﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
ابدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل وبمن اقسام الحديث عدة وكل واحد اتى وحده اولها الصحيح وهو ما اتسى الاسناده ولم يشد امره يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. والحسن

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
وغدت رجاله لك الصحيح. طيب وما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من الاوصاف في الخلق هو مرفوع ايضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس. وكان اجود ما يكون في

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
رمضان حين يلقاه جبريل فيبدأ نفسه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر. هذا مرفوع ها صريحا والرفوع صريحا. طيب ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار

4
00:01:10.050 --> 00:01:42.950
هذا وصف خلقي ولا فعل ها وصف وصف ولا فعل؟ نعم ابو فؤاد ان كان في امر معين فهو فعل وان كان على وجه العموم فهو وصف خلقي. طيب الوصف في خلقته كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس

5
00:01:42.950 --> 00:02:10.400
الطويل ولا بالقصير طيب هذا هو القسم الاول من اقسام المرفوع صريحا نقسم له وهو المرفوع صريحا وهو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. طيب من حيث العمل هنا مسألة من حيث العمل ما الفرق بين القول والفعل والتقرير؟ نقول الفرق بينهم

6
00:02:10.400 --> 00:02:40.400
ان القول والفعل يدلان على المشروعية. والتقرير يدل على الجواز القول والفعل يدل على المشروعية. فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يظهر فيه معنى التعبد او كان بيانا لمجمل هو مأمور به. فهذا ايش؟ يدل على ماذا؟ المشروعية

7
00:02:40.400 --> 00:03:00.400
وكذلك اذا قال قولا فان قوله يدل على المشروعية. اما اقراره اذا اقر شيئا فالاقرار يدل على الجواز لا على انه مشروع. مشروع. فمثلا في اقراره عليه الصلاة والسلام لصاحب السرية الذي كان يختم قراءته

8
00:03:00.400 --> 00:03:18.100
بقل هو الله احد. اقره على ذلك. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ نقول لا لم يكن يفعل ذلك. فاذا هل اذا قال لنا قائل هل آآ هل تطلب هل يندب للانسان

9
00:03:18.200 --> 00:03:35.050
او يطلب من الانسان ان يختم قراءته بذلك نقول لا. وحينئذ نفرق في هذا في هذه المسألة فان الجواز وبين المشروعية بين الجواز وبين المشروعية وهذا يا اخوان باب واسع

10
00:03:35.100 --> 00:03:55.100
باب واسع. حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقة جارية او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له. شف او ولد صالح ها يدعو له. اذا

11
00:03:55.100 --> 00:04:21.600
ما يقدم للميت هو الدعاء. لكن لو تصدق عن الميت ها او حج عنه ها فانه جائز. من حج جائز ويصل الثوب. لكن هل هذا مطلوب ها؟ لا ليس مطلوب. المطلوب هو الدعاء. لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك حصرا فيما ينفع الميت بعد موته

12
00:04:21.600 --> 00:04:41.600
او ولد صالح يدعو له لم يقل يتصدق عنه. يصوم عنه يحج عنه وما اشبه ذلك. وعلى هذا لو قال لنا ايما افضل ان ادعو للميت او ان اتصدق عنه. او احج عنه او اعتمر عنه نقول الدعاء

13
00:04:41.600 --> 00:05:01.600
افضل لكن مع هذا لو تصدق لا ينكر عليه. لو حج لا ينكر عليه. لماذا؟ لان اصل هذه وردت وردت بل ان العلماء رحمهم الله يعني ذكروا ضابطا في وصول الاعمام او وصول ثواب الاعمال

14
00:05:01.600 --> 00:05:31.600
قالوا كل قربة كل قربة فعلها الانسان وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك كل قربة فعلها الانسان وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك. ولا فرق على القول الراجح في وصول الثواب بين ان ينوي ذلك ابتداء للميت

15
00:05:31.600 --> 00:05:51.600
او لغير الميت. يعني بين ان ينوي ذلك ابتداء لغيره. وبين ان ينوي ذلك لغيره ثم بعد ذلك يهدي الثواب لا فرق بين الصورتين فمثلا لو اني قرأت شيئا من القرآن قرأت شيئا من القرآن

16
00:05:51.600 --> 00:06:11.600
نويت ان ثواب قراءتي لابي. ان ثواب القراءة لابي. هذا جائز ويصل الثواب. ولو اني قرأت القرآن لنفسي ولما فرغت تذكرت قلت اللهم اجعل ثواب ما قرأته لابي. يحصل ولا يحصل؟ يحصل. اذا لا فرق في في وصول الثواب بين الصفوف

17
00:06:11.600 --> 00:06:28.950
يعني بين ان ينوي بالعمل الغير ابتداء من ميت او غيره وبين ان ماشي يعني ينوي ذلك لنفسه ثم يهدي الثواب الى غيره. طيب هنا ايضا مسألة للفائدة وهي ان بعض الناس

18
00:06:28.950 --> 00:06:48.950
بعض الناس يهدي ثواب اعماله او او يشرك النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول اللهم اجعل ثواب هذا العمل او هذه العبادة لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم. فهل هذا العمل صحيح؟ لا غير صحيح

19
00:06:48.950 --> 00:07:08.950
والواقع ان صاحب هذا العمل لم يستفد شيئا الا انه حرم نفسه الثواب فقط. حرم نفسه الثواب. فانا اذا صليت ركعتين وقلت اللهم اجعل ثوابها لسيدي رسول الله. فانا بس فانا فقط حرمت نفسي من الثواب. لماذا؟ نقول لان الرسول

20
00:07:08.950 --> 00:07:28.950
الصلاة والسلام ها يثاب على ذلك يأتيه الثواب سواء اهديت ام لم تهدي. واضح؟ السبب انه ان يقال ما الطريق؟ ما الطريق؟ لان لان ما هو السبيل بالنسبة لنا ان عرفنا ان هذا عبادة وليس بعبادة

21
00:07:28.950 --> 00:07:48.950
والرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه من غير ان ينقص وذلك من اجورهم شيئا شيئا. طيب اه انتهى الكلام. طيب بقينا المرظ

22
00:07:48.950 --> 00:08:18.950
حكما ها حسين عبيد. اي نعم القسم الثاني. القسم الثاني هذا اخونا يعقوب العبد الهادي من الكويت يقول هل يستأنس بالحديث الظعيف في الامور الغيبية؟ ان لم يكن النبي غيره او لا؟ هذا الخلاف السابق. واذا قلنا انه لا يعمل به في الاحكام فبالامور الغيبية من باب

23
00:08:18.950 --> 00:08:38.950
والحقيقة ان يقال ان ما ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بني الى الاحاديث الصحيحة فيها غنى عن احاديث وليتنا نعمل بكل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو خير. سؤالك يا شيخ قلتم ان لحينا

24
00:08:38.950 --> 00:09:18.950
على ان الاخر ايه لا الايثار الايثار بالقرب قد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما الايثار بالقرب ثلاثة اقسام واجب محرم ومكروه ومباح محرم ومكروه ومباح. فالمحرم هو الايثار بالواجب. الايثار بالواجب محرم

25
00:09:18.950 --> 00:09:42.800
كما لو كان عندك ما يكفيك لوضوءك. وجاء شخص اخر فقال ليس معهما الواجب في حقك الوضوء والواجب في حقه التيمم يعني ان الماء هنا لا لا يكفي للاثنين. فقلت خذ الماء توضأ به وانا اتيمم

26
00:09:42.800 --> 00:10:02.800
فهل يجوز؟ ها؟ لا يجوز. لان هذا ايثار بواجب. كذلك لولا لو ان انسان يصلي وعليه ثوب فجاءه شخص عريان عريان يريد ان يصليان مثل جماعة. فقال خذ ثوبي وانا اصلي عاريا

27
00:10:02.800 --> 00:10:32.800
فهل يجوز؟ لا لا يجوز. لان هذا ايثار ها بواجب. اذا الايثار بالواجب ها محرم. الايثار بالمستحب مكروه. الايثار بالمستحب مكروه. كما لو انك وصلت وقفت في الصف الاول خلف الامام فجاء رجل وقلت تعال مكاني وانا اذهب اخر الصف. هذا ايثار بماذا

28
00:10:32.800 --> 00:10:52.800
ايثار ابن مستحب. يقول العلماء انه مكروه. الا انه يستثنى من ذلك ما لو كان المؤثر المؤثر عالما او ابا لهذا الرجل فان هذا يكون في الثاني من البر وفي الاول من تقدير واجلال العلماء

29
00:10:52.800 --> 00:11:12.800
تمام. لو انك مثلا صرفت في الصف خلف الامام ثم لما قال الامام استووا اعتدلوا واذا بعالم كبير يدخل. فاثرته بمكانك الفاضل يقول هنا لا بأس لان هذا من اجلال العلماء ومن تقتل العلماء وكذلك ايضا لو ان اباك هو الذي

30
00:11:12.800 --> 00:11:42.800
دخل المسجد فاثرته بمكانك قال وايضا هذا لا بأس لانه منبر الوالدين. اما في غير هاتين الصورتين ونحوهما فهو مكروه. الثالث الايثار بالمباح مباح مباح الايثار بالمباح مباح من امثلة ذلك لو

31
00:11:42.800 --> 00:12:13.200
ان رجلا اراد ان يقدم لك قهوة انتم في مجلس واراد ان يقدم قهوة وليس معه الا مثلا ثلاثة فناجيل والحضور خمسة. او احسن يستمعوا الى ثلاثة والحضور اربعة فلما وصل اليك يعطيك الفنجال اثرت به غيرك. قلت لا قد اعطي فلانا. هذا حكمه؟ ها؟ مباح. حكم مباح. اذا

32
00:12:13.200 --> 00:12:43.200
الايثار بالواجب محرم. والايثار بالمستحب مكروه. والايثار بالمباح مباح ها؟ اي هذا في في الاول فقط. اما في الواجب لا. نعم. المستحب. في المستحب. نعم لا. ولو كان. نعم. اللهم الا اذا اثره للشرب نعم. لاحظوا يا اخوان

33
00:12:43.200 --> 00:13:03.200
الانسان عنده ماء وضوء. ماء وضوء. فجاء شخص يريد هذا الماء للشرب. الشرب هذا لا بأس ان يقدمه له لان الشرب ليس له بدل. لا حسا ولا شرعا. واما الوضوء فله بدل. نعم. اذا كنت امام مثلا مسجد

34
00:13:03.200 --> 00:13:23.200
هل يقدم؟ لا لا تقدمه. نفسك. يعني مسألة التقديم مسألة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فالانسان اذا اذا كان اماما في مسجد فهو احب

35
00:13:23.200 --> 00:13:43.200
بالامام هو الاولى بالامامة حتى ولو كان من خلفه اقرأ منه وافقه منه. لكن في غير الامام الراتب لا ان تقدم. اللهم اني في حالات نحو الخاصة. نعم. يقول من شروط العمل بالحديث الضعيف عند

36
00:13:43.200 --> 00:14:06.450
ان يكون له اصل ما رأي فضيلتكم في بعض الاحاديث التي فيها فضل الذكر في موضع معين كدعاء السوق وما اشبه ذلك لا هذا لا يدخل يعني هذا احتياج ايش عبادة في مكان معين احداث عبادة في مكان معين؟ هذا لا لا يعمل به لانه لم يرد فضل مثلا في احاديث

37
00:14:06.450 --> 00:14:36.450
في الدعاء في السوق ايه في ضعيف ضعيف ها احسنت. نعم. هذه مسألة مهمة ونسينا ننبه عليها. اه الجمع بين وصف الصحة والحسن. كما يصنع الترمذي رحمه الله يقول حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح. عرفنا الحديث الصحيح

38
00:14:36.450 --> 00:14:56.450
في حديث حسن الترمذي في جامعه يقول حديث حسن صحيح كيف ذلك؟ نقول هذا الكلام هذا الكلام من الترمذي رحمه الله اما ان يكون الحديث الذي الذي وصفه بهذا الوصف له

39
00:14:56.450 --> 00:15:26.450
طريق او له طريقان. له طريق او له طريقان. فان كان الحديث له طريق واحد فهو اما للتردد. يعني انه متردد. هل هذا الحديث يبلغ رتبة الصحة؟ او ان انه يقتصر على الحسن واما صحيح عند قوم حسن عند اخرين

40
00:15:26.450 --> 00:15:46.450
فمثلا حديث قال الترمذي حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ثم قال حديث حسن صحيح. وليس له الا طريق واحد. فيقال لذلك ها؟ تخريجان

41
00:15:46.450 --> 00:16:06.450
خروج اول ان يكون رحمه الله مترددا. هل هذا الحديث يبلغ رتبة الصحة؟ او يبلغ رتبة الحسن؟ او الثاني ان هذا الحديث صحيح عند قوم حسن عند اخرين. فمن يتشدد في الرجال

42
00:16:06.450 --> 00:16:37.650
واوصافهم يكون حسنا عنده. حسنا باعتبارهم. ومن يتساهل قليلا يكون صحيحا. هذا اذا كان الحديث له طريق واحد. اما اذا كان الحديث له طريقان فاكثر. فالوجهان السابقان ووجه ثالث وهو ان يكون احد الطريقين حسنا والطريق الاخر صحيحا. فمثلا روى الترمذي حديثا

43
00:16:37.650 --> 00:16:57.650
فلان عن فلان عن فلان. هذا حدثنا زيد عن بكر عن عمرو. وهو حديث اخر حدثنا محمد عن علي عن خالد فيقول حديث حسن صحيح يقول احد الطريقين الصحيح زيد عن عمرو عن بكر والثاني

44
00:16:57.650 --> 00:17:27.650
حسن او بالعكس. او بالعكس. ان شاء الله واضح؟ ابدأ بالحمل مصليا على محمد خير نبي ارسل وذي من اقسام الحديث عدة وكل واحد اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشد او يعل

45
00:17:27.650 --> 00:17:40.281
معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف طوقا وغدا