نأتي الى المسائل قلت ان حديث روي على اوجه الجزم والنصب والرفع. فعلى رواية النصب يكون منهي عنه الجمع بينهما. وعلى هذا اذا فعل كل واحد منهما على حدة فلا حرج. وعلى رواية الجازم يكون المنهي عنه. هو كل واحد منهما على حدة وعلى رواية الرفع يكون المنهي عنه البول فقط. واما الاغتسال فخرج مخرج التعليم. كانه قال كيف تبول ثم تغتسل فيه هذا ما يتعلق برواية البخاري. اما رواية مسلم فهي تدل على النهي عن الاغتسال. من غير ربط للاغتسال بقضية البول واما رواية ابي داوود التي ذكرها المؤلف فهي تدل على النهي عن كل منهما هي تساوي رواية ايش؟ رواية البخاري على على الجزر على الجزم واختلف العلماء هل بناء على هذا الاختلاف؟ في مسألتين ايهما الراجح؟ وذهب الجمهور وكثير من المحققين الى ان رواية الرفع هي الراجحة. رواية واختلفوا في حكم هذه المسألة دراية. هل المنهي عنه البول فقط والاغتسال فقط والجمع بينهما. وهذا الخلاف خلاف لا طائل تحته مطلقا ولا يوجد نفع من الاشتغال به. والسبب في هذا انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الاغتسال على حدة كما في حديث ابي هريرة التي معنى وهو في صحيح مسلم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في مسلم النهي عن البول اذا صح عنه في حديث مستقل النهي عن البول والنهي عن الاغتسال فالجمع بينهما من باب اولى. اذا لا فائدة من الاشتغال هل النبي صلى الله عليه وسلم نطقها بالجزم او بالنصب او بالرفع من حيث المعنى؟ نعم لا شك يوجد يعني من حيث الرواية توجد فائدة ولو ما يأتي الا ان الانسان يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم نطقها بهذا بهذا آآ الاعراب او بذاك واستنباط الفوائد من آآ الحديث بناء على هذه الرواية الصحيحة لكن من حيث الاحكام لا يوجد اي فائدة لانه ثبت النهي عن كل منهما على حدة. اذا عرفنا الان مسألة التقسيم بين الروايات