﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.100
السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم بخصوص تأمين مبنى للمسجد لدينا مسجد في هيرجينيا هل يجوز ان يكون التأمين شاملا حتى المبنى ام يقتصر على حوادث الاشخاص فقط لا غير

2
00:00:20.150 --> 00:00:38.150
ام لا يجوز التأمين على الاطلاق مسجد موجود تمس الحاجة الى التأمين علي السؤال هل يصلح ان يكون التأمين شاملا ام يقتصر على حوادث الاشخاص فقط ام ان التأمين لا يجوز على الاطلاق

3
00:00:38.250 --> 00:00:57.800
الجواب عن هذا يا رعاك الله ان التأمين التجاري الاصل في التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين المعاصرة بمختلف صوره الاصل فيه انه من العقود الفاسدة وذلك لما يتضمنه من الغرر الفاحشي

4
00:00:58.100 --> 00:01:21.700
او الربا في بعض الحالات  ولكن المشروع التأمين التكافلي الذي تقوم به شركات التأمين الاسلامية والتأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدول والمؤسسات العامة في واقعنا المعاصر وترجع حرمة عقود التأمين التجاري في الاعم الاغلب

5
00:01:21.750 --> 00:01:44.100
الى ما تنطوي عليه من الغرر الفاحش والجهالة ويباحوا او يرخص فيما تقتضيه الحاجة الماسة منك الى ان يتوافر البديل الاسلامي المنشود لان حرمة الغرر دون حرمة الربا الغارة المترخص فيه عند الحاجات

6
00:01:44.150 --> 00:02:04.550
اما الربا فلا يترخص فيه الا الا تحت وطأة الضرورات التأمين على المساجد والمدارس والمدارس الاسلامية من الحاجات العامة في كثير من المواقع ويرخص منه ما تدعو الحاجة اليه الى ان يتوافر البديل الاسلامي المنشود

7
00:02:05.100 --> 00:02:21.000
اتمست الحي الى التأمين الشامل رخص في التأمين الشامل كانت الحجر فقط في حدود التأمين في حوادس الاشخاص ويقتصر فيه على قدر الحاجة لان ما رخص فيه للحاجة ينبغي ان يقدر بقدرها

8
00:02:21.300 --> 00:02:23.050
هذا وبالله