الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الديات داموا قتل الرجل بالمرأة. هذا لدفعها من قد يتوارد على البعض على بعض الناس من قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس او قول الله تعالى على الاصح على الاصح عفوا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الخصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فقد يتوهم شخص ان الانثى تقتل بالانسى. اما الانسى اذا قتلها رجل فلا تقتل به. قد يتوهم متوهم هذا فبوب البخاري بباب قتل الرجل بالمرأة. قليلا حدثنا مسدد وابن سرهد قال حدثنا يزيد ابن زرية حدثنا سعيد عن قتادة. سعيد المشهور بالرواية عن قتادة هو سعيد بعروبة والاسبات في قتادة اربعة اشخاص مع ان احدهم كثيرا ما يخالفهم الف الثلاثة الاخرين. الاثبات في قتادة هشام الدستوائي وهو من اثبتهم شعبة ابن الحجاج ابن ابي عروبة همام ابن يحيى. وهمام كثيرا ما يخالف غيره. عن قتادة عن انس بن ما لك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على اوضاح لها تقدم الحديث فيما مضى مرتين او اكثر وفي بعض الروايات انه اوتي به فرد رأسه وبين حجرين وقد وردت زواية رواية فيها انه ضغط عليه حتى اقر وهذه الرواية في فيها بعض الكلام. فالشاهد منه ان النبي قتل اليهودي لما قتل اليهودي المرأة فقتل الرجل بالمرأة. قال باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات وقال اهل العلم يقتل الرجل بالمرأة ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. يعني الرجل ازا قطع للمرأة يدا تقطع يده قطع لها فقال لها عينا تفقأ عينه. قال وبه قال عمر بن عبدالعزيز وابراهيم ابراهيم اذا اطلق في ابواب الفقه فالمراد به ابراهيم ابن يزيد النخعي. وابو الزناد وهو عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج عفوا ابو الزناد هو عبدالله بن زكوان. وابو الزناد عن اصحابه. وجرحت اخت الربيع انسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص لكن في قصة مشهورة لما كسرت الربيع ثنية امرأة عفوا لما كسرت الربيعة ثنية امرأة اسناناها المقدمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص وطلب اهل المقتولة القصاص فجاء انس بن النضر اخو الربيع وقال يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع؟ لا والله يا رسول الله لم يكن اعتراضا منه على كسر ثنية على الشريعة انما كان استبعادا منه لان تكسر ثنية الربيع فما زال الناس بالقوم باهل الضريب المضروبة حتى رضوا بالارش. يعني بدية الاسنان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره يعني انس ابن النضر رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس حدثنا يحيى حدثنا بيان يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري. حدثنا موسى ابن ابي عيشة عن عبيد الله بن عبدالله وهو الله ابن عبد الله ابن وتبة احد الفقهاء السبعة الذين اجتمعوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مالك رحمه الله يرى اني اجماعهم حجة. اجتمعوا في عصر التابعين سبعة من كبار علماء المدينة نظمهم الناظم بقوله اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجا. عباد الله بن عبدالله بن عتبة. عروة بن الزبير قاسم بن محمد بن ابي بكر عبيد الله عروة قاسم سعيد بن المسيب سليمان ابن يسار سعيد ابو بكر ابو بكر بن عمرو بن حزم ابو بكر بن الحارث سعيد ابو بكر سليمان ابن يسار ابن زيد وقيل معهم سالم ابن عبد الله ابن عمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم لما في مرضه وضعوا له دواء في جانب الفم رغما عنه. رغما عنه. وكان النبي اليهم لا تلدوني. قال قالت عائشة لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضي فقال لا تلدوني. فقلنا كراهية المريض دواء يعني المريض عموما يكره الدواء فيجبرونه على اخذ الدواء. فلما افاق قال لا يبقى احد منكم الا لد. غير العباس فانه لم يشهدكم. الشاهد من هذا ان قوله لا يبقى احد منكم الا لد شمل عائشة وشمل النساء ففيه القود ايضا من النساء اذا ارتكبنا شيئا. وفيه ان الذي ده عفوا الذي لد النبي ليس هو وحده الذي لد. انما كل من اقروه كل من الو ان النبي كره الدواء واقر ان يلد النبي عوقب بنحو مما صنعوا في قدرون من المتواطئين على قتل نفس يعاقب جميعا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم بعد ان قال فكتبوه فعقروها. والعاقر شخص واحد. والله اعلم. هنا اشارة الى قول ابن المنذر قال اجمعوا على ان الرجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرجل الى اخره بسم الله واستثنى روايات الا عن علي وعن الحسن وعطاء لكن السائل الاسند اليهم ينبغي ايضا ان تحقق. باب من اخذ حقه او اقتص دون السلطان حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد ان الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون يوم القيامة يعني الاخرون من الامم السابقون في القضاء بينهم يوم القيامة. وباسناده لو اطلع في بيتك احد ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. يعني اهدار عين الجاسوس. اذا كان يتلصص من ثقب في الباب فاهدرت عينه فلا اثم عليك. الشاهد منه انك اذا فقأت عينه لن ترجع الى السلطان وتقول هذا تجسس بل انت فقأت عينه فاخذت حقك دون الوصول الى السلطان قال ابن بطال اتفق ائمة الفتوى على انه لا يجوز لاحد ان يقتص من حقه دون السلطان اعيد اتفق ائمة الفتوى على انه لا يجوز لاحد ان يقتص من حقه دون السلطان قال وانما اختلفوا فيمن اقام الحج لعبده كما تقدم تفصيله. قال واما اخذ الحق فانه يجوز عندهم ان يأخذ حقه من المال خاصة. يعني في المال مسألة عفوا الزفر شهيرة في المال في قصة هند بنت عتبة. خذي ما يكفيك ولديك بالمعروف ولم تنتظر امر قادم من القضاة. اما اخز الحق فانه يجوز عندهم ان يأخذ حقه من المال خاصة اذا جحده اياه فبينت عليه كماسات تقريره. هذا والحديث الاخير قال باب اذا مات في الزحام او قتل به. حدثني اسحاق بن منصور اخبرنا ابو اسامة قال هشام اخبرنا عن ابيه ان عائشة قالت لما كان يوم احد هزم هزم مشركون. فصاح ابليس اي عباد الله اخراكم. فرجعت اولاهم فاجتلدت مع اخراهم فنظر حذيفة فاذا هو بابيه اليمان يعني سقط بين الارجل فاذا هو بابيه اليمان فقال اي عباد الله ابي ابي. قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. قال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق الله عز وجل. الشاهد هنا انه لم يدفعوا دية. لم يدفعوا دية لحذيفة من جراء قتل ابيه على سبيل الزحام او الخطأ في الزحام. يعني ليس واحدا والذي قتل كما ترون تداخلات بين الناس جري وهرج ومرج ومات في هذه الزحمة فلم يرد ان النبي دفع ديته. قال ابن مطالب اختلف علي ابن عمر هل تجب ديته من بيت المال او لا؟ وبه قال اسحاق اي بالوجوب وتوجيه انه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته من بيت مال المسلمين. قلت ولعل حجتهما ورد في في بعض طرق قصة حذيفة مخرجه ابو العباس السراج من طريقه يكرمه ان والد حذيفة قتل يوم احد قتله بعض المسلمين وهو يظن انهم المشركين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاله ثقات مع ارساله. وقد تقدم شاهد مرسل في باب العفو عن خطأ. وروى مسدد في مسنده من من طريق يزيد ابن مذكور ان رجلا زحم يوم الجمعة فمات فوداه علي ومن بيت المال وفي المسألة مذاهب اخر. الى هنا يا اخوان واي احد له سؤال فهذا باب طيب ليت احدكم يكتب فيه باب المزالم وآآ القصاص دفاع الحقوق دون السلطان الى غير ذلك. اتفضل. لو سمحت. حديس مقتل اه انه ولم يعطى شيئا الا يعني القسامة صلى الله عليه وسلم ايضا نفع فيها. انقسامه النبي من بيت مال المسلمين صح صحيح ان النبي دفع له الدية. اه ما فيش خلاف يعني مش شايف ان فيه خلاف ان آآ هؤلاء مسلمون في حرب اختلفت عن آآ عن تقول في قصة القسامة فانه قتل عمدا. يعني في قصة القسامة قتل عمد اغتيال. لكن هذا قتل خطأ في حرب والمسلمون مرخص لهم في مباشرة اعمال القتال. وكذلك لم يلزم الرجل الذي لم يلزم اه عفوا اسامة بدفع دية للرجل الذي قال لا اله الا الله وقتله اسامة. ولم يرد ان النبي ودعا فتختلف عن قصة عن هذه القصة في انها ليست عمدا. مش على شكل. ايه النيابات يعني تجعلها شكل عشان يهدروا الدم قصتين اليس النبي صلى الله عليه وسلم كما قريت؟ لا انا اقصد ان بعد ذلك يعني هل القاضي قدر لها الحق؟ كم هو؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هو اصل من هن بعد هند يعني ازا جاءتنا الان امرأة مازا سنقول له وقد طرحت نفس الشكوى معروف هل يلزم من تزهب الى السلطان في زماننا؟ لا والله اعلم الماليات تختلف عن الدماء. التبويب هذا يفهم منه تعليق هذا اسمه في البخاري تعليق الترجمة لم يبت فيها بقول. هذا في المال الجراح النفسي. دون النفس. حتى في حتى دون الجراح. عشان ما حدش ياخدها. يعني واحد كسر قال لك سنة لا تقل تعالى نكسر لك السنة دون السلطان ستولد مفسدة. نعم الله يحفظك. حتى اذا كان افضل شكل معكم يعني ابنائي هنا واستثناءات. الشيخ رجل قتل امرأته واقر امام الناس انه قاتل. ثم بعد ذلك لما زارنا الشرطة فهل اولياء المقتول للمرأة قتله؟ واقره الناس عدد من الناس شهدوا وقال انا قتلت وانا القاضي لما خدوني الشغل طبعا يومين تلاتة انظر. ما هذه التي نطالب بالبحس فيها؟ انه قد تولد مفاسد ازا كانت غيلة حيث لا لا غوائل لا غوائل من وراء هذا العمل ولا مفاسد؟ ممكن تجد رخصة لكن آآ لا يفتح الباب في الكلام في مثل هذا في مثل هذه المجالس. يرجع والشريعة ورأي الطبيب. الجروح يعني تقييم الجروح. رجع الاراف وللطبيب الشرعي طبيب للعالم الشرعي يساعد معه في التقدير. هل ممكن يطلبك بنفس طرفك بنفس الطريقة دي؟ احنا عندنا الجروح قصاص بس المفاسد ستتولد غياب السلطان هيولد مفاسد اعظم بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله