وهو الحكم ابن نافع الحمصي. قال اخبرنا شعيب وهو شعيب ابن ابي حمزة الحمصي ايضا عن عبدالله بن ابي حسين حدثنا نافية بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثة ملحد في الحرم الملحد الذي يأتي بحدث عظيم في الحرم. وعموما الالحاد الميل عن الحق الى الباطل فلذلك يطلق على من عصى الحد في الحرم وعلى المحدث في الدين الحد في الحرم وعلى القاتل الحد في الحرم اصل الالحاد الميل. ومنه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن معلول مرفوعا ان نحد لنا والشق لاهل الكتاب الا انه لا يصح مرفوعا. فاللحد هو فتحة في جانب القبر من اسفل الحد فتح في الجانب. فالالحاد الميل. وقد يكون بمعصية او يكون الميل بكبيرة او يكون الميل ببدعة او يكون الميل بكفر. وآآ لزا قال من قال وهو كذاب في قيله شاعر بني امية يطعن في عبدالله ابن الزبير رضي الله عنه لكونهم كانت بينهم خلافات ويتهموهم باتهامات فيقول قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الامام بالشحيح الملحد فيصف ابن الزبير انه الحد في الحرم وحاشاه قال عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية. يريد ان يمضي سنن الجاهلية في الاسلام وهذا بصفة عامة قد يكون منها التفاخر بالاحزاب والطعن في الانساب قد كون من سنن الجاهلية عموما آآ التعالي والكبر والتداعي بدعوى الجاهلية يا للانصار يا ونحو ذلك الى غير ذلك. قال ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية. ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليريق دمه. يعني يتعلل بعلل لاراقة دم المسلم بقتل المسلمين بغير حق اي قال قوله ملحد في اصل الملحد هو المائل عن الحق؟ والالحاد العدول عن القصد. واستشكل بان مرتكب الصغير مائل على الحق. والجواب ان هذه الصيغة في العرف المستعملة للخارج عن الدين فهو اذا وصف به من ارتكب معصية كان ذلك اشارة الى عظمها وقيل يراده بالجملة الاسمية مشعر بثبوت الصفة ثم يكون التنكير للتعظيم فيكون ذلك اشارة اذا اشارة الى الى عظم الذنب. الملحد يطلق على الشيوعي الان ملحد الذي ينكر ربه. لكن الالحاد مراتب كما لا يخفى كالقول في المعصية كالقول في السيئة فالقول في الكفر كالقول في الظلم فكل هذا انت بكفر دون كفر ظلم دون ظلم فسق دون فسق نفاق دون نفاق نفاق عمل للنفاق اعتقاد سيئة بمعنى الكبير وسيئة بمعنى الصغيرة ملحد بمعنى ملهى. يعني منكر للرب سبحانه. ملحد بمعنى محدث مبتدع في الدين كغيره يا ابناء الاصطلاحات قوله مبتغ في الاسلام سنة الجاهلية ان يكن له الحق عند شخص فيطلبه من غيره. مما لا يكون له فيه مشاركة كوالده او قريبها. او ولده. يعني واحد ظلمك تضرب اخاه تقتل اخاه. اقول ما له ذنب نعم. وقيل المراد من يريد بقاء سيرة الجاهلية او اشاعتها او تنفيذها. وسنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان اهل الجالية يعتمدونه. من اخذ الجرب جاره والحليف بحليفه. ونحو ذلك. وعندنا في كتاب الله سبحانه وتعالى لا تزر وازرة وزر اخرى. معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعا اورد ايضا في قوله هو مبتغ في الاسلام سنة الجاهلية قال ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه والمراد منه ما جاء الاسلام بتركه كالطيرة والكهانة. ومع زلك يريد ان تكون الطيرة وتكون الكهانة قال المطلب بالتشديد متكلف للطلب والمراد الطلب المترتب عليه المطلوب لا مجرد الطلب او ذكر الطلب ليلزم الزجر في الفعل بطريق الاولى. طيب باب العفو في الخطأ بعد الموت. العفو في الخطأ بعد الموت. اي عفو الولي الى عفو مقتول لانه محال. ومن هنا قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. والعين بالعين ولا انفى بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص هذه حقوق للمجني عليه ان يطالب بها. فمن تصدق به فهو كفارة له. في حال النفس بالنفس او فمن تصدق به فهو كفارة له. اذا قتل لك قتيل. فمن حقك ان تقتل القاتل. اليس كذلك من حقك ان الضوابط الشرابية من الضوابط الشرعية المعروفة. فاذا عفوت عن القاتل حط من خطاياك بقدر عفوك. حط من خطاياك بقدر عفوك. فهذا قوله فمن تصدق به فهو كفارة له. لكن اذا جني عليك وانت حي كسرت لك سنا وعفوت يعفى عنك بقدر عفوك عن كسر السنة التي اصابتك وهكذا الجروح وهكذا الانف وهكذا العين. فهذا قوله فمن تصدق به فهو كفارة له. فهنا يقول العفو في الخطأ بعد الممات. يعني عفوا اولياء الدم عن قتل الخطأ قال حدثنا فروة بن ابي المغراء حدثنا علي بن مسهل عن هشام عن ابيه يعني عيشة هزم المشركون يوم احد. وحدثني محمد بن حرب حدثنا ابو مروان يحيى بن ابي زكريا يعني الواسطي عن هشام عنوروت عن عائشة رضي الله عنها قالت صرخ ابليس يوم احد يا عباد الله اخراكم يا عباد الله اخراكم قال فرجعت اولاهم على اخراهم. يعني المؤمنون رجعوا للخلف واجتلذوا وبعضهم. حتى قتلوا اليمان. سقط اليمان والد حذيفة في الارض. حذيفة فقال حذيفة ابي ابي يعني فقتلوه. فقال حذيفة غفر الله لكم. غفر الله لكم. قال وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف. فالشاهد في بعض الطرق هذا الحديث ان الراوي قال فما زال في حذيفة بقية خير لحق بالله عز وجل. فما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله سبحانه هذا من جراء عفوه. فلما رآه قتل هو يعلم انهم لم يتعمدوا قتلى. قال غفر الله لكم غفر الله لكم. هنا ممكن ان القتل الهمجي بهذه لم يرد ان حذيفة اخذ دية مقابل قتل والده في الحرب على ايدي المسلمين فلم يرد انه اخذ دية من اهل الاسلام. زلك المشاجرات العامة قد تختلف في بعض احكامها عن القتل العمد مع ما يقولون الاصرار والترصد. يقول قد اخرج ابو بكر ابن ابي شيبة من مرسل قتادة ان عروة ابن مسعود لما دعا قومه الى الاسلام فرمي بسهم فقتل عفا عن قاتله. عروة ابن مسعود الثقفي يبدو انه واسلم بعد زلك اللي كان الذي كان يناقش في عام الفتح لما دعا قومه الى الاسلام فرمي بسهم فقتل عفا عن قاتله قبل ان يموت فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم عفوه. اجاز النبي عفوه. قال انا عفوت عن من قتلني فهنا يقول اجاز النبي عفوه لكنه مرسل المراسيل قتادة. يعني مسلا زي شخص اطلق رصاصا على شخص المطلق عليه الرصاص قال انا عفوت عنه. وهو في اللحظات الاخيرة هذا الحديث لو كان متصلا لكان حجة في الباب لكنه مرسل من مراسيل قتادة. والله تعالى اعلى واعلم. نعم لحزة اين هو قال ابن بطال اجمع على ان عفو الولي انما يكون بعد موت المقتول واما قبل ذلك فالعفو فتيل فالعفو للقتيل خلافا للظاهر فانهم ابطلوا عفو القتيل. وحجة الجمهور ان الولي لما قام مقام المقتول في طلب ما يستحقه فاذا جعل له العفو كاد ذلك للاصيل اولى والله اعلم. نعم بدي بطال لا نستطيع ان نثبته كلام الضال منزل على فقرتين. اجمعوا على ان عفو الولي انما يكون بعد موت المقتول الجملة الاخيرة واما قبل ذلك فالعفو للقتيل هل عليه اجماع؟ لا هذه تحرض بصورة ادق نعم؟ اي نعم. يقصد اجمال باب اذا اقر بالقتل مرة قتل به. حدثني اسحاق اخبرنا احبان قال حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا انس ابن مالك ان يهوديا رد رأس جادية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا افلان افلان حتى سمي اليهودي فاو مات برأسها. فجيء باليهودي فاعترف فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. قد قال همام بحجرين. فيه هنا اختصار وما ادري هل اللفظ التي ساوردها ثبتت ام لا؟ فاتي به فقرر فاعترف. فدي اللفظة. هل سابتة في الاسناد ام لا؟ اهي موجودة في بعض طرق الصحيح لكن بدراسة المقارنة بعض العلماء يعكر شيئا ما عليها. هنا قبل قول المرأة التي رد رأسها بين حجرين فيه جواز القصاص بغير السيف. والحديث الذي هو لا قرض الا بالسيف حديث ضعيف حديث ضعيف. وقد قال بعض العلماء يجوز القصاص بالطريقة التي قتل بها القاتل واوردوا في ذلك ما صنع بالعرنيين ما صنع بالعرنيين هنا هذا الحديث رد رأسه بين حجرين والله تعالى اعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. نعم اعلى همام تفارض ابلغت فاوتي به فقرر فاعترف. همام كثيرا ما يخالف في قتادة نحن نعرف اخواننا الذين هم طلبة علم حديث ان كل راوي له اصحاب اصحابه يقدمون على غيرهم اصحاب الراوي يقدمون على غيرهم. قتادة من اصحابه الاثبات في شعبة هشام استوائي سعيد بن ابي عروبة. وله صاحب يروي عنه احيانا همام ابن يحيى ولكن همام المخالفات في قتادة. فاذا انفرد بلفظة دون الثلاثة فالقول قول الثلاثة والله اعلم. وهذه قاعدة اهمية ان اصحاب الروي اعرب بها. وهذا له تأثير كبير في التحقيق الحديثي. ومن الاسار على سبيل مثال شيء يسير كتاب السيرة لابن اسحاق. كثيرا ما يروي ابن اسحاق عن الزهري سندا اذا جئت تقول لابن اسحاق مدلس لكنه صرح بالتحديث فانتفى اشكال التدليس. لكن هناك جزئية اخرى قل من يتفطن لها ان اصحاب الزور الاسبات منهم يونس عقيل معمر ما لك سفيان هؤلاء الاسباب هم الطبقة الاولى من اصحاب الزهري. احيانا يروون الحديث مختصرا. وياتي ابن اسحاق يرويه مطولا بزيادات. فينبغي ان يتحفظ على الزيادات التي رواه ابن اسحاق لانه ليس من اصحاب الزهري الاقوياء. فالمحقق يقول ابن اسحاق صدوق وصرح بالتحديث يقبل لكن النازر نظرة تدقيق يرى ان اصحاب الزهرية الاسبات لم يزكروا هذه الاشياء فيحكم عليها بالاعلال من هذا الباب. ودوما الرجل اذا كان له اصحاب محيط يحيطون به او اصحاب محيطين به يعرفونه ويعرفون مخابره ومداخله ومخارجه احسن من شخص غريب يفد عليه فيراه على حالة وينقلها قد ذكروا في هذا امورا كثيرة للتقعيد او للتدليل على هذه القاعدة. حتى الصحابة الصحابي الملازم لرسول الله ليس كالوافد عليه. اذا جاء صحابي مثلا قال اتيت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا ازرارا فما اغلق هذا الصحابي ازراره صيفا ولا شتاء. لكن سأل الصحابة ما فعلوا ذلك. انما قد يأتي الى الرسول صاحبه او رجل يراه على حالة لحر شديد او لعلة فيزنها سنة مضطردة. واذا لم نرى الصحابة يفتحون الازرار ويمشون بالازرار مفتوحة. ذكروا في هذا قصة او شيء مشابه غرس الاشجار على النخيل على القبور او قطع النخيل ووضع على القبور فقال قائل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الا ان النبي فعله مرة واحدة التي نقلت انهما يعذبان وما يعذبان في كبير وبوحي لانه لا يستطيع ان يعلم انهما يعذبان الا بوحي. فقال بعضهم نفعل صامت صامت خابط خابط المهم اننا نفعل قد يكونوا يعذبان. المهم اوردوا اثرا عن بريدة ابن الحصيب انه اوصى ان يوضع على قبره شيء من النخيل فاجاب المتعاقبون الا ان كبار الصحابة لم يفعلوا ذلك كابي بكر وعمر وعثمان وعلي والرسول فعله لم يضطرد في هذا الصدد والله اعلم. بارك الله فيكم وحفظكم الله ونستدل بالحديس السابق على ان الرجل يقتل بالمرأة. ان اليهودي قتل بالمرأة وبه بوب البخاري باب قتل الرجل بالمرأة حدثنا مسدد حدثنا يزيد ابن زريع. حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على اوضاع لها والله اعلم. بارك الله فيكم وحفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله