﻿1
00:00:03.400 --> 00:00:32.200
ثم ننتقل آآ الى الكلام عن قضاء الحاجة ويتعلق بقضاء الحاجة امور مستحبة ومكروهة واشياء محرمة وآآ امور واجبة. اذا نستطيع ان نقول هنالك مستحبات ومكروهات ومحرمات وواجبات تتعلق بقضاء الحاجة

2
00:00:33.550 --> 00:00:51.950
وعادة الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم في هذا آآ الفصل يتكلمون على قضاء الحاجة اي من حيث الاداب ويتكلمون هنا ايضا على احكام الاستنجاء لتعلق ذلك بقضاء الحاجة فنبدأ اولا بالامور المستحبة

3
00:00:52.150 --> 00:01:13.750
فمما يستحب في قضاء الحاجة لمن يريد قضاء حاجته انه اذا دخل آآ اذا اراد الدخول ان يقدم رجله اليسرى وان يقول عند دخوله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

4
00:01:14.250 --> 00:01:44.700
والخبث ذكور الشياطين والخبائث اناث الشياطين كما يستحب له الاستبراء بنتر الذكر. وذلك بان يمر اصبعيه على ذكره بعد البول ليخرج ما يظن بقاؤه في الذكر و اذا خرج قدم رجله اليمنى ويقول غفرانك

5
00:01:44.800 --> 00:02:10.500
الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وغفرانك بالنصب اي اسألك غفرانك هذا ما يتعلق المندوبات المستحبة واما المكروهات فمنها ان يحمل عند قضاء الحاجة معظما اما ان يحمل مثلا ما فيه

6
00:02:10.550 --> 00:02:26.900
اه اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى او من اسماء الانبياء او من اسماء الملائكة او نحو ذلك ايضا الكلام في اثناء قضاء الحاجة مكروه الا ان دعت الى ذلك ضرورة

7
00:02:27.200 --> 00:02:48.550
الامر الثالث البول في ماء راكد مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ومثل الماء الراكد الماء الجاري اذا كان قليلا اي دون قلتين وكذلك يكره البول والغائط

8
00:02:48.600 --> 00:03:09.000
في الطريق. طبعا البول مكروه في الماء الراكد كذلك الغائط من باب اولى مكروه في الماء الراكب كذلك يكره قضاء الحاجة من بول ورائط في الطريق اي اذا كان الطريق مسلوكا

9
00:03:09.100 --> 00:03:35.250
وكذلك يكره قضاء الحاجة في الظل المقصود الذي يقصده الناس للاستظلال في ايام الصيف ومثله المكان الذي يقصده الناس للتشمس في ايام الشتاء ومما يكره ايضا ان يبول في مهب الريح. لئلا يرجع عليه رشاش بوله

10
00:03:35.300 --> 00:03:58.700
ومما يكره ايضا ان يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة تواء كانت الثمرة موجودة الان او كانت ستثمر. ولذلك قال الفقهاء ان معنى مثمرة اي من ان تثمر واما ما يحرم عند قضاء الحاجة

11
00:03:58.750 --> 00:04:22.100
فالذي يحرم عند قضاء الحاجة امور في هذه الحقيبة ذكر واحد منها وهو من اهمها وهو بالقبلة واستدبارها على قضاء الحاجة واستقبال القبلة واستدبار واستقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة

12
00:04:22.350 --> 00:04:46.750
محرم اذا كان بلا ساتر واذا كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة واما المكان المعد لقضاء الحاجة فلا يحرم فيه الاستقبال ولا الاستدبار ولا يكره والاستنجاء حكمه واجب ولذلك

13
00:04:47.200 --> 00:05:15.800
سنتكلم الان عما يتعلق بالامور الواجبة فالاستنجاء حكمه واجب من كل نجس ملوث فكل نجس ملوث خارج من السبيلين فان الاستنجاء يجب منه والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ان للاستنجاء ثلاث

14
00:05:16.150 --> 00:05:45.300
مراتب ذكروا ان اللسنجاء ثلاث مراتب افضلها انه يجمع بين الماء والجامد فيبدأ بالجامد ثم بالماء والمرتبة الثانية وهي ادنى من الاولى انه يقتصر على الماء فقط والمرتبة الثالثة انه يقتصر على الحجر فقط

15
00:05:45.500 --> 00:06:09.700
فيجوز اختصاره على الحجر حتى وان كان مع وجود الماء لكن ما معنى الحجر هنا هل الحجر هنا هو الحجر المعروف في عرف الناس؟ لا الحجر الذي يقصده الفقهاء رحمهم الله تعالى هو من طبق عليه اربعة شروط

16
00:06:09.900 --> 00:06:30.150
ما تحقق فيه اربعة شروط الشرط الاول ان يكون جامدا والشرط الثاني ان يكون طاهرا والشرط الثالث ان يكون قالعا والشرط الرابع ان يكون غير محترم اذا الشرط الاول ان يكون جامدا. تفهم من هذا ان المائعات

17
00:06:30.450 --> 00:06:59.400
لا يصح الاستنجاء بها طبعا غير الماء الشرط الثاني ان يكون قاهرا فتفهم من هذا ان الشيء النجس والشيء المتنجس لا يصح الاستنجاء به الشرط الثالث ان يكون قالعا اي مزيلا. فالشيء الذي لا يزين كالشيء كالاشياء الملساء. الشيء الاملس

18
00:06:59.450 --> 00:07:19.150
مثل بعض انواع البلاستيك الرقيقة الملساء هذه ليست قانعة وبالتالي لا يصح الاستنجاء بها الشرط الرابع ان يكون غير محترم فما كان محترما ككتب العلم وكطعام الادميين وطعام الجن فان

19
00:07:19.150 --> 00:07:42.950
انه لا يصح الاستنجاء به اذا هذه اربعة شهور لابد ان يكون الحجر جامدا طاهرا قالعا غير محترم. وعلى هذا نقول مثلا هذا المنديل هذا جمع الشروط الاربعة فهو ظاهر

20
00:07:43.100 --> 00:08:10.800
قالع جامد غير محترم. اذا يصح الاستنجاء بمثل هذا ثم الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ان للاستنجاء بالحجر شروطا اول شرط من هذه الشروط الا ينتقل الخارج عن المحل الذي استقر فيه عند خروجه

21
00:08:11.600 --> 00:08:39.100
الا ينتقل الخارج من بول او غائط عن المحل الذي استقر فيه عند خروجه فلو انتقل يعني خرج مثلا البول واستقر في مكان في الحشفة ثم انتقل من ذلك المكان الى مكان اخر في الحشفة فان المنتقل لا يجزئ فيه استعمال الحجر بل يتعين فيه استعمال

22
00:08:39.100 --> 00:09:03.550
الماء والشرط الثاني قالوا الا يجف الخارج فلو جف الخارج بحيث لا يزول الا بالقلع فان هذا لا يجزئ فيه استعمال الحجر بل يتعين فيه استعمال الماء والشرط الثالث ان يكون الاستنجاء بثلاث مساحات

23
00:09:04.000 --> 00:09:31.100
فلا تكفي مسحة ولا مسحتان بل لابد من ثلاث مسحات. ولا يشترط ان تكون المسحات بثلاثة احجار بل يكفي ان تكون بحجر واحد له ثلاثة اطراف واشار الى ذلك صاحب الزباد رحمه الله تعالى فقال ولو باطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل

24
00:09:31.700 --> 00:09:58.950
والشرط الرابع ان يحصل الانقاء اي ان تحصل النظافة في المحل فلا يبقى الا اثر لا يزال الا بالماء او بصغار الخزف والخزف عبارة عن طين محرم  لا يبقى في الموضع لا يبقى في المحل الا اثر يسير لا يزول هذا الاثر الا بالماء او بصغار الخزف

25
00:09:59.400 --> 00:10:24.750
والشرط الخامس الا يقرأ غيره فلو طرأ غير البول عليه مثلا كأن طرأ عليه دم او التمائع اخر لو طرأ عليه شيء فلا يجزئ استعمال الحجر. بل يتعين استعمال الماء. ولذلك قالوا لك

26
00:10:24.750 --> 00:10:46.200
الا يطرأ عليه غيره سواء كان هذا الطارئ جاء طاهرا او نجسا الا هذا استثناء الا لو طرأ عليه عرق فلا يضر. بل يجزئ فيه استعمال الحجر اذا الشرط الخامس الا يطرأ عليه غيره. الشرط السادس

27
00:10:46.250 --> 00:11:10.300
ان الخارج لا يجاوز الصفحة والحشفة طبعا المقصود بالصفحة ما ينضم من اليدين او من الاليتين عند القيام فلو ان الخارج جاوز الصفحة مثلا فهذا الذي جاوز الصفحة لا يجزئ فيه استعمال

28
00:11:10.550 --> 00:11:29.300
الحجر بل يتعين فيه استعمال الماء. ولو ان البول جاوز الحشفة والحشفة رأس الذكر ولو ان البول جاوز الحشفة فهذا الذي جاوز الحشفة لا يجزئ فيه استعمال الحجر بل يتعين فيه استعمال

29
00:11:29.300 --> 00:11:50.150
الماء والشرط السابع والاخير وهو في الحقيقة يندرج في الشرط الخامس الا يصيبهما. الا يصيبهما فلو اصاب البول ماء فهذا لا يجزئ فيه استعمال الحجر بل يتعين استعمال الماء حينئذ لاننا

30
00:11:50.150 --> 00:12:12.850
قد ذكرنا في الشرط الخامس الا يطرأ عليه غيره هذا ما يتعلق بقضاء الحاجة. ذكرنا فيها ما يندب وذكرنا آآ ما يكره وذكرنا شيئا محرما وهو استقبال القبلة واستدبارها. وهو استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء

31
00:12:12.850 --> 00:12:35.450
الحاجة وذكرنا ايضا بارك الله فيكم احكام الاستنجاء ومراتب الاستنجاء وشروط الاقتصار على الحجر في استنجاع فبحثنا في هذا اللقاء سيكون حول الوضوء والوضوء له شروط وله فروض وله سنن

32
00:12:36.250 --> 00:13:02.500
فشروط الوضوء الاسلام فلا يصح الوضوء من كافر لان الوضوء عبادة والكافر ليس اهلا للعبادة والشرط الثاني التمييز فالمجنون والصبي غير المميز لا يصح منهما الوضوء والشرط الثالث الا يكون على عضوه ما يغير الماء

33
00:13:03.100 --> 00:13:21.000
فلو كان على عضوه ما يغير الماء فلا يصح وضوءه مثال ذلك لو كان على يده صابون على سبيل المثال او شامبو اه على سبيل المثال فهو اخذ ماء الوضوء

34
00:13:21.100 --> 00:13:40.950
غسل يده فهذا الماء عندما اختلط بالشامبو او بالصابون تغير فان هذا لا يصح اي لا يصح وضوءه اذا الشرط الثالث يقول الا يكون على العضو ما يغير الماء اي ما يسلب الماء الطهورية

35
00:13:41.650 --> 00:14:05.750
والشرط الرابع عدم وجود المنافي من حيض او نفاس او نحوهما فالمرأة الحائض لا يصح وضوءها كذلك المرأة النفساء لان المرأة الحائض والنفساء محدثتان فكيف ترفع الحدث وهي محدثة وهي متلبسة بالحدث

36
00:14:06.250 --> 00:14:31.200
كذلك نفترض على سبيل المثال افتراض ان شخصا يبول وفي اثناء البول يتوضأ لا يصح وضوءه لان البول يتنافى مع الوضوء الوضوء يرفع الحدث وهو متلبس بالحدث اذا الشرط الرابع من شروط الوضوء عدم وجود المنافي من حيض او نفاس او نحوهما

37
00:14:31.650 --> 00:14:57.750
الشرط الخامس عدم الصارف عدم الصارف  مقصود بعدم الصارف اي ان النية تدوم تدوم حكما فلو قطع النية مثلا او حصر له امر ابطل نيته كالردة مثلا فان وضوءه لا يصح

38
00:14:58.050 --> 00:15:17.600
لانه الردة اه تقطع النية وكذلك لو نوى قطع الوضوء فلا تصح نيته. لا تصح نيته بالتالي لا يصح وضوءه تقل السادس عدم وجود ما يمنع وصول الماء الى البشرة

39
00:15:18.100 --> 00:15:36.000
فلو وجد ما يمنع وصول الماء الى البشرة كأن توجد مادة على العضو. هذه المادة تمنع وصول الماء الى البشرة فلا يصح فلا يصح وضوءه الشرط السابع بارك الله فيكم

40
00:15:36.150 --> 00:16:05.550
دخول الوقت والموالاة ودخول الوقت والموالاة هذان شرطان يتعلقان بدائم الحدث صاحب طهارة الظرورة وليس بالسليم فالشخص الذي عنده حدث دائم كصاحب السلس جلس البول مثلا او المرأة المستحاضة مثلا نقول لها لا يصح لك الوضوء

41
00:16:05.700 --> 00:16:21.550
قبل دخول الوقت الانتماء المرأة المستحاضة لا يصح لك الوضوء قبل دخول الوقت فيدخل الوقت اولا ثم يكون الوضوء. كذلك صاحب الحدث الدائم. صاحب السلس لا يتوضأ الا بعد دخول

42
00:16:21.600 --> 00:16:46.950
الوقت وكذلك اذا توضأت المستحاضة او صاحب الظرورة دائم الحدث بعد دخول الوقت فيشترط شرط اخر وهو الموالاة. المتابعة بالا يفرق الوضوء بالا يفرق الوضوء. فلو توضأ متفرقا فان وضوءه لا يصح

43
00:16:47.400 --> 00:17:17.950
الشرط الثامن النقاء من الحيض والنفاس وهذا في الحقيقة قد تقدم بيانه فهو آآ مكرر والشرط التاسع العلم بفرضية الوضوء العلم بفرضية الوضوء. فلو اعتقد ان الوضوء تنح مثلا او جهل هل الوضوء هذا فرض او آآ مستحب مثلا فلا يصح وضوءه

44
00:17:18.100 --> 00:17:45.800
اذا لابد ان يعلم فرضية الوضوء والشرط العاشر والاخير بحسب ما هو موجود معنا الا يعتقد فرضا من فروضه سنة قروض الوضوء ستة ستأتي معنا فلو اعتقد ان فرضا معينا من فروض الوضوء سنة كأن اعتقد مثلا ان مسح الرأس سنة او اعتقد مثلا ان

45
00:17:45.800 --> 00:18:04.900
غسل الوجه سنة او اعتقد مثلا ان الترتيب في الوضوء سنة فان وضوءه لا يصح فلو اعتقد ان فرضا معينا من فروض الوضوء سنة لا يصح لا يصح وضوءه هذا بالنسبة لشروط الوضوء

46
00:18:05.250 --> 00:18:25.500
واما فروض الوضوء فانها ستة اول فرض من فروض الوضوء النية والنية معناها في اللغة قصد الشيء وعند الفقهاء النية معناها في لغة القصد او قصد الشيء. اما عند الفقهاء فقالوا ان النية

47
00:18:25.700 --> 00:18:51.400
قصد الشيء مقترنا بفعله. قصد الشيء مقترنا بفعله والنية محلها القلب وقال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى يستحب التلفظ بها والمتوضئ عندما يتوضأ ينوي عند غسل الوجه ينوي عند غسل الوجه لا قبل ذلك ولا بعده

48
00:18:51.500 --> 00:19:14.050
طبعا هذه النية الواجبة ينوي النية الواجبة عند غسل الوجه فينوي رفع الحدث الاصغر او ينوي الطهارة للصلاح او ينوي الوضوء كل هذه النيات صحيحة وهذا في حق الشخص السليم. اما الشخص الدائم الحدث

49
00:19:14.150 --> 00:19:34.100
صاحب السلس والمستحاضة فانه اذا توضأ ينوي استباحة الصلاة. ينوي استباحة الصلاة هذا الفرد الاول من فروض الوضوء ودليله قول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ

50
00:19:34.100 --> 00:19:55.950
اما نوى الفرض الثاني من فروض الوضوء غسل جميع الوجه غسل جميع الوجه وحد الوجه من منابت الشعر عادة الى منتهى الى تحت منتهى اللحية ومن وتد الاذن الى وتد الاذن

51
00:19:56.150 --> 00:20:18.750
هذا الوجه ويجب ان يغسل ماء على الوجه من شعر تواء كان هذا الشعر خفيفا او كثيفا فكل الشعور التي على الوجه يجب غسلها فيغسل الحاجبين والاهداب والشارب والعنفقة السبالين والسبالين وغيرها

52
00:20:20.050 --> 00:20:48.750
يجب ان يغسل جميع الشعور التي على الوجه ظاهرا وباطنا خفيفة كانت او كثيفة الا اه استثناء الا شعر اللحية والعارظ للرجل الا شعر اللحية والعارض للرجل شعر اللحية ما نبت على عظم اللحية وشعر العارض هذا الذي يكون بهذا المكان هذا يسمى عذار

53
00:20:48.800 --> 00:21:11.500
الذي يقابل الاذن يسمى عذر واسفل منه العارف واللحية فاللحية والعارض يجب غسل ظاهرها دون باطنها. ظاهرها اي ما ظهر منها دون باطنها اذا كانت كثيفة اذا نقول اللحية والعارض

54
00:21:11.700 --> 00:21:41.550
يجب غسل ظاهرهما اذا كانتا كفيفتين لرجل اذا كانتا كفيفتين تراكن اما اذا كانتا خفيفتين فيجب غسل ظاهرهما وباطنهما الفرض الثالث من فروض الوضوء ان يغسل اليدين مع المرفقين ان يغسل اليدين مع المرفقين. ويجب عليه ان يغسل ما على يديه من شعر

55
00:21:41.700 --> 00:21:56.400
وسلعة اي ورم اذا وجد ورم في اليد. فيجب عليه ان يغسل ذلك ويغسل الشعر الذي على يديه سواء كان خفيفا او كثيفا ويجب عليه ان يغسل يديه مع مرفقيه

56
00:21:57.750 --> 00:22:20.950
و الفرض الرابع من فروض الوضوء مسح بعض الرأس ولو بعض شعرة داخلة في حده مسح بعض الرأس ولو بعض شعرة داخلة في حده. حتى لو مسحت بعض شعرة داخلة في حد الرأس ما معنى داخلة في حد الرأس

57
00:22:21.000 --> 00:22:36.700
داخلة في حد الرأس معناها انها ليست او اذا مدت من جهة نزولها لا تخرج عنه لا تخرج عن الرأس اذا كان عنده شعر طويل مثلا اذا مده وصل الى هنا

58
00:22:36.950 --> 00:23:00.900
واضح؟ من جهة نزوله الى هنا. فمسح هذا فهذا لا يكفي فا الشرب او الفرض انه يمسح ولو بعض شعرة داخلة في حد الرأس والفرض الخامس من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين

59
00:23:01.150 --> 00:23:19.600
وكذلك نقول يجب ان يغسل الكعبين ويجب ان يغسل ماء على الرجل من شعر وسلعة وان يزيل ما يمنع وصول الماء الى الرجل والشرط او الفرض السابع اه عفوا الفرض السادس

60
00:23:19.650 --> 00:23:38.250
الفرض السادس من فروض الوضوء بارك الله فيكم اه هو الترتيب الترتيب فيجب عليه ان يرتب الوضوء هكذا فيبدأ بغسل وجهه مع النية ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين

61
00:23:38.850 --> 00:24:05.050
فلو قدم عضوا على عضو فما قدمه لا يعتد به والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ان الترتيب يسقط اذا كان على الانسان حدث اكبر كالجنابة مثلا فاغتسل فان غسله يكفيه عن الوضوء لاندراج الاصغر في الاكبر

62
00:24:05.350 --> 00:24:25.750
حينئذ لا يشترط الترتيب هذا بالنسبة لفروض الوضوء. اذا كم فروض الوضوء؟ فروض الوضوء ستة النية غسل الوجه غسل اليدين المرفقين مسح بعض الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين والتركيب اما سنن الوضوء

63
00:24:25.850 --> 00:24:48.150
فاول سنة من سنن الوضوء السواك اول سنة من سنن الوضوء السواك فيبدأ ويستعمل السواك قبل التسمية وقبل غسل الكفين ثم السنة الثانية التسمية واكملها ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولو قال بسم الله فقد حصل اصل السنة

64
00:24:49.100 --> 00:25:07.850
ولو نسي التسمية في اول الوضوء او تركها في اول وضوء فليأتي بها في اثنائه والسنة الثالثة غسل كفيه ثلاثا كما جاء في الاحاديث بصفة وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم

65
00:25:08.250 --> 00:25:35.250
والسنة الرابعة المظمظة والاستنشاق. والمظمظة ادخال الماء الى الفم فان حرك الماء في الفم ومجه فهذا اكمل والاستنشاق ادخال الماء الى الانف والسنة الخامسة من سنن الوضوء الموالاة والموالاة معناها المتابعة في غسل الاعضاء

66
00:25:35.450 --> 00:26:01.800
عضوا بعد عضو بالا يؤخر العضو التالي عن العضو الاول حتى يجف والسنة السادسة مسح جميع الرأس فما ثبت في الاحاديث بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه الى قفاه ثم يعود الى المكان

67
00:26:01.800 --> 00:26:30.000
الذي بدأ منه والسنة السابعة مسح الاذنين بماء جديد غير ما اه غير الماء الذي مسح به رأسه و السنة الثامنة التثنيث التثنيث في الاقوال والافعال التثبيت في الاقوال والافعال. فمثلا في الاقوال يأتي بالبسملة التي ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم

68
00:26:30.150 --> 00:26:47.900
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وفي الافعال يتمضمض ثلاثا يستنشق ثلاثا يغسل الوجه ثلاثا آآ يمسح الرأس ثلاثا يغسل اليدين المرفقين ثلاثا هكذا فالتثنيت مستحب في الاقوال ومستحب في الافعال

69
00:26:48.300 --> 00:27:09.200
والسنة التاسعة التيامن وذلك فيما كان له عدوان فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى ويغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى والسنة العاشرة وهذا طبعا بحسب ما ذكر هنا. والا فان سنن الوضوء تصل الى

70
00:27:09.200 --> 00:27:25.050
اكثر من خمسين سنة لكن بحسب ما ذكر هنا السنة العاشرة الذكر بعده فيأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

71
00:27:25.200 --> 00:27:44.750
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

72
00:27:48.650 --> 00:28:07.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه طيبين الطاهرين اما بعد فكلامنا في هذا اللقاء سيكون حول المسح على الخفين

73
00:28:08.150 --> 00:28:28.200
والكلام على المسعى على الخفين يمكن ان يكون في خمسة محاور المحور الاول وهو غير مذكور في الحقيبة وهو حكم المسح على الخفين وبين فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى ان المسح على الخفين

74
00:28:28.500 --> 00:28:52.400
جائز وان غسل القدمين افضل من المسح على الخفين  المحور الثاني آآ المدة ومدة المسح على الخفين تختلف من المقيم الى المسافر فالمقيم يجوز له ان يمسح على الخفين يوما وليلة

75
00:28:52.650 --> 00:29:13.400
اي اربعة وعشرين ساعة واما المسافر فان مدة المشعر خفين في حقه اطول فانه يجوز له ان يمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها. اي اثنين وسبعين ساعة وهنا يأتي السؤال

76
00:29:14.150 --> 00:29:43.200
من متى تبدأ هذه المدة الجواب الذي قرره فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى واعتمده العلامة ابن حجر ان المدة تبتدأ من نهاية الحدث ولنفترض مثلا انه نام في الساعة وهو لابس الخفين نام في الساعة السابعة صباحا واستيقظ في الساعة

77
00:29:43.200 --> 00:30:08.100
عشرة صباحا وهو مقيم فانه يجوز له ان يمسح اربعة وعشرين ساعة تبتدأ من الساعة العاشرة صباحا لانها نهاية الحدث اذا عرفنا حكم المسح على الكفين وعرفنا مدة المسح على الخفين

78
00:30:08.400 --> 00:30:31.500
بقي الكلام حول شروط مسح الخفين وهذا هو المحور الثالث فنقول شروط المسح على الخفين الشرط الاول ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض والمقصود بمحل الفرض اي ان يكون الخف ساترا

79
00:30:31.900 --> 00:30:54.650
القدمين مع الكعبين. لان القدمين والكعبين هما الذين يجب غسلهما في الوضوء الشرط الثاني بارك الله فيكم ان يلبس الخف بعد طهارة كاملة او بعد كمال الطهارة. ويدل على ذلك

80
00:30:54.700 --> 00:31:11.400
ما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة عندما اراد ان ينزع كفي النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فلو لبس الخف وهو محدث

81
00:31:12.100 --> 00:31:34.250
فانه لا يجوز له ان يمسح على الخفين والشرط الثالث ان يمكنه متابعة المشي عليهما اي على الخفين بحيث يكون الخف قويا فاذا كان الخف رقيقا اذا مشى وتردد الانسان

82
00:31:34.600 --> 00:31:59.650
لحاجته وهو لابس هذا الخف الرقيق تمزق وتخرق فهذا لا يصح المسح عليه ومن هنا بارك الله فيكم نفهم انه لا يصح المسح على الجوارب. الشرابات لانها رقيقة تتخرق بسرعة اذا مشى الانسان عليها في قضاء حاجاته

83
00:32:00.450 --> 00:32:20.450
اذا نقول الشرط الاول ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض. والشرط الثاني ان يلبس على طهارة كاملة والثالث ان يكون الخف قويا بحيث يمكن متابعة المشي عليه. الشرط الرابع ان يكون الخف

84
00:32:20.450 --> 00:32:40.900
طاهرا فلو كان الخف نجسا او كان الخف متنجسا فلا يصح المسح عليه مثال الخف النجس كالخف المصنوع من جلد ميتة لم يدبغ فهذا هذا خف صنع من جلد نجس لا يجوز المسح عليه

85
00:32:41.000 --> 00:32:59.850
ومثال متنجس ان يكون الخف طاهرا لكن اصابته نجاسة كان اصابه دم او آآ روث او ما شابه ذلك فلا يجوز المسح على الخف النجس ولا يجوز المسح ايضا اي آآ لا يجوز يعني لا يصح

86
00:32:59.950 --> 00:33:22.600
لا يجوز اي لا يصح المسح على الخوف النجس ولا يصح المسح على الخوف المتنجس. لان هذه شروط طيب آآ النقطة الرابعة في الكلام على مسح الخفين ما يتعلق بكيفية المسح على الخفين او المقدار المطلوب في المسح على الكفين. نقول

87
00:33:23.350 --> 00:33:39.750
المشي على الخفين له كيفيتان الكيفية الاولى هي الكيفية المستحبة والكيفية المستحبة ان يمسح اعلى الخف واسفله خطوطا ان يمسح اعلى الخف واسفله خطوطا. نفترض مثلا ان هذا هو الخف

88
00:33:40.050 --> 00:34:02.450
فيمسح الاعلى هكذا خطوطا ويمسح اه الاسفل هكذا يمسح الاعلى هكذا ويمسح الاسفل هكذا مثلا هذا بالكيفية المستحبة. اما الكيفية الواجبة المقدار الذي يجب مسحه ان يمسح بعض اعلى ظهر الخف

89
00:34:03.150 --> 00:34:24.450
باقل ما يسمى مسحا يعني لو فعل هكذا على ظاهر الخف اعلى ظاهر الكفر فان هذا مجزئ في المسح على الخفين الامر الخامس الذي يتعلق بالمسح على الخفين الكلام حول

90
00:34:24.850 --> 00:34:49.000
اه مبطلات المسح والذي قرره فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى ان الذي يبطل المسح على الخفين ثلاثة اشياء الامر الاول انتهاء المدة الامر الثاني قلع الخف او انخلاع الخف الامر الثالث اذا حصل ما يوجب الغسل

91
00:34:49.850 --> 00:35:08.750
الامر الاول انقضاء المدة انتهاء المدة. نحن قبل قليل قلنا ان المدة تبدأ من نهاية الحدث. ذكرنا في المثال ان الذي استيقظ من نومه في الساعة العاشرة وهو مقيم ان المدة تبدأ في حقه في الساعة العاشرة صباحا

92
00:35:09.550 --> 00:35:25.650
تبدأ المدة في حقه في الساعة العاشرة صباحا اذا كان مقيما كما هو في المثال فان المدة تنتهي في اليوم الثاني الساعة العاشرة صباحا نفترض انه في اليوم الثاني في الساعة العاشرة صباحا

93
00:35:26.600 --> 00:35:45.400
جاءت الساعة العاشرة وهو في طهارة مسح. ما معنى في طهارة مسح معنى انه في طهارة مسح اي انه توضأ قبل ذلك وضوءا مسح فيه على الكفر فجاءت الساعة العاشرة في اليوم الثاني وهو على طهارة مسح

94
00:35:45.750 --> 00:36:02.500
بعد الساعة العاشرة اذا اراد ان يصلي وهو على تلك الطهارة نقول له الان انتهت مدة المسح على الكفين فعليك ان تخلع الخف وان تغسل قدميك فقط. ولا يجب عليه اعادة الوضوء

95
00:36:03.100 --> 00:36:24.800
يجب عليه ان يخلع الكف وان يغسل القدمين فقط كذلك لو تخرق الخف او تمزق الخف او انخلع الخف او خلع هو الخف. وهو على طهارة مسح فانه يجب عليه ان يغسل قدميه فقط. ولا يجب عليه اعادة الوضوء

96
00:36:25.550 --> 00:36:46.000
والامر الثالث مما يبطل المسح على الخفين هو اذا حصل له ما يوجب الغسل كجنابة مثلا فاذا حصلت له جنابة وجب عليه ان يخلع الخف وان يغتسل في جميع بدنه ومن ذلك غسل

97
00:36:46.000 --> 00:37:10.200
ومن ذلك غسل قدميه فبعد ان انتهى الكلام حول المقصد الاول من مقاصد الطهارة وهو الوضوء سنشرع ان شاء الله تعالى في الكلام حول المقصد الثاني وهو الغسل والكلام حول الغسل سيكون

98
00:37:10.300 --> 00:37:45.350
كلاما حول اسباب وجوبه وحول شروطه وسننه وفروضه وعما يحرم على الجنب فاول امر من هذه الامور المتعلقة بالغسل اسباب الحدث الاكبر او التي تسمى عند الفقهاء موجبات الغسل وقد قسم الفقهاء رحمهم الله تعالى موجبات الغسل الى قسمين

99
00:37:45.950 --> 00:38:08.950
القسم الاول ما يختص به النساء والقسم الثاني ما يشترك فيه الرجال والنساء اذا نقول ان موجبات الغسل تنقسم الى قسمين القسم الاول امور تختص بها النساء وهي ثلاثة والقسم الثاني

100
00:38:09.050 --> 00:38:41.700
امور يشترك فيها الرجال والنساء وهي ثلاثة اذا مجموع الموجبات للغسل ستة اول موجب من موجبات الغسل الحيض فالمرأة اذا انقطع حيظها وارادت الصلاة مثلا فيجب عليها ان تغتسل والموجب الثاني من موجبات الغسل وهو يختص بالنساء ايضا النفاس

101
00:38:42.300 --> 00:39:11.600
والنفاس اسم للدم الخارج من المرأة بعد الولادة وهو ايضا يوجب الغسل وغالبا احكام النفاس هي احكام الحيض والامر الثالث الذي يوجب الغسل الولادة  الولادة موجبة والولادة موجبة للغسل عند الشافعية

102
00:39:12.100 --> 00:39:38.700
لان الولادة مظنة النفاس ولان الولد مني منعقد ولذلك لو ولدت المرأة ولادة جافة فان الغسل يجب عليها بسبب الولادة مع انه لا يوجد نفاس اذا بارك الله فيكم هذه الاسباب الثلاثة

103
00:39:39.250 --> 00:40:07.500
اسباب خاصة بالنساء والقسم الثاني الاسباب التي يشترك فيها رجال والنساء وهذه الاسباب التي يشترك فيها الرجال والنساء ايضا ثلاثة اولها الموت فيلزمنا نحن الاحياء وجوبا كفائيا ان نغسل من مات من المسلمين

104
00:40:08.200 --> 00:40:34.100
ويستثنى من ذلك الشهيد والمراد بالشهيد الشهيد الذي مات في قتال المشركين. بسبب القتال والسبب الثاني من الاسباب المشتركة خروج المني فاذا خرج المني طارق الجسمي فان الغسل يجب وفي الحديث

105
00:40:34.800 --> 00:40:55.500
سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل اذا هي احتلمت فقال عليه الصلاة والسلام نعم اذا هي رأت الماء والسبب الثالث من اسباب وجوب الغسل وهو من الاسباب المشتركة التقاء الختانين. اي الجماع

106
00:40:56.350 --> 00:41:19.200
اذا اسباب وجوب الغسل او موجبات الغسل تنقسم الى قسمين ما يختص به النساء وهي ثلاثة وما يشترك فيه الرجال والنساء وهي ايضا ثلاثة اسباب واما شروط الغسل فانها نفس شروط الوضوء المتقدمة

107
00:41:19.650 --> 00:41:49.150
فيشترط في الغسل الاسلام ويشترط التمييز ويشترط عدم وجود ما يمنع وصول الماء ويشترط ايضا الا يكون على العضو ما يغير الماء ويشترط ايضا دخول الوقت دائم الحدث ونحو ذلك من الشروط التي سبق ذكرها والتي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم

108
00:41:49.750 --> 00:42:09.750
واشار الى بعضها صاحب الزبد رحمه الله فقال في شروط الوضوء وهي كما قلت نفس شروط الغسل قال له شروط خمسة طهور ماء وكونه مميزا ومسلما وعدم المانع من وصول ماء الى بشرة المغسول

109
00:42:09.800 --> 00:42:31.550
ويدخل الوقت لدائم الحدث وعد منها الرافعي رفع الخبث واما فروض الغسل فالغسل له فرظان فقط لو نظرنا الى فروض الوضوء سنجد ان ان الوضوء له ستة فروض اما الغسل فله فرضان فقط

110
00:42:31.600 --> 00:42:51.650
الفرض الاول النية فينوي رفع الحدث الاكبر او ينوي رفع حدث الجنابة او المرأة الحائض تنوي رفع حدث الحيض ونحو ذلك او ينوي الغسل المفروض او ينوي الغسل الواجب او نحو ذلك

111
00:42:51.750 --> 00:43:14.700
كل هذه النيات نيات صحيحة هذا الامر الاول. فلو كان الانسان جنبا واغتسل عدة مرات ولم ينوي رفع الحدث الاكبر مثلا فان تلك الاغسال لا يعتد بها ويعتبر جنبا فيجب عليه ان يغتسل

112
00:43:14.750 --> 00:43:41.600
مرة اخرى ناويا رفع الحدث الاكبر والفرض الثاني من فروض الغسل بارك الله فيكم ان يعمم جميع بدنه بالماء شعرا وبشرا ثم بعد ذلك نقول اذا علمنا موجبات الغسل وعلمنا شروط الغسل وعلمنا فروض الغسل

113
00:43:41.750 --> 00:44:04.900
فما هي سنن الغسل؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى سنن الغسل هي كالتالي اول سنة التسمية ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم اوله كما في الوضوء ومن سنن الغسل ايضا ان يرتب افعاله

114
00:44:05.600 --> 00:44:33.800
وذلك ان يأتي بها فالتالي يبدأ بالتسمية ثم يغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتوضأ و طبعا اذا توضأ سيتمضمض ويستنشق مرة اخرى ثم بعد ذلك يتعاهد معاطفه

115
00:44:34.850 --> 00:44:55.200
يتعاهدوا عطف بطنه وتحت ابطيه ونحو ذلك ثم يفيض الماء على رأسه ثم يغسل شقه الايمن ما اقبل منه وما ادبر ثم يغسل شقه الايسر ما اقبل منه وما ادبح

116
00:44:55.850 --> 00:45:16.250
هذا الترتيب في الغسل مستحب و من هذا الترتيب تعرف انه يستحب الوضوء قبل الغسل ويستحب ازالة القدر اي اذا كان على فجه مثلا قذر ونحو ذلك وايضا مما يستحب في الغسل الدلك

117
00:45:16.900 --> 00:45:40.550
والدلك يستحب خروجا من خلاف من اوجبه من العلماء وهو مذهب المالكية. فالمالكية يرون ان الدلك واجب ومعنى الدلك امرار اليد على العضو وايضا من سنن الغسل تقديم الشق الايمن ما اقبل منه اولا ثم ما ادبر

118
00:45:40.750 --> 00:46:02.850
ثم تقديم الشق ثم آآ الشق الايسر آآ نقدم ما اقبل منه ثم ما ادبع واخر سنة من سنن الغسل بحسب المذكور في الحقيبة التثنيث اي ان يغتسل ثلاثا وذلك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم

119
00:46:02.900 --> 00:46:24.750
لما ماتت ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ان رأيتن ذلك والا فالمقدار الواجب انه يعم بدنه بالماء مرة واحدة فلو اغتسل مرتين وثلاثا فالتثليث افضل

120
00:46:25.350 --> 00:46:49.600
اذا نقول كما ان التثليث مستحب في الوضوء كذلك هو مستحب في الغسل واخر امر مما يتعلق بالغسل ما الذي يحرم على الجنب؟ ما الذي يحرم بسبب الجنابة فالجواب الذي يحرم بسبب الجنابة ستة اشياء

121
00:46:50.350 --> 00:47:16.850
هي الاربعة التي مرت معنا فيما يحرم بسبب الحدث الاصغر وهي كالتالي الصلاة فرضا او نفلا الطواف فرضا او نفلا احسنتم الثالث مس المصحف والرابع حمل المصحف اذا هذه الاربعة تحرم ايضا على الجنب. الامر الخامس

122
00:47:16.900 --> 00:47:37.750
مما يحرم على الجنب المكث في المسجد المكث في المسجد ومعنى المكث البقاء في المسجد حتى وان كان يتردد فيه فهذا يعتبر مكثا واما مجرد العبور في المسجد كان يدخل من باب ويخرج من باب فهذا ليس حراما عليه

123
00:47:38.400 --> 00:47:58.500
اذا نقول الامر الخامس الذي يحرم على الجنب المكث في المسجد. وطبعا يحرم هذا على الجنب اذا كان مسلما بالغا عاقلا والامر السادس الذي يحرم على الجنب قراءة القرآن بقصد القراءة

124
00:47:59.150 --> 00:48:18.550
اذا نقول يحرم على الجنب اذا كان مسلما بالغا عاقلا قراءة القرآن بقصد القراءة بقصد التلاوة. اما لو قرأ القرآن بقصد الذكر او بقصد التحصن فانه لا يحرم عليه ذلك

125
00:48:18.750 --> 00:48:42.750
مثال ذلك لو ركب سيارته فاتى بذكر الركوب فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون بنية ذكر الركوب فانه لا يحرم عليه ذلك. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

126
00:48:42.750 --> 00:48:48.500
واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته