﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين قال يا اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد. فما كتاب الحيل

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
في صحيح البخاري ويعقبه ان شاء الله تعالى ابواب من كتاب الايمان في صحيح مسلم. وابواب من كتاب رياض الصالحين كما سيأتي بيانه ان شاء الله. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
هي اللي من صحيحه باب اذا غصب جارية غصب ليس المراد بها انه اغتصبها فجر بها ولكن الغصب اخز الشيء بالغصب في هذا المقام. فزعم انها ماتت فقضي بقيمة جارية الميتة ثم وجدها صاحبها فيله ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
اه بلا شك ان كتاب الحيل على وجه الخصوص هو كما اسلفنا وابواب الحيل على وجه الخصوص كما اسلفنا تختلف من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان. فمن ثم لسنا بملزمين ان نثير

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
الى يوردها البخاري كانت في زمانه وليس لها وجود في زماننا الا اننا نرد الاحاديث التي احتج بها البخاري كاحاديث عامة. مع اشارة خفيفة الى ما يثيره من تبويب. انه سيأتي بكلام

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
الاحناف معرضا بهم ويبدأ مناقشة الاحناف في مسائل لا وجود لها في ازماننا هذه الايام فهو يصور مسألة رجل يريد امة من الاماء. هي ملك لغيره. فيقول للرجل اعرني امتك تخدم عندي بعض الخدمة في البيت او تصنع اي شيء في البيت. وبعدها يدعي انها ماتت ودفناها

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
اقول لصاحبها خذ قيمتها ماتت وتفناها وخذ قيمتها. وهي لم تمت انما احتال كي يعطيه قيمتها ويستمتع بها بعد ذلك لانها جميلة ولانها او لانها. فهذه حيلة دعوة انها ماتت ودفع

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ثمنها لصاحبها حين كي يستمتع بها هو. فيقول ان ان صنع هذا شخص شخص استعار من شخص جارية ابعث ارسل جاريتك تخدم عندنا عندنا اضياف تفعل اي فعل تساعد اهل البيت في هذا الفعل. بعدها قال جارية

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
فماتت ودفناها. فصاحب الجارية يعترض يقول انت تسببت في موته ادفع لي ثمن الجارية. فقلت اتفضل الجارية والجارية جميلة وهو يريد الاستمتاع بها وصاحبها كان يأبى ان يبيعها. فيحتال بقوله انها ماتت

10
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
كي يستحوذ على هذه الجارية. يقول ثم وجد صاحب الجارية الجارية بعد ذلك لم تمت فالبخاري يرى انه يرد اليه القيمة وياخذ الجارية. وتبطل الحيلة الاولى التي احتال بها المقترض للجليل. هذا هو الموضوع. مسألة الجواري ليس لها في زماننا اه واقع لان قوانين الامم

11
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
وقوانين الدول الان لغت نزام الجواري الاماء والعبيد. لغته وهو موجود في كتاب الله قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين

12
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
وان كان والحمد لله ديننا يحث على عتق الرقاب في عدة نصوص الكتاب العزيز وعدة نصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الكتاب العزيز يقول سبحانه انا فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة! يعني ان شأنها العظيم بل

13
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
الاسباب التي تجعلنا نقتحم العقبة. قال تعالى فك رقبة. يعني عتق رقبة. عتق عبد. وايضا قال تعالى في شأن قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. فحث هنا على تحرير الرقبة المؤمنة في دية قتل الخطأ وفي الايمان وتعقيدها لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن

14
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة فحز الله على عتق الرقاب في كفارة الظهار. قال تعالى الذين ظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما

15
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
فتحليل رقبة من قبل ان يتمسى. فعدة نصوص تحث على تحرير الرقاب. وفي السنة احاديث كثيرة في هذا الصدد من اعتق عبدا اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار

16
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
من اعتق عبدا اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذا بادر علي بن الحسين زين العابدين لما سمع هذا الخبر بعتق افضل عبد عنده

17
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
يبتغي بذلك وجه الله وان يعتق من النار. فنظام الاماء ونظام العبيد العبيد كان موجودا من قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالاف السنين بالاف السنين. ابراهيم عليه السلام لما

18
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
قال هو وزوجته سارة الى بلاد الجبار ومد الجبار يده لتناولها. انتهت القصة وسلمها الله ولكن انه اعطاها هاجر كأما تخدمها. اعطاها هاجر اما من هدية. فاهدتها سارة لابراهيم عليه السلام

19
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
فكان من نسلها من زريتها اسماعيل صلى الله عليه وسلم. كذلك عندنا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في غزوة بني حنيفة اخذ من السبايا امرأة من بني حنيفة كان منها محمد بن علي بن ابي طالب

20
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
ويوسف الصديق عليه السلام شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فكان ام العبيد والاماء موجودا وجاء الاسلام يقلل من ذلك ويحث على عتق الرقاب قدر الاستطاعة يحث على عتق الرقاب قدر الاستطاعة. فالمسألة التي يثيرها الامام البخاري صورتها كما بينت رجل احب

21
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
جارية رجل امة من امائه فقال له بعها لي قال ما نبيعها لك؟ طيب قال اعرني اياها عندي اضياف تسألني في البيت لما تشتغل فقال لها اتفضل تساعدك في البيت. ادعى انها ماتت ودفنها. وقال خذ قيمتها. قال

22
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
ما دام ماتت ادفع قيمتها دفع القيمة. ومع زلك استمتع هو بها وعاش معها. لكن بعد زلك اكتشف صاحب الامل انها موجودة يرد للرجل القيمة ويأخذ امته مرة ثانية. فهو احتال بقوله انها ماتت. فيقول

23
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
لسنا بملزمين بالحيل التي اوردها البخاري وناقش فيها الاحناف ولسنا بملزمين باضاعة الوقت في هذه الجزئيات انما نحن ملزمون بما يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا ابو نعيم والفضل ابن دكيم. والفضل ابن دكين هذا من المحدثين المتقنين. لكن عيب

24
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
امر انه كان يأخذ على التحديث اجرا. كان يأخذ على التحديث اجر هذا الذي عيب عليه ودفع عنه بانه كان من زوي العيال فكان محتاجا فكان يأخذ على التحديث اجرا من اجل حاجته

25
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
قال حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري ابو عبدالله يعرف بابي نعيم وابو نعيم يعرف به عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء

26
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
يوم القيامة يعرف بها. في بعض الروايات عند اسيته يعني كل من غدر غدرة ينصب له لواء عند عند مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان فضيحة على رؤوس الاشهاد

27
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
فضيحة على رؤوس الاشهاد يوم القيامة ان يحشر الشخص وعند استي علم مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان عياذا بالله من الفضائح. فهذا الحديث ينتظم عدة مسائل. كل ما كان من شأنه الغدر

28
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
ينتظموا هذا الحديس. واي حيلة يقصد بها الغدر فالوعيد فيها ورد في هذا الحديث الله تعالى اعلم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. فاعود مكررا ان الحيل

29
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
تتنوع وتتعدد من زمان الى زمان. ولذا انصح اخواني الذين يقرأون في كتب الفقه الا يستفرغوا جهدا كبيرا في مسل هزه الابواب الا النصوص التي وردت عن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. كذلك في عموم البيوع

30
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
مسلا ممكن تقرأ مسألة في البيع يقال لها مسلا عند الاولين اسمها السفتجة. ترجع تقول ما السفتجة؟ وتأخذ من وجيههم ولسنا بملزمين بمعرفة السفتجة. اصطلاع جرى في بعض البلاد على عهده. بعض السلف لسنا بملزمين به

31
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
لا نضيع اوقاتنا كثيرة من اوقاتنا التي خصصناها لطلب العلم في مدارسة اشياء لا وجود لها في زماننا ولست بمحتاج الي كبير الاحتياج. الا اذا كانت ستقاس عليها مسائل اخر وفي الباب ادلة. اما

32
00:11:30.050 --> 00:11:45.190
از يكون على النصوص الواردة من كتاب الله ومن سنة رسول الله وفقهها وعلى الاخيسة عليها. والله تعالى اعلى واعلم والحمد لله رب العالمين. مع صحيح مسلم