كان يقول اثنان هب انه ليس وحده آآ بانه ليس لوحده كان في نفسه شيء. فمن العلماء من قال لعله ليس ان كان معه اخرون ولم يزكروا ومنهم من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب في كتاب الاحكام من صحيحه. باب هل يجوز للحاكم ان يبعث رجلا وحده للنظر في الامور؟ هل يجوز للحاجة ان يبعث رجلا وحده للنظر في الامور علق الترجمة اي لم يبت فيها بحكم. ومعنى انه علق الترجمة ان لم يبت فيها بحكم او سبب ذلك ان الوجهين يستويان عنده فوجه من قال لابد ان يرسل معه واحدا اخر ووجه من قال انه يجوز ان يرسل رجلا بمفرده كما سيأتي. قال حدثنا ادم وهو ادم بن ابي ياس العسقلاني ومن الرواة الذين اكثر البخاء البخاري من اخراج الثلاثيات لهم. من كبار مشايخ البخاري قد اخرج البخاري عددا من الثلاثيات من طريقه. ومعنى الثلاثيات ان يكون بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة. لكن هنا ليس كذلك قال حدسنا ابن ابي ذئب ومحمد بن عبدالرحمن بن ابي ذئب وكان قوالا بالحق في زمانه. قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال جاء اعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال صدق فاقض بيننا بكتاب الله فقال الاعرابي ان ابني كان عسيفا على هذا عسيفا اي اجيرا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليده الوليد الامة ثم سألت اهل العلم فقالوا انما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاقضين بينكما بكتاب الله اما الوليدة والغنم فرد عليك يعني ترجع اليك الوليدة ويرجع اليك وترجع اليك الاغنام. يعني امتك ترجع اليك والاغنام ترجع اليك. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام تلتمئة ويخرج بعيدا عن البلاد سنة. واغدو يا انيس واما انت يا انيس لرجل جالس عنده فاغضب على امرأة هذا فارجمها في رواية اخرى فان اعترفت فارجمها هو واحد فقط واغدو يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فهذا وجه الاستشهاد الذي استشهد به البخاري اذ قال هل يجوز للحاكم ان يبعث رجلا وحده للنظر في الامور فهنا ارسل انيسا لم يذكر ان معه اخر. لما قال واغدو يا انيس الى امرأتي هذا فاني اعترفت ترجمها كما في الروايات الاخرى قال فغدا عليها انيس فرجمها اي فاعترفت فرجمها. فهناك من يقول لابد لعلها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال هي تقعيد عام اذا كان المرسل امينا. فلذلك البخاري لم يبت فيها بحكم فعلق الترجيح كما هو الحال. هل يجوز للحاكم ان يبعث رجلا وحده؟ لقوة الرأيين في هذه المسألة وكم من مسألة يقول فيها الرأيان قويان؟ كذلك في البخاري مثلا في كتاب التيمم بوب بباب هل المتيمم في يديه لان النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيديه الارض ونفخ فيهما. فقوله هل ينفخ المتيمم في يديه اي هل كان نفخ النبي من اجل ان التراب كثير فنفخ يخفف التراب؟ اما النفخ اما ان النفخ في الذين من سنن التيمم فقال كثيرون من العلماء انما نفق النبي في يديه لان التراب العالق بهما كان كسيرا فاراد تخفيفه وقال اخرون بل يستحب ذلك. والازهر الاول لان الله ما امر بالنفخ فيهما. قال سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحه بوجهه بوجوهكم وايديكم منه. ولم يزكر النفخ والله اعلم اشهد من هذا كما سمعتم ان النبي قال واغدوا يا انيس وهو واحد الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها والاخرون دلونا بشهادة العدلين في الاقرارات والاعترافات هذا وقوله ان ابني كان عسيفا على هذا فجنا بامرأته فيه التحذير من ارسال اي عمال الى بيتك وانت فالعسيف الاجير العسيف الاجير فكونك ترسل شخصا الى بيتك وانت غائب عامل من العمال ممكن يقع في الحرام والعياذ بالله يروض المرأة عن نفسها ولذلك يحزر من ذلك ويحزر ايضا من ارسال معلم للابناء في البيت دون وجود الرجل ويحزر ايضا ارسال محفظي القرآن الى البيت بدون وجود الرجل او يحزر دخول امرأة على طبيب وليس معها محرم له. فكل هذا يؤدي الى الشر والفساد اذا كان في خير القرون شابا كان عسيفا على اجيرا عند رجل فوقع على امرأته. والعياذ بالله فالحزر من مسل هزا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام اياكم والدخول على النساء فقال رجل افرأيت الحم يا رسول الله يعني قريب الزوج كاخيه وابن عمه قال الحمو الموت هذا وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لاقضين بينكما بكتاب الله اي بحكم الله لأن كتاب الله القرآن ليس فيه تغريب عام. ليس فيه تغريب عام في الزاني وليس فيه الان الرجم من سم قال بعض العلماء ان قوله صلى الله عليه وسلم لاقضين بينكما بكتاب الله اي بحكم الله سبحانه وتعالى والله اعلم