﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:22.950
سائل كريم يقول عزمت على بيع حصتي من عقار محلات تجارية شوبنج سنتر لشريكي اتفقنا على الثمن لكنه فاجأني بانه لا يملك المال الان ويريد مهلة لسبعة اشهر حتى يتمكن من جمع المال ودفعه لي

2
00:00:23.450 --> 00:00:50.850
ولا يخفى على فضيلتكم ان هذه المدة طويلة وقد تؤثر على استثماراتي والسؤال هل يجوز لي الاتفاق معه على البيع الان مع زيادة على السعر الذي اتفقنا عليه اولا او ان ابيعه بنفس الثمن المتفق عليه مع استمراري في قبض حصتي من ايجار المحلات حتى تنتهي مدة السبعة اشهر

3
00:00:50.850 --> 00:01:13.200
واقبض مالي كله الجواب عن هذا يفرق بين وضعين اذا كان البيع لم يبرم بعد لا نزال في مرحلة التفاوض ما احكمنا امرا ولا ابرمنا عقدا ولا تفرقنا عن مجلس العقد بعد يعني

4
00:01:13.300 --> 00:01:37.650
ابرامي اذا كنا لم نبرم عقدا بعد فلا حرج بالزيادة في الثمن من اجل التقسيط الزيادة في الثمن يا رعاك الله من اجل التقسيط مشروعا وقد صدر بهذا قرار مجمع الفقه الاسلامي في دورة مؤتمره السادس في جدة حيث نص على ما يلي

5
00:01:38.050 --> 00:01:58.750
قال اولا تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالاقساط لمدد معلومة. ولكن لا يصح البيع الا اذا جزم العاقدان بالنقد او التأجيل

6
00:01:59.150 --> 00:02:21.800
فان وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بان لم يحصل لاتفاق الجازم على ثمن واحد فهو غير جائز شرعا ثم نص القرار على امر مهم من ضوابط مشروعية البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن قال لا يجوز شرعا في بيع الاجل

7
00:02:21.800 --> 00:02:47.000
التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال. بحيث ترتبط بالاجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة او ربطها بالفائدة السادسة ثم اضاف فقال اذا تأخر المشتري المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز الزامه اي زيادة على الدين

8
00:02:47.000 --> 00:03:05.350
بشرط سابق او بدون شرط لان ذلك ربا محرم. لكن يحرم على المدين المليء ان يماطل في اداء ما حل من الاقساط وان كان لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الاداء

9
00:03:06.850 --> 00:03:32.000
يبقى اذا كنت يا رعاك الله لم تبرم العقد بعد لا تزال في مرحلته التفاوض والتباحث والمناقشة يجوز هذا عقد اتفاق مستأنف فيجوز لك يا رعاك الله ان تتفق على ثمن جديد يناسب برنامج التقسيط الذي اختاره او الزمك به

10
00:03:32.000 --> 00:03:53.700
المشتري ايضا في تخريج اخر الذي ذكرته وهذا يجوز عند بعض اهل العلم عند الحنابلة والمالكية يجوز البيع مع استثناء المنفعة ان تبيع هذا المحل او هذا العقار وتستثني منفعته

11
00:03:53.850 --> 00:04:16.150
تستثني اجرته لمدة الاشهر السبعة هذا اجتهاد اخر. تخريج اخر اجازه الحنابلة والمالكية منع منه الاحناف والشافعي ما هي ادلة المجيزين؟ قالوا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل

12
00:04:16.150 --> 00:04:30.700
راما او حرم حلا ايضا قالوا ما رواه جابر انه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره الى المدينة ان يركبه الى ان يصل الى المدينة. وفي لفظ

13
00:04:30.700 --> 00:04:50.700
فبعته باوقية واستثنيت حملانه الى اهلي. والحديث متفق عليه. وفي لفظ سمعته منه بخمس اواق ثم قلت على ان لي ظهره الى المدينة. فقال ولك ظهره الى المدينة. وقد روي ايضا آآ ان عثمان

14
00:04:50.700 --> 00:05:12.500
باع دارا واشترط سكناها شهرا فلا حرج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستثناء الا ان تعلم وهذه الثنيات. مم. معلومة. قالوا ايضا ان المنفعة قد تقع مستثناة بالشرع على المشتري فيجوز ايضا الاستسناء بالشرط

15
00:05:12.700 --> 00:05:30.650
قياسا على الاستثناء بالشرع نعم كيف هذا اذا اشترى نخلا مقبرة او ارضا مزروعة او دارا مؤجرة جاز ان يستثنيها بالشرط كما لو اشترت البائع الثمرة قبل التأبير. فقد روت

16
00:05:30.700 --> 00:05:51.700
الترمذي عن سالم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها ثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع

17
00:05:51.900 --> 00:06:08.750
ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. فهذا استثناء بالشرع يقاس وعليه الاستثناء بالشرط كما لو باع دارا على ان يسكنها البائع شهرا ثم يسلمه

18
00:06:08.800 --> 00:06:29.100
فاليك ثم يسلمها اليه او ارضا على ان يزرعها سنة او دابة على ان يركبها شهرا او ثوبا على ان يلبسه اسبوعا ونحو ذلك ذلك في المغني لابن قدامة يقول ويصح ان يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة. مثل

19
00:06:29.150 --> 00:06:50.250
ان يبيع دارا ويستثني سكناها شهرا او جملا ويشتهي ظهره الى مكان معلوم او عبدا ويشترط خدمته آآ سنة نص على هذا احمد وهو قول الاوزاعي زاعي واسحاق وابي ثور وابن المنذر. وقال الشافعي واصحاب الرأي لا يصح الشرط

20
00:06:51.000 --> 00:07:19.500
هذا كله يا رعاك الله واؤكد اذا كنتما لما تبرما البيع بعد اما اذا كان البيع قد ابرم واستقر الثمن دينا في ذمة المشتري فلا تحل الزيادة لانها ستكون حينئذ من جنس ربا الجاهلية. الذي كان من صوره اخرني وازيدك. اخرني في

21
00:07:19.500 --> 00:07:31.900
اجل وازيدك في مقدار الثمن. فان كان ذلك كذلك فلا تحل. واسأل الله ان يغنيك بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه