﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:31.250
سؤال اخر يقول او تقول السائلة الكريمة نحن بنت تاني الوالد توفي ولدى امي بيت تسكنه قامت هي ببنائه وبمساعدة مالية منا قررت ان تبيع لنا البيت بمبلغ رمزي على ان تبقى فيه طيلة حياتها

2
00:00:31.400 --> 00:00:48.850
ونحن راضيات ببقائها فيه. هل يحق لنا هذا البيت ولا يدخل في الميراث مع الاخوال والخالات بحكم ليس لنا اخ ذكر مع العلم ان اخوتها لم يقوموا باعطائها حقها الشرعي من الميراث

3
00:00:51.150 --> 00:01:10.000
الجواب يا بنيتي ان كان الامر على سبيل الهبة لا حرج على الشخص في حياته ان يهب اولاده ما شاء من ما له. لكن وفقا لهذه الشروط الشرط الاول العدل بين اولاده في العطية لحديث

4
00:01:10.100 --> 00:01:28.350
اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم الثاني ان تكون العطية منجزة في حال الحياة وليس وصية مضافة الى ما بعد الموت هذا بالنسبة للورثة لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده

5
00:01:29.250 --> 00:01:51.750
ان يمكنهم من حيازة هذه الهبة وتلك العطية لان العطية او الهبة لا تتم الا بالقلب اربعة مسألة نفسية متعلقة بالديانة والنية الا يقصد بذلك الفرار من الميراث واخراج بعض الورثة بهذه العطية للنهي عن ادخال وارث وعن اخراجها

6
00:01:53.050 --> 00:02:10.100
اذا كان هذا في صورة بيع فلا حرج ايضا لا حرج كذلك في استثناء منفعة البيع الى اجل معلوم في حديث جابر انه كان يسير على جمل له قد اعيا فاراد ان يسيبه

7
00:02:10.200 --> 00:02:34.100
النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يفر مثله وقال بعينيه بوقي فقلت لا ثم قال بعنيه فبعته باوقية واستثنيت عليه حملانه الى اهلي. فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت

8
00:02:34.450 --> 00:02:58.100
ارسل في اثره فقال اتراني ما كستك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله لكن عند استسناء منفعة المبيع ينبغي ان تكون المنفعة الى ميقات معدوم

9
00:02:58.300 --> 00:03:16.800
ان كانت المدة مجهولة لا يصح الهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدنيا الا ان تعلم ومسألتنا هذه باستثناء غير معلوم الميقات لان الاجل غير معدوم. والقائلون بجواز استثناء المنفعة يشترطون

10
00:03:16.800 --> 00:03:40.050
الصحة ذلك ان تكون المدة معلومة وهي هنا مجهولة. فينبغي الا ينص على ذلك في عقد البيع بل يكونوا محض توافق بين الطرفين على ذلك او ان يصار الى الهبة مع توثيق ذلك بصورة نهائية اتماما للقبض الذي لا تصح الهبة الا به