﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
باب سؤال القاتل حتى يقر. والاقرار في الحدود. قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
قال بك هذا افلان او فلان حتى سمي اليهودي. فاوتي به النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل به حتى اقر فرد رأسه بالحجارة. فهذا شاهد لتبويبه. سؤال القاتل حتى يقر هل يضغط على القاتل حتى يقر انه قتل او لا يضغط عليه يرى عدد من اهل العلم انه

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
يضغط عليه وبعضهم يستدل بحديث في سنده بعض الكلام فيه ان في بعض الروايات خذه فمسوه بعذاب خذه فمسوه بعذاب. لكن لابد وان يتأكد من انه القاتل لان الشخص قد يعترف

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
توطأة الضرب بانه قتل ولم يقتل. فلا بد من قرائن اضافية فضلا عن مجرد الاقرار في هذا الباب. الاقرار اذا جاء نتيجة الضرب الشديد الذي لا يطاق يختلف عن عذاب خفيف يتبعه اقرار

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
الله اعلم. فيه اشارة الى ضعف حديث لا قود الا بالسيف. هناك حديث فيه لا قود الا لا بالسيف لا قصاص الا بالسيف. هذا الحديث فيه بعض الكلام من ناحية الاسناد وهو ضعيف

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
الرسول رد رأس اليهودي بين حجرين قصاصا قصاصا لانه فعل ذلك. وكذا في قصة العورانيين وان النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وتركهم في الحارة يستسقون فلا يسقون. ما يدل ايضا على ان

7
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
القصاص قد يكون بغير السيف والله تعالى اعلم. فيه قتل الرجل بالمرأة. قتل الرجل بالمرأة يعني وراه مرد رأسها بين حجرين رد رأسه ايضا بين حجرين وهو رجل الله تعالى اعلى واعلم. احد له سؤال في الحديس السابق. قالت قتلاني فلان ولم يقتل

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ها؟ قتلني فلان وايه؟ ولم يقتلني. ولم يقر. قال النووي ذهب ما لك الى ثبوت قتل المتهم بمجرد قول المجروح. واستدل بهذا الحديث ولا دلالة فيه بل هو قول باطل

9
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
لان اليهودية اعترف كما وقع التصريح به في بعض طرقه. العلماء هنا يفصلون هم ان المقتول قال قتلني فلان. قتلني زيد. هل يقبل قوله مطلقا او لا يقبل المالكية يقولون يقبل قوله خير المالكية يقولون ننظر الى القرائن. هل كان زيد

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
الذي اتهم بانه قتل موجودا او غير موجود. هل بين زيد الذي اتهم انه قتل وبين المقتول احن سابقة يعني والله عرف من الذي قتل المجموعة خرجت عليه قتلته فجاء عند القاضي وقال زيد قتلني لخلافات سابقة بينه

11
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
وبين زيد فهل مجرد قول قتلني زيد ان يقام الحد على زيد بمجرد قول المقتول او لابد من النظر الى القرائن المحتفة بالامر. قد يكون مثلا شخص هزيل من القبيلة قتلة. وهو

12
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
يقول كيف كيف اقول ان فلان التافه قتلني لا انا اتي على اكبر رأس في القبيلة كما يفعل اهل الجاهلية الان شخص من قبيلة قتل شخصا اخر هم قتيلون ذو شأن وقتيلكم صعلوق فيعمدون الى اكبر

13
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
رأس في القبيلة الاخرى ويقتلونها. فاذا قال المقتول قتلني فلان. هل يصدق قوله او لابد من النظر الى القرائن الاخرى المحتفة بقوله ازا من ان ينظر الى القوائم الاخرى المحتفة بقوله والله اعلم

14
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
لم يكن هذه ستؤثر في الحكم يا شيخ احمد. يعني اذا قول اذا قلنا ان لفظة قيل لها من فعل بك هذا افلان افلان حتى سمي اليهودي فاوتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزل به حتى اقر. لفظة يقول

15
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
اخوكم احمد ابن سالم فلم يزل به حتى اقر من من تفردات همام ابن يحيى عن قتادة وهمام كثير الانفراد عن بالفاظ لا يوافقها غيره. فعلى ذلك تحتاج هذه اللفظة الى دراسة مقارنة. ينظر من الذين خالفوا همام

16
00:05:40.050 --> 00:06:30.050
في هذه اللفظة. قال ايه؟ على ان الحر يقتل بالعبد وقتل ها يهودي النزاع قائم في ماذا؟ في السيد هل يقتل اذا قتل جاريته هو هو يعني الرجل الحر اذا قتل عبده ازا قتل عبده

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
ان يقتلوا بها او لا يقتل فيرى الجمهور انه لا يقتل به مع نزاع قوي في المسألة لان النصوص المعارضة قوية. وليس عندنا اي اي نص يثبت ان السيد لا يقتل بالعبد. الا اقوال العلماء. لكن ما يسبت

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
هنا يثبت من قتل عبده وقتلناه من جد عبده وجدعناه هذا في المؤاخذة لكن في العفو لا يقتل السيد قال بذلك الجمهور لكن ما دليلهم على ذلك؟ لا احفظ دليلا. مع العمالات القوية وكتبنا عليهم فيها ان النفس

19
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
لا يحل دمير المسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس. فهو نفس. باب ازا ازا انت مطلوب منك ان تحرر لنا لفظة فاوتي به فاقر. يعني ستكون حجة على المالكية الذين يقولون بمجرد قول المجروح او الذي المقتول قبيل قتلي قتلني فلان واعتمد قوله. انتبه يا شيخ

20
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
حمام حمام. بعض العلماء قالوا محتاجة دراسة متأنية. اذا ده انقسمنا فيمن لم يقر هو انقسام في حالة اخرى. القسامة في حالة عدم معرفة القاتل وعدم ادلاء المقتول بما قتله. اه الانقسام هتختلف. انقسام واحد وجد مقتولا

21
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
قتل مجهول ما ما تكلم المقتول وقال قتلني فلان. تختلف عن مسألتنا. والقسام عمل بها دوما او لم يعمل بها دوما لم يعمل بها دوما. هذه المسألة ايضا في هذا الحديث قالوا انتقل الى ابتسامة اذا هو لم يقر. المرأة قالت قتلني فلان وليس

22
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
اسامة ليس لها موطن هنا. باب اذا قتل بحجر او بعصا. حدثنا محمد اخبرنا عبدالله بن ادريس عن شعبة عن هشام بن زيد بن انس عن جده انس بن مالك قال خرجت جارية عليها اوضاح بالمدينة

23
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
رماها يهودي بحجر فجيء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك فرفعت رأسها. فعاد فلان قتلك فرفعت رأسها. فقال لها في الثالثة. فلان

24
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
قتلك فخفضت رأسها. فدعا به رسول الله فقتله بين الحجرين قال باب قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص الى قولي فمن تصدق بي فهو كفارة له. ما معنى فمن تصدق به فهو كفارة له

25
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
قال الجمهور من العلماء فهو كفارة للعافي. فهناك شخص قتل اخر ولي المقتول له ان يقتل القاتل. له ان يقتل القاتل وله ان يعفو عنه وله ان يقبل الدية ليس هناك الا هذه الامور الثلاث اما عفو اما ديا اما قصاص له احد هذه الامور

26
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
ثلاثة الشاهد من هذا لما كانت له هذه الامور الثلاثة اما القصار وان الديا واما العفو. فاذا قال عفوت عن قاتل ابي فهو كفارة لمن؟ فمن تصدق به فهو كفارة لمن؟ قالوا كفارة للعافي. يعفى عنه

27
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
قدر ما كان له من حق. كان له حق ان يقتص به فوق عين عفا له الاجر بقدر آآ حق فق فوق العين آآ قتل له اجر وكفارة مقابل النفس التي كانت ستزهق

28
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
زرع جرحا عافى له من العفو قدر الجرح. ففريق يقولون من تصدق ابي فهو كفارة الله للعافي. وفريق يقول فهو كفارة للمقتول نفسه. فمن تصدق به فهو كفارة للمقتول نفسه. كذا قال بعض اهل العلم في هذا الصدد. فمن تصدق به فهو كفارة له. هذا

29
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
حكمه في التوراة لكن شرعنا اقره. فمن تصدى آآ كتبنا عليهم في ان النفس بالنفس. لذلك قال النبي عليه تسلم للربيع بنت لا للربيع بنت معوذ لما كسرت الربيع الربيع بنت النضر بنت النضر لما كسرت

30
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
سنة ثنية امرأة قال عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص قال اخوها انس بن النضر اتكسر ثنية الربيع؟ لا والله يا رسول الله. فقال الرسول كتاب الله القصاص

31
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
فبعد عفا اهل المضروبة ورضوا بالقرش. يعني رضوا بالقروش وللحمد لله عندنا ما في شريعتنا الامور سهلة في الاحكام ليست كتلك المقدسة في المحاكم. شخص جرح شخصا وارد الجروح قصاص تعال ضربك هنا كزا غرزة يضرب نفس الغرز. خلاص خمس غرز تنضرب خمس غرز

32
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
قصاص وانتهت القضية انتهت المحكمة. ان تأكدنا انه الجاني لغير ما سبب ما الحل الاخر؟ عفا خلاص العفو شيء امره سهل. الحل الثالث التأريش تقدير الجريمة بالقرش تقدير الجريمة بالقرش. يعني الذي جرح له مجروح في شريعتنا له ثلاثة امور. لا رابع لها

33
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
اولا القصاص من حقك والمقدم عندك. اردت ان تقتص اقتص. ما اردت ان تقتص انتقلنا الى التأريش يعني تقديرها بالقرش بالقرش يعني في مصر ولا هو اسمه القرش في في اللغة او الارج

34
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
يقدرها القاضي حتى انها حام في في اليمن كان الاولاد يتضاربون في الشوارع مع بعضهم الولد المضروب المجروح يقول لي استنى نروح قرش وانا ماني فاهم قرش يعني يجري القاضي يقول ان آآ تدفع له خمسمائة ريال ستمائة ريال قيمة

35
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
الجرح الذي كان. الحل الثالث العفو وانتهت المشاكل ولا آآ ضجة كبيرة في المحاكم ولا تأجيل ولا اجازة القضاة ولا سنوات طويلة في هذا الصدد عرف قصاص ضياء ما لنا رابع في هذا الباب والله تعالى اعلى واعلم

36
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
مضت الشريعة على ما كان في التوراة اقرت ما في التوراة شريعتنا ان النفس بالنفس والعين العين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له كفارة

37
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
صدق وقيل كفارة للمقتول. حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن غياس. شيخ البخاري جدو غياث في العكس حفص ابن عمر ابن الحارث الولد اوله حاء والجد آآ اوله حاء

38
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
عمر بن حفص بن غياس وحفص بن عمر بن الحارس حدثنا ابي حدثنا الاعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث

39
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التالك للجماعة. دخلت اشياء على هذا الحديث مسل قتال الفئة الباغية ليس في الحديس. ولكن بعضهم يدرجها تحت المفارق للجماعة. دخل حد الحرابة دخل على قول من فعل فعل قوم لوط اذا رأيتم او من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا

40
00:15:40.050 --> 00:15:54.828
فعل والمفعول لكن الخبر فيه مقال والله اعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته