من احق الناس بالامامة في الصلاة احق الناس بالامامة في الصلاة الوالي في محل ولايته حتى ولو كان فاسقا فالوالي هو احق الناس بالصلاة اي بان يؤم في محل ولايته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه طيبين الطاهرين اما بعد ففي هذا اللقاء نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول صلاة الجماعة و سنتكلم ان شاء الله تعالى عن حكم صلاة الجماعة وعن ادراك صلاة الجماعة متى يحصل ادراك الجماعة وعن اعذار صلاة الجماعة فاما الامر الاول بارك الله فيكم وهو حكم صلاة الجماعة فنقول صلاة الجماعة فرض كفاية ومعلوم ان فرض الكفاية هو الذي اذا قام به البعض سقط الاثم والحرج عن الباقي وفي الحقيقة قوم صلاة الجماعة فرض كفاية هذا هو المعتمد عند الشافعية في الليل والمراد بالليل هنا من غروب الشمس الى طلوع الشمس ليس الى طلوع الفجر وانما الى طلوع الشمس ولذلك حتى اذا حصلت الريح العاصفة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لكن هذا له قيود فنقول ان صلاة الجماعة في المكتوبات المؤداة للرجال البالغين الاحرار المقيمين فرض الكفاية بهذه القيود اذا صلاة الجماعة فرض كفاية في المكتوبات المؤداة اي التي تكون اداء لا قضاء واما في المقضيات فان الجماعة مستحبة للرجال هذا قيد يخرج النساء الاحرار هذا قيد اخر يخرج العبيد البالغين هذا قيد ثالث يخرج الصبيان المقيمين هذا قيد رابع يخرج المسافرين اذا عرفنا حكم صلاة الجماعة وكما قلنا ان المعتمد عند الشافعية ان صلاة الجماعة فرض كفاية تدرك فضيلة الجماعة بادراك الامام قبل ان يسلم اي قبل ان ينطق بالميم من عليكم. قبل ان يقول السلام عليكم فينطق الميم اذا كبرت ودخلت معه فانك تدرك جميع فضل او ثواب الجماع وصلاة الجماعة ثوابها عظيم صحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وهنالك اعذار هذه الاعذار تدفع الكراهة اذا قلنا ان الجماعة مستحبة وهو ما اعتمده الرافعي وتدفع الاثم اذا قلنا ان صلاة الجماعة فرض كفاية وهو ما اعتمده الامام النووي وهو معتمد المذهب هذه الاعذار اما انها اعذار خاصة اي ببعض الناس واما انها اعذار عامة فالاعذار الخاصة منها ان يخاف الانسان على نفسه من ظالم ان يخاف على نفسه او على ماله او على عرضه ومن الاعذار الخاصة ايضا ان المعسر الذي عليه دين يخاف ان لو خرج الى صلاة الجماعة من ملازمة غريمه اي دائنه ومن الاعذار ايضا الخاصة ان الانسان يظن او يغلب على ظنه اذا كان عليه عقوبة انه لو خرج اه الى الجماعة توفيت تلك العقوبة وانه اذا تخلف عن الجماعة بايام فانه يرجو ان تزول عنه تلك العقوبة قد تكون هذه العقوبة عقوبة قصاص مثلا او عقوبة تعزير او نحوهما فيظن انه لو تخلف عن الجماعة لايام فان اصحاب الحق يسقطون تلك العقوبة عنهم. هذا من الاعذار الخاصة ومن الاعذار الخاصة ايضا اذا فقد الانسان اللباس الذي يليق به قد يجد لباسا اخر يمكنه ان يلبسه ويخرج لصلاة الجماعة لكنه اذا لبس ذلك اللباس ربما تنخرم مروءته فكونه لا يجد اللباس اللائق هذا عذر له في التخلف عن الجماعة ومن الاعذار ايضا اذا اكل ما له رائحة كريهة كبصل او ثوم او كراث في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل بصلا او ثوما او كراثا فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم ومثل الاكل ما لو كان عليه رائحة كريهة كبعض المهن التي يتعاطاها بعض الناس ربما تسبب لهم في ملابسهم او في ابدانهم رائحة كريهة. ايضا ينطبق عليهم نفس هذا الحكم ومن الاعذار ايضا اذا كان الانسان عنده محتضر في ساعات الموت له ان يتخلف عن صلاة الجماعة لشهود هذا المحتضر اذا كان قريبا له او لم يكن قريبا لكن نحو مثلا آآ صديق او صهر او كان ممن يأنس به هذا المحتظر فان هذا عذر في تخلفه عن الجماعة ومن الاعذار ايضا اذا كان الانسان مريظا وكذلك من الاعذار اذا كان الجو عار او بارد شديد البرودة او حار شديد الحرارة ومن الاعذار ايضا الجوع والعطش قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان فالجوع والعطش الظاهران عذراني في التخلف عن الجماعة وذلك مدافعة الحدث عذر في التخلف عن الجماعة وانما يكون ذلك عذرا اذا كان الوقت متسعا اما اذا ضاق الوقت فان ذلك ليس عذرا ومن الاعذار ايضا ان يخاف انقطاع الرفق في السفر فيخاف انه اذا شهد الجماعة ان من معه يسافرون ويتركونه ويتخلف عنهم ومن الاعذار ايضا اذا غلبه النوم بحيث انه اذا صلى لا يعقل ما يقول ولا يحضر قلبه في صلاته فكل هذه الاعذار تدفع الاثم على بناء على ان صلاة الجماعة فرض كفاية كما هو المعتمد وهذه اعذار خاصة والقسم الثاني الاعذار العامة ومنها المطر الشديد الذي يبل الثوب ولا يجد ما يستره منه اما اذا كان المطر خفيفا لا يبل الثياب او انه يمشي في مكان مسقوف فان هذا ليس عذرا في التخلف عن الجماعة ومن الاعذار العامة ايضا الريح والعاصف في الريح العاصي فان هذا عذر في التخلف عن الجماعة و من الاعذار العامة ايضا الوحل فيخاف انه اذا خرج الى جماعة ان ينزلق به او ان تتسخ ثيابه فحينئذ له ان يتخلف عنها ولو كان فاسقا فاما ان يتقدم للامامة بنفسه او يقدم غيره لان الحق له ثم بعد الوالي احق الناس بالامامة الساكن في المكان سواء كان هذا الساكن مالكا للمكان او كان مستأجرا او كان مستعيرا او كان موقوفا عليه او نحو ذلك فيتقدم بالامامة او يقدم غيره ثم اذا لم يكن اه والي ولم يكن اه انسان اه يعني المكان مملوكا لهذا الشخص او يصلون في مكان اه ملك لشخص سن معين فان الاولى ان يتقدم الافقه والمراد بالافقه اي من هو افقه بالاحكام المتعلقة بالصلاة الافقى بالاحكام المتعلقة بالشرع اذا اولا من الوالي في محل ولايته ثم ساكن المكان ثم الافقه باحكام الصلاة فان تساووا بالفقه فالاقرأ وهنا حصل خلاف بين فقهاء الشافعية. ما المراد بالاقرب هل المراد بالاقرأ ان احفظ او المراد بالاقرأ الاصح قراءة والذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة ان المراد بالاقرأ الاصح قراءته فان تساووا في القراءة فيقدم الاوراق اذا الترتيب كالاتي الوالي ثم الساكن في المكان ثم الافقه باحكام الصلاة ثم الاحفظ او الاصح قراءة والاصح قراءة هو معتمده ابن حجر اي نلخص هذا نقول الاقرأ ثم الاوراق هذا ما يتعلق بمن احق الناس اه بالامامة واما شروط الجماعة فمن شروط الجماعة ان يكون الامام ليس اميا ان يكون الامام ليس اميا فلا يصح ان يصلي قارئ خلف امي ونستطيع ان نقول اذا صلى قارئ خلف قارئ هذه صورة اذا صلى امي خلف قارئ هذه صورة ثانية اذا صلى قارئ خلف امي هذه صورة ثالثة اذا صلى امي خلف امي هذه صورة رابعة فعندنا كم صور اربع صور لكن قبل ان نذكر احكامها لابد ان نعرف ما المراد ما المراد بالقارئ وما المراد بالامية؟ القارئ عند الفقهاء هو الذي يحسن الفاتحة وان كان لا يحسن شيئا سواها فمن يحسن قراءة الفاتحة بجميع حروفها بجميع تشديداتها هذا يسمى قارئا والام هو الذي لا يحسن الفاتحة اذا صلاة القارئ خلف القارئ صحيحة صلاة الامي خلف القارئ ايضا صحيحة صلاة القارئ خلف الام لا تصح وهذا هو الشرط الشرط الرابع او عفوا الصورة الرابعة صلاة الام خلف الامي. هل تصح ولا تصح تقول اذا كان الحرف الذي يعجز عنه الامام والمعموم الامي الذي هو امام والامي الذي هو مأموم. نفس الحرف يعجزون عن قراءة نفس الحرف فحينئذ تصح واذا كان الامام الامي والمأموم الامي كل واحد يعجز بحرف يختلف عن الاخر فلا تصح اذا صارت عندنا الحالات او الصور اربع صور وعرفنا حكم كل صورة من شروط الجماعة الا تؤم امرأة رجلا او الا تؤم انثى ذكر فلا يصح للذكر ولو كان صبيا ان يصلي خلف انثى لكن يصح ان تصلي الانثى خلف الذكر. وهنا ايضا اربع سور ان يصلي ذكر خلف ذكر هذا يصح ان تصلي انثى خلف ذكر هذا يصح ان يصلي ذكر خلف انثى هذا لا يصح ان تصلي انثى خلف انثى هذا يصح ومن الشروط من شروط الجماعة ايضا ان يكون الامام مسلما فلا تصح الصلاة خلف كافر ومنها الا يكون مقتديا. فلا يصح الاقتداء بمقتضي اخر. لا يصح للانسان ان يربط صلاته بصلاة مأموم لان الماموم تابع فلا تربط الصلاة بصلاة تابع ومن الشروط ايضا الا يكون ممن تلزمه الاعادة فمن تلزمه الاعادة لا يصح ان يكون اماما وقد ذكرنا في بعض السور السابقة في دروس ماضية ان هنالك من تلزمه الاعادة. على سبيل المثال ذكرنا عندما تكلمنا على شروط على شروط آآ الصلاة استقبال القبلة قلنا اذا كان الانسان عاجزا عن استقبال القبلة لانه مربوط فانه يصلي على حاله ثم يعيد الصلاة. مثل هذا الشخص مثلا لا يصح ان يكون اماما لانه تلزمه اعادة من تيمم في مكان من تيمم وصلى في مكان يغلب فيه وجود الماء كالحذر فانه تلزمه الاعادة فلا يصح ان يكون اماما من كانت جبيرته في عضو من اعضاء التيمم فانه تلزمه الاعادة فلا يصح ان يكون اماما ما انت يمم لبرد فان هذا عذر نادر لا يصح ان يكون اماما لانه تلزمه الاعادة وبالتالي نقول المقتدي لا يصح ان يكون اماما وكذلك من تلتزمه اعادة لا يصح ان يكون اماما. وكذلك من قام الى ركعة زائدة لا الاقتداء به قال لكم صاحب الزبد رحمه الله ولا تصح قدوة بمقتضي ولا بمن تلزمه الاعادة ولا بمن قام الى زيادة ومن الاحكام المتعلقة بالجماعة المتابعة السبق والتخلف سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى في موضعه مفصلا والمسبوق اذا ادرك الامام راكعا فركع معه واطمأن قبل ان يرفع الامام فانه قد ادرك الركعة وما يدركه المسبوق هو اول صلاته. فاذا سلم الامام قام ليكمل ما بقي من صلاته فاذا جاء المسبوق وادرك الامام في الركعة الثالثة فانها وان كانت الثالثة بالنسبة للامام فانها تعتبر الاولى بالنسبة للمسبوق والرابعة تكون رابعة بالنسبة للامام وثانية بالنسبة للمسبوق فاذا سلم الامام قام المسبوق ليصلي ركعته الثالثة والرابعة واما ما يتعلق بالقدوة فسيكون الكلام ان شاء الله تعالى اولى الموقف اه موقف المعموم من الامام وحول اجتماع الامام والمأموم في مكان الصلاة بالنسبة للامر الاول وهو موقف المأموم من الامام فعندنا موقف يكون الوقوف فيه مندوبا وعندنا موقف يكون الوقوف فيه مكروها وعندنا موقف يكون الوقوف فيه مبطلا للصلاة فاما الموقف الذي يندب الوقوف فيه فان كان المصلي واحدا فقط فانه يندب له يستحب له ان يقف عن يمين الامام مع تخلفه قليلا مع تخلفه قليلا عنه يقف عن يمينه مع تخلفه قليلا عنه واذا كان من يصلون خلف الامام اكثر من واحد ذكران مثلا او آآ امرأة او اكثر. فهذا يقف في الصف الذي خلف الامام اي استحبابا اذا هذا الموقف هو الموقف الذي يندب للمصلي ان يقف فيه واما الموقف الذي يكره للمصلي ان يقف فيه ان يحاذي الامام والمراد بالمحاذاة ان يكون عقب المأموم محاذيا لعقب الامام اي عند القيام و ايضا يكره ان يصلي الانسان او ان يصلي المصلي منفردا خلف الصف يكره ان يصلي منفردا خلف الصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد في الفصل. وفي مذهب الشافعي ان الصلاة تصح لكن مع الكراهة وتبطل الصلاة اذا تقدم المأموم على امامه في الموقف وظبط التقدم ان يتقدم المأموم على امامه بعقبه اما بالنسبة للمكان الذي يصلي فيه الامام والمأموم فيشترط ان المأموم يعلم انتقالات الامام. اما برؤية الامام او رؤية المأمومين او سماع الامام او سماع المأمومين فاذا كان المأموم يعلم بانتقالات الامام فحينئذ ننظر اما ان يكون الامام والمأموم في المسجد واما ان يكون الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد واما ان يكون الامام والمأموم خارج المسجد. فالحالات ثلاث الحالة الاولى ان ان يجتمع الامام والمأموم في المسجد فنقول اذا اجتمع الامام والمأموم في المسجد صح الاقتداء. صحت الجماعة وان تباعدت المسافة بينهما. بشرطين الشرط الاول كما قلنا ان المأموم يعلم انتقالات الامام والشرط الثاني ان المعموم لا يتقدم على الامام في الموقف اذا اذا توفر هذان الشرطان وكان الامام والمأموم والامام والمأموم في المسجد صحت الجماعة. صح الاقتداء هذه الصورة الاولى الصورة الثانية اذا كان الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد فا الشرط في ذلك اي ليصح الاقتداء ان يعلم المأموم انتقالات الامام وهذا قد مر معنا الشرط الثاني الا تزيد المسافة من اخر مسجد الى المأموم عن ثلاث مئة ذراع الا تزيد المسافة من اخر المسجد الى المأموم عن ثلاث مئة ذراع. اي تقريبا مئة وخمسين متر فان زادت عن ذلك فلا تصح الصلاة الشرط الثالث الا يوجد حائل يمنع المرور فان وجد حائل يمنع المرور كالجدار مثلا يمنع مرور المأموم الى الامام فلا تصح الصلاة لا يصح الاقتداء وليسوا من الحائل وجود طريق مثلا وليس من الحائل وجود نهر وان كان النهر لا يمكن عبوره الا بسباحة هذا لا يعد من الحائل لكن وجود وجود جدار يمنعه من المرور هذا يعتبره عائلة طورة الثالثة اذا كان الامام خارج المسجد والمأموم خارج المسجد. ايضا تصح الجماعة بشرطين او نستطيع ان نقول بثلاث شروط. الشرط الاول مر معنا ان يعلم المأموم بانتقالات الامام الشرط الثاني الا تزيد المسافة بينهما على ثلاث مئة ذراع ما يعادل مئة وخمسين متر تقريبا. الشرط الثالث الا يوجد حائل يمنع المرور قال لكم صاحب الزبد رحمه الله وليقربا منه بغير المسجد ودون حائل اذا لم يجد على ثلاثمائة من الذراع ولم يحل نهر وطرق وكلاع من المسائل المتعلقة بالقدوة في صلاة الجماعة ان مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى لا يشترط اتفاق النية بين الامام والمأموم وانما الشرط اتفاق الافعال الظاهرة فلا يصح ان يصلي الصبح خلف من يصلي الجنازة ولا ان يصلي مثلا الظهر خلف من يصلي صلاة الكسوف او صلاة الخسوف بالكيفية الكاملة اما اختلاف النيات فانه لا يؤثر على صحة الصلاة وبالتالي يصح ان يصلي مؤذن خلف من يصلي الصلاة قضاء ويصح ان يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترس كما يصح ان يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وكذلك يصح العكس اذا كان المأموم تختلف صلاته عن الامام في عدد الركعات ما هو الافضل؟ هل افضل ان يكون المأموم منتظرا للامام ليسلم معه او الافضل ان يفارقه و اه يسلم بوحده نقول هذا في الحقيقة فيه تفصيل اذا كانت ركعات الامام اقل من ركعات المأموم فان حكم المأموم حينئذ حكم مسبوق بعد سلام الامام طورة ذلك ان يصلي المأموم مثلا صلاة الظهر خلف امام يصلي صلاة الصبح. او ان يصلي المأمون صلاة العشاء خلف امام يصلي صلاة الصبح فحينئذ اذا فرغ الامام من صلاة الصبح انتهى من الركعتين فان حكم المأموم حكم المسبوق فيقوم ويأتي بما بقي له من صلاته هذا اذا كانت ركعات الامام اقل من ركعات المأموم واما اذا كان العكس اي ان ركعات الامام اكثر من ركعات المأموم فحينئذ ننظر اذا كان التشهد الاخير للمأموم في موضع تشهد اول للامام اذا كان التشهد الاخير للمأموم في موضع تشهد اول للامام مثال ذلك ان يكون الامام يصلي صلاة الظهر والمأموم يصلي صلاة الصبح فاذا جلس المأموم للتشهد الاخير كان الامام في التشهد الاول فحينئذ نقول للمأموم ان شئت فارقت الامام وسلمت والافضل انك تنتظر الامام لتسلم معه هذا اذا كان التشهد الاخير للمأموم في موضع تشهد للامام اما اذا كان التشهد الاخير للمأموم ليس في موضع تشهد للامام كمن يصلي المغرب خلف امام يصلي العشاء فحينئذ سيكون التشهد الاخير للمأموم في ركعة الامام الثالثة. وهو ليس موضع تشهد للامام فنقول حينئذ للمأموم عليك ان تفارق الامام اذا قام الامام بركعة الرابعة وتسلمه هذا ما يتعلق باختلاف عدد الركعات بين الامام والمأموم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ثم احوال المأموم مع الامام بارك الله فيكم لا تخلو عن اربع حالات لانها اما ان تكون متابعة او مقارنة او تخلف او تقدم على الامام فاما ان يكون المأموم متابعا للامام اما ان يكون المأموم مقارنا للامام واما ان يكون المأموم متخلفا عن الامام واما ان المأموم يسبق الامام وصارت الاحوال اربع نريد ان نعرف احكام كل حالة من هذه الحالات الاربع الحالة الاولى حالة المتابعة وهي الاصل وهي السنة واليها اشار النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث بقوله اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا ومعنى المتابعة ان المأموم يبدأ في الفعل بعد ان يفعل الامام اي بعد ان يبدأ الامام في الفعل وقبل ان يفرغ الامام في الفعل فبعد ان يبدأ الامام بالركوع وقبل فراغه من الركوع يركع المأموم هذه تسمى حالة المتابعة وهي الحالة المستحبة وهي الاصل في علاقة المأموم بالامام واما المقارنة فالمقارنة لها ثلاثة احكام قد تكون المقارنة مكروهة وقد تكون المقارنة مستحبة وقد تكون المقارنة مؤثرة على صحة الصلاة. بمعنى ان الصلاة لا تنعقد اصلا فاذا حصلت مقارنة للمأموم مع الامام في تكبيرة الاحرام فان الصلاة لا تنعقد ومعنى لا تنعقد اي ان المأموم لم يدخل اصلا في الصلاة ومن عبر من اهل العلم بقوله لا تصح الصلاة فمراده لم تنعقد الصلاة اذا اذا قارن المأموم الامام في تكبيرة الاحرام فان صلاة المأموم لا تنعقد هذا الحكم الاول الحكم الثاني بارك الله فيكم من احكام المقارنة ان تكون المقارنة مستحبة والمقارنة مقارنة المأموم للامام تستحب في موضعه الموضع الاول بارك الله فيكم في التأمين فاذا امن الامام استحب للمأموم ان يكون تأمينه موافقا لتأمين الامام والموضع الثاني في الثناء في القنوت ويبدأ الثناء في القنوت من قوله فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت الى اخره فحينئذ يشارك المأموم الامام في هذا الثناء فيكون معه اذا المقارنة في هذين الموضعين مستحبة في بقية افعال الصلاة تكون المقارنة مكروهة اذا هذا ما يتعلق بالمقارنة الحكم الاول ان الصلاة لا تنعقد وذلك اذا قارن المأموم الامام في تكبيرة الاحرام. والحكم الثاني ان المقارنة مستحبة وذلك في موضعين في التأمين وفي الثناء في القنوت. والموضع الثالث ان المقارنة تكون مكروهة وذلك في بقية افعال الصلاة. واما في حالة التخلف فاما ان يكون تخلف المأموم عن الامام بلا عذر او ان يكون تخلف المأموم عن الامام بعذر فان كان تخلف المأموم عن الامام بلا عذر ننظر ان كان هذا التخلف بركن فعلي واحد فقط مثاله ان الامام والمأموم في القيام ركع الامام واعتدل ولا زال المأموم في القيام بلا عذر فحينئذ لا تبطل صلاة المأموم لماذا لا تبطل؟ لان تخلف المأموم عن الامام بركن واحد فعلي مكروه واما اذا تخلف المأموم عن الامام بركنين فعليين فان هذا يبطل الصلاة ومثاله لو ان المأموم تخلف في القيام بلا عذر. فركع الامام واعتدل وسجد ولا زال المأموم في القيام بلا عذر فان صلاة المأموم تبطل هذا اذا كان بلا عذر. اما اذا كان تخلف المأموم بعذر مثال ان المأموم بطيء القراءة للفاتحة او انه شك هل قرأ الفاتحة او لم يقرأ او انه نسي قراءة الفاتحة ثم تذكر انه لم يقرأ او حصر له شيء من الاعذار اشار الى بعضها صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال كشكه والبطء في ام القرآن وزحم وظع جبهة ونسيان فاذا تخلف المأموم عن الامام بعذر نظرنا فان كان التخلف بثلاثة اركان طويلة فان المأموم يتدارك ما فاته ويسعى خلف امامه واما اذا كان التخلف باكثر من ثلاثة اركان طويلة فان المأموم مخير بين امرين اما انه يتابع الامام فيما هو فيه او انه ينوي المفارقة ويكمل صلاته منفردا حتى يتضح الامر نضرب لذلك مثالا فنقول لو ان الامام والمأموم في القيام ركع الامام ثم اعتدل ثم سجد السجدة الاولى ثم جلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية والمأموم لا زال في القيام لعذر من الاعذار السابقة اما لانه شك في قراءة الفاتحة او لانه بطيء القراءة او نحو ذلك اذا تخلف المأموم في هذه السورة عن الامام لعذر والتخلف بثلاثة اركان طويلة وطبعا بارك الله فيكم. اركان الصلاة الفعلية كما مر معنا ستة وهي القيام الركوع الاعتدال السجود الجلوس بين السجدتين الجلوس للتشهد الاخير هذه اركان الصلاة الفعلية تنقسم الى قسمين عند فقهاء الشافعية القسم الاول يسمى اركان الصلاة الفعلية الطويلة او المقصود في ذاتها والقسم التاني اركان الصلاة الفعلية القصيرة او المقصودة للفصل فاركان الصلاة الفعلية القصيرة هي الاعتدال والجلوس بين السجدتين الاعتدال لانه يفصل بين الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين لانه يفصل بين السجود الاول والسجود الثاني فلذا كان الاعتدال والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران او مقصودان لغيرهما اي مقصودان للفصل بالتالي نقول اذا تخلف المأموم عن الامام لعذر في ثلاثة اركان طويلة اي ان الاركان القصيرة هنا لا تحسب فحينئذ المأموم يتدارك ما فاته ويسعى خلف امامه ففي المثال السابق المأموم لا زال في القيام لعذر من الاعداء الامام ركع اعتدل سجد السجدة الاولى جلس بين السجدتين. سجد السجدة الثانية الاعتدال هذا لا يحسب لانه ركن قصير الجلوس بين السجدتين لا يحسب لانه ركن قصير. فالذي يحسب الركوع السجود الاول السجود الثاني ثلاثة اركان طويلة فاذا فرغ المأموم من قراءة الفاتحة والامام في هذا السجود نقول له تأتي بما فاتك فتركع وتعتدل وتسجدوا وتجلسوا بين السجدتين وتدرك الامام واضح هذا اذا تخلف عنه بثلاثة اركان طويلة ومن باب اولى اذا كان باقل من ثلاثة اركان اما اذا تخلف المأموم عن الامام باكثر من ثلاثة اركان طويلة مثال ذلك الماموم تخلف لعذر في القيام مثلا لشكه او لبئ قراءته الامام ركع واعتدل وسجد السجود الاول وجلس بين السجدتين وسجد السجود الثاني ثم قام للركعة الثانية اذا هنا بارك الله فيكم المأموم تخلف عن الامام باكثر من ثلاثة اركان طويلة تخلف عنه بالركوع وتخلف عنه بالسجود الاول والسجود الثاني وبالقيام باربعة اركان فعلية طويلة حينئذ نقول للمأموم انت مخير بين امرين الامر الاول اما ان تنوي المفارقة وتكمل صلاتك منفردا. والامر الثاني انك تتابع الامام فيما هو فيه ثم بعد سلام الامام وفراغ صلاته تأتي بما فاتك اي تأتي بركعة وهي التي فاتتك هذا بارك الله فيكم حكم الحالة الثالثة من الحالات بين الامام المأموم وهي حالة يبقى بارك الله بكم معنا الحالة الرابعة وهي حالة السبق. ان المأموم يسبق الامام في الافعال فان سبق المأموم الامام بركن فعلي واحد بان ركع المأموم قبل الامام فانه يحرم لكن لا تبطل الصلاة وبهذا فارق السبق التخلف. نحن مضى معنا قبل قليل اذا تخلف المأموم عن الامام بركن فعلي واحد فانه مكروه لكن اذا سبق المأموم الامام بركن فعلي تام فانه يحرم لكن لا تبطل الصلاة واذا سبق المأموم الامام بركنين فعليين فما الحكم؟ نقول في هذا تفصيل اذا كان هذا السبق عمدا فان صلاة المأموم تبطل واذا كان هذا السبق ليس عمدا فحينئذ لا يعتد بما سبق المأموم فيه امامه. بمعنى ان عليه ان يعيد الركنين الذين حصل فيهما السبق فان لم يعدهما عالما عامدا بطلت صلاته وان لم يعدهما جاهلا او ناسيا بطلة الركعة التي حصل فيها السبق فيلزمه ان يأتي بركعة في اخر صلاته في هذا اللقاء سنتناول ان شاء الله تعالى الكلام حول جملة من الاحكام المتعلقة بصلاة الجمعة وصلاة الجمعة لها شروط تسمى عند الفقهاء شروط وجوب وشروط تسمى عند الفقهاء شروط صحة وايضا هنالك عدد من السنن المتعلقة بصلاة الجمعة وبيوم الجمعة وهنالك امور اختصت الجمعة بانها اي هذه الامور محرمة سنتناول الكلام حول ذلك ان شاء الله تعالى بشيء من التفصيل الله سبحانه وتعالى اف المؤمنين على السعي الى الصلاة في يوم الجمعة. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون قال العلماء رحمهم الله تعالى يجب الجمعة على من اتصف بسبع بسبعة شروط على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر مقيم صحيح قالوا تجب الجمعة على كل مسلم اخرج الكافر بالغ اخرج الصبي عاقل اخرج المجنون قالوا حر اخرج العبد قالوا ذكر اخرج الانثى قالوا مقيم ليخرجوا المسافر قالوا بلا مرض او صحيح يخرجوا ليخرجوا المريض الذي لا يستطيع حضور الجمعة يشق عليه حضور الجمعة فتسقط عنه صلاة الجمعة اذا شروط وجوب الجمعة سبعة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والاقامة واما شروط صحة الجمعة فاول شرط من شروط صحة الجمعة ان تقام الجمعة في خطة ابنية اي في قرية او مدينة فلا يصح ان تقام الجمعة خارج البنيان. بمعنى لا يصح مثلا ان تقام الجمعة في الصحاري او ان تقام الجمعة في الغابات ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس الذين اذا سافروا الى البر الى الصحراء او الى جزيرة من الجزر للترفيه او للسياحة او نحو ذلك مثلا وبقوا في ذلك في ذلك المكان اياما صادف منها يوم الجمعة انهم يقيمون الجمعة في ذلك المكان مع ان ذلك المكان ليس فيه سكان وليس فيه اناس وليس فيه بيوت ولا ولا شيء من هذا القبيل فالجمعة لا تقام الا في قرية او مدينة والشرط الثاني من شروط صحة الجمعة ان الجمعة تقام في وقت الضهر فلا يجوز ان تقدم الجمعة قبل الزوال ولا يجوز ان تؤخر الجمعة حتى يخرج وقت الضهر ووقت الظهر كما مر انه يخرج اذا صار ظل الشيء مثله اذا صار ظل الشيء مثله ما عدا ظل الاستواء ومن شروط صحة الجمعة الا يسبقها او يقارنها جمعة اخرى وهذه المسألة مسألة مشهورة عند الفقهاء وتسمى مسألة تعدد الجمع فلا يصح ان تتعدد الجمع في القرية او في المدينة الا لحاجة تدعو الى ذلك ومن الحاجة ان يعسر اجتماع الناس في مكان واحد فاذا عسر اجتماع الناس والمراد بالناس من غلب عليهم فعل صلاة الجمعة فاذا عسر اجتماع الناس في مكان واحد فحينئذ يجوز ان تقام جمعة اخرى للحاجة فقط ومن شروط صحة الجمعة الجماعة فلا يصح ان تقام الجمعة فرادى. هذا يصلي الجمعة منفردا وهذا يصلي الجمعة منفردا. لا يصح هذا فمذهب الشافعية رحمهم الله تعالى ان الجماعة شرط في صحة الجمعة. والمراد بالجماعة ان يكونوا اربعين من اهل الكمال ان يكونوا اربعين من اهل كمال ومعنى من اهل الكمال اي ان يكونوا مسلمين بالغين عقلاء احرار ان يكونوا مسلمين هذا الشرط الاول بالغين عقلاء بالغين الشرط الثاني. عقلاء الشرط الثالث احرار الشرط الرابع. ذكورا الخامس مستوطنين هذا الشرط السادس تلت ست شروط اذا نقول لا يصح ان تقام الجمعة الا في اربعين من اهل الكمأة. من هم اهل الكمال؟ هم مسلمون بالغون عقلاء احرار ذكور مستوطنون الكفار ليسوا من اهل الانعقاد كذلك الصبيان كذلك المجانين كذلك العبيد. كذلك النساء حتى المقيمين حتى المقيم تجب عليه الجمعة لكن لا تنعقد به. ما معنى لا تنعقد به؟ اي لا يحسب من الاربعين لا يحسب من الاربعين. وبالتالي لو كان اهل القرية الذين يتصفون بهذه الصفات الست الاسلام البلوغ العقل الحرية الذكورة الاستيطان لو كان عددهم اقل من اربعين نفترض ان عددهم مثلا خمسة وثلاثين فلا يصح ان تقام فيهم الجمعة بل يصلونها ظهرا هذا مذهب الشافعية قد يكون قائل هم خمسة وثلاثون لكن يوجد معهم امرأة صار العدد كم؟ ستة وثلاثين ويوجد اثنان مقيما ليسوا من المستوطنين وانما اقاموا هنا لتجارة او لطلب علم او نحو ذلك او لا يسمون مقيمين. المستوطن هو من اتخذ المكان وطنا فلا يرحل عنه صيفا ولا شتاء. المقيم من اقام في المكان لحاجة ثم يعود الى موطنه حتى وان طالت اقامته. فبكث سنوات او اقام سنوات. هذا يسمى مقيم وليس مستوطن لو قلنا مثلا في المثال ان عدد هؤلاء الذين تنطبق عليهم الشروط الستة عددهم خمسة وثلاثون مثلا معهم امرأتان صار سبعة وثلاثون. معهم مقيمان صار تسعة وثلاثون. معهم عبد صار اربعون. هل يصح ان تقام فيهم الجمعة؟ لا لا تصح لماذا لا تصح؟ لانهم وان صاروا اربعين الا انهم ليسوا جميعا من اهل الكمال اذا الشرط ان تقام الجمعة جماعة باربعين من اهل الكمال من شروط الجمعة ايضا ان تتقدمها خطبتان فلا يصح ان يصلوا الجمعة ثم يخطبون بعدها. بل لابد ان تكون الخطبتان قبل قبل الصلاة نعم والجمعة بارك الله فيكم لها سنن فمن سننها ان يغدوا اليها مبكرا وان يكون ذهابه اليها ماشيا وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الامام. واستمع ولم يلغ كتب له بكل خطوة سنة صيامها وقيامها ومن السنن انه يغتسل فحاضر الجمعة اي من يريد ان يحضر الجمعة يسن له الاغتسال والاغتسال للجمعة سنة مؤكدة يكره تركه بل حصل خلاف فقال بعض العلماء انه واجب ويدخل وقت الغسل من الفجر الثاني ومن سنن الجمعة الاكثار من الدعاء ويتحرى ساعة الاجابة وهي بين صعود الخطيب على المنبر الى فراغه من صلاة الجمعة وان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام ان من افضل ايامكم يوم الجمعة فاكثروا من الصلاة علي ومن سنن الجمعة ان يقرأ سورة الكهف في يومها وليلتها. اي يقرأها مرة في ليلة الجمعة ومرة اخرى في يوم الجمعة ومن السنن ايضا ان يتطيب وان يلبس احسن ثيابه ومن السنن ايضا ان يقرأ سورة الجمعة في صلاة الجمعة في الركعة الاولى وان يقرأ سورة المنافقون في الركعة تانية او سورة الاعلى في الركعة الاولى وسورة الغاشية في الركعة الثانية واذا اذن المؤذن اذانه الذي بين يدي الخطيب فانه يحرم التشاغل حينئذ عن الجمعة ببيع او شراء او نحو ذلك يحرم التشاغل لان الله سبحانه وتعالى امر بالسعي الى الجمعة وامر ان نترك البيع فقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فمر معنا ان من شروط صلاة الجمعة ان تتقدمها خطبة هاتان الخطبتان لهما شروط ولهما اركان فمن شروط الخطبتين الطهارة عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر فلا يصح ان يخطب الخطيب حال كونه محدثا بحدث اصغر او اكبر كما يشترط بصحة الخطبتين الطهارة عن النجاسة في الثوب والمكان والبدن ويشترط ايضا لصحة الخطبتين ستر العورة لاحظ معي ان هذه الشروط هي كالشروط التي تذكر للصلاة ومن الشروط ايضا ان يخطب قائما فلا يصح ان يخطب جالسا او قاعدا مع قدرته على القيام ومن الشروط ايضا ان يجلس بين الخطبتين جلسة بقدر طمأنينة الصلاة والاولى ان يطيلها بقدر سورة الاخلاص ومن شروط الخطبة ان يوالي بين الخطبتين وان يوالي بينهما وبين الصلاة ومن الشروط ايضا ان يرتب فيقدم الخطبتين ثم يصلي فلو انه صلى ثم خطب فلا فصحوا صلاته لا تصح صلاته ويشترط ايضا ان تكون اركان الخطبة الاتية بالعربية فالحمد لله سبحانه وتعالى. والصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم وقراءة الاية وكذلك الدعاء للمؤمنين والوصية بالتقوى كل ذلك لابد ان يكون باللغة العربية واما غير الاركان فلا يشترط ان يكون بالعربية ومن الشروط ايضا ان يسمح الخطبتين على الاقل لاربعين من اهل الانعقاد اربعين من اهل الكمال الذين مر معنا ذكرهم انفا وهم مسلمون بالغون عقلاء احرار ذكور مستوطنة فلا بد على الاقل ان يسمع الخطبة هؤلاء الاربعون ومن الشروط ايضا ان تكون الخطبة في وقت الظهر فلو انه خطب قبل دخول وقت الظهر اي قبل الزوال فلا تصحوا الخطبتان وبالتالي لا تصح صلاة الجمعة هذا ما يتعلق بشروط الخطبتين واما اركانهما فقال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان اركان الخطبتين خمسة ويمكن ان نقسم هذه الاركان الخمسة الى ثلاث مجموعات المجموعة الاولى اركان لابد من وجودها في الخطبتين. اي في الخطبة الاولى والخطبة الثانية والمجموعة الثانية ما لابد من وجوده في احدى الخطبتين اما في الاولى واما في الثانية والمجموعة الثالثة ما لا بد من وجوده في الخطبة الثانية اذا المجموعة الاولى ما لابد من وجوده في الخطبتين. وهم ثلاثة اركان حمد الله سبحانه وتعالى ويشترط ان يكون بصيغة الحمد لمادة حمد وبلفظ الجلالة سواء قال الحمد لله نحمد الله ولله الحمد ان الحمد لله ايا كان فهذا اي الحمد لا بد منه في الخطبة الاولى وفي الخطبة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم ويشترط فيها ان تكون بلفظ الصلاة فلو قال السلام على رسول الله لا يكفي ولابد من هذا الركن في الخطبة الاولى والخطبة الثانية الوصية بالتقوى والمراد ان يحث على طاعة ان يأمر بطاعة او يزجر على معصية ولابد من هذا في الخطبة الاولى وفي الخطبة الثانية اذا هذه الاركان الثلاثة لابد منها في الخطبتين المجموعة الثانية ما لا بد من وجوده في خطبة اما في الاولى او في الثانية وهو قراءة اية كاملة مفهمة قراءة اية كاملة فلا يجزئ بعض اية مفهمة فلا يجزئ ان يقرأ مثلا اية من الحروف المقطعة او نحو قوله تعالى ثم نظر الركن الخامس والاخير من اركان الخطبة والذي لا بد منه في الخطبة الثانية الدعاء للمؤمنين فلا بد ان يدعو للمؤمنين في الخطبة الثانية ولا بأس اذا خص السامعين بالدعاء ولا بأس اذا خاص السامعين بالدعاء هذا ما يتعلق بشروط خطبتي الجمعة واركانهما. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته