﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:28.600
سؤال اخر يقول او تقول السائلة الكريمة نحن بنت تاني الوالد اه توفي ولدى امي بيت تسكنه قامت هي ببنائه وبمساعدة مالية منا قررت ان تبيع لنا البيت بمبلغ رمزي

2
00:00:28.900 --> 00:00:44.650
على ان تبقى فيه طيلة حياتها ونحن راضيات ببقائها فيه. هل يحق لنا هذا البيت ولا يدخل في الميراث مع الاخوال والخالات بحكم ليس لنا اخ ذكر مع العلم ان

3
00:00:44.700 --> 00:01:05.100
اخوتها لم يقوموا باعطائها حقها الشرعي من الميراث الجواب يا بنيتي ان كان الامر على سبيل الهبة لا حرج على الشخص في حياته ان يهب اولاده ما شاء من ما له. لكن وفقا لهذه الشروط

4
00:01:05.300 --> 00:01:24.250
الشرط الاول العدل بين اولاده في العطية لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم امر الثاني ان تكون العطية منجزة في حال الحياة وليس وصية مضافة الى ما بعد الموت ذهب بالنسبة للورثة

5
00:01:24.400 --> 00:01:42.350
لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده ان يمكنهم من حيازة هذه الهبة وتلك العطية لان العطية او الهبة لا تتم الا بالقلب اربعة مسألة نفسية متعلقة بالديانة والنية

6
00:01:42.400 --> 00:02:03.550
الا يقصد بذلك الفرار من الميراث واخراج بعض الورثة بهذه العطية للنهي عن ادخال وارث وعن اخراجها اذا كان هذا في صورة بيع فلا حرج ايضا لا حرج كذلك في استثناء منفعة البيع الى اجل معلوم

7
00:02:03.700 --> 00:02:20.150
لحديث جابر انه كان يسير على جمل له قد اعيا فاراد ان يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يفر مثله فقال بعينيه بوقي فقلت لا

8
00:02:20.200 --> 00:02:44.850
ثم قال بعنيه فبعته باوقية واستثنيت عليه حملانه الى اهلي فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدي فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك لاخذ جمل خذ جملك وبراهمك فهو لك

9
00:02:45.150 --> 00:03:06.700
صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله لكن عند استسناء منفعة المبيع ينبغي ان تكون المنفعة الى ميقات معدوم ان كانت المدة مجهولة لا يصح بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا الا ان تعلم

10
00:03:06.800 --> 00:03:26.250
ومسألتنا هذه الاستثناء غير معلوم الميقات لان الاجل غير معدوم. والقائلون بجواز استثناء المنفعة يشترطون للصحة ذلك ان تكون المدة معلومة وهي هنا مجهولة. فينبغي الا ينص على ذلك في عقد البيع

11
00:03:26.300 --> 00:03:40.050
بل يكون محض توافق بين الطرفين على ذلك او ان يصار الى الهبة مع توثيق ذلك بصورة نهائية اتماما للقبض الذي لا تصح الهبة الا به