وبدعوته الى يوم الدين وبعد. فمع صحيح البخاري كتاب الاكراه باب باب في بيع كرهه ونحوه في الحق وغيره. قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله حدثنا الليث وليث ابن سعد ابو الفهم عالم مصر ومفتيها في زمانه. وانذاك كان عالم خراسان ومفتيها ابن مبارك عالم المدينة ومفتيها الامام مالك. وعالم الشام ومفتيها في ذاك الزمان الاوزاعي. ولا ائمة في بلادهم في هذا التوقيت. عن سعيد المكبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد اذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس. يعني كبير اليهودي الذي يدرس فيه قام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهود اسلموا تسلموا. قالوا بلغت يا ابا القاسم فقال ذلك اريد. ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم. ثم قال الثالثة فقال اعلموا ان الارض لله ورسوله. واني اريد ان اجليكم. فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه. والا فاعلموا انما الارض لله ورسوله. هذا الذي اورده وفي باب الاكراه. ولا اعلم في البيوع شيئا خاصا بالاكراه في البيوع انما النصوص التي وردت في الاكراه عامة. كالحديث الذي قد يحسن لطرقه وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما تكرهوا عليه او قوله تعالى العام الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لكن فهل يقع بيع المكره او لا يقع. لعله استنبط هنا من هنا ان ان الرسول سيجليهم اخرجه من البلدة فمن ثم سيضطرون الى بيع بيوتهم ومتاعهم بسعر قد يكون اقل من السعر المعتاد له. ولكنهم لكنهم في هذه الحال ملجأون الى لذلك المشتري له ان يشتري وله ان يرفض. فالمشتري ما اجبرهم على ان يبيعوا له. فهو بالخيار ترى وان شاء لم يشتري ولكنهم رضوا بان يضعوا اموالا يعني رضوا بان يبيعوا آآ اشياء بثمن اقل لم يرد ان النبي نهى عن شيء في هذا الصدد فدل ذلك على الجواز. وقد تقوم دول باصدار بعض القرارات مثلا. دول الان مسلا يذهب الناس اليها بالكفالة يقولون ارحل عن بلادنا. او يرحلونك فجأة وقد تكون لك هنالك املاك فتضطر تبيع املاكك بثمن بخس. المشتري منك ما له ذنب ما ارتكب ذنبا في حقك انت عرضت البيع البيت للبيع والعقار للبيع وجاء ثمن واشترى. هو ما عليه شيء اذا هل البيع ينعقد اصلا؟ ففي الحقيقة ان هذا الباب لابد ده فيه من التفصيل. ولا يصلح اجمال القول في بيئة المكره. سؤال المكراهة تتعدد وتتنوع لكن هل كل وهذه الصور تكون البيئة فيها باطلة مثلا رجل سيزوج ابنته. فرأى فقد قال انا اريد الدخول وانت التزمت معي باشياء فما عنده هو ما يفي ببديل الالتزامات ولا يرجع الى الشرع انني لست بملزم بشيء انما يريد الوفاء بالتزاماتي. فيقول ابيع بيتا من بيوتي وابيع بيتي. انك مشتري ما اجبرتك. انا كمشتري ما اجبرتك على ان تبيع بيتك انت جئتني وقلت اشتري فثمنت لك. سممت لك المنزل. فبعتني ووافقت. فلا اثم عليك لكن اذا مسكت لك سيفا على رقبتك بع او سافعل. اختلفت سورة الاكراه والاخيرة لا تقع شخص سيحبس شخص سيحبس من اجل دين اقترضه وجعله حكم فهو مفاضل يفاضل بين الحبس وبين باع البيت. قد يبيع البيت وهو لا يحب ان يبيعه لكنه يبيع من اجل شيء دفعه الى البيع. فهل المشتري يأثم؟ وهل يرجع اليه بعد ان تذهب عنه العلة في هذه الحالة انه لا رجوع عليه والله اعلم. فالشاهد من هذا ان صور الاكراه تنوع ومن ثم الاحكام المترتبة على هذا الاكراه قد تختلف من ناحية الامضاء من عدم الامضاء كانت في دولة اصدرت قرار مسلا بترحيل اليمنيين منها. واليمنيون كانت لهم بيوت. وكانت لهم البيت يساوي مليون. لكن هم كثيرون وسيخرجوا ويتركوا الافا من البيوت. فعرضت بيوت البيت الذي قيمته مليون عرض باربعمائة الف. هل المشتري يأثم اذا اشترى؟ الظاهر انه لا في هذه الحال والله اعلم. فالحاصل من الكلام انه والله اعلم لابد من التفصيل في نوى الاكراه لابد من التفصيل والبيان في نوع الاكراه لا لي فلاش شيء اخر الفلاش آآ شيء اخر. اكثره نصب. يعني موظفون في بنوك شركات استسمارية يأخذوا ما شاءوا من الاموال يعلن ان البنك افلس. فلا يستطيع ان يطالبهم احد بشيء الافلاس والحجر شيء يعني انت مسلا ممكن تقول مسلا آآ ادي بعض الصور اللي كانوا قدمناها. نعم. باب لا يجوز نكاح المكره. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا ان لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن يكرهن فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم. الان نزلت في عبدالله ابن ابي ابن سلول كانت له جاريتان اميمة ومسيكة امتان كانا يجبرهما على الزنا بالأضياف فالله قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن هن في ان الله من بعد اكراهن غفور رحيم. قال حدثنا يحيى ابن قزعة حدثنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عبدالرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية الانصاري عن خنساء بنت خدام الانصاري لان اباها زوجها وهي ثيب. فكرها ذلك فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. فرد نكاحها. الحديس هذا فيه بعض الاشكالات. وليراجع في الاحاديث التي انتقدت على البخاري لكن على اية حال عمل به فريق قال ابن بطال ذهب الجمهور الى بطلان نكاح المكره الى بطلان الكاح المكره. لكن المكره هنا الذي ذهب الجمهور الى بطلان نكاحه. هل هو الرجل او المرأة؟ الذي فيها اكثر من قول. قال فلو اكل رجل على تزويج امرأة بعد الاف كان صداق مثلها الفا صح النكاح ولزمته الالف وبطل الزائد. فكل وسائل الاكراه يا اخوة لابد فيها من التفصيل. لابد فيها من التفصيل. كمسائل الاضطرار لان لابد من النزر الى طبيعة الاكراه من ناحية والى الشيء الذي سيفعل بناء على هذا الاكراه. كالاضطرار لابد ان ننزر الى الضرورة والى المحرم الذي سيرتكب بسبب هذه الضرورة. فواحد مسلا قال لك انت اه ساحبسك. او تشتم ربك. اتحمل حبس ولا اشتم ربي سبحانه وتعالى. لكن مازا احبسك او تشرب سيجارة. فممكن تقول انا اشرب سيجارة ولا احبس فلابد من نزر الى الامرين معا. هو والاضطرار او نوعه اه عفوا الضرر والقدر الذي سيفعله المكره او المحزورات. الاسنين معا. الاسنين معا. لان ناسا ينظرون الى المرتكب فقط ولا ينظرون الى السبب. والناس الى السبب ولا ينظرون الى المرتكب. مسلا شخص سيحج هو يرى ان الصورة حرام. التصوير حرام. تصوير زراعة الارواح فيقول ان انا مضطر فبعضهم يقول المضطر لماذا؟ ما اضطرك احد. وهذه حاجتنا في بلا فينظر الى المرتكب الشيء المرتكب والشيء الذي سيفعل من المحاذير والله اعلم الحاصل ان صور الاكراه تتنوع ومن ثم المحازير التي ستفعل بناء على الاكراه ايضا فانها كذلك ينزر اليها والله اعلم. بارك الله فيكم وحفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته