باب سؤال القاتل حتى يقر. والاقرار في الحدود. قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من قال بك هذا افلان او فلان حتى سمي اليهودي. فاوتي به النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل به حتى اقر فرد رأسه بالحجارة. فهذا شاهد لتبويبه. سؤال القاتل حتى يقر هل يضغط على القاتل حتى يقر انه قتل او لا يضغط عليه يرى عدد من اهل العلم انه يضغط عليه وبعضهم يستدل بحديث في سنده بعض الكلام فيه ان في بعض الروايات خذه فمسوه بعذاب خذه فمسوه بعذاب. لكن لابد وان يتأكد من انه القاتل لان الشخص قد يعترف توطأة الضرب بانه قتل ولم يقتل. فلا بد من قرائن اضافية فضلا عن مجرد الاقرار في هذا الباب. الاقرار اذا جاء نتيجة الضرب الشديد الذي لا يطاق يختلف عن عذاب خفيف يتبعه اقرار الله اعلم. فيه اشارة الى ضعف حديث لا قود الا بالسيف. هناك حديث فيه لا قود الا لا بالسيف لا قصاص الا بالسيف. هذا الحديث فيه بعض الكلام من ناحية الاسناد وهو ضعيف الرسول رد رأس اليهودي بين حجرين قصاصا قصاصا لانه فعل ذلك. وكذا في قصة العورانيين وان النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وتركهم في الحارة يستسقون فلا يسقون. ما يدل ايضا على ان القصاص قد يكون بغير السيف والله تعالى اعلم. فيه قتل الرجل بالمرأة. قتل الرجل بالمرأة يعني وراه مرد رأسها بين حجرين رد رأسه ايضا بين حجرين وهو رجل الله تعالى اعلى واعلم. احد له سؤال في الحديس السابق. قالت قتلاني فلان ولم يقتل ها؟ قتلني فلان وايه؟ ولم يقتلني. ولم يقر. قال النووي ذهب ما لك الى ثبوت قتل المتهم بمجرد قول المجروح. واستدل بهذا الحديث ولا دلالة فيه بل هو قول باطل لان اليهودية اعترف كما وقع التصريح به في بعض طرقه. العلماء هنا يفصلون هم ان المقتول قال قتلني فلان. قتلني زيد. هل يقبل قوله مطلقا او لا يقبل المالكية يقولون يقبل قوله خير المالكية يقولون ننظر الى القرائن. هل كان زيد الذي اتهم بانه قتل موجودا او غير موجود. هل بين زيد الذي اتهم انه قتل وبين المقتول احن سابقة يعني والله عرف من الذي قتل المجموعة خرجت عليه قتلته فجاء عند القاضي وقال زيد قتلني لخلافات سابقة بينه وبين زيد فهل مجرد قول قتلني زيد ان يقام الحد على زيد بمجرد قول المقتول او لابد من النظر الى القرائن المحتفة بالامر. قد يكون مثلا شخص هزيل من القبيلة قتلة. وهو يقول كيف كيف اقول ان فلان التافه قتلني لا انا اتي على اكبر رأس في القبيلة كما يفعل اهل الجاهلية الان شخص من قبيلة قتل شخصا اخر هم قتيلون ذو شأن وقتيلكم صعلوق فيعمدون الى اكبر رأس في القبيلة الاخرى ويقتلونها. فاذا قال المقتول قتلني فلان. هل يصدق قوله او لابد من النظر الى القرائن الاخرى المحتفة بقوله ازا من ان ينظر الى القوائم الاخرى المحتفة بقوله والله اعلم لم يكن هذه ستؤثر في الحكم يا شيخ احمد. يعني اذا قول اذا قلنا ان لفظة قيل لها من فعل بك هذا افلان افلان حتى سمي اليهودي فاوتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزل به حتى اقر. لفظة يقول اخوكم احمد ابن سالم فلم يزل به حتى اقر من من تفردات همام ابن يحيى عن قتادة وهمام كثير الانفراد عن بالفاظ لا يوافقها غيره. فعلى ذلك تحتاج هذه اللفظة الى دراسة مقارنة. ينظر من الذين خالفوا همام في هذه اللفظة. قال ايه؟ على ان الحر يقتل بالعبد وقتل ها يهودي النزاع قائم في ماذا؟ في السيد هل يقتل اذا قتل جاريته هو هو يعني الرجل الحر اذا قتل عبده ازا قتل عبده ان يقتلوا بها او لا يقتل فيرى الجمهور انه لا يقتل به مع نزاع قوي في المسألة لان النصوص المعارضة قوية. وليس عندنا اي اي نص يثبت ان السيد لا يقتل بالعبد. الا اقوال العلماء. لكن ما يسبت هنا يثبت من قتل عبده وقتلناه من جد عبده وجدعناه هذا في المؤاخذة لكن في العفو لا يقتل السيد قال بذلك الجمهور لكن ما دليلهم على ذلك؟ لا احفظ دليلا. مع العمالات القوية وكتبنا عليهم فيها ان النفس لا يحل دمير المسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس. فهو نفس. باب ازا ازا انت مطلوب منك ان تحرر لنا لفظة فاوتي به فاقر. يعني ستكون حجة على المالكية الذين يقولون بمجرد قول المجروح او الذي المقتول قبيل قتلي قتلني فلان واعتمد قوله. انتبه يا شيخ حمام حمام. بعض العلماء قالوا محتاجة دراسة متأنية. اذا ده انقسمنا فيمن لم يقر هو انقسام في حالة اخرى. القسامة في حالة عدم معرفة القاتل وعدم ادلاء المقتول بما قتله. اه الانقسام هتختلف. انقسام واحد وجد مقتولا قتل مجهول ما ما تكلم المقتول وقال قتلني فلان. تختلف عن مسألتنا. والقسام عمل بها دوما او لم يعمل بها دوما لم يعمل بها دوما. هذه المسألة ايضا في هذا الحديث قالوا انتقل الى ابتسامة اذا هو لم يقر. المرأة قالت قتلني فلان وليس اسامة ليس لها موطن هنا. باب اذا قتل بحجر او بعصا. حدثنا محمد اخبرنا عبدالله بن ادريس عن شعبة عن هشام بن زيد بن انس عن جده انس بن مالك قال خرجت جارية عليها اوضاح بالمدينة رماها يهودي بحجر فجيء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك فرفعت رأسها. فعاد فلان قتلك فرفعت رأسها. فقال لها في الثالثة. فلان قتلك فخفضت رأسها. فدعا به رسول الله فقتله بين الحجرين قال باب قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص الى قولي فمن تصدق بي فهو كفارة له. ما معنى فمن تصدق به فهو كفارة له قال الجمهور من العلماء فهو كفارة للعافي. فهناك شخص قتل اخر ولي المقتول له ان يقتل القاتل. له ان يقتل القاتل وله ان يعفو عنه وله ان يقبل الدية ليس هناك الا هذه الامور الثلاث اما عفو اما ديا اما قصاص له احد هذه الامور ثلاثة الشاهد من هذا لما كانت له هذه الامور الثلاثة اما القصار وان الديا واما العفو. فاذا قال عفوت عن قاتل ابي فهو كفارة لمن؟ فمن تصدق به فهو كفارة لمن؟ قالوا كفارة للعافي. يعفى عنه قدر ما كان له من حق. كان له حق ان يقتص به فوق عين عفا له الاجر بقدر آآ حق فق فوق العين آآ قتل له اجر وكفارة مقابل النفس التي كانت ستزهق زرع جرحا عافى له من العفو قدر الجرح. ففريق يقولون من تصدق ابي فهو كفارة الله للعافي. وفريق يقول فهو كفارة للمقتول نفسه. فمن تصدق به فهو كفارة للمقتول نفسه. كذا قال بعض اهل العلم في هذا الصدد. فمن تصدق به فهو كفارة له. هذا حكمه في التوراة لكن شرعنا اقره. فمن تصدى آآ كتبنا عليهم في ان النفس بالنفس. لذلك قال النبي عليه تسلم للربيع بنت لا للربيع بنت معوذ لما كسرت الربيع الربيع بنت النضر بنت النضر لما كسرت سنة ثنية امرأة قال عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص قال اخوها انس بن النضر اتكسر ثنية الربيع؟ لا والله يا رسول الله. فقال الرسول كتاب الله القصاص فبعد عفا اهل المضروبة ورضوا بالقرش. يعني رضوا بالقروش وللحمد لله عندنا ما في شريعتنا الامور سهلة في الاحكام ليست كتلك المقدسة في المحاكم. شخص جرح شخصا وارد الجروح قصاص تعال ضربك هنا كزا غرزة يضرب نفس الغرز. خلاص خمس غرز تنضرب خمس غرز قصاص وانتهت القضية انتهت المحكمة. ان تأكدنا انه الجاني لغير ما سبب ما الحل الاخر؟ عفا خلاص العفو شيء امره سهل. الحل الثالث التأريش تقدير الجريمة بالقرش تقدير الجريمة بالقرش. يعني الذي جرح له مجروح في شريعتنا له ثلاثة امور. لا رابع لها اولا القصاص من حقك والمقدم عندك. اردت ان تقتص اقتص. ما اردت ان تقتص انتقلنا الى التأريش يعني تقديرها بالقرش بالقرش يعني في مصر ولا هو اسمه القرش في في اللغة او الارج يقدرها القاضي حتى انها حام في في اليمن كان الاولاد يتضاربون في الشوارع مع بعضهم الولد المضروب المجروح يقول لي استنى نروح قرش وانا ماني فاهم قرش يعني يجري القاضي يقول ان آآ تدفع له خمسمائة ريال ستمائة ريال قيمة الجرح الذي كان. الحل الثالث العفو وانتهت المشاكل ولا آآ ضجة كبيرة في المحاكم ولا تأجيل ولا اجازة القضاة ولا سنوات طويلة في هذا الصدد عرف قصاص ضياء ما لنا رابع في هذا الباب والله تعالى اعلى واعلم مضت الشريعة على ما كان في التوراة اقرت ما في التوراة شريعتنا ان النفس بالنفس والعين العين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له كفارة صدق وقيل كفارة للمقتول. حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن غياس. شيخ البخاري جدو غياث في العكس حفص ابن عمر ابن الحارث الولد اوله حاء والجد آآ اوله حاء عمر بن حفص بن غياس وحفص بن عمر بن الحارس حدثنا ابي حدثنا الاعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التالك للجماعة. دخلت اشياء على هذا الحديث مسل قتال الفئة الباغية ليس في الحديس. ولكن بعضهم يدرجها تحت المفارق للجماعة. دخل حد الحرابة دخل على قول من فعل فعل قوم لوط اذا رأيتم او من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا فعل والمفعول لكن الخبر فيه مقال والله اعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته