﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.650
نعم وهذا الاسناد مثل ما تقدم على شرطهما والحديث في الصحيحين والحديث ايضا في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام وذلك عند ابي داود بسند جيد من حديث ابي برزة

2
00:00:16.700 --> 00:00:35.800
بن عبيد الاسلمي وذلك من حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داوود فهم اشهر من روى الخبر هذا عبد الله بن عمر وحكيم الحزام الله عنهم وفي الصحيحين حديث ابي برزة

3
00:00:36.050 --> 00:00:55.250
عبد الله بن عمر عند ابي داوود قد يكون هناك رؤى اخرون لكن هذه هي اشهر الاخبار في هذه المسألة وهي خيار  خيار البيه خيار المجلس. البيعان البيعان جمع بيع

4
00:00:55.800 --> 00:01:20.800
وهما البائع والمشتري. لان كلا منهما بائع ومشتري كل منهم بايع هذا بائع وهذا بائع البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يكون بيع خيار وجاء مفصل في الصحيحين يعني الا ان يقول اخطر

5
00:01:21.200 --> 00:01:44.550
فقد وقف والا فقد وجب البيع فاذا لم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع الا ان يكون بيع خيار البيعان بالخيار هذا اخذ منه الجمهور خيار المجلس المجلس ما هو

6
00:01:44.850 --> 00:02:08.150
هو الخيار الممتد من انعقاد البيع في الايجاب والقبول الى ان يتفرقا من مجلسهما ولو طال جلوسهم ولو جلسا اياما في هذا المجلس لانه ممتد الى ان ينتهي المجلس خيار البيعان به ما لم يتفرقا

7
00:02:08.400 --> 00:02:30.400
وهذا قول احمد والشافعي التفرق هنا التفرق بالابدان خلافا لابي حنيفة ومالك رحمه الله قال التفرق والتفرق بالاقوال وهذا قول ضعيف او باطل اذ ليس بينهما تفرق بالاقوال ولهذا جزم صاحب المغني بان هذا القول باطل

8
00:02:30.700 --> 00:02:46.400
وتتابع العلماء على بطلان هذا القول وشدد ابن ابي ذئب رحمه الله على الامام مالك حيث لم يقل بهذا الخبر مع انه رواه متأولة لكن الصواب ما دل عليه الخبر

9
00:02:47.000 --> 00:03:10.300
والتفرق هو التفرق بالابدان  قبل البيع بالخيار ان شاء عقد وان شاء لم يعقد وبعد البيع ان قيل يلزم ما الفائدة من الخيار اذا تبطل فائدة الحديث كيف يقال ان التفرق بالاقوال

10
00:03:10.550 --> 00:03:32.750
كيف التفرغ؟ هم هم وهم في الحقيقة هو البيع اجتماع ليس تفرق. اذا قال بعت هل اشتريت هذا اجتماع ليس تفرق هما قبل ذلك بالخيار ان شاء اتم البيع  قبول المشتري

11
00:03:32.950 --> 00:03:54.850
الله يجعلها لم يتم البيع يعني بمعنى انهم يترايخ عنه الا لم يكن بيع في الحقيقة فاذا تم البيع في هذه الحالة يكون الخيار وهو في ليس تفرق اجتماع اجتماع كلمة البائع لقوله بعت او ما يؤدي معناها والمشتري اشتريت او ما يؤدي

12
00:03:54.850 --> 00:04:09.450
معناها من العبارات الدالة على الايجاب والقبول على الخلاف في هذه المسألة ان كان الصحيح ان كل ما دل على الايجاب فهو ايجاب وما دل على القبول فهو قبول بحسب

13
00:04:09.850 --> 00:04:30.650
مما يدل عليه المجلس وحسب ايضا اصطلاح الناس وعقود الناس. تختلف اختلاف كثير اذا تم العقد تم تطابق القول والفعل واجتماع القول والفعل في هذه الحال هما بالخيار بالخيار والا لبطلة فائدة الخبر

14
00:04:30.700 --> 00:04:48.850
ولم يحصل لانه ما قبل ليكم وبالخيار ان اذا بعدما تم البيع ولهذا بنفس حديث الصحيحين ولم يترك واحد منهما البيع الا ان تكون صفقة خيار ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو

15
00:04:49.100 --> 00:05:12.600
الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل ان يفارقه خشية ان يستقيله استقيل معنى انه لا يجوز على الصحيح ان يبادر مباشرة بعد تمام البيع خشية ان يستقيل يعني استقال المراد هنا فسخ البيع الاستقالة المراد بها انه

16
00:05:12.800 --> 00:05:33.200
انه تم بين المراد بالفسخ الفسخ  ولذا اذا لما ابن عمر خفي عليه ذلك كان اذا تم البيع يرجع خطوات رضي الله عنه. يرجع خطوات حتى يتم البيع السنة على ان يجب على المسلم ان ينتظر

17
00:05:34.350 --> 00:05:55.400
الا اذا كان هناك امر دعاه الى الاستعجال هذا امر اخر لكن هو لابد ان يخير اخاه اذا اراد ان ينهض مباشرة وله عذر فيخير اخاه في اتمامه من عدم اتمامه

18
00:05:55.500 --> 00:06:17.850
وبهذا يتم البيع او يفسخ بينهما بخيار المجلس اذا اختاره احدهما ثم ايضا ما يدل عليه النفس ابن عمر راوي الخبر بشره على التفرق  ثم الحديث ما لم يتفرقا فلم يتفرقا

19
00:06:17.950 --> 00:06:42.500
ايضا واضح ونعلم ان تفسير الراوي للخبر والمعتمد خاصة اذا كان ظاهر الحديث يدل عليه الراوي اذا فسر الخبر بظاهره الدال عليه خلاف ان قوله معتمد في مثل هذا ثم ايضا هو تفسير ابو برزة

20
00:06:42.550 --> 00:07:01.100
بن عبيد الاسلمي عند ابي ذر اسناد جيد ان رجلين ابتعا فرسا ابتاع فرسا ثم آآ بات من ليلتهما ولم يتفرقا فلما اصبح قام صاحب الفرس الذي باعه الى فرسه

21
00:07:02.750 --> 00:07:30.000
يهكه من عقاده فقال المشتري اشتريته قال او سأل ابرزه ذلك حصل اختلاف بينهما لاقضين بينكما بقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم البيعات وما اراكما تفرقتما وما اراكما تفرقتما هذا

22
00:07:30.800 --> 00:07:47.850
يعني نص الخبر مع تفسير الصحابي في هذا الخبر قوله ولا ينازعه احد. يعني حد ولهذا تفسير ابو برزة وابن عمر لم ينازعهم احد في مثل هذا. فهل يقبل بعد ذلك نزاع

23
00:07:48.250 --> 00:08:10.450
للمتأخرين في امر فسره الصحابة الذين هم الذي رووا هذا الخبر بل قضوا به في مثل هذا لا شك ان هذا مما يقطع به. وان الخيار ممتد حتى ينتهي المجلس. ينتهي المجلس

24
00:08:11.450 --> 00:08:35.400
هنا مسائل كثيرة جدا لكن منها ان الخيار يكون اذا كان في مكان واحد اذا كان في مكان واحد يعني في بيت  لكن اذا كان مثلا في صحراء تبايع في صحراء

25
00:08:36.650 --> 00:09:03.200
في هذه الحالة خيار متى ينقطع انسان انسان في ارض مفتوحة برية او في صحراء او في نعم نعم احسنت. اذا كل  يأتي الشرع مطلق ولم يقيده يعني لم يكن له قيد في الشرع

26
00:09:03.400 --> 00:09:29.250
ولا في اللغة ولا في اللغة فالمرجع فيه الى العرف مثل الحرز حرز السرقة ومثل القبض البيع انبي الطعام قبل قبضة القبض يختلفها لكن يرجع الى العرف  القبر  كل شيء له قبض يختلف قبض الدراهم عن قبض الطعام

27
00:09:29.300 --> 00:09:50.600
قبض المناجع عن قبض الأرض ونحو ذلك. إذا يرجع الى العرف. طيب في هذه الحالة اذا تبايع في مكان مفتوح مفتوح  من هنا وادبر من هنا يتم البيع ولا ما يتم

28
00:09:52.800 --> 00:10:14.700
ليتبايع في هذه الحالة  في هذا المكان ها فالبيع لا زال ماذا خيار المجلس؟ ينتهي الخيار متى اذا ولى كل منهما الى طريق  ولهذا لو انه رجع احدهما بعد ذلك وقال لا

29
00:10:15.750 --> 00:10:37.500
انا هونت انا استخرت ايش نقول تم البيع تم البيع طيب لو تبايعا في بيت في المجلس. تم البيع البئر قام هو شاهي قهوة مثلا في هذه الحالة شو نقول

30
00:10:39.250 --> 00:11:05.400
هل يبقى الخيار او يلزم البيع  في بيت واحد العرف تفرقوا ولا ما تفرقا  ما تفرق  ينقل عن ابن عمر مسؤول عن صحته نعم كان يخرج من ابن ابن عمر نقل عنه يعني انه

31
00:11:06.000 --> 00:11:26.350
كان يرجع خطوات خطوات حتى يتم البيع. وهذا يدل على انه بالتفرق ولو كان في بيت واحد ان حصل التفرق يعني ربما يتبايع اثنان في بيت ويكون مثلا الجميع في بيت هل يشتمل البيع

32
00:11:26.550 --> 00:11:50.550
سنوات او او حتى يخرج كل يخرج منها مثلا حتى يخرج خارج الدار يعني او نقول لمجرد التفرق منها اذا كانت مثلا منازل واسعة يحصل فيها التفرغ العرف يا شيخ انه لا يعد تفرقا ما دام في بيت واحد. لكن اذا خرج خارج البيت الى الشارع

33
00:11:51.200 --> 00:12:13.250
الى المسجد او غيره يكون هنا حصل التفرق اذا اتينا نحكم العرف يقول يقول الان حنا الان الان تبايع وظرب الجرس واحد وطلع اسقط خياري خرج تفرق اقول لا تفتح الباب لا تأذن لاحد

34
00:12:14.600 --> 00:12:43.850
اذا طلع راح انا ما انا ما لك انت تقول يعني ان هذا على العرف. ايه. انا اسأل حتى الان. لكن انت بنلزمك الان لا تهرب    اختلفنا الحين حنا في مجلس واحد الحين. حنا اختلفنا في العرف الحين

35
00:12:44.150 --> 00:13:46.600
عندما كانوا واحد الان طيب طيب خيره نعم   اذا كان الباعث     لو مثلا يعني تبايع بايعه مثلا  جا شي مفزع هرب كل واحد من الثاني كل واحد هرب من الثاني امر افزعهم هربوا

36
00:13:47.400 --> 00:14:13.200
نقول تمت البيعة ولكم الاقالة  نعم   كيف هو هو اللي يظهر والله اذا كان الشيء اذا كان الشيء امر غالب الاظهر انه ما يقطع الخيار ليغفر والله اعلم الشي اللي يكون

37
00:14:13.600 --> 00:14:36.600
غالب وقاهر ما يقطع الخيار والله اعلم. لانه يكون كالمكره اذا كان الشيء غالب اما اذا كان لا انه ليس  في هذه الحالة اللي يظهر والله اعلم انه اذا تم البيع بينهما تم البيع بينهما وكان المعتاد ان الصفقة

38
00:14:36.600 --> 00:14:56.350
اراد التفرق الاقرب الله انه ان اراد احدهما يعني الخيار فعليه ان يستثني انا على خياري  على ظاهر الخبر على ظاهر ما لم يتفرقا لان الحديث اطلق التفرق وكل تفرق

39
00:14:56.500 --> 00:15:17.400
يدخل فيه على ظاهر الخبر. وعليه التفسير ابن عمر خطوات يظهر انه سمى الرجوع خطوات نوع من التفرق ولو كان قريبا منه ولو كان قريبا منه ليثبت له للبيع نعم يؤخذ من فعل ابن عمر رضي الله عنه قاعدة

40
00:15:18.250 --> 00:15:39.000
مرتكز في هذا انه اذا نوى هذا الشخص خروجه من غرفة او ذهابه هنا او هنا التفرق اثبات البيع فانه يعتد به عملا بحديث انما الاعمال بالنيات والامور بمقاصدها. وفعل ابن عمر قد يصدق وانه تراجع خطوتين

41
00:15:39.200 --> 00:15:52.900
بقصد التفرق المحك هنا بس يمكن صاحب صاحبه ما يدري قد يكون يريد الخيار قد يكون يريد الخير انه لا يعلم ما في قلبك ولا يدري ما يدري ما في قلبك

42
00:15:53.000 --> 00:16:10.500
هل تريد او لا تريد يعني نقول يحتاط لمثل هذا واذا اراد البقاء عليه فانه يقول انا على خيار قبل التفرق انا على خياري. لكن لو كان جاها بالحال ويظن ان الخيار باقي هذا محتمل

43
00:16:11.500 --> 00:16:23.700
او جرى مثلا ممكن اذا كان جرى العرف في هذا وان مثل هذا لا يعد تفرق ان الشخص لا زال في مهلة النظر هذا ايضا كذلك اذا جرى مثلا كان هذا هناك عرف

44
00:16:24.250 --> 00:16:47.900
بالشهادة وان مثل هذا اه يعني يأخذ حكم الاجتماع وان البائع على خيارة وان المشتري على خيارة وان مثل هذا الشيء لا يقطع الخيار جرى بهذا  يعتبر مثل هذا لكن اذا اشكل الامر

45
00:16:48.400 --> 00:17:09.850
كل منهم يدعي  يدعي ثبوت البيع او يدعي احدهما الاخيار يجرى الحديث على الظاهر تم البيع بينهما وكل منهما عقد هذا اوجب وهذا قبل وتفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول اختر في نفس الحديث

46
00:17:10.200 --> 00:17:30.000
ان تفرق ولم يترك ومعلوم ايضا ان النبي عليه قال هذا الحديث والناس يتبايعون في الدور يتبايعون في الاسواق لم يقل الا اذا كان مثلا في دار مثلا فانه اه لم يقل ما اذا كان في دار فحتى يخرج من الدار يتفرقا من الدار اطلق عليه

47
00:17:30.050 --> 00:17:45.700
معلوم كثير من الاذاعات تجري بين الناس في الدور هذا يقع كثير التفرق في الدار يكون ان كل واحد منهم يكون في ناحية منها يخرج مثلا وقد يكون البيع مثلا في السوق

48
00:17:45.800 --> 00:18:04.550
والبيع في السوق ولهذا من اخذ بعموم الخبر في جميع صوره وان كثير من الصور تجري على هذا الوصف انه يجري العقد على صحة في ثبوته اذا تفرقا ولو كان في دار واحد الا اذا كان الدار صغيرة

49
00:18:04.950 --> 00:18:38.100
يعني منها صغير ويبصره ويراه مثلا فحكمه حكم المكان الواحد  لا ده فرق فرق بين الصورتين هؤلاء رفقة هؤلاء رفقة في سفر واحد في مكان واحد ليسوا برفقة اناس رفقة

50
00:18:38.200 --> 00:18:53.300
مكان واحد يعني كأهل بيته قال ما اراك ما تفرقتم لانهما جميعا وفي مكان واحد في مكان واحد قالوا ما اردت لكم لكن فرق بين بين شخص ليس بينه وبينه اي صحبة ولا

51
00:18:53.550 --> 00:19:07.200
يلزم عليها ان الإنسان اذا باع اذا باع انسان مثلا في السوق واللي باعه لا زال في السوق لكن راح يتابعه قضيت البيع ولا شيء هذا ما يظهر والله اعلم ما دام باعه وتفرق عنه ولو كان في السوق

52
00:19:08.050 --> 00:19:52.300
لان ليس بينهم اما اذا كان جماعة في رفقة او زمالة او في سفر الحكم يختلف ولهذا حتى جرت بعض الاحكام المتعلقة بالجماعة حينما يكونون مسافرين لاحكام خاصة  ايه ده! اذا قبل الحمد لله مر على يد لهما

53
00:19:52.500 --> 00:20:15.100
البيع تم طيب لا لا لا اذا تم البيع انتهى نظرك اذا تم البيع البيع صفقة او خيار كما قال عمر صفقة البيع صفقة ما كلها لحظات  واذا قال بعتم قال شيء انتهى الامر

54
00:20:15.250 --> 00:20:35.350
ولو قال انا ما اعطيتك شيء انا يجمع المسلمين باجماع المسلمين انه اذا تم البيع بل ربما الانسان يشتري مثلا هذه السلعة  بعشرة ريالات ولا يستلم شيء ويأخذها اتشرف فيها ويبيعها بلا خلاف. وما استلم شي

55
00:20:35.650 --> 00:20:51.350
ما احد يجادل فيه ليس بشرط اقول يعني انما هذا لاجل الظبط هذا مجرد يجري الظبط والا الانسان يشتري السلعة ويتصرف فيها لمجرد البيع والشرا. مسألة افراغ وهذي امور امور تنظيمية يعني

56
00:20:51.550 --> 00:21:21.650
البيع تام بلا خلاف الا اذا كان هذا شيء اخر وانه مغبون المغرور هذا شيء اخر   نعم يظهر الله على من اه ان البيع بوسائل الاتصال الحديثة كذلك يعني هي وقع فيها خلاف هذه وقع فيها خلاف لكن

57
00:21:21.950 --> 00:21:39.600
جاء ما يدل عليها في كلام اهل العلم متقدمين ما يبين آآ صورة هذه العقود عبر الوسائل اتصال الحديث سواء كان طريق الهاتف او الفاكس او عن طريق اليوم دقات في الجوال ونحوه بالرسالة وغير ذلك جميع

58
00:21:39.650 --> 00:22:01.750
وسائل الاتصال الحكم فيها واحد الحكم فيها واحد وقد نص العلماء على انهما لو تبايعا من مكانين متباعدين لو قال بعتك فقال القابض بيني وبينه مئة متر اشتريت تم البيع بينهما. تم البيع بينهما

59
00:22:02.550 --> 00:22:33.100
هل يثبت الخيار الخيار لان المجلس لم يتفرقا منه او انه انعقد بغير مجلس خيار فلا خيار من يقال انه تم البيع وهذا البيع منعقد بيع خيار مجلس ما دام انهما لم يتفرقا مجلسهم فانت على خيارك ما دمت في مكانك

60
00:22:33.250 --> 00:22:55.750
وهو على خياره ما دام في مكانه او انه انعقد بغير خيار مجلس لان اصله لانه لم يجمع بينكما مجلس الاقرب والله اعلم ان الخيار ثابت وهذا احد القولين لاهل العلم في هذه المسألة. وعلى هذه الصورة التي ذكرها ننزل جميع الصور

61
00:22:56.100 --> 00:23:12.400
الواقعة اليوم اللي واقعة اليوم سواء كان عن طريق الاتصال الهاتف جميع انواع الاتصال سواء كان عن طريق الصوت او عن طريق الكتابة الكتابة شيء اخر الكتابة انها تجري بالكتابة العقود تجري

62
00:23:12.450 --> 00:23:34.000
عقود البيع بخلاف عقد النكاح. عقود البيع تجري بالكتابة اذا تم البيع بينهما عن طريق الهاتف في هذه الحالة كلاهما بالخيار حتى يفارق كل منهما المجلس الذي هو فيه  بينهما

63
00:23:34.050 --> 00:23:57.250
الا اذا كان يجري كما هو المعتاد انه في الغالب المعتاد انه بوظع السماعة يكون قد تم البيع ولان دعوى ثبوت هذا تحتاج الى اثبات وبينة وبينة لكن لو تراجع عنهما وادعى احدهما ذلك فله ذلك. نعم

64
00:23:58.450 --> 00:24:25.650
نعم  اذا اذا كتب قال بعتك هذه السيارة فبلغ المكتوب اليه بلغ المكتوب اليه. في مواقع الانترنت الان الانترنت مثلا مثلا مثل يوم عبر الانترنت في هذه الحالة جميع الوسائل جميع الوسائل فاذا كتب اليه كتب اليه ووصل اليه

65
00:24:26.150 --> 00:24:49.150
فهل له الرجوع الموجب له الرجوع  اذا اوجب قوله الرجوع قبل يصل له الرجوع قبل ان يصل لو انه مثلا ارسل له برسالة مثلا تأخر وصول الرسالة عنده مثلا ما يبين الجواب مواصل

66
00:24:49.200 --> 00:25:08.300
له ان يكتب رسالة انها قد تراجع اذا تبين تأخر تاريخ الرسالة تقدم تاريخ الرسالة هذه على تاريخ الوصول كان ناسخا للعقد هذا هو الخيار هذا هو الخيار اذا لهما نعم

67
00:25:11.000 --> 00:25:36.900
نعم كل العقود اللازمة عقد الايجار كذلك ايضا عقد المنفعة على الصحيح قال اجرتك الدار وانا قبلت في هذه الحالة فعقد الاجارة بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا انما الذي يخرج منها العقود التي لا يقصد فيها المال

68
00:25:37.600 --> 00:25:54.700
والعقود الجائزة والعقود اللازمة. اما العقود التي لا يقصد بها المال كالنكاح الذي لا خيار فيها عند جماهير العلماء عقد النكاح ما في خيار العقود الجائزة مثل وكالة والشريكة هذه جوازها يغني عن الخيار فيها

69
00:25:54.900 --> 00:26:16.350
يعني لكل منهما الرجوع الا اذا عقدت على شرط اللزوم. على شرط اللزوم في هذه الحالة اما ان تكون لازمة وجائزة. ما فيها خيار ان تكون جائزة فلا خيار واما ان تكون لازم على ان يعقد بينهما العقد على انه عقد لازم. مثل المضاربة مثلا

70
00:26:17.150 --> 00:26:35.250
المزارعة والمشقاة اختلف فيها هل هي جائزة او لازمة صحيح انها اذا ترتب عليها ضرر فهي لازمة فهي وفي الغالب انها لا تعقد الا بشروط ويجب الوفاء بالشروط وهذا هو لزوم هذه العقول

71
00:26:35.450 --> 00:26:56.000
النكاح جمهور العلماء ليس في اختيار المجلس زوجك هل قبلت خلاف المالكية يقولون يجوز خيار المجلس اذا شرطه احدهما اذا شرط الزوج او الولي انه الخيار تجوز مالك رحمه الله

72
00:26:56.150 --> 00:27:12.350
الشرق خيار المجلس اذا كان مشروطا وكذلك خيار الشرط اذا كان مشروطا في يوم او يومين لكن هذا القول هذا فيه ضعف. لانه فرق بين عقد النكاح وعقد البيع لان عقد النكاح لا يكون الا بعد التروي

73
00:27:12.650 --> 00:27:38.900
قالوا ان جعل النكاح محل الخيار سبيل لابتذاله وهو عقد عظيم بخلاف عقود البيع فانها قد تكون نتيجة استعجال ويحتاج الانسان الى ان يبيع السلعة وربما يستعجل كان خيار مجلس هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. سعى للمكلف لانه ربما استعجل فباع ربما استعجل فاشترى. يأتي خيار المجلس سعة

74
00:27:38.900 --> 00:28:00.900
البائع وسعى للمشتري ربما يندم فله الرجوع ثم بعد ذلك واذا اراد ما هو اوسع له خيار الشرط لا حد له بثلاثة ايام. بل ولو زادت مدته على ثلاثة  عندنا اخي عندنا اللي هو عقد السلم

75
00:28:01.150 --> 00:28:16.650
والصرف هل فيه خيار مجلس او ليس فيه مجلس اختلاف مذهب العلم انه لا خيار فيها القول الثاني انه فيه الخيار هو الاظهر خيار انه خيار المجلس. خيار المجلس يجري في فلو صارفه مثلا

76
00:28:17.000 --> 00:28:38.900
مثلا دراهم او بدولارات فله والرجوع في ذلك في المجلس له رجوع في ذلك دون خيار الشرط لما يفضي الى ربا ان شيئا. انما قالوا حالات العقد حالة المجلس يقولون كحالة العقد يعني الامر فيها يسير

77
00:28:38.950 --> 00:28:49.050
وادخلوا فيه اللي هو عقد الصرف وكذلك عقد السلام  ابو مالك رحمه الله يرى عبد السلام يجوز فيه التأجيل ثلاثة ايام رحمه الله