ادري ما هو ومعه طعام الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان المحترق قال ها انا ذاك قال خذ هذا فتصدق به قال على احوج مني ما لاهلي طعام. قال فكلوه سبحان الله العزيم الشاهد ان الرسول لم يعاقبه لانه جاء مستفتيا احد له سؤال فيما سبق تفضل اه باب الرحم عند البلاط لا يشترط الحفر للرجل الا بهذا الحديث لا هو الحديث اذا جمعت طرقه لانه هي قصة عفوا حديس اليهودي واليهودية. نعم. اي لا يشترط الحفر لكن عندنا عموما امور باحسان القتل ازا قتلنا الا اذا تعارضت مع نص فنلزم النص بارك الله فيك. نعم. خاص بمثل هذا الرجل. اه طبعا يسقط الكفارة. خاصة لمن كان على شك ثمانية انفس عن عبدالرزاق فلم يذكروا قوله وصلى عليه ما هو البخاري نفى. نعم ولكن عدم ذكره لفظة لم يصلي عليه لا تعني انه لم يصلي عليه. في جماعة اخرى اخرى زكروا ولم يصلوا عليه. نصه. ولم ما هو تحتاج تحرير. طب الكلام يدل على ان الوهم من عبدالرزاق من محمود بن قيدان. تحتاج تحرير. لا اتسرع شيئا. بارك الله فيكم. ها؟ الكفارة هنا وقعت على الرجل فقط بدون المرأة هل تلزم المرأة بكفارة اذا كانت مجبرة لا كفارة عليها. واذا كانت مطوعة فالجمهور يقولون يلزمها ما يلزم الرجل من الكفارة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله