الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا بينة على المدعي واليمين على من انكر البينة على المدعي واليمين على من انكر ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى اناس دماء اناس واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه ايه؟ هذا لفظ الصحيح وفي لفظ اخر ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر فهذه القاعدة فيها مدع ومدعا عليه. فلا بد ان نعرف الضابط الذي يفرق بين المدعي والمدعى عليه. فما الظابط في التفريق بينهما؟ الجواب اختلف العلماء في الظابط والقول الصحيح عندي والله اعلم ان المدعي هو الذي ادع الحق يعني يدعي اثبات الحق. فكل من ادعى اثبات الحق فهو مدعي دعا عليه هو من يدعي انتفاء الحق. فالذي يدعي الاثبات مدعي والذي يدعي انتفاء هذا الحق مدعى عليه. وهناك ضابط اخر صحيح وهو ان المدعي هو من يدعو غيره. والمدعى هو من الدعاء لمجلس الحكم. فاول انسان يذهب الى القاضي ليدعو غيره هو المدعي والذي يستدعى للقضية هو المدعى عليه. وهناك ضابط ثالث وهو ان المدعي هو من ترك من هو الذي اذا ترك الدعوة سكت عنه والمدعى عليه هو الذي اذا سكت لم يسكت عنه. بل يستدعى قهرا. فلو ان اخ علي حفظه الله ادعى علي ثلاثة الاف ثم سكت هو عن الدعوة ولم يراجعها في المحكمة. هل يلزمه القاضي بالحضور؟ الجواب لا. اذا هو دعي لانه اذا اذا سكت ترك. ولكن انا لو سكت ولم احضر لمجلس القاضي فانني استدعى قهرا بالشرطة. فالمدعي هو الذي اذا سكت ترك. والمدعى عليه هو الذي اذا سكت لم يترك. فمتى ما ميز القاضي بين المدعي والمدعى عليه طالب المدعي بالبينة. التي هي عبارة عن شهود يثبتون صحة دعواه او قرينة قوية او اقرار المدعى عليه او وجود العين المسروقة مثلا عند من ادعي عليه بانه سارق او غير ذلك من البينات التي تعتمد في باب القضاء فاذا عجز المدعي عن اقامة البينة التي تثبت صحة دعواه فاننا ننتقل الى بينة المدعى عليه وهي اليمين. في حلف بالله عز وجل على الصيغة التي يمليها عليه القاضي. بان فلانا كاذب في دعواه. وان ذمته بريئة من حقه وبناء على ذلك من ادعى على غيره دينا فانه مطالب بالبينة الدالة على صحة دعواه ومنها من ادعى على غيره ما يوجب اقامة الحد عليه. كأن يقول ان فلانا سرق او يقول ان فلانا زنا. فانه مطالب بالبينة الدالة على صحة دعواه ومنها من ادعى انه مفلس والغرماء يطالبون بحجره. فانه مطالب باقامة البينة الدالة على صحة دعوا افلاسه. كورقة يأتي بها من البنك او شهادة يأتي بها تشهد بانه مفلس او انه معسر ومنها دعوى الرضاع فليس كل امرأة تدعي رضاعا نقبل دعواها. حتى تأتي بشاهد يشهد على صدق دعواها هذه ومنها لو ادعت المرأة ان زوجها طلقها والزوج ينفي فالبينة على الزوجة فيجب عليها ان تأتي ببينة تدل على صحة دعواها والله اعلم