السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود من صحيحه باب رمي المحصنات المراد بها اعني بالمحصنات الانفس المحصنات. فسواء رجم رمى امرأة او رجلا انتظمه حكم انتظمه الحكم فالذي يقول عن رجل انه زاني ايضا يحد كما يحد الذي يقول عن امرء نهى زانية. فقوله باب رمي المحصنات. اي قذف الانفس المحصنات. والرمي يكون باحدى امور ثلاثة اما انه يقول انه رأى فلانا يزني او ان فلانا زاني او فلانا زانية او فلان به فعل قوم لوط او امرأة كذلك او ينفي الولد عن المرأة. كل هذا الولد ليس بابن لفلان. هذا معناه ان المرأة زنت. فهذا القزف يكون باحداثه الثلاث. فالذي احدا بهذه باحدى هذه الثلاث له اذا لم يأتي باربعة شهداء رجال لهم ثلاث عقوبات. ترد شهادته لا تقبل له شهادة ابدا. يعد من الفاسقين يجلد ثمانين جلدة. يجلد ثمانين جلدة. لا تقبل له شهادة يسمى فاسق فيروح قال له يا فاسق لا تثريب عليه. فهذه عقوبات ثلاث لمن رمى رجلا او امرأة بالفاحشة قال تعالى ذكره والذين يرمون المحصنات يرمون باحد الامور الثلاثة. انها زنت او فعل قوم لوط او ينفي الولد عن ابيه. الذين يرمون المحصنات للانفس المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء يعني انا من الامام واني سألت رجالا من اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد مائة وتغريب عام. وان على امرأة هذا الرجل فقال والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك فالشهود في الحدود لابد وان يكونوا رجالا. نقل فريق من العلماء الاجماع على ذلك لا يصلح رجل وامرأتان لان الحدود تدفع بالشبهات. المرأة قد تضل قد تنسى قد تظل ان تضل احداهما وقد تنسى فلا يقام الحد على شهادة امرأة عند جماهير العلماء ثم لم يأتوا باربعة شهداء اذا اتوا بثلاثة ولم يأتوا بالرابع حد الثلاثة حد الثلاث اي اقيموا عليهم الحد. ما مصيرهم الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة. لا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الا الذين تابوا من بعد ذلك ليس تابوا فقط تابوا واصلحوا ومن الاصلاح ان يكذب نفسه ويبرئ المتهم. فان الله غفور رحيم. فان الله غفور تاب هل تقبل له الشهادة او لا تقبل؟ فمن العلماء من قال ان قوله ولا تقبل لهم شهادة ابدا. يجعلن لا نقبلها. اما توبته بينا وبين ربه فمقبولة. ومن العلماء من قال تقبل شهادته لان الله قال فلا تقبلوا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. واصلحوا يكذب نفسه حتى يبرئ الذي اتهمه. قد حصلت حادثة في هذا الصدد زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم حدثت هذه الحادثة لصحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المغيرة ابن شعبة. اتهمه اربعة من الصحابة بالفاحشة وكان منهم ابو بكرة الصحابي المعروف. فجاءوا عند الشهادة استدعوهم عمر. فسلاسة منهم شهدوا منهم ابو بكر اما الرابع فقال اما الزنا فلا ولكني رأيت امرا عظيما. يعني لم يصل الى حد الزنا فجلدهم عمر اعني جلد الثلاثة. جلد الثلاثة. وفتح لهم باب التوبة فبعضهم يجذب نفسه ورجع وابو بكرة ابى ان يكذب نفسه كان يقول اذا دعاه احد للشهادة يقول اذهب الى غيري انا ممن لا تقبل شهادتي في الناس ابو بكرة الحارث ابن ابو بكرة ابن الحارث اذا ثبت ولى فهو يقول انا من لم يعرف ابوه ان ممن لا يعرف ابوه. قال حدث يعني الحدود اذا القاذف ثمانين جلدة تسقط شهادته في الناس يعد من الفاسقين. الالفاظ السوقية التي يقولها الناس على مواقف السيارات ابن كزا ويقزف الاخر يقذف امه بالزنا ويقذف اباه بالزنا. كل هذا يستوجب اذا بلغ الحاكم جلدا. حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن ابي الغيث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فهذا من الكبائر كما هو معلوم بل من الموبقات يقول باب قذف العبيد. يعني واحد قذف عبدا ان العبد الفلاني زنى. هل يقام عليه الحد فمن العلماء من يقول انه بشر انه مقزور. ورجل مسلم فيقام عليه الحد ونقل ابن نقل المهلب انهم اجمعوا على ان الحر اذا قذف فعبدا لم يجب عليه الحد. قال اجمعوا فيه نظر. اجمعوا فيه نظر. حدثنا مسدد حدثنا يحيى ابن سعيد عن فضيل ابن غزوان عن ابي ابن ابي نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وبرئ مما قال جلد يوم القيامة الا ان يكون كما قال. فاستنبطوا من قول جلد يوم القيامة الا ان يكون كما قال ليس عليه حد في الدنيا وانما اجل عذابه للاخرة. كذا قالوا قال المهلب كما نقل عنه الحافظ اجمعوا على ان الحر اذا قذف عبدا لم يجب عليه الحد. لكن الدليل يخالف ذلك والله اعلم. باب هل يأمر الامام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه؟ وقد فعله عمر يعني ممكن تكلف واحد يقيم الحدود مكانك. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ابن عيينة عن الزهري. عن عبيد الله بن عبدالله بن ابن عتبة عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان افقه منه. فقال صدقة اقض بيننا بكتاب الله واذن لي يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا في اهل هذا يعني اجيرا عندهم في البيت فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم. يعني لما ابني زنا بامرأته اعطيتهم مائة شاة وخادم وعلى ابنك اجلد مائة وتغريب عام. ويا انيس اغدو على امرأتي هذا فسلها فانها طرفت فارجمها فاعترفت فرجمها فاعترفت فرجنا. في هذا ان الثيب الذي يزني المرأة ثيبا ليس عليها الا الرجل. لان عليا في البخاري انه اوتي بامرأة ثيب زنت. فجلدها انتهى يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. صلى الله عليه عليه وسلم قد قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد ماء والرجم. والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. فكان علي يرجم ثم يجلس ثم يرجم. اما الجمهور فقالوا هذا منسوخ بحديث الغامدية فليس في لانها جلدت وبحديث ما يعز الاسلامي انه لم يجلد والله اعلم. بان لا ينتهي كتاب الحدود من صحيح البخاري سألني الله لنا ولكم التوفيق والقبول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته