والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمع كتاب الحدود من صحيح البخاري تحت باب سؤال الامام المقر هل احسنت يسأله قبل اقامة حد عليه هل هو محصن او هو بكر انه لا يخفى عليكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جد مئة وتغريب عام والسيب بالسيب جد مائة والرجم. فالنبي يسأل هل احسنت ام لم تحصل والله يقول ايضا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. فحكم البكر يختلف عن حكم الثيب. ولذا فان الامام يسأل او من يقوم وقام الامام يسأل هل احسنت ام لم تحصن قال حدثنا سعيد بن عفير وهو سعيد بن كثير بن عفير نسب الى جده والنسبة الى الجد جائزة قال الله تعالى ملة ابيكم ابراهيم وقال يوسف عليه السلام واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب قال النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب فالنسبة الى الجد جائزة. قال حدثني الليث وهو الليث ابن سعد. ابو الحادث الفهمي المصري قال الامام الشافعي رحمه الله الشافعي من تلاميذ الامام مالك الا انه كان يحب ليست نشاد ويقر بفضله. فقال الليث افقه من ذلك لكن مالك كان له اصحاب واتباع يقومون بعلمه وينقحونه ويوصلونه للناس والليث لم يكن كذلك. والليث ابن سعد هذا اعلم مصر وافتي في كما يقول العلماء وقد قال اهل العلم والفضل في شأنه انهم لم الله عليه زكاة في ماله مع انه كان يدخل عليه في العام نحوا من ثمانين الف دينار لكن اوله لم يحول عليها الحول. فكان ينفق وكانت له مهابة في الناس حتى اوشى به بعض الواشين الى الامير في مصر انذاك وقال لعبد عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي. امير المؤمنين تلافى مصر فان اميرها ليسوا بمساعدتي اي لم تعد انت الامير بل سحبت منك الامارة. والتف الناس حول الليث النساب فما زادته هذه الوشاية الا رفعة ومهابة واجلالا وتقديرا قال حدسني عبدالرحمن بن خالد عن ابن شهاب والزهري ولا يخفى عليكم ان محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري من علماء التابعين الذين دارت عليهم عدة احاديث اسانيد عدد كبير من الاحاديث. واحب ان اذكر بان اهل التشيع وعموما اهل البدع يطعنون دوما في الرواة الذين دارت عليهم احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسقطوا الاحاديث التي تهدم بدعهم هناك احاديث مثلا تهدم على المعتزلة مع المعتزلة بدعتهم. وسيقولون شفاعة الشفاعة ليست لها الكبائر. وهناك حديث شفاعتي لاهل الكبائر من امتي فلن يستطيعوا رد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يطعنون في الرواة الذين رووا الحديث حتى يسقطوا الحديث لا يتعرضون هنا لمواجهة السنة انما يتجهون للطعن في رواتهم ولذا فان الشيعة على سبيل المثال عملوا الى الرواء الرواة الذين دارت عليهم عدة احاديس فتكلموا فيهم طعنوا فيهم فطاموا في ابي هريرة. ليس لمجرد انهم يكرهون ابا هريرة العلة. انما لاسقاط الاحاديث التي رواها ابو هريرة تهدم بدع التشيخ. فنظروا ايضا الى طبقات ما بعد الصحابة كان الزهري مكثرا من الرواية فطعنوا فيه واختنقوا اي سبب قالوا انه كان يكثر دخوله على الامراء. ونعم كان يكسر الزهري من الدخول على الامراء. ولكن من مانع ان يدخل عليهم كالناصح اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة الا وله البطانة بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه وبطانة تأمره بالخير وتحض عليه. والمعصوم من عصم الله تبارك وتعالى فاذا كنا نرى الامراء زلمة وواحد يدخل عليهم كناصح اولى ام ان يدخل عليهم الفجار وبطنات السوء فقط فكان دخول الزهري عليهم كالناصح والله اعلم. عن ابن المسيب وابي سلمة وابي هريرة ان ابي ابو هريرة رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في وجهه عفوا وفي المسجد فناداه فناداه يا رسول الله اني زنيت يريد نفسه فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فجاء بشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعرض عنه فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا يا رسول الله. قال احسنت؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهبوا فارجوه اذهبوا فارجوه. قال قال ابن الشام اخبرني من سمع جابرا قال فكنت في مضى جماعة. خرج منه وبالمصلى فلما ازلقته الحجارة جا مازال يعني هرب طلع من التراب حتى ادركناه بالحارة فرجمناه حتى ضربناه بالحرة فرجا فهل يضطرد هذا الصنيع ان كل من اتى يعترف على نفسه اننا نقرره عدة مرات ونسأله ابك جنون او نحو ذلك لا يضطرد انما دعا المقام الى مثل ذلك والا فالرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الغامدية لم يقل قولا كهذا وفي قصة العسير قال اهدي يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فاعترفت فرجمها فليس بلازم ان نكرر عليه مثل هذه الالفاظ ولذا علق البخاري الترجمة فقال باب السؤال هو ده عفوا لن يعلقها هنا. سؤال الامام المقر هل احسنت او صمت آآ ليس تعليقا انما هو نعم. الحديس واضح الدلالة فيما ثواب له والنبي قد سأل هذا الرجل. اما اذا كان معروفا بداهة فلا معنى للسؤال. اغنية وليس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فهي متزوجة لقوله امرأة هذا. نعم. تفضل. هل في الحديث يطلب منه عدم الفخر في حالة الرد؟ انه زهب وزهب خلفه هل يستفاد من الحديث عدم الحفر في الرجم اه ما يعني لا يلزم هم حفروا له اولا لكنه جمز. فما عدلوا عن الرجم الا لما هرب فادركوه فقتلوه. فليس صريحا في الباب. لكن هل يحفر له او لا يحفظ له كل هذا؟ لا تأثيرا كل هذا ليس له تأثير في الحكم. هل يحفظ او لا يحفظ؟ ما له تأثير لكن الذي ينبغي ان يناقش وان يدرس الدراسة المتأنية هو هل يجوز في القصاص ان يعطي الرجل جرعات من المسكنات او جرعات من البنج التي لا تشعره بما سيحدس له احنا الان استحدثت وسائل فهل يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبيحة وليحد احدكم شفاطة وليرح ذبيحته. هل يقال او يطرح سؤال يطرح سؤال هل يجوز ان يعطى من يقام عليه الحد؟ شيئا من مسكنات او المهدئات لا نقول خمرا. انما شيء يفقده آآ الاحساس شيئا ما قبل ان الحد ام لا؟ مثلا واحد محكوم عليه بالاعدام وسيخرج اطلاق الرصاص عليه. هل ممكن يعطوه اشياء يعني تنسيه المشكلة او سيشنق. هل يجوز ان يعطى اشياء بحيس لا يشعر الا او ان هذا لا يجوز. هذه التي تبحث ان هي التي يعني استحدثت وسائل في زمننا لم في الصدر الاول فهل القصد ايذاؤه وان يجعل نكالا وان ينزل به الاذى ويلحق به الاذى. ام القصد اماتته هو التخلص منه؟ فمن قصدي اماتته وقتله والتخلص منه. مسألة الرجم اختلفت عليه قتله فالرجل اشد وانكى من من القتل بالسيف. فهي المسألة التي ينبغي ان تبحث وتدرك للاحتياج اليها. للاحتياج اليها. لكن الايات الاخر مسلا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها قوله فجعلناها مكانا يعني ينكل ينكل بها خير الذي يقيم عليه الحد حتى لا يعود احد لمثل هذه الجريمة الشنعاء. نعم. هيصطادوا بقول الله لا تأخزكم بالمعروف لا لا تأخزكم به مرافقة قد تفهمها انت على غير وجهها. قوله لا تأخذكم بهما رأفة فتسقطوا الحد. فليس انك تجلب بكل قوتك فيموت. انما الجد ازا انت رأيت الجلد ادخل على اي فيديو انسب الى الرجم المواقع التي استحدثت للعنكبوتية النت. كتاب كيف رجعت؟ كيف الجردة القتل. ليس الجرد بمعنى القتل. اتفضل احنا نقول يعني طرحنا المسألة لم نبت فيها بالقول الا على عهد رسول الله لم يكن هناك شيء يذكر يزهب العقل حتى يقام عليه الحد. نتكلم عن الوسائل المستحدثة ليست ليست امرا اه تضعف الاحساس لكن الشخص مدرك. نعم. اه. حد كفره شيخنا فيشعره بالالم ممكن يكون سبب نحن لا نريد اقوالا لكن نريد اقوال ائمتنا وعلمائنا الاولين ان كانت المسألة قد طرقت لم قلت له خلاص في آآ شيخ بالنسبة للاية فاذا لقيتم الذين كفروا فضربوا رقاب وهم كفار فمن باب اولى ان آآ يعني آآ يعني ممكن تدخل فيه البحث يبقى من باب على طائفة فالحدود اهو فيه نوع من العزاب والالم. لا بس يشهد العذاب وهم طائفة منهم في الجلد. اه الجلد لا الجلد يختلف عن رجل الرجم القصد منه قد يتنوع القصد اللي مات. مم. حتى يندفع شر لكن الجلد يختلف التنكيل به بالمجلود من اجل ان يكون عبرة لغيره. والا اذا قيل للمجلوس ستأخذ آآ ستأخذ بنج ولن تشعر بالضرب الزنا. استمر في الزنا والعياذ بالله. باب الاعتراف بالزهن كسؤال اطرحه على اخواني لعل عندهم في علم هل ثبت لديكم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام حدا على جانب او زانية فكرا كانت ام ثيبا؟ بناء على شهادة شهود السؤال واضح؟ ام ان كل ان كل الحالات التي وقفت عليها اقرار. يعني اقرار يقر على نفسه الزنا سواء كان ماعز او كان العسيف او كانت الغامدية او اليهوديان اللذان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلها كانت وقائع اقرار. اقر على نفسه بالزنا في الحالة الوحيدة التي مرت علينا ولم يقم فيها احد هي قصة المخيم ابن شعبة لما قذفه اربعة وانهم رأوا كما يرى الميل آآ في المكحلة وبعدها ثلاثة اقروا بذلك. والرابع قال انه هذا ما رأيته لكن رأيت منزرا بشعا امرا فظيعا فما سرها اقيم الحد عليهم على الثلاثة. لكن الشيء اللي من هذا الباب هل مر على احدكم ان باعتين له شخصا يزني على عهد الرسول فاوتي به واقيم عليه الجلد لشهادتهم هذا لا لم يمر عمر يقول وان الحد اذا وجدت احدى الثلاث الاقرار او الحبل فيما يتعلق او الشهود هادي بس لفتة احببت ان اضعها امامكم وانتم تبحثون. نعم. وان كان متزوج هل يرجع ها؟ الشهود لازم يكونوا عدول. هل نحن سنأتي باربعة من الفسق ان نقول لهم اشهدوا لا طبعا. الشاهد له شروط وشروط العدالة مطلوبة يسأل عنه ائمة المسجد يسأل عنه يصعب التوتر الكذب. في قصة لكنها ضعيفة الاسناد هي ضعيفة جدا لكنها متداولة ان اربعة في زمن داوود عليه السلام شهد كانت هناك امرأة حسناء جدا فراودها اربعة من اسرياء بلدها كل على انفراد موضوع على فعل الفاحشة معها فرفضت فاتفقوا على ان يشهدوا عليها زورا ليتخلصوا منها وترجى فذهبوا الى داوود ابن سليمان الى داوود ابو سليمان عليه السلام فقالوا له هزه المرأة زنت تقسمون حلفوا انها زادت. قوم انتم رأيتم رؤية. ظنت بمن؟ قالوا مكنت كلبا من نفسها يعني اتهموا مش عايزين يعني يجيبوا واحد يكزبهم. فقالوا مكنت كلبا من نفسها مع الكلب. قضي عليها بالرجم. يقول في السند ضعيف لكنها موجودة قضي عليها بالرجل فاستوقفهم سليمان بعد ان قضى داود وقال قفوا. واخذ كلا على انفراد ما لون الكلب الذي زنت به هزه المرأة؟ واحد قال احمر كل ده على انفراد اسود والسدق الابيض في اية ساعة كانت هزه الجريمة. كل واحد ايضا اتى بوقت فاقام عليهم حد القزف يعني السند فيه ضعف لكن ينبغي ان يسلك مثل هذا المسلك. ينبغي ان يسلك مثل هذا المسلك حتى يصل الشخص الى الحقيقة التي تقرب من الله. نعم. شيخ الاسلام قال لم يثبت ميعاد النبي صلى الله عليه وسلم العصيبة هذا العصر للمسلمين. شهادة اربعة طيب حدسنا قال باب الاعتراف بالزنا حدثنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان علي بن عبدالله بن المدين الملقب بحية الوادي بسعة حفظه. قال البخاري واستصغرت نفسي امام احد ما استصغرتها امام علي في المديني. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة وهو صاحب علي ابن قال حفظناه من في الزهري قال اخبرني عبيد الله انه سمع ابا هريرة وزيد ابن خالد قالا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال انشدك الله الا ما قضيت بيننا بكتاب الله وما خصمه كان افقه منهم فقال اقض بيننا بكتاب الله واذن لي. قال قل قال ان ابني كان ابني هذا كان عسير على هذا فزنا بامرأتها. فابتديت منه بمائة شاة وخادم. ثم سألت رجالا من اهل العلم فاخبروني ان طلبني جلد مئة وتغريب عام. وعلى امرأته الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المئة شاة والخادم رد رد ترجع اليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغضوا يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت ترجمها فودع عليها فاعترفت. فرجمها. فقلت لسفيان لم يقل ان على ابني الرجل قال اشك فيها من الزهري فربما قلتها وربما سكت هو كان بكرا لم يكن محصنا. حدثنا علي ابن عبد الله حدث بسفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر لقد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول قائل تجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله الا وان الرجم حق على من زنى. وقد احسن. اذا قامت البينة او كان الحمل او الاعتراف قال سفيان كذا حفظت انا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده هل ينازع عمر رضي الله عنه في قول الحبل يعني هل من حملت لزاما ان تكون قد زنت؟ او من الممكن ان يستغفرها ويقام عليها الحد اقصد؟ فمن الممكن انني استغفل شاب الفتاة خاصة في زماننا الان الموجود الان شاب يعطي فتاة شرابا مسكرا ويزني بها فتحمل ولا تدري انها حملت بعد مدة تجد الحمل يتحرك في بطنها. فهل مجرد الحبل قرينا كافيا لاقامة حد الرجم عليها او حد الجري او من الممكن الاخز والرد في المسألة وتكون قضية تنظر الظاهر والله اعلم الاخير والله تعالى اعلى واعلم. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله عنا كل خير. انما المسألة كيبقى قليل دائما القرائن القرائن تتعدد لابن القيم في كتابه القيم اعلام الواقعين آآ بحس موسع في شرح رسالة عمر لابي موسى وان كان سند الرسالة في الاصل ضعيف لكنه اتى لفقراتها بشواهد لكل فقرة بشواهد متعددة. فكان من المسائل التي اثارها ابن القيم في هذا الكتاب اعلام ان البيانات لا تقتصر على الشهود فحسب قد قد يكون الشهود بينات كذلك القرائن المحتفة ان كان قميصه قد منه قبل فصدقة ومن الكاذبين هذه قرينة مسلا اه اه ثم جعل السقاية في رحل اخيه وجعل السقاية في رحل اخي ثم اذن مؤذنا. استخراجها من الرحل. ليست شهادة شهد ان انه وضعها. ولذلك اخوته قال وما شهدنا الا بما علمنا الكتابة آآ القرائن المحتفة فاورد قصة سليمان عليه السلام اشقه نصفين فقضى بناء على قرينة الرحمة التي غلبت على المرأة البينات بيانات لا تقف على حد الشهود او او الكتابة. او الكتابة او الاقرار قد تكون هناك قرائن كثيرة جدا اورد ادلة كثيرة في هذا الصدد شاهدة على ما ذكر. والله اعلم من اراد فليرجع الى كتابه. التحاليل ممكن كقرينة؟ لا عندنا الادلة الفنية الشرعية مقدمة على الادلة الفنية. لان هلال بن امية لما قال النبي ان جاءت به ادلج الساقين سابق الاليتين فلا ارى الا ان قد صدق. وصدق هلال المولود جاء شبيها للزني حزم القزة بالقزة ومع زلك فالرسول عليه الصلاة والسلام قضى ان المرأة لم تزني للايمان التي قدمتها ونام اه ابعد عن هلال الولد بنفيه الولد لكن لم يحكم المرأة بانها زنت وفي قصة عتبة بن ابي وقاص احتجبي منه وهي سوداء لم لما رأى من شبهه العتبة. بارك الله فيكم وحفظكم الله ان الشرقي رحمه الله قال على ضيف ابن سعد ان نقيم به. هذه الجزئية فيها راوي اللي هو احمد ابن عبدالرحمن انا ما قصدت ان انا اقولها من عند نفسي لم انسب هذه اللفظة الا انه لم يكن له اصحاب يقومون به من كلام الشافعي كويس انت اتيت بموافقة نقول ان هذا الرجل في سندها وبعديه يقول رأيت الشيخ المصريين مجمعين على ضعفه وايضا في في دراجم موجودة عدد كبير جدا من الوعي ليست بسعد مما يضعف هذه اللبنانية. اتمنى كن مقولة يعني سيقت سند ضعيف لا يعني ان نعمل فيه. حقيقته لم يكن له صادق. لا انت مش فاهم برضو اصل القضية يعني قد يكون هناك سند ضعيف للقصة. فلا يلزم من ضعف السند ان تكون القصة ضعيفة. قد يكون هناك اساليب او لا تكون لكتمون مقولة في نفسها صحيحة. الواقع يشهد. له تلاميذ بارك فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ لو سمحت اسألك سؤال. امرأة في عدة صغرى او كبرى. هل يشرع لها الاحتياط. البعد يعني. طب حضرتك السؤال ده على المجوزون. استدلوا انه ليس ليس للمطلق عليه سبيلا اه ليس ظلم ليس بيننا صورة او بانت بينونة كبرى لم يعد للمطلق عليها سبيل. سبيل فضيلة الشيخ الراجل لم يكن له عليها سبيل فهي احق بنفسها. فضيلة الشيخ المتوفى بيموت وآآ والمرأة آآ ليس لها الطاقيس المتوفى على هناك خلاف طويل يعني في عدم قياس المطلقة. اذا كنت ستطرد هذه عدة سلاسة واحدة. فضيلة الشيخ اللي بينقل الاجماع على انه لا يصح خطبة المرأة اه تصريحا في العدة. انما المرأة المتوفى عنها. اتفقنا على هذه الناصية قبل الاجماع النصي موجود لا لا فضيلة الشيخ الجماع ده الاجماع منقول في البيلونة الصغرى استغفر الله هذا ينفع الزواج الخطبة اهو الكلام غلط كده. يعني الان هو صرح والمعرض المصرح القانون الاجماع. يا حبيبي انا مش عشان اخوانك يفهموا المسألة. نعم. التليفون شغال يا جماعة اقفلوه ولا ايه ولله تعالى التوفيق يسير اخونا الشيخ سيد مسألة خطبة المرأة المطلقة البائن. بينونة صغرى او بينونة كبرى. هنا اتجاهات العلماء اتجاه يقول بجواز خطبتها في العدة من من هذه البينونة الصغرى او الكبرى لانها لما بانت سواء كانت بانت الخلع او بفسخ القاضي بانت بالخلع او بفسخ القاضي بل ما زالت في زمن العدة لا سبيل للزوج الاول عليها هزا اختلعت الان المرأة. قالت ماروكة هكذا. الف انت اعطيتني الف واتفقوا خلاص وتمت تم تم لم يعد للزوج الاول سفير عليها. ليس بزوج. اذا مات لم ترث فيه واذا مات لن يرثها. واضح الكلام؟ فهذه بينونة. هل يجوز لاحد وهي في هذه العدة من البينونة؟ التقدم خطبتكم قولا للعلماء القول الاول انه لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك لانها قد ان العدة انقضت فتسرع بين القضاء العدة بدعوى الانقطاع فسدا للزريعة لا يجوز. قال قوم بالجواز لانه لا سبيل للاول عليها. هذان قولان موجودان لكن اخوكم الشيخ سيد ينقل الاجماع على فانا اريد الاجماع بس. انت خدت بالك من المطلوب منك. نعم. او تتراجع عن دعوة الاجابة الاجماع منقوما دي مش هقول لك اليوم ان شاء الله. على عدم جواز التصريح للخطبة للمرأة دون صغرى تصريح. اما التعريض يكلمونا على التصريح ليس على التعريض. التعريض مسألة تانية. تصريح كان هنا لو سمحت يا شيخ. نعم؟ في اتفاق. ماشي. احنا لم ننفي بس نحبه. نستأنس به. يعني مشتركة بين نقسمها عن ابينا خلاص آآ الحكمة ضالة المؤمن. ان وجد اجماع على عدم الجواز بخطبة المرأة في البينونة الصغرى او الكبرى تصريح. ما احنا بنتكلم على التصريح يقول لي بس. اصطلحنا اننا سنفضل لاننا كنا ننقل الخلاف. جزاك الله خير. ونقول الاحوط لنا للبعد. لكن ازا وجدنا اجماع نبقى خلاص. انتهت المسألة. لكن عليك يا شيخ سيد بيومي غير مشقوق عليك ان تأتينا بالاجماع ليس نفيا لكلامك لكن تثبتا تتسبب ان تتكالس كثيرا ما تتكلم بلا برهان قوي. فانزر ما تقول بدقة. ها انا ازكرك هذا للمرة الثانية. نعم يا شيخ. ها. هو قال آآ خطبة البائنة بينونة بينونة الصغرى في عدتها. البينة بالونة الصغرى ليس لها انها ستكون رجعية اضريت بنفسك. هي ما زالت رجعية يا شيخنا لا لا ده انت ما فهمتش الموضوع دليل الصغرى بانت ايوه ما كلامه صح انت اللي مش فاهم البيرول للصورة هي بعد البينونة الصورة اسمها بانت انفصلت. ليس له سلطان عليها. ما تسماش زواج لكن تلزم بالعدة. تلزم بالعدة لاثبات براءة الرحم ولانها مطلقة. فانت مش فاهم البيانون الصورة بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك