بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود من صحيحه باب اذا زنت الامة. قال حدثنا عبدالله بن يوسف اخبرنا ما لك وعبدالله بن يوسف والتنيسي الدمشقي واحد الرواة عن ما لك المشاهير. عن ابن شهاب عن عبيد بن عبدالله بن عتبة وهو احد الفقهاء السبعة الذين رأى الامام ما لك ان اجماعهم حجة عن ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن؟ قال اذا زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلس ثم ان زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولا بضفير. قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثة او اخذ من الحديث امر او يشار في الحديث الى امر الا وهو كيف يرخص في بيع الامة الزانية. فاجاب العلماء على ذلك بما حاصله. ان السيد الاول قد يكون ضعيفا لا يستطيع اعفافها فتتجه الى الزنا بسبب عدم عفافها. فاذا بيعت لرجل قوي قد يعفها. او ان الرجل الاول قد يكون ضعيف الشخصية وتذهب الى رجل شديد يضبطها ويمنعها من ارتكاب الفاحشة. هذا بعض الوارد في توجيه هذا الخبر والله اعلم قال باب لا يسرب على الامة اذا زنت ولا تنفى نفس الحديث السابق لكن بسند اخر حدثنا عبدالله بن يوسف حدثنا الليث عن سعيد مقبورية عن ابيه انه عن ابي هريرة انه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب. فمن زنت فليجلدها ولا يثرب يعني لا يعيره ولا يوبخ. ثم ان زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعير. تبعه اسماعيل خيل ابن امية عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر في الحديث ان الامة تنفى. فليس على الاماء نفيا. ففارقت الحرة الامى من ثلاثة وجوه. الوجه الاول ان حد آآ الحرة مائة جلدة ان زنت. اما اما الامة فحدها خمسون جلدة الوجه الثاني ان الحرة تنفى من البلاد سنة اما الامة فلا تنفى الوجه السالس ان الامة اذا احصنت كانت تزوجت وزنت لا ترجم اما الحرة فترجم اذا كانت قد تزوجت. قال باب احكام اهل اهل واحصانهم اذا زنوا ورفعوا الى الامام يعني ان زنعوا ولم يرفع امرهم الى الامام يقضي بينهم اهلهم. اما اذا رفع امرهم الى الامام المسلم يقضي بينهم لقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني سألت عبدالله بن ابي اوفى عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم لما فقلت اقبل النور ام بعده؟ يعني قبل نزول سورة النور ام بعد نزولها؟ قال لا ادري. ابا علي ابن وخالد بن عبدالله والمحاربي وعبيدة ابن حميدة عن الشيباني وقال بعضهم المائدة يعني اقبل المائدة بعدها والاول اصح. حدثنا اسماعيل بن عبدالله حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم امرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبدالله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم. فاتوا بالتوراة فوضع احدهم يده على اية الرجم واعيده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبدالله بن سلامة ارفع يدك. فرفع يده فاذا فيها اية الرجم. فقالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم فرأيت الرجل يجني على المرأة هذا الحديث افاد ان اهل الذمة اذا تحاكموا الى الامام المسلم يقضي بينهم الامام المسلم بما انزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والله اعلم. اذا كان لاحد سؤال فليتفضل هل يستفاد من الامة الزانية جواز بيعي الشيء الذي قد لا يكون فيه وجه انتفاعا لشخص لكن قد يكون فيه وجه انتفاع للاخرين يجوز وعندنا ان النبي عليه الصلاة والسلام اتته حلة سيارة من حرير والحريز محرم على الرجال. فقال عمر له يا رسول الله خذها تجمل بها للوفود والاعياد. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يلبسها من لا خلاق له ثم ان النبي ارسله الى عمر فحزن عمر كيف يقول الرسول يلبسها من لا خلاق له ويرسل بها الي فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اني لم ارسلها لك لتبيع لتلبسها وانما لتبيعها او او لتكسوها اخاك. عليه مسلا يجود بها الاشياء التي يلبس الناس العام الان وان كانت لا توافق شريعة في كثير من امورها لكن ما نستطيع ان نحرم بيعها. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ليس هل هناك فرق بين العضو وبين الانكار اذا فعلت؟ لا بس التسريب التشديد سيكون التسريب التشديد في التأنيب والله اعلم. هل يوجد الوقت؟ هل يوجد حظائر وايماء في الوقت الحالي؟ لا اعلم الا ان بعض الناس اذكر ان في نيجيريا او في جزر القمر او موريتانيا يوجد بعض ذلك فالله اعلم نعم ليه وبس يقصد ان ليست منسوخة. هو يعني ازا كان رسم قبل النور هيبقوا بين شخصياتها انها منسوخة. بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته