الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عن سؤال الشيخ سيد بيومي حفظه الله متى يقال عن الشيء انه كبير؟ قال بعض العلماء انه لا يقال عن الشيء انه كبيرة الا قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الديات. كتاب الديات باب قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله وعليه ولعنة واعد له عذابا عظيما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبدالله قال رجل يا رسول الله اي ذنب اي ذنب اكبر عند الله؟ قال ان تدعو ولله ندا وهو خلقك. قال ثم اي قال ثم ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك. قال ثم اي؟ قال ثم ان تزاني يا حليلة جارك. فانزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. فمن يفعل ذلك يلقى الاية. كل هذا في الوعيد ما زلنا في الوعيد وليس في تقدير الديات. قال حدثنا علي قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن العاص عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. قال حدثني احمد بن يعقوب حدثنا اسحاق بن سعيد قال سمعت ابي يحدث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال ان من ورطات الامور التي الى مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس في الدماء. ولتراجع العلل لمراجعة هذا الخبر. هل فيه في سنده اية علة اما اية علة ام ماذا؟ وللجمع بينه وبين ما ورد وحسنه بعضهم من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فان صلحت صلح سائر عمله وان فسد قد فسد سير عمله يجمع العلماء بمحاصله ان الحقوق التي بين العباد وبعضهم اول شيء يقضى فيه منها الدماء. اما الحقوق التي بين العبد وربه بعد التوحيد فاول شيء يقضى فيه الصلاة وهذا وجه جمع حسن. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله حدثنا يونس عن الزهري حدثنا عطاء بن يزيد ان عبيد الله بن عدي حدثه ان المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة تحدثه وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا رسول الله ان لقيت كافرا فاقتتلني فضرب يدي بالسيف فقطعها. ثم لاذ بشجرة وقال اسلمت لله. ااقتله بعد ان قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال يا رسول الله فانه طرح احدى يدي ثم قال بعد ثم قال ذلك بعدما قطعها اقتله؟ قال لا فان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله هو انت بمنزلتي قبل ان يكون كلمته التي قال. لا يعني الكفر. انما يعني الاثم. وقال حبيب ابن ابي عمرو امرا سعيد عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد ان كان رجل ممن كان يخفي ايمانه مع قوم قال فاظهر ايمانه فقتلته. فكذلك كنت انت تخفي ايمانك بمكة من قبل. تخفي ايمانك بمكة من قبل. ما تعلق للان بمسألة الديات. مواصل. باب قول الله تعالى ومن احياها فكأنما يحيا الناس جميعا قال ابن عباس من حرم قتلها الا بحق فكأنما احيا الناس جميعا. يعني من اعتقد حرمة النفس وانها لا تقتل اذا اعتقد ان نفسا محرمة فقد اعتقد ان الانفس المؤمنة محرمة فاذا تهيب من قتل نفس فكأنما تهيب من قتل الناس كلهم. ان حافظ عليها فلم ولم يستحل قتلها فكأنما حافظ على الانفس كلها وهذا الواقع. الذي يبتعد عن قتل واحد انما يبتعد عن قتل اكثر الناس كما لا يخفى. حدثنا قبيصته حدثنا سفيان قبيصة عن سفيان والثوري في رواية عنه بعض الاخطاء لكن البخاري يختار من احاديثه في الغالب ما كان لها شواهد. حدثنا سفيان والثوري عن الاعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس الا كان على ابن ادم الاول كفل منها. جاءت الروايات تعلل ذلك لانه اول من سن القتل. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة قال واقض بن عبدالله اخبرني عن ابيه سمع عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعض. هنا للعلماء تأويلات لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اي لا ترجعوا بعدي تفعلون فعل الكفار لا يبالون بدماء بعضهم البعض بل يقتل بعضهم بعضا. ومن العلماء من قال لا ترجعوا بعدي الكفر ان الكفر والعمل ليس بكفر الاعتقاد. ومنهم من قال ذو كفر دون كفر وادى واحد. اما خوارج حملوه على ظاهره واخطأوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار فسماهما الله مسلمين. بل وقال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهما ومننا مع اقتتالهم فلزم توجيه هذا الخبر. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن علي لمدرك قال سمعت ابا زرعة عمرو بن جرير عن جرير قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه ابو بكرة ابو بكرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدسني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن دراس عن الشعبي عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين او قال يمين الغموس كشعبته وقال معاذ حدثنا شعبة قال الكبائر الاشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين او قلق النفس حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة وحدثنا عباد الله بن ابي بكر سمع انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر فذكر الحديث الى اخره محدثنا عمرو حدسنا شعبة عن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اكبر الكبائر الاشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور او قال شهادة الزور النظر في الحديث الاتي وهو الذي به نختم الباب قال حدثنا عمرو بن زرارة تحدثنا هشيم حصين حدثنا ابو ظبيان سمعت اسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرقة من جهينة قال فصبحنا القوم فهزمناهم قال ولحقت انا من الانصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا اله الا الله قال فكف عنه الانصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا اسامة اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله قال قلت يا رسول الله انما كان متعوذا. قال قتلته بعد ما قال لا اله الا الله. قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم. الحديث فيه شيء يتعلق بابواب الديات الا وهو ان النبي لم يأمر اسامة بن زيد بدية. لم يأمر اسامة بن زيد بدية قتل خطأ. ما امره بذلك فمن هنا استل من استل من العلماء ان الرجل اذا كان يباشر عملا فجاء في اثناء العمل انه تسبب في قتل كالطبيب الذي يعالج شخصا يمارس مهنة الطب فيعالج سخطا فمات الشخص اثناء اجراء العملية الجراحية ان الطبيب لا يلزم بديع. كذا قال بعض العلماء لان النبي لم يأمر اسامة وكان يباشر عمله كمجاهد باعطاء دية لمن قتله على سبيل الخطأ. ولم يرد ان النبي امر خالدا ان يدفع دية لما قالوا صبأنا صبأنا. كذا قال بعض العلماء الا ان اخرين قالوا لابد ان نظر الى المسألة كقضية اجتمعوا فيها لرأي الطبيب ولرأي الخصوم. هناك اخطاء مثلا قد يرتكبها الطبيب ويشهد الاطباء انه ساهم في شيء منها في وانه كان يجب عليه ان يفعل غيرها. مسلا كالطبيب الذي يجري لناس عملية الشعب مسلا على سبيل المسال هناك بعض الفحوصات لابد ان تتم قبل هذه العملية فهو تجاوز هذا ودخل في الموضوع فمات المريض فحينئذ يلزم بشيء من الدية كما هو معلوم وبالله تعالى التوفيق. شهد ان هذا الحديث ذو اهمية في هذا الباب. اذا كان الشخص مثلا دا يتولد امرأة فهو مات الطفل وهي تولد او ماتت الام وهي تولد هل تلزم الدية القابلة بشيء ام لا تلزم تلك مسائل تكون قضية ويرجع فيها الى الى اهل الاختصاص في هذا الصدد والله اعلم. اذا كان لاحد سؤال فيما ذكر ليتفضل العلم ابن زيد ما ورد انه امره وقائع نعم اتفضل انزل الله ممكن ده مع الهزا الغرار عشرات عشرات الايات لا تكن سبب نزول دول لا تكن هي محتملة. نعم اين هذا المخرج؟ اول ما يقضى بين الناس في ويحاسب عليه المرء في الصلاة في حديث واحد؟ اي نعم. ممكن نراجعها ان شاء الله. ايه بس مراجعها ان شاء الله نراجعه ان شاء الله بعد. اتفضل هل المغص؟ قد يصل بها الى الكبيرة؟ طبعا. المعصية اذا تدرج فيها الانسان قد يصل الكبيرة قول المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. فيقول القائل نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاءه الذي نص الرسول على انه كبيرة. فمثلا الرسول قال الكبائر الاشراق بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق فما كان على هذا الغرار وقال النبي فيه انه كبيرة ادخلناه في الكبيرة. وهذا اتجاه سلكه بعض العلماء الامير الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام وغيره. الا ان هذا الكلام وان كان ظاهره فيه الرحمة فباطنه فيه الخلل الشديد لان كلمة الزنا لم يرد انها كبيرة الا في حديس ان تزاني حليلة تجارك. ومع زلك اتفقت كلمة العلماء على ان الزنا كبيرة بسبب وجود الحجم هناك شرب الخمر مسلا ما في نص انه كبيرة الكبائر شرب الخمر ما ورد. لكن اجمع العلماء على انه كبيرة. فلذلك وبعض العلماء الكبيرة بقولهم هي ما توعد الله فاعله بحد من حدود الدنيا. او بعذاب في الاخرة او طرد من رحمة الله وبان الله لعنه. او بان الله غضب عليه او ان الله لا يكلمه. كل هذه تعد كبائر انسحبت عليها احدى دين مذكورات والله اعلم. لانك لن تجد ما فيش نص ليس هناك نص يقول صدقة كبيرة. مع اتفاق العلماء على انها كبيرة. لكن عليها حد من حدود الدنيا نعم ليس كذلك ليس كذلك تامر اسامة ايه؟ لا بأس ماشي بارك الله فيكم وحفظكم الله. بس بعد سنة عفوا ما هنا انه كان اميرا. بارك الله فيكم السلام عليكم