الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا البدن له حكم المبدل في خصائصه لا صفاته البدن له حكم المبدل في خصائصه لا في صفاته خلكم عاجلين تكفون شوي البدل له حكم مبدل في خصائصه. يعني اي خصيصة نحكم بها على الطهارة المائية فمباشرة ننقل هذه الخصيصة الى الطهارة الترابية. لان الطهارة الترابية بدل عنها. والبدل اللي هو الطهارة الترابية يأخذ حكم اللي هو الطهارة المائية في خصائصه. يعني مثلا من خصائص الماء جوازها قبل دخول الوقت. فاذا من خصائص التيمم جواز وقبل دخول الوقت من خصائص الطهارة المائية استمرارها بعد خروج الوقت وعدم انتقاضها. ايضا لا بد ان تنقل هذه الخصيصة بدل وهي ان التيمم طهارة تستمر بعد دخول عفوا بعد خروج الوقت فاذا يصح ان تتيمم للظهر الساعة عشر لانك لو توضأت للظهر الساعة عشر صحب وضوءك طيب ولا ينتقض تيممك بخروج وقت صلاة الظهر. لانك لو كنت متوظي وخرج وقت الظهر ما انتقضت طهارتك. فاذا اي الصيصة نحكم بها على الطهارة المائية فتنتقل مباشرة للطهارة الترابية. لكنه قال جملة اه مشكلة فيها تحتاج الى وقوف. قال في خصائصه لا في صفاته. يعني ليس صفة الوضوء تنقل للتيمم لا. لكل صفته فاذا البدل يأخذ حكم المبدل ليس بصفته لا في خصائصه بس. ففرق بين الخصائص والصفات فالصفات لا شأن لها بالبدلية. هذا له صفته الخاصة وهذا له صفته الخاصة. لكن انا اقصد الخصائص. الاثار المترتبة على الطهارة. ما الاثار المترتبة على الطهارة هي الخصائص. انقل هذه الاثار الى التيمم وبه تعرفون خطأ الحنابلة رحمهم الله في قولهم ولا يتيمم الا بعد دخول الوقت وتنتقض طهارة التيمم لماذا ايها الحنابلة ما الداعي الى هذا كلها اراء فقهية لا دليل عليها