السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة السلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاحكام من صحيحه باب متى يستوجب الرجل القضاء اي متى يستحق الرجل ان يكون قاضيا. وقال الحسن وهو ابن ابي الحسن البصري. فقال حسن وهو ابن ابي الحسن البصري. اخذ الله على الحكام الا يتبعوا الهوى فهذا من شروط القضاء الا يكون متبعا للهوى. ولا يخشوا الناس. لا يخافوا من احد ولا يشتروا باياته ثمنا قليلا. كانوا يقبلون الرشوة. ثم قرأ يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ انا انزلنا التوراة بعت فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار لما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني. وهذا شاهده لقوله لا يخشوا الناس ولا تشتروا باياته ثمنا قليلا. لا يقبلون الرشوة. ومن لم يحكم بما انزل الله في اولئك هم الكافرون قال بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله جعل عندهم كتاب الله كوديعة كامانة ويفهمونها ويقضون بها. وقرأ داود وسليمان اذ يحكمان في الحرث. اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فحمد سليمان ولم يلم داوود. ولولا ما ذكر الله من امر وهذين لرأيت ان القضاة هلكوا يعني ان الله سبحانه بين ان القاضي من الممكن ان يخطئ لان الله قال وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان فسليمان القضية قال فحمد هذا فاثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. ففهناه سليمانه كلا اتينا حكما وعلما. وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبدالعزيز خمس اذا اخطأ القاضي منهن خطأ خطأ كانت فيه وصمة ان يكون فهما اذا كان غبيا لن لا يصلح ان يكون قاضيا. حليما غير متسرع عفيفا لا يقبل الحرام صليبا صلبا في الحق. عالما ليس جاهل سئولا عن العلم. يعني يسأل عن المسائل التي تشكل عليه. قائدها عمر ابن العزيق ابن عبدالعزيز الخليفة الراشد يقول خمس اذا اخطأ القاضي منهن خطة كانت فيه وصمة. ان يكون فهما لا يصلح ان يكون القاضي غبيا. يكون حليما لا يصلح ان يكون القاضي متسرعا عفيفا لا يصلح ان يكون القاضي اكلا للحرام او من صاحب النزوات مع النساء صليبا صلبا في الحق عالما ليس بجاهل سئولا عن العلم الذي لا يعرفه يسأل عنه. اما الامام الشافعي عفوا قال ابو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب اداب القضاة او اداب القضاء لا اعلم بين العلماء مما سلف خلافا ان احق الناس ان يقضي الناس من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه. قارئا لكتاب الله عالما باكثر كامل عالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظا لاكثرها. وكذا اقوال الصحابة عالما بالوفاء والخلاف واقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم. يتبع في النوازل للكتاب المسائل التي ليس عليها نصوص الكتاب فان لم يجد فالسنن فان لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة. فان اختلفوا فما فوجده اشبه بالقرآن ثم بالسنة. ثم بفتوى اكابر الصحابة عمل بها. ويقول كثير المذاكرة مع اهل العلم او المشاورة لهم مع فضل وورع. وكون حافظا للسانه وبطنه وفرجه. فهما بكلام الخصوم ثم لابد ان يكون عاقلا مائلا عن الهوى ثم قال وان كنا نعلم انه ليس على وجه الارض احد يجمع هذه الصفات ولكن يجب ان يطلب من اهل كل زمان اكملهم وافضلهم. وقال المؤلف لا يكفي في استحباب القضاء ان يرى نفسه اهلا لذلك. بل ان يراه الناس اهلا لذلك. قال ابن حبيب عن مالك لابد ان يكون القاضي عاقلا عالما عاقلا. قال ابن حبيب فان لم يكن علم فعقل وورع لانه الوضع يقف وبالعقل يسأل. وهو اذا طلب العلم وجده واذا طلب العقل لم يجده واتفقوا على ان ان على انه لا يشترط ان يكون غنيا. والاصل قوله ولم يؤت ساعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم يعني اصطفاه لم يكن غنيا. ان بعض قضاة آآ كانت اثيرت في ازمننا من مدة ليست بالبعيدة اقوال موجهة ان القاضي يجب ان يكون غنيا ومن اولاد الزواج كما يقولون يتطلع الى ما في ايدي الناس. لكن هذا الكلام هو خطأ. قال ابن العربي المالكي واتفقوا واتفقوا على انه لا يشترط ان يكون غنيا. اني ويستدل لذلك بقوله في طالوت ولم يؤت سعة بقول الناس في شأن طالوت ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم. قال والقاضي لا يكون في حكم الشرع الا غنيا لان غناه في المال فاذا منع من بيت المال واحتاج كانت تولية من يكون غنيا اولى من تولية من يكون فقيرا انه يصير في مظنة من يتعرض لتناول ما لا يجوز له قلت هذا قاله بالنسبة الى الزمان الذي كان فيه. ولم يدرك زمانه الذي صار له الذي صار من يطلب القضاء فيه يصرح بان سبب طلبه الاحتياج الى ما يقوم باوده مع العلم بانه لا يحصل لا لا يحصل له شيء من بيت المال. واتفقوا على الذكورية في قاضي اللي عن الحنفية واستثنوا الحدود. واطلق ابن جرير واطلق ابن جرير وحجة الحديس الصحيح ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة. ولان القاضي يحتاج الى كمال الرأي ورأي المرأة ناقص ولا سيما في في محافل الرجال. هذه بعض الاشياء التي ذكرها بلا شك ان بعضها عليه دليل وبعضها ليس عليه دليل ولكنها الاكمل والله اعلم