سؤال حول البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن نقول دائما لا حرج في البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن. بس يكون الزيادة ربح تكون الزيادة ربحا مضافا الى الثمن الى رأس المال. وليس مبلغا منفصلا مستقلا ينص عليه الفائدة وينسب الى نسب الى نسبة مئوية الى رأس المال صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي بهذا المعنى لا حرج في البيع بالتقسيط مع الثمن طب بيسأل بيقول طب فيه مانع انا اشتريت سيارة بالتقسيط لمدة تلات سنوات وربنا وفقني واسدد قيمتها بعد سنة كلها كده في مانع ان الجهة البائعة تسقط جزءا من ربحها مقابل تعجيل للدفع ملكية ربحانة عشر تلاف على تلات سنوات ان انا انا سددت بعد سنة واحدة اتحاد اسمها الحطيطة من الدين مقابل تعجيله يعني الانقاص من مقدار الدين المؤجل مقابل تعجيله لقد صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي. نعم يقول بعد يعني انه لا رجاء في انقاص الدين مقابل تعجيله لكن اشترط ان تكون العلاقة الثنائية بين الدائن والمدين يعني ما ينفعش يدخل طرف بيتاجر في الديون. ما يسمى بخصم الاوراق التجارية. يعني التاجر يجمع الديون الاوراق اللي عنده عنده مليون دولار مؤجلة. يديها لبنك ادي له تسعمية كاش. الصورة دي ما تصلحش. دخل الثالث يستثمر في الديون. هذه السورة ربوية بامتياز. لكن ان تمت المسألة ثنائية بين الدائن والمدين فلا حرج في هذا باذن الله. ولقد روي في هذا لقد روي في هذا حديث. النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر باخراج بني النضير كانت لهم ديون على الناس لم يحل ميقاتها بعد. قال هم ضعوا وتعجلوا انقصوا من ديونكم وتعجلوا اخذها وينتهي امرهم بهذه الصورة. لكن آآ نؤكد انه في البيع في البيع بالتقسيط لا يجوز التنصيص في العقل على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيس ترتبط بالاجل هذا لا يجوز سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة امر بطاها بالفائدة السائدة طب سأل فبالعقد اللي انا بشتري به السيارة بالتقسيط ده فيه غرامة تأخيرية تحدثنا مرارا عن الغرامات الداخلية ولا بأس بالتذكير. الغرامات الداخلية في الديون لا يحل. لا تحل انها من الربا تجديد لربا الجاهلية اما ان تقضي واما ان ترضي. يحل وقت الدين. يا تدفع يا نزود. ده بالضبط الغرامة التأخيرية. يا تدفع يا نزود اما ان كانت في العقود فلا حرج فيها. لانها تحمل الملتزم على الوفاء بالتزامه في ميقاته في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول لا تشرع الغرامات التأخرية على الديون سواء اكانت ناتجة عن قرض نقدي او استهلاك او بيع بالتقسيط ويشرح للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء. لا حرج في التأخيرية على سائر العقول المالية التي يكون الالتزام الاصل فيها. لا يكون الالتزام الاصلي فيها مبلغ من النقود كعقود المقاولات ونحوه اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين