﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:23.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:23.650 --> 00:00:43.600
واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين وارزقنا اللهم الاخلاص في القول والعمل. اللهم امين

3
00:00:44.350 --> 00:01:05.900
فهذا هو اللقاء الاول في شرح حقيبة الفقه الشافعي التي شرفت ان اكون احد من شارك في اعدادها والتي اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها وهي من اصدار مكتب فقهاء للتدريب والاستشارات

4
00:01:06.300 --> 00:01:33.600
كتب الله لهم عظيم الاجر اقول بارك الله فيكم ان الفقه الاسلامي ينقسم الى اربعة ارباع الربع الاول يسمى ربع العبادات والربع الثاني يسمى ربع المعاملات المالية والربع الثالث يسمى

5
00:01:33.900 --> 00:02:03.550
ربع الاسرة او ربع الانكحة صار يسمى اليوم فقه الاسرة والربع الرابع يسمى ربع الحدود والجنايات والقضاء والشهادات فالفقه ينقسم الى هذه الاجزاء الاربعة والفقهاء رحمهم الله تعالى رتبوها بهذا الترتيب فبدأوا بربع العبادات

6
00:02:03.950 --> 00:02:31.900
لانه يتناول علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى ولان المقصود منه مقاصد الاخرة تحصيل امور الاخرة فكان اولى بالاهتمام والتقديم ثم بعد ربع العبادات يتناول الفقهاء رحمهم الله تعالى الكلام على المعاملات المالية

7
00:02:32.550 --> 00:03:01.950
فيتكلمون على احكام البيع واحكام الربا واحكام السلم والرهن واحكام الاجارة والشركات والقيراط والمساقاة الى اخره ويخدمون كلامهم على ربع المعاملات المالية بكلامهم على الفرائض والوصايا وبعد ان يتكلموا وبعد ان يتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى على ربع المعاملات المالية يتكلمون على ربع الانكحة

8
00:03:02.600 --> 00:03:26.750
واخر ربع الانكحة الى بعد المعاملات المالية لان شهوة الفرج متأخرة عن شهوة البطن ثم بعد ان يتكلموا على ربع الانكحة ويتكلمون على احكام عقد الزواج واحكام المهر واحكام الخطبة ثم احكام الطلاق والخلع

9
00:03:26.900 --> 00:03:47.850
والايلاء والرجعة وغير ذلك يتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى على احكام الجنايات والحدود والقضاء والشهادات وما يتبع ذلك لان الغالب ان الانسان اذا اشبع شهوة بطنه وشهوة فرجه يحصل منه اعتداء على غيره

10
00:03:48.550 --> 00:04:10.000
وحينئذ نحتاج الى الفقه الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في الربع الرابع اذا بارك الله فيكم نقول مرة اخرى الفقه اربعة اجزاء الجزء الاول ربع العبادات والجزء الثاني ربع المعاملات

11
00:04:10.250 --> 00:04:33.000
المالية والجزء الثالث ربع الانكحة والجزء الرابع ربع البنايات والحدود والقضاء والشهادات. الربع الاول الذي هو ربع العبادات نعم الذي هو ربع العبادات فربع العبادات يتناول الفقهاء رحمهم الله تعالى فيه

12
00:04:33.450 --> 00:04:58.800
الكلام على اركان الاسلام العملية اركان الاسلام التي تضمنها حديث عبدالله بن عمر في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت

13
00:05:00.350 --> 00:05:21.750
فيتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى على الاركان العملية في ربع عبادات. فيتكلمون على الصلاة ويتكلمون على الزكاة ويتكلمون على الصيام ويتكلمون على الحج وقد يلحق بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى حتى من فقهاء الشافعية

14
00:05:22.500 --> 00:05:46.300
الكلام على بعض العبادات الاخرى فيتكلمون مثلا على احكام الاضاحي واحكام العقيقة واحكام النذر اذا في ربع العبادات يتناول الفقهاء رحمهم الله تعالى اركان الاسلام العملية الاربعة وهي ماذا نعم الصلاة

15
00:05:46.800 --> 00:06:16.300
الزكاة احسنت الصيام والحجم احسنت في هذا اللقاء سيكون الكلام على اول اركان الاسلام العملية وهي اعظم الاركان العملية وهي عبادة الصلاة والصلاة عرفها العلماء رحمهم الله تعالى في اللغة بانها الدعاء بخير

16
00:06:17.300 --> 00:06:47.400
واما الفقهاء فعرفوها بانها اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسنيم غالبا اذا لو نسأل مرة اخرى ما هي الصلاة؟ نقول الصلاة اقوال وافعال مخصوصة اقوال مخصوصة وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير

17
00:06:47.550 --> 00:07:10.750
مختتمة بالتسليم غالبا. طب لماذا قال الفقهاء غالبا لان الاقرص الذي لا يستطيع الكلام صلاته فيها افعال وليس فيها اقوال وتسمى صلاة ولان العاجز عن الحركة الذي لا يستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود ولا الاعتدال

18
00:07:12.150 --> 00:07:33.950
فعله يسمى صلاة وان كان ليس فيها افعال لذلك لاجل ان تدخل صلاة الاخرست وصلاة العاجز قالوا غالبا ثم ان الصلاة بارك الله فيكم يتعلق بها ثمانية اشياء اربعة اشياء مطلوبة في الصلاة

19
00:07:34.800 --> 00:08:12.050
وهي الشروط والاركان والابعار والهيئات الشروط والاركان والابعاظ والهيئات هذه مطلوبة للصلاة وفي الصلاة وهنالك امور مطلوب تركها وهي مبطلات الصلاة اي مفسداتها والمكروهات في الصلاة وهنالك احكام تتعلق بالخطأ في الصلاة وهي التي يسميها الفقهاء رحمهم الله تعالى

20
00:08:12.100 --> 00:08:39.350
احكام السهو وهنالك كلام سيكون ان شاء الله حول انواع الصلاة فالصلاة اما فرض واما نفل وصلاة الفرض اما فرض عين كصلاة الضهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر واما فرض كفاية كصلاة الجنازة. والنفل ايضا له انواع واقسام. وسيأتي بيانه ان شاء الله في موضعه

21
00:08:39.800 --> 00:09:03.100
اذا الصلاة لها شروط ولها اركان ولها ابعاد ولها هيئات ولها مبطلات ولها مكروهات وايضا سنتناول الكلام اولى السهو في الصلاة او الخطأ في الصلاة والكلام على انواع الصلاة قد يقول قائل ما الفرق بين الشروط والاركان

22
00:09:03.250 --> 00:09:25.450
نقول الشروط لابد منها في الصلاة الاركان لابد منها في الصلاة لكن الشروط تكون قبل العبادة قبل الصلاة فستر العورة شرط والطهارة شرط وازالة الخبث شرط تكون قبل العبادة اما الاركان فهي اجزاء من العبادة. اجزاء من ماهيتها من حقيقتها

23
00:09:25.800 --> 00:09:50.100
كالقيام والركوع والاعتدال قراءة الفاتحة والسجود هذه اجزاء من حقيقتها قد يقول قائل مرة اخرى ما الفرق بين الابعاض والهيئات؟ نقول الابعاد سنن والهيئات سنن لكن الفرق بينهما ان الابعاد سنن مؤكدة اذا تركت

24
00:09:50.400 --> 00:10:14.200
يشرع سجود السهو. يسن سجود السهو واما الهيئات فانها سنن غير مؤكدة اذا تركت فانه لا يشرع سجود السهو قد يقول قائلا المرة الثالثة المرة الاولى ما الفرق بين الشروط والاركان؟ المرة الثانية ما الفرق بين الابعاد والهيئات؟ المرة الثالثة ما الفرق بين

25
00:10:14.200 --> 00:10:38.300
مبطلات والمكروهات. نقول المبطلات والمكروهات كل منهما ينبغي اجتنابه في الصلاة لكن المبطلات تفسد الصلاة واما المكروهات فانها لا تفسد الصلاة لكنها تنقص ثوابها تنقص تواضع شروط الصلاة والصلاة بارك الله فيكم

26
00:10:38.400 --> 00:11:05.150
لها شروط وقسم فقهاؤنا رحمهم الله تعالى شروط الصلاة الى قسمين القسم الاول شروط وجوب والقسم الثاني شروط صحة قال الفقهاء رحمهم الله ان شروط الوجوب ستة مرة اخرى قالوا ان شروط الوجوب ستة

27
00:11:05.450 --> 00:11:37.050
وهي كالتالي الاسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس وسلامة الحواس وبلوغ الدعوة الاسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس سلامة الحواس والدعوة الشرط الاول الاسلام. فلا تجب الصلاة على

28
00:11:37.650 --> 00:12:00.700
الكافر والكافر الاصلي اذا اسلم فانه لا يؤمر بقضاء الصلاة والشرط الثاني البلوغ فلا تجب الصلاة على صبي لكنه يؤمر بها اذا اكمل سبع سنين ويظرب عليها اذا اكمل عشر سنين

29
00:12:02.050 --> 00:12:26.050
والشرط الثالث العقل فلا تجب الصلاة على المجنون لان قلم التكليف مرفوع عنه والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس فالمرأة الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم

30
00:12:27.500 --> 00:12:49.600
والشرط الخامس سلامة الحواس فمن ولد وهو اصم وابكم فلا تجب الصلاة عليه حتى وان كان ناطقا والشرط السادس بلوغ الدعوة فمن نشأ في مكان بعيد لم تصل اليه الدعوة

31
00:12:50.050 --> 00:13:07.400
فلا يعرف شيئا عن الاسلام والقرآن والصلاة فلا تجب عليه الصلاة واذا بلغته الدعوة بعد ذلك لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلوات في تلك المدة اذا هذه الشروط

32
00:13:07.500 --> 00:13:35.000
تسمى شروط ماذا تسمى شروط وجوب الصلاة وهي الاسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس سلامة الحواس وبلوغ الدعوة والقسم الثاني من شروط الصلاة يسمى شروط صحة الصلاة وشروط صحة الصلاة عشرة

33
00:13:35.750 --> 00:13:56.250
الشرط الاول من شروط صحة الصلاة الاسلام فالاسلام شرط وجوب وشرط صحة والصلاة لا تجب على الكافر بمعنى لا يطالب بها حال كفره ولا تصح منه اذا صلى لان الكافر ليس اهلا للعبادة

34
00:13:56.800 --> 00:14:20.150
والشرط الثاني التمييز والعقل فغير المميز كالصبي الصغير دون سبع سنين والمجنون لا تصح منهما الصلاة والشرط الثالث من شروط الصحة الصلاة الطهارة من الحدثين اي من الحدث الاصغر والحدث الاكبر

35
00:14:20.650 --> 00:14:43.300
وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله في موضعه فالطهارة من الحدث الاصغر تكون بالوضوء والطهارة من الحدث الاكبر تكون بماذا؟ تكون بالغسل والشرط الرابع من شروط صحة الصلاة الطهارة من الخبث. اي من النجاسة في البدن

36
00:14:43.600 --> 00:15:09.900
والثوب والمكان والشرط الخامس معرفة دخول الوقت فالله سبحانه وتعالى جعل للصلوات المكتوبات اوقاتا تبتدأ بها وتنتهي بخروج الوقت قال سبحانه وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والشرط السادس من شروط الصحة ستر العورة

37
00:15:11.100 --> 00:15:35.250
والمراد بالعورة ما يجب تغطيته في الصلاة وعورة الذكر تختلف عن عورة الانثى وسيأتي ذلك مفصلا في موضعه والشرط السابع استقبال عين القبلة لدلالة القرآن على ذلك ويسقط استقبال القبلة

38
00:15:35.700 --> 00:15:54.050
بمن صلى نافلة حال السفر او في شدة الخوف سيأتي ذلك مفصلا والشرط السابع بارك الله فيكم. ماذا نقول؟ الشرط السابع العلم بفرضية الصلاة العلم بفرضية الصلاة ما معنى العلم بفرضية الصلاة

39
00:15:54.300 --> 00:16:09.600
معنى العلم بفرضية الصلاة ان يعلم ان هذه الصلاة صلاة فرض ان يعني يعلم ان هذه الصلاة صلاة فرض في علم ان صلاة الظهر صلاة افيعلم ان صلاة الظهر صلاة فرض

40
00:16:09.650 --> 00:16:29.750
وان صلاة العصر صلاة فرض وان صلاة المغرب صلاة فرض. فلو صلى الظهر وهو يعتقد نفليتها او صلى العصر وهو يعتقد نفليتها فانها لا تصح اذا العلم بفرضية الصلاة والشرط التاسع الا يعتقد فرضا من فروضها سنة

41
00:16:29.900 --> 00:16:47.000
اي لا يعتقد فرضا معينا من فروض الصلاة انه سنة فلو اعتقد ان الركوع سنة او ان الاعتدال سنة او ان السجود سنة او ان قراءة الفاتحة سنة او ان القيام

42
00:16:47.000 --> 00:17:11.200
في الفرض سنة فان صلاته لا تصح والشرط العاشر والاخير ان يترك او ان يجتنب مبطلات الصلاح من الكلام والحركات آآ الكثيرة المتوالية والاكل والقهقهة وغيرها مما يبطل الصلاح فهذه عشرة

43
00:17:11.750 --> 00:17:36.600
شروط تسمى شروط صحة الصرع نعيدها مرة اخرى هي الاسلام والتمييز والعقل والشرط الثالث الطهارة من الحدث الاصغر والحدث الاكبر والشرط الرابع الطهارة من النجاسة الشرط الخامس دخول الوقت والشرط السادس ستر العورة

44
00:17:36.750 --> 00:18:01.900
والشرط السابع هو استقبال القبلة والشرط الثامن العلم بفرضية الصلاة والشرط التاسع الا يعتقد فرضا معينا من فروضها سنة والشرط العاشر اجتناب المبطلات فهذا هو اللقاء الخامس في شرف عقيدة الفقه الشافعي

45
00:18:02.850 --> 00:18:28.600
وكلامنا في هذا اللقاء سيكون حول الطهارة الطهارة معناها في اللغة النظافة وعرفها فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى بقولهم الطهارة رفع حدث او ازالة خبث وما في معناهما او على صورتهما

46
00:18:29.550 --> 00:18:52.850
مرة اخرى قالوا الطهارة رفع حدث او ازالة خبث وما في معناهما او على صورتهما. رفع حدث اما حدث اصغر فيرفع بالوضوء او حدث اكبر فيرفع بالغسل وازالة نجس اي نجاسات وسيأتي معنا

47
00:18:53.000 --> 00:19:13.900
بيان النجاسة وما في معناهما اي وما في معناه رفع الحدث وما في معنى ازالة النجس الذي في معنى رفع الحدث كالتيمم فان التيمم يبيح الصلاة لكنه لا يرفع الحدث

48
00:19:14.550 --> 00:19:42.600
فكان في معنى رفع الحدث لانه يبيح لك الصلاة وما في معنى ازالة النجس او ازالة الخبث الاستنجاء بالحجر اذا هذا معنى قول الفقهاء وما في معناهما ازالة آآ الاستنجاب الحجر مخفف مخفف للنجاسة

49
00:19:43.800 --> 00:20:03.100
قال الفقهاء الطهارة رفع حدث او ازالة خبث وما في معناهما او على صورتهما ما معنى او على صورتهما معنى او على صورتهما اي على صورة رفع الحدث او على صورة ازالة الخبث

50
00:20:03.600 --> 00:20:27.450
ما الذي على صورة رفع الحدث؟ الذي على صورة رفع الحدث كوضوء التجديد فوضوء التجديد لا يختلف من حيث الصورة عن وضوء رفع الحدث اذا على صورتهما اي على صورة رفع الحدث كوضوء تجديد او على صورة ازالة الخبث اي ازالة النجاسة كالغسل

51
00:20:27.450 --> 00:20:49.050
صلة الثانية والثالثة اذا غسلت النجاسة اذا هذا معنى هذا معنى الطهارة عند الفقهاء رفع حدث او ازالة خبث وما في معناهما او على صورتهما. وهذا تعريف الامام النووي رحمه الله تعالى

52
00:20:50.650 --> 00:21:06.250
ومن هذا التعريف تفهم ان الطهارة اما رفع حدث واما ازالة خبث يعني هذا نستطيع ان نقول الطهارة اما رفع حدث واما ازالة خبث يعني بالمعنى الرئيسي هذا وهو ان كان جزء من المعنى لكن

53
00:21:06.250 --> 00:21:29.800
الطهارة اه لتقريب المفهوم هي اما رفع حدث واما ازالتها وبالتالي نقول الشرط المهم وهو احد شروط الطهارة ان تكون الطهارة بالماء المطلق وهو ما يسمى ماء بلا قيد لازم

54
00:21:30.950 --> 00:21:56.050
فالاحداث لا ترفع الا بالماء المطلق والاخباث لا تزال الا بالماء المطلق اذا اردنا ان نتكلم على الطهارة من الحدث فعندنا اربعة عناصر لابد ان نقف عندها عنصره الاول من هذه العناصر هو

55
00:21:56.450 --> 00:22:28.500
الشخص المتطهر والعنصر الثاني ما يتطهر به والعنصر الثالث فعل الطهارة والعنصر الرابع ما يتطهر منه. اربعة عناصر فالشخص المتطهر له شروط شرطه ان يكون مسلما وان يكون مميزا ماذا قلنا؟ شرطه ماذا

56
00:22:29.050 --> 00:22:47.750
نعم شرطه ان يكون مسلما فلا تصح الطهارة مين كافر والشرط الثاني ان يكون ماذا نعم ان يكون مميزا. نعم فلا تصح الطهارة من مجنون ولا من صبي غير مميز

57
00:22:48.850 --> 00:23:13.350
هذا للعنصر الاول وهو المتطهر والعنصر الثاني المتطهر به اي ما هي الوسيلة التي يتطهر بها الوسيلة التي يتطهر بها هي الماء المطلق وهو كما مر معنا في اللقاء السابق

58
00:23:13.700 --> 00:23:34.800
ما اطلق عليه اسم ما بلا قيد. فلا يصح ان يتطهر بماء مستعمل ولا يصح ان يتطهر بلبن ولا يصح ان يتطهر بعسل او بعصير او ما شابه ذلك اذا المتطهر شرطه ان يكون مسلما مميزا

59
00:23:35.750 --> 00:24:06.450
المتطهر به لا يكون الا ماء مطلقا واما الفعل اي فعل الطهارة الفعل الذي يكسب الانسان الطهارة من الحدث احد امرين اما ان يكون وضوءا او ان يكون غسلا فالوضوء يرفع الحدث الاصغر والغسل يرفع الحدث الاكبر. ولذلك نقول المتطهر

60
00:24:06.550 --> 00:24:28.250
منه اما حدث اصغر في رفع بالوضوء واما حدث اكبر فيرفع بالوصف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

61
00:24:31.450 --> 00:24:55.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فلقائنا هذا سيكون الكلام فيه حول اقسام المياه المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام

62
00:24:56.500 --> 00:25:21.250
القسم الاول الماء الطهور والقسم الثاني الماء الطاهر. والقسم الثالث الماء النجس القسم الاول الماء الطهور وهو ما يطلق عليه اسم الماء بلا قيد لازم. تقول هذا ماء بلا قيد لازم

63
00:25:21.650 --> 00:25:39.600
فلا يقال مثلا هذا ماء ورد بل يصح ان تقول عنه هذا ماء ونستطيع ان نضبطه بقولنا هو كل ما نزل من السماء او نبع من الارض كل ماء نزل من السماء او

64
00:25:39.600 --> 00:26:01.700
نبع من الارض وبقي على اصل خلقته هذا القسم الاول وهو الماء الطهور وهو الماء المطلق الذي يصح رفع الحدث وازالة الخبث به ولا يصح بغيره هذا القسم القسم الاول ماء المطلق

65
00:26:02.600 --> 00:26:25.950
على ثلاثة اقسام او نستطيع ان نقول له ثلاثة انواع. النوع الاول ماء مطلق مباح مشروع استعماله والقسم الثاني قال فقهاؤنا الشافعية ماء مكروه ماء مكروه ما هو هذا الماء المكروه

66
00:26:26.200 --> 00:26:49.150
قالوا هو الماء المشمس فالماء المشمس في مذهب الامام الشافعي ماء مكروه ماء مكروه لكن بشروط الشرط الاول ان يكون الماء في اناء معدني ان يكون الماء في اناء معدني

67
00:26:49.950 --> 00:27:06.550
مثل اناء حديد او اناء نحاس او اناء مصنوع من زنك او نحو ذلك ليس في اناء زجاج ولا خشب ولا بلاستيك او ما شابه ذلك اذا لابد ان يكون في اناء معدن

68
00:27:06.850 --> 00:27:25.600
واناء المعدن هذا لا يكون اناء ذهب ولا فضة. يمكن ان نضع هذا شرطا اخر او نجعله متمما للشرط السابق اذا نستطيع ان نقول ان الماء المشمس مكروه بشروط الشرط الاول

69
00:27:25.650 --> 00:27:44.850
ان يكون ان يكون الماء في اناء منطبع. اي اناء معدن قابل للطرق والسحب غير اناء الذهب والفضة يمكن ان نجعل هذا شرطا الشرط الثاني وان يكون في بلد حار

70
00:27:45.600 --> 00:28:10.250
ان يكون الماء تخن بالشمس في بلد في بلد حار والشرط الثالث انه يستعمل في البدن اما لو استعمل في الثياب مثلا كأن غسلت به ثياب فليس مكروها وانما تكون الكراهة اذا استعمل في البدن

71
00:28:11.100 --> 00:28:29.850
والشرط الرابع الا تزول سخونته فلو الا تزول سخونتك فلو زالت سخونته بان برد مثلا فلا تراها اذا كم بارك الله فيكم هذه الشروط؟ اربعة شروط الشرط الاول ان يكون في اناء معدن

72
00:28:29.900 --> 00:28:47.500
او في اناء منطبع غير الذهب والفضة اي غير اناء ذهب ولا اناء فضة والشرط الثاني ان يكون في بلد حار والشرط الثالث ان يستعمل في البدن والشرط الرابع الا تزول سخونته

73
00:28:47.900 --> 00:29:09.950
فاذا تحققت الاربعة شروط فان هذا الماء مع كونه طهورا الا انه مكروه الا انه مكروه النوع الثالث من انواع الماء المطلق اي من انواع الماء الطهور الطاهر المطهر اي الطاهر في نفسه المطهر لغيره. النوع الثالث

74
00:29:10.050 --> 00:29:35.400
ماء استعماله محرم وذلك مثل الماء المغصوب فالماء المغصوب اذا غصب شخص من اخر ماء طهورا فان هذا الماء طهور لكن يحرم استعماله لانه ماء موصوب والا فلو انه توظأ به او اغتسل به فان وضوءه وغسله يصح

75
00:29:36.450 --> 00:29:56.750
اذا هذا القسم الاول من اقسام المياه. وهو الماء الطهور. معنى قولنا الطهور اي الطاهر في نفسه المطهر لغيره. نعم اذا مرة اخرى نقول الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام الى ماء طهور وعرفنا انواعه الثلاثة

76
00:29:57.200 --> 00:30:19.150
القسم الثاني من اقسام المياه بارك الله فيكم الماء الطاهر غير المطهر. اي انه طاهر في نفسه. لكنه ليس مطهرا لغيره فلا يرفع الحدث ولا يزال به الخبث وهذا القسم

77
00:30:19.600 --> 00:30:42.200
له نوعان النوع الاول يسمى الماء المستعمل والنوع الثاني الماء الذي تغير بمخالط فالنوع الاول الماء المستعمل ما معنى الماء المستعمل الماء المستعمل معناه ما استعمل في رفع حدث او ازالة خبث

78
00:30:42.700 --> 00:31:02.850
وكان دون القلتين وانفصل عن العضو. ما شاء الله كم هذه الشروط؟ ثلاثة شروط الشرط الاول ما استعمل في رفع حدث او ازالة خبر اما الماء الذي استعمل في طهارة نفل ليس في رفع حدث

79
00:31:03.050 --> 00:31:24.400
كمثلا كوضوء تجديد او كغسل جمعة واضح؟ فانه يعتبر ماء طهورا يعتبر ماء طهورا. ولذلك قلنا هنا في الكتاب في اقسام الماء الطهور آآ قال مباح وهو الاصل ومنه سور الطهر اي

80
00:31:24.700 --> 00:31:42.200
ما بقي من الطهر وكذلك الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة كما قلنا في غسل جمعة او وضوء تجديد او الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء فانه ماء طهور اذا الماء المستعمل هو ما استعمل في

81
00:31:43.250 --> 00:32:10.000
فرض طهارة في رفع حدث او اسالة نقص بطهارة واجبة الشرط الثاني ان يكون دون القلتين فلو كان قلتين فاكثر فانه ماء طهور. ولذلك اذا كان عندنا مثلا ماء مستعمل دون القلتين وماء مستعمل اخر دون القلة. وجمعناهما فصار المجموع قلتين

82
00:32:10.450 --> 00:32:29.100
فاكثر فان هذا الماء يصبح طهورا وسيأتي معنا بعد قليل مقدار القلتين اذا الماء المستعمل ما هو؟ قلنا ما استعمل في فرض طهارة وكان دون القلتين اذا انفصل عن العضو

83
00:32:29.550 --> 00:32:51.300
اما اذا تردد على العضو ما زال في العضو لم ينفصل عنه فهو طهور واذا انفصل عن العضو طار ماء مستعملا اي ماء طاهرا غير مطهرا النوع الثاني من انواع الماء الطاهر غير المطهر هو الماء

84
00:32:51.500 --> 00:33:16.450
الذي خالطه شيء من الطاهرات فغيره تغيرا كثيرا الماء الذي خالطه خالطه اي بحيث انه لا يمكنه الانفصال عنه كماء خلط بعصير مثلا او خلط بشاي مثلا. لا يمكن ان تفصل العصير عن الماء. لا يمكن لا يمكن فصل مثلا الشاي عن الماء

85
00:33:17.000 --> 00:33:40.150
اذا هو ما خالطه شيء من الطاهرات اي امنا الطاهرة فغيره تغيرا كثيرا ضابط التغير الكثير بانه يسلب اسم الماء. فلا يسمى ماء باطلاق لا يسمى ماء باطلاق. اما لو غيره تغيرا يسيرا

86
00:33:40.900 --> 00:33:58.900
او لم يغير فيه شيئا او كان التغير بمجاور. والمجاور هو الذي يمكن فصله فحينئذ يبقى الماء طهورا. اذا نقول وهذا يحتاج الى ايضاح يحتاج الى شرح ساعيده نقول ان الماء

87
00:33:59.650 --> 00:34:18.000
الطهي غير المطهر له نوعان او نوعان النوع الاول ماء مستعمل مضى معنا النوع الثاني ماء خالطه شيء من الطاهرات فغيره تغيرا كثيرا قلنا خالطه واضح معناها اي انه لا يمكن فصله بخلاف مجاور

88
00:34:18.800 --> 00:34:44.200
المجاور ما يمكن فصله خالطه شيء من الطاهرات فغيره تغيرا كثيرا نفهم منه انه لو غيره تغيرا يسيرا فان الماء يبقى ماء طهورا. فان الماء يبقى ماء طهور القسم الثالث. طبعا يشترط ان يكون هذا الشيء الذي غير الماء

89
00:34:44.750 --> 00:35:05.800
مما يستغنى عنه اما اذا كان هذا الشيء مما يشق الاحتراز عنه كاوراق الشجر المتناثرة اذا غيرت الماء هذه يشق الاحتراز عنها فاذا غيرت الماء فان الماء يبقى فان الماء يبقى طهورا

90
00:35:05.950 --> 00:35:24.750
اذا يشترط ان يكون هذا الشيء المغير للماء حتى يصبح الماء طاهرا غير مطهر يشترط ان يكون مما يستغني الماء عنه. مما يستغني الماء عنه نعم القسم الثالث بارك الله فيكم من اقسام

91
00:35:24.800 --> 00:35:46.700
المياه هو الماء النكس الماء النجس. والماء النجس هذا نستطيع ان نقسمه الى نوعين فنقول الماء النجس اما قليل واما كثير. ما هو القليل القليل ما كان دون القلتين والكثير ما كان قلتين فاكثر. فصاعدا

92
00:35:47.500 --> 00:36:03.400
طبعا القلتان جاء في الحديث في سنن ابي داوود من حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قدرها فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى

93
00:36:03.600 --> 00:36:20.950
المعاصرون بنحو مئتي لتر او مئة وتسعين لتر او مئة وستة وتسعين لتر او مئة وثلاثة وتسعين لتر او مئتين وستة عشر لتر. كل هذه العلماء المعاصرين من الشافعية وهنا

94
00:36:21.400 --> 00:36:38.200
جاء التقدير في الحقيبة بمئة وثلاثة وتسعين لترا اذا اذا كان الماء اقل من ذلك يسمى ماء قليلا. ما حكم الماء القليل؟ حكم الماء القليل انه ينقص بمجرد ملاقاة النجاة

95
00:36:38.200 --> 00:37:00.150
وان لم يتغير ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم يتغير اما اذا كان الماء كثيرا اذا كان الماء قلتين فاكثر فانه اذا لاقته النجاسة فحكمه انه لا ينجس الا اذا تغير

96
00:37:00.600 --> 00:37:25.700
اذا الماء الكثير لا ينقص الا اذا تغير فان لم يتغير فانه يبقى طهورا واما الماء القليل فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء تغير او لم يتغير في هذا اللقاء سيكون الكلام حول الحدث الاصغر. سنتكلم ان شاء الله تعالى

97
00:37:25.950 --> 00:37:49.850
حول اسباب الحدث الاصغر. وعما يحرم بالحدث الاصغر فاما الامر الاول وهو اسباب الحدث الاصغر وتسمى ايضا عند الفقهاء بنواقض الوضوء فالسبب الاول من اسباب الحدث الاصغر خروج شيء من السبيلين

98
00:37:50.400 --> 00:38:21.350
فكل ما خرج من السبيلين اي من القبل او الدبر فانه ينقض الوضوء سواء كان هذا الخارج جامدا او مائعا طاهرا او نجسا معتادا او نادرا سواء كان الخارج بولا او غائطا او ريحا او حصى او دود او دم او مذي ايا كان

99
00:38:21.750 --> 00:38:44.900
على اي صفة كان خارج لم يستثني فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى الا شيئا واحدا وهو المني قالوا لانه اوجب اعظم الامرين بخصوص كونه منيا فلا يوجب الادنى بعموم كونه خارجا من السبيلين

100
00:38:45.300 --> 00:39:09.400
وهذا الاستثناء وبيانه محله كتب الفقه المطولة لكن كتقرير عام نقول ان كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

101
00:39:09.850 --> 00:39:32.950
الناقد الثاني من نواقض الوضوء مس الفرج ببطن الكف او بطون الاصابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرشه فليتوضأ تمس الفرج ببطن الكف او بطون الاصابع

102
00:39:33.150 --> 00:39:57.450
ينقض الوضوء ونفهم من هذا انه لو مس فرجه بغير ذلك اي مس فرجه مثلا بظهر كفه او بحرفه او برؤوس اصابعه فان ذلك لا ينقض الوضوء واذا كان مس الانسان فرجه ينقض الوضوء فمن باب اولى

103
00:39:57.650 --> 00:40:22.900
ان ان مسه لفرج غيره ينقض الوضوء ولذا نقول لو كانت الام متوضأة ثم نظفت لصغيرها فمست فرج صغيرها فان وضوءه فان وضوءها ينتقض فان وضوءها ينتقض الناقد الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل

104
00:40:23.150 --> 00:40:45.600
سواء كان زوال العقل بجنون او اغماء او سكر او نوم في الحديث يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ فاذا كان النوم ينقض الوضوء

105
00:40:46.000 --> 00:41:09.200
فغير النوم مما ذكر كالاغماء والسكر والجنون من باب اولى واستثنى فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى ما لو نام قاعدا ممكنا مقعدته من محل جلوسه فان وضوءه لا ينتقص فاذا نام

106
00:41:09.400 --> 00:41:31.300
وهو ممكن مقعدته من مكان جلوسه سواء كان جلوسه على الارض او على كرسيه او نحوهما فان وضوءه لا ينتقض ومعنى ممكنا اي ليس بينه وبين محل جلوسه فراغ. ليس هنالك تباعد او تجاف

107
00:41:31.800 --> 00:41:59.000
فاذا لم يكن هنالك تباعد ولا تجاف فهذا ممكن مقعدته من محل جلوسه اذا نقول بارك الله فيكم من نام انتقض وضوءه الا اذا نام قاعدا تفهم من هذا انه لو نام قائما او نام مضطجعا فان وضوءه ينتقض

108
00:41:59.750 --> 00:42:21.200
فمن نام قاعدا ممكنا مقعدته من محل جلوسه فان هذا مستثنى فلا ينتقض وضوءه وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان النوم ينقض الوضوء تفهم منه ان النعاس وهو اوائل النوم لا ينقض الوضوء

109
00:42:21.950 --> 00:42:50.350
وبالتالي نقول علامة النعاس انه يسمع كلام الحاضرين وان كان لا يفهم معناه ان كان لا يفهم ما يقولون فمن اصابه النعاس فان وضوءه لا ينتقض والاصل بقاء طهارته وعلامة النوم الرؤيا. فمن رأى رؤيا فهذا يكون نائما. لا يقال عنه ناعس

110
00:42:51.350 --> 00:43:15.450
الناقد الرابع من نواقض الوضوء او السبب الرابع من اسباب الحدث هو تسميتها اسباب حدث او لا السبب الرابع من اسباب الحدث الاصغر لمس الرجل بشرة امرأة اجنبية كبيرة بلا حائل

111
00:43:16.100 --> 00:43:40.150
لمس الرجل بشرة امرأة اجنبية كبيرة بلا حائل مراته بالرجل هنا من بلغ حدا يشتهى عند النساء من ذوات الطبع السليم والمراد بالمرأة هنا من بلغت حدا تشتهى عند الرجال من ذوي الطبع السليم

112
00:43:41.050 --> 00:44:05.850
وقول الفقهاء لمس البشرة تفهم منه بارك الله فيك ان لمس غير البشرة لا ينقض الوضوء ولذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الوضوء لا ينتقض بلمس الشعر والسن والظفر بان هذه الاشياء لا يلتذ بلمسها

113
00:44:06.500 --> 00:44:29.800
اذا الذي ينقض هو لمس الرجل لامرأة كبيرة وعرفنا معنى كبيرة اي بلغت حدا تشتهى عند الرجال من ذوي الطبع السليم والمراد اذا لمس بشرتها والمراد اذا كان اللمس بغير حائل

114
00:44:30.150 --> 00:44:58.500
اما اذا كان من فوق حائل فلا ينتقض الوضوء ويشترط ان تكون المرأة من غير محارمه والمحارم هن من حرم نكاحهن تأبيدا بنسب او رضاع او مصاهرة المحارم هن من حرم نكاحهن تأبيدا بنسب او رضاع او مصغر

115
00:44:59.050 --> 00:45:29.000
وعددهن ثمانية عشر سبع بالنسب وسبع بالرضاع واربع بالمصاهرة فاما السبع اللواتي بالنسب هن الام والبن والاخت والعامة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت هؤلاء بالنسب ومثلهن بالرضا. الام من الرضاع

116
00:45:29.200 --> 00:45:48.250
البنت من الرضاع الاخت من الرضاع العمة من الرضاع الخالة من الرضاع بنت الاخ من الرضاع وبنت الاخت من الرضاع واربع بالمصاهرة هن ام الزوجة وبنت الزوجة التي تسمى الربيبة

117
00:45:48.700 --> 00:46:14.350
وزوجة الاب وزوجة الابن فعندنا سبع بالنسب وسبع بالرضاع واربع بالمصاهرة المجموع ثمانية عشر. لمسهن لا ينقض الوضوء ولمس غيرهن ينقض الوضوء قد يقول قائل هل يوجد فرق بين السبب الرابع من اسباب الحدث الاصغر والسبب الثالث

118
00:46:14.650 --> 00:46:35.800
نقول نعم يوجد عدد من الفروق من اهمها ان السبب الرابع الذي هو لمس الرجل للمرأة الاجنبية الكبيرة بغير حائل ينتقد فيه وضوء اللامس والملموس ينتقد فيه وضوء اللامس والملموس

119
00:46:36.350 --> 00:47:00.300
اما في في السبب الثالث من اسباب الحدث الاصغر فينتقض وضوء اللامس فقط وايضا ممكن نذكر فرقا اخر وهو ان السبب الثالث من اسباب الحدث الاصغر مختص بباطن الكف وبطون الاصابع

120
00:47:01.150 --> 00:47:24.850
اما السبب الرابع من اسباب الحدث الاصغر فليس مختصا بباطن الكف وبطون الاصابع فلو حصل لمس بالذراع بالعنق بالساق اي موضع من الجسد يحصل النقض الا بما استثني كلمس الشعر

121
00:47:25.550 --> 00:47:49.800
نعم والسن نعم والضهر لان هذه الاشياء كما قلنا لا يلتذ بلمسها وهنالك فروق اخرى اوصلها الفقهاء الى ثمانية يمكن مراجعتها في كتب الفقه اذا تقرر هذا وعلمنا اسباب الحدث الاصغر

122
00:47:50.450 --> 00:48:09.850
فما الذي يحرم على المحدث حدث اصغر؟ ما الذي يحرم على المحدث حدثا اصغر قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الذي يحرم على المحدث حدثا اصغر اربعة اشياء اولها الصلاة

123
00:48:10.200 --> 00:48:36.850
سواء كانت الصلاة صلاة فرض او صلاة نفل ويلحق بالصلاة سجدة التلاوة وسجدة الشكر وخطبة الجمعة فايضا هذه الثلاثة تحرم على المحدث حدفا اصغر الامر الثاني الطواف فيحرم على المحدث حدثا اصغر ان يطوف بالبيت

124
00:48:36.950 --> 00:49:00.250
بالكعبة سواء كان طوافه فرضا او نفلا الامر الثالث مس المصحف فيحرم على المحدث حدثا اصغر ان يمس المصحف لقول الله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهر

125
00:49:01.950 --> 00:49:24.550
والامر الرابع يحرم على المحدث حدثا اصغر ان يحمل المصحف لان حمل المصحف ابلغ من المس. فاذا كان مجرد المس حرام فان الحمل من باب اولى ان يكون حراما واستثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى صورا من الحمل اجازوها

126
00:49:24.850 --> 00:49:42.200
مما استثني قالوا اذا حمل المصحف في متاع ولم يقصد المصحف كأن حمل المصحف في حقيبة مثلا فيها كتب او فيها اغراض اخرى. ولم يكن قاصدا المصحف وانما قصد حمل الامتعة او

127
00:49:42.200 --> 00:50:01.300
قصد حمل الامتعة مع المصحف او حمل الحقيبة ولم يكن قاصدا شيئا اذا في هذه الحالات لا يحرم اذا الاستثناء الاول اذا حمل المصحف في متاعه ولم يقصده اي لم يقصد حمل المصحف

128
00:50:02.050 --> 00:50:23.150
الصورة الثانية اذا كان المصحف آآ مع تفسير اكثر آآ من القرآن اذا كان المصحف في تفسير اكثر من القرآن فهذا ايضا لا يحرم مسه طورة آآ الثالثة من المستثنيات. اذا كان الذي يحمل المصحف

129
00:50:23.300 --> 00:50:48.000
فصبي مميز يحمله لاجل الدراسة فكان الذي يحمل المصحف اذا كان الذي يحمل المصحف صبيا مميزا وكان حمله له لاجل الدراسة فهذا لا يحرم والاستثناء الرابع والاخير نظيف نضيفه لاكمال الفائدة. اذا كان المصحف الكترونيا كأن يكون المصحف في التاب او في

130
00:50:48.000 --> 00:51:10.600
الهاتف المحمول او نحوهما فلا يحرم حمله على المحدث حدثا اصغر فلان آآ هذا ليس مصحفا آآ مكتوبا وانما هو عبارة عن ذبذبات تعرض وتزول. وحتى لو يعني اعطيناه حكم المصحف المكتوب

131
00:51:11.250 --> 00:51:36.350
فان هذا التاب او هذا الجوال يحتوي على تطبيقات اخرى وبرامج اخرى فيكون اشبه ما يكون بحمل المصحف آآ في متاع ولم يقصد حمل المصحف هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى

132
00:51:36.350 --> 00:51:37.182
وبركاته