بسم الله الرحمن الرحيم نتناول باذن الله تعالى بعد ان تكلمنا على شروط زكاة النقدين نتناول شروط زكاة بهيمة الانعام فشروط زكاة بهيمة الانعام وبهيمة الانعام المراد بها كما مر معنا الابل والبقر والغنم شروط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام اربعة الشرط الاول ان تكون سائمة اي انها ترعى في كلأ اي في عشب مباح مجانا او مملوك قيمته يسيرة لا تعد كلفة في مقابل نمائها فاذا كانت شئمة والذي يسومها هو مالكها فحينئذ لا الزكاة فيها الشرط الثاني ان تكون غير عاملة فاذا كانت تعمل اما في الحمل او في النضح حتى ولو كانت مؤجرة او معارة وتعمل في حرف او في سقي او ما شابه ذلك فلا زكاة فيها لما جاء عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ليس في العوامل زكاة ولان التي تعمل ليست معدة للنماء وبالتالي قد مر معنا في اكثر من مرة ان الاموال التي تجب فيها الزكاة هي الاموال النامية حقيقة او تقديرا بالفعل او بالقوة اذا الشرط الاول ان تكون ماذا؟ ان تكون سائمة. والشرط الثاني ان تكون غير عاملة والشرط الثالث ان يحول عليها الحور اي ان تمر عليها سنة عملية منذ ان بلغت نصابها والشرط الرابع النصاب والنصاب بارك الله فيكم يختلف الابل عنه في البقر عنه في الغنم فالابل لا يجب فيها شيء حتى تبلغ خمسة فاذا بلغت خمس فالواجب شاة من خمسة الى من خمس من الابل الى تسع من الابل الواجب شحن فاذا بلغت عشر الواجب شاتان فاذا بلغت خمسة عشر الواجب ثلاث شياه فاذا بلغت عشرين فالواجب اربع شياه فاذا بلغت اربعة وعشرين او اذا بلغت اه خمسة وعشرين خمسة وعشرين فالواجب بالمخاض اذا مرة اخرى من واحد الى اربعة لا يجب شيء. من خمسة الى عشرة من خمسة الى تسعة الواجب شرح من عشرة الى اربعة عشر الواجب شاتان من خمسة عشر الى تسعة عشر الواجب ثلاث شياه من عشرين الى اربعة وعشرين الواجب اربع شيع فاذا بلغت خمس وعشرين فالواجب بنت مخاف وانت التي تم لها انا خمسة وعشرين الواجب فيها بنت مخاف الى خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين الواجب فيها بنت مقام فاذا بلغت ست وثلاثين فالواجب بنت لبون من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين فاذا بلغت ستة واربعين فالواجب حقة من ستة واربعين الى ستين الواجب اه عفوا اه الواجب حق. نعم فاذا بلغت واحد وستين الى خمسة وسبعين فالواجب جذع الواجب يدع فاذا بلغت ستة وسبعين الى تسعين فالواجب بنتا لبون بين طلبهم فاذا بلغت واحد وتسعين الى مئة وعشرين فالواجب حقة واذا بلغت مئة وواحد وعشرين فالواجب ثلاث بنات لبون ثم اذا بلغت مئة وثلاثين فالواجب بنتا لبون احقة ثم بعد ذلك يأتي الضابط وهو ان في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة في كل اربعين بن لابون في كل خمسين حقة. وبالتالي نقول اذا كانت الابل مائة واربعين نقسمها خمسين خمسين اربعين خمسين الاولى حقة. الخمسين الثانية حقة. الاربعين من تلبون. اذا فيها قتان ومن تبو مئة وخمسون من الابل كم فيها مقشر خمسون وخمسون وخمسون ثلاث حقق مائة وستون من الابل كم فيها؟ مائة وستون. نقسم اربعون اربعون اربعون اربعون فيها اربع بنات لابوهم وهكذا مئة وسبعون كم فيها اربعون اربعون اربعون خمسون فيها ثلاث بنات لبون وحقة وهكذا اذا هذا بالنسبة للانصبة في الابل واما في البقر فلا تجب الزكاة حتى تبلغ البقر ثلاثين يعني من واحد الى تسعة وعشرين لا شيء فيها فاذا بلغت ثلاثين فالواجب تبيع وهو ما تم له سنة فاذا بلغت اربعين فالواجب مسنة وهي ما تم لها سنتان اي من ثلاثين الى تسعة وثلاثين الواجب تبي. فاذا بلغت اربعين فالواجب مسنة ثم من اربعين الى تسعة وخمسين ايضا مسنة فاذا بلغت ستين فالواجب تبيعه ثم يأتي الضابط في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة فمثلا كم في سبعين من البقر؟ نقول سبعين عبارة عن ثلاثين واربعين تبيع ومسنة تنفي ثمانين من البقر ثمانين اربعين واربعين اي مسنتان كم في تسعين من البقر تسعين عبارة عن ثلاثين وثلاثين اي ثلاثة اتباع. كم في مائة المياه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ثلاثين ثلاثين اربعين اي تبيعان ومسنة هذا بالنسبة لانصبة زكاة البقر واما زكاة الغنم فلا يجب فيها شيء حتى تبلغ اربعين. اي من واحد الى تسعة وثلاثين لا زكاة فيها فاذا بلغت اربعين فالواجب بتاعته ثم من اربعين الى مئة وعشرين يعني الذي عنده اربعين يخرج شاة الذي عنده مائة وعشرون يخرج شاة هذا يخرج الشاة وهذا يخرج الشاة فاذا بلغت مئة وواحد وعشرين وفيها الى مئتين فاذا بلغت مئتين وواحد فيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين فالذي عنده مئتين وواحد الواجب عليه ان يخرج ثلاث شياه والذي عنده ثلاث مئة وتسعة وتسعين للغنم الواجب عليه ان يخرج ثلاث ثم في كل مئة بتاعته فالذي عنده اربع مئة يخرجوا اربع شياه. الذي عنده خمس مئة يخرجه خمس شياه. وهكذا اذا هذا ما يتعلق بانصبة الابن والبقر والغنم. في انصبة الابل قلنا اذا كان عنده خمس من الابل يخرج شاة هذه الشاة اما ان تكون من الضأن او ان تكون من الماعز فاذا كانت من الظال فلا بد ان يكون عمره سنة واذا كان من الماعز فلا بد ان يكون قد اتم سنتين هذا ما يتعلق بشروط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام نشرع باذن الله تعالى في الكلام على زكاة الخارج من الارض والخارج من الارض يقصد به الفقهاء رحمهم الله تعالى الحبوب والثمار ويقصدون به المعدن ويقصدون به الركاز فهو يشمل هذه الاشياء الثلاثة اولها الحبوب والثمار وتجب الزكاة بالحبوب والثمار اذا كانت قوتا فما يقتات من الحبوب تجب الزكاة فيه كالبر والذرة والشعير والارز وما كان قوتا من الثمار تجب الزكاة فيه والاقوات من الثمار ثمرتان التمر والعنب دون سائر الثمار الاخرى فلا تجب الزكاة في البرتقال والتفاح والرمان والخوخ واللوز وغير ذلك انما تجب الزكاة في ثمرتين هما ثمرة النخل وثمرة العنب اذا شرط وجوب الزكاة ان يكون الخارج من الارض قوتا وذلك في الحبوب التي يقتاتها الانسان في حال الاختيار والمراد بالقوت ما به قوام البدن وكذلك في الثمار وذلك في ثمرتين ثمرة التمر والعنب وتجب الزكاة اذا بلغ الخارج من الثمار او من الحبوب نصابا والنصاب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بقوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوصف الواحد يساوي ستين صاعا خمسة اوسق تساوي ثلاثمئة صاع واذا كان الصاع الواحد يساوي اربعة امداد فان النصاب سيكون الفا ومائتي مد اذا النصاب يساوي خمسة اوسق ويساوي ثلاث مئة صاع ويساوي الف ومئتي مد ولاحظ معي ان تقدير النصاب انما هو بالكيد وقدره الفقهاء المعاصرون بالوزن من باب التقريب فبعضهم قدره بستمائة واحد عشر كيلو وبعضهم قدره بست مئة وخمسين وبعضهم زاد قليلا وبعضهم نقص قليلا ثم نقول اذا كان الخارج من الارض قوتا وبلغ نصابا فتجب الزكاة فيه وكما مر معنا انه لا يشترط فيه حولان الحول لكن لا يخرج الزكاة الا بعد الجفاف فاذا حصل الجفاف فحينئذ يخرج الزكاة ولو اخرج الزكاة قبل حصول الجفاف فانها لا تجزئه وهنا يأتي السؤال كم المقدار الواجب اخراجه والجواب اذا كان هذا الزرع او الثمر يسقى بلا مؤنة كأن يسقى بالمطر او يسقى بالنهر فالمقدار الواجب فيه هو العشر واما اذا كان يسقى بمؤنة كنا واضح التي يحمل فيها الحيوانات الماء واليوم بالالات والمكائن التي تحتاج الى وقود وصيانة وعامل يقوم عليها فهذه الواجب فيها نصف العشر وعلى هذا فلو كان الخارج من الارض من الحبوب او الثمار يساوي الفي مد فان العسر ان تقسم الالفين على عشرة فيكون الجواب مئتين اي مئتي مد واذا كان يسقى بمؤنة فان القدر الواجب نصف العشر فيكون القدر الواجب في المثال السابق مائة مد واما النوع الثاني من الخارج من الارض فهو المعدن والمعدن يطلق على المكان الذي خلق الله سبحانه وتعالى فيه الذهب والفضة ويطلق ايضا على الذهب والفضة المستخرج من ذلك المكان وتجب الزكاة في المعدن بشرطين الشرط الاول ان يكون نصابا والشرط الثاني ان يكون هذا المعدن المستخرج ذهبا او فضة فلو كان المعدن المستخرج حديدا او نحاس او غيرهما من الاحجار الكريمة او المعادن الاخرى غير الذهب والفضة فلا تجب الزكاة فيه انما تجب الزكاة في المعدن اذا كان من الذهب والفضة واذا بلغ نصابا اما بنفسه او بضمه الى ما معه من مال اخر فاذا بلغ نصابا فانه يجب عليه ان يخرج زكاته والقدر الواجب ان يخرج ربع العشر ولا يشترط ان يحول الحول كما مر معنا فيما سبق والنوع الثالث من الخارج من الارض الركاز والمراد بالركاز ما كان من دفين الجاهلية او من قوم ادركوا الاسلام ولم تبلغهم الدعوة وانما تجب الزكاة في الركاز باربعة شروط الشرط الاول ان يكون هذا الركاز دفين الجاهلية والشرط الثاني ان يكون ذهبا او فضة والشرط الثالث ان يبلغ النصاب وقد تقدم بيان نصاب الذهب وانه يساوي عشرين مثقالا اي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص وان نصاب الفضة مئتا درهم ويساوي خمس مئة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة فلابد ان يبلغ الركاز نصابا ولابد حتى تجب الزكاة ان يجده في موات اي في ارض غير مملوكة لاحد او في ملك احياه. اي قام باحيائه فاذا تحققت هذه الشروط الاربعة بان كان الركاز جاهليا وذلك يعرف بعلامات قد توجد عليه باسم الملوك ونحو ذلك وكان من الذهب والفضة وبلغ نصابا وكان قد وجده في موات او ارض احياه فاذا تحققت هذه الشروط الاربعة فالزكاة حينئذ واجبة ويخرج الخمس وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وفي الركاز الخمس وطبعا مذهب الامام الشافعي ان مصرف الركاز هو مصارف الزكاة. فالركاز مال زكوي. فيعطى الخمس للاصناف الثمانية الاتي ذكرهم ان شاء الله تعالى اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول زكاة عروض التجارة. والتجارة مر معنا ان معناها تقليب المال بالبيع والشراء لغرض الربح و الزكاة واجبة في عروض التجارة باجماع المذاهب الاربعة واذا تقرر ان التجارة هي تقليب المال لغرض الربح فنعلم من هذا ان الاشياء التي معدة للشراء والبيع معدة للبيع والشراء هي التي يجب اخراج بخلاف الاصول الثابتة التي هي لا تعد للبيع والشراء مثل الاثاث والمبنى ونحو ذلك فلا تجب الزكاة في ذلك وكذلك العمارات والسيارات المعدة للايجار لا تجب الزكاة في اعيانها وانما في غلتها وعوائدها اذا بلغت نصابها وحال الحول عليها وكذلك اذا كان عروض تجارة او اذا كانت عروض تجارة في اموال تجب الزكاة في اعيانها بان كان يتجر مثلا في الاغنام او في الابقار فالزكاة واجبة في اعيان هذه الحيوانات. تجب الزكاة في اعيان الاغنام وفي اعيان الابقاع والقاعدة في هذا انه اذا اجتمعت زكاة العين وزكاة التجارة فان زكاة العين مقدمة على زكاة التجارة اذا نقول زكاة التجارة تجب في كل ما يعد للربح ان يقلبوا لاجل الربح وانما تجب زكاة التجارة بشروط الشرط الاول ان ينوي التجارة فلو اشترى مثلا اشياء لا بنية تجارة وانما بنية الاستعمال الشخصي فهذه الاشياء التي اشتراها بنية الاستعمال الشخصي لا تجب فيها الزكاة حتى وان نوى بعد ذلك ان يبيعها. ليربح فيها هذا الشرط الاول والشرط الثاني لابد ان تكون نية التجارة عند العقد او في مجلس العقد ان تكون نية التجارة عند التملك او في مجلس العقد فلو تقدمت عن ذلك او تأخرت عن مجلس العقد فلا عبرة بها الشرط الثالث انه في اثناء الحول لا يقصد الادخار اي لا يقصد الاقتناء والاستعمال الشخصي فعلى سبيل المثال لو انه كان يتجر بالثياب او يتجروا بالسيارات يبيع ويشتري فيها لاجل ان يربح ثم في اثناء الحول قصد انه ينتفع بتلك الثياب شخصيا او ينتفع بتلك السيارة شخصيا فحينئذ لا تجب الزكاة اذا من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة الا يقصد الاقتناء الا يقصد الاستعمال الشخصي في اثناء الحول. فان قصد الاستعمال الشخصي في اثناء الحول انقطع فحول التجارة ومن شروط التجارة انه يتملك عروض التجارة بمعاوضة معاوضة كبيع وشراء كاجارة فاما اذا تملك عروض فاما اذا تملك عروض التجارة بغير معاوضة كارث مثلا فان الزكاة لا تجب عليه الا عندما يبدأ مباشرة التجارة مع النية مثال ذلك مات انسان وخلف تجارته لابنه من بعده فورث الابن تجارة ابيه فان الزكاة لا تجب على هذا الابن الا اذا باشرت تجارة مع النية بمعنى ان الحول لا يبدأ من موت الاب وانما يبدأ الحول من مباشرة الابن للتجارة مع النية ومن شروط زكاة عروض التجارة ان يقول عليها الحول اي ان يحول عليها الحول من بدء التملك فمن يوم ان تملك عروض التجارة اذا مرت سنة فبعد مرور السنة القمرية تجب الزكاة ويشترط بعد مرور السنة القمرية يعني في نهايتها يشترط ان يكون المال نصابا فاذا كان المال نصابا في اخر الحول وجبت الزكاة وان لم يكن نصابا في اخر الحول فلا تجب الزكاة حتى ولو كان المال دون النصاب في اول الحول وفي اثناء الحول لكنه بلغ نصابا في اخر الحول فان الزكاة تجب وليتضح الامر سنضرب لذلك مثلا قلنا ان النصاب عشرون دينارا ذهبيا نفترض مثلا ان زيدا من الناس بدأ التجارة بعشرة دنانير اي دون النصاب وبدأ تجارته في واحد محرم الف واربعمائة واربعين من الهجرة في شهر رجب صار عنده يعني بضاعة قيمتها قيمة البضاعة ثلاثون دينارا اي انها بلغت نصابا. في اخر الحول في واحد محرم الف واربع مئة وواحد واربعين صارت قيمة البضاعة التي عنده خمسون وخمسين دينارا اه اذا الان هذا الشخص ما له في اخر الحول اصبح نصابا مع انه في بداية الحول لم يكن نصابا. تجب الزكاة عليه اذا تجب الزكاة في مال التجارة اذا بلغ نصابا اخر الحول حتى ولو لم يكن نصابا في اول للحول ولا في اثناء الحول. فالمعتبر عند فقهاء الشافعية هو اخر الحوض هذا ما يتعلق بارك الله فيكم بشروط وجوب الزكاة في عروظ التجارة طبعا عروض التجارة اذا كانت اشتريت آآ بدنانير الذهب فانها تقوم بنصاب الذهب واذا اشتريت بدنانير بدراهم الفضة فانها تقوم بالفضة. بنصاب الفضة وهذا طبعا كان في الزمن السابق كانت اما ان تشترى بالدنانير او بالدراهم. اليوم تشترى بالاوراق النقدية وقد مر معنا ان الاوراق النقدية نصابها مرتبط بنصابي الذهب وبالتالي نقول ان عروض التجارة اليوم تقوم بنصاب الذهب اذا تقرر هذا فكم عن مقدار الواجب ان يخرج اذا استوفيت هذه الشروط اذا توفرت هذه الشروط في عروض التجارة اي وجبت الزكاة. فكم المقدار الذي يجب علينا اخراجه المقدار الذي يجب علينا اخراجه هو ربع العشر وذلك ان التاجر اذا كان في اخر الحول يحسب الاتي يحسب قيمة البضاعة المعروضة يحسب قيمة البضاعة المعروضة ويحسب قيمة البضاعة التي في المخازن هذا الامر الثاني. اذا يحسب الامر الاول يحسب قيمة البضاعة المعروضة والامر الثاني بارك الله فيكم يحسب قيمة البضاعة التي في المخازن وطبعا يحسبها بالقيمة السوقية يوم وجوب الزكاة وليس بالقيمة التي اشترى بها بل بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ثم ينظر الديون التي له على الناس. ويضيفها الى ذلك ثم يضيف الى ذلك الاموال او اه السائلة التي يملكها اذا اربعة اشياء اذا التاجر يجمع هذه الاشياء الاربعة قيمة البضاعة المعروضة قيمة البضاعة التي في المخازن اضافة الى ذلك الديون التي له على الاخرين و اه الامر الرابع آآ قلنا ماذا؟ الديون التي له على الاخرين وايضا الاموال السائلة الاموال السائلة التي معه يجمع هذا كله فان بلغني صعبا اخرج الزكاة طبعا الديون لها تفصيل آآ طويل يعني الديون هنالك ديون مرجوة تسمى مرجوة وهي التي تكون على مليء باذل فهذه يزكيها كل سنة واما اذا كان الدين على مماطل او كان الدين على معسر فهذا يزكيها اي يخرج زكاتها اذا قبضها عن جميع السنوات الماضية عن جميع السنوات الماضية اذا يجمع هذه الاشياء الاربعة قيمة البضاعة المعروضة قيمة البضاعة التي في المخازن الديون التي له على الاخرين ويضيف الى ذلك الاموال السائلة التي معه. يسأل سائل يقول هل يخصم التاجر من هذا المجموع الديون التي عليه بسبب التجارة مذهب الشافعية انه لا يخصم ذلك فان الدين لا يمنع وجوب الزكاة. لا يحسم ذلك اذا يجمع هذا فان بلغ نصابا اخرج منه ربع العشر والقاعدة في اخراج ربع العشر انه ينظر الى هذا المبلغ الذي جمعه كم يكون؟ ثم يقسمه على اربعين. فالناتج هو ربع العشر نفترض على سبيل المثال ان المبلغ هذا كله جمعه فكان مليونا فقسمه على اربعين يصير الناتج خمسة عشرين اذا خمسة وعشرين هو المقدار الذي يجب عليك اخراجه ايها التاجر بعد ان انتهى الكلام حول زكاة المال نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول زكاة البدن وزكاة البدن المراد بها زكاة الفطر وتسمى ايضا صدقة رمضان وهي فرض فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى وقد بين فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان زكاة الفطر تجب بثلاثة شروط الشرط الاول الاسلام فلا تجب على كافر والشرط الثاني ان يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. بمعنى ان يدرك غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان وبالتالي نقول لو انه مثلا مات قبل غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان فلا تجب عليه زكاة الفطر ولو ان الشخص ولد له طفل بعد غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان فلا تجب عليه زكاة الفطر انما تجب زكاة الفطر على من ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال بان ادرك غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان والشرط الثالث ان يكون هذا الشخص حتى تجب عليه زكاة الفطر واجدا ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم ليلة العيد ويومه فاذا كان يجد ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم من زوجة ووالدين واولاد ليلة العيد ويومه فحينئذ تجب عليه صدقة الفطر. والا فلا تجب واذا توفرت الشروط الثلاثة التي مر ذكرها فيجب على على المسلم الذي ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال وكان عنده ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم ليلة العيد ويومه يجب عليه ان يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من زوجة واولاد صغار ووالدين اذا كان ينفق عليهم اذا يجب عليه ان يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعمن ينفق عليهم وبين الفقهاء رحمهم الله تعالى ان مقدار زكاة الفطر طاء لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ويكون من غالب قوت البلد فاذا كان غالب قوت البلد في جميع سنة الارز وجب اخراجها من الارز واذا كان البر فواجب اخراجها من البر وهكذا اذا مقدارها طاء والصاع يعادل اربعة امداد وقدره العلماء بالكيلو جرامات من باب التقريب باثنين كيلو جرام ونصف والا فالاصل انه يقدر بالكي الصاع اربعة امداد بمدي بكفي الرجل معتدل الخلقة اذا بارك الله فيكم نقول تجب زكاة الفطر ووجوبها ان يخرج صاعا من غالب قوت البلد وبين فقهاؤنا رحمهم الله تعالى اوقات صدقة الفطر فقالوا ان صدقة الفطر لها وقت جواز ووقت وجوب ووقت استحباب ووقت كراهة ووقت تحريمه فاما وقت الجواز فانه من اول يوم من رمضان لان زكاة الفطر عبادة مالية لها سببان الاول ادراك جزء من رمضان والسبب الثاني ادراك جزء من شوال والعبادة المالية التي لها سببان يجوز ان تقدم على احد السببين وبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يجوز انه يخرج زكاة الفطر من اول يوم من رمضان هذا يسمى وقت الجواز واما وقت الوجوب فمعناه اي الوقت الذي من ادركه صارت زكاة الفطر واجبة عليه فهو ان تغرب ان تغرب ان يدرك غروب الشمس اخر يوم من رمضان واما وقت الاستحباب بارك الله فيكم فبعد صلاة الفجر وقبل صلاته العيد واما وقت الكراهة فهو تأخيرها عن صلاة العيد الى قبل غروب الشمس في يوم العيد فمعنى معنى ذلك انه لو اخرجها يوم العيد ظهرا او ضحى او عصرا فان هذا الوقت وقت كراهة واما وقت التحريم فاخراجها او تأخيرها عن يوم العيد. كان يخرجها في اليوم الثاني او في اليوم الثالث. فهذا يسمى وقت تحريم ومذهب الشافعية وهو مذهب الجمهور انه لا يجزئ اخراج النقد في زكاة الفطر نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول اخراج الزكاة والزكاة من العبادات التي تشترط لها النية فينوي عند دفع الزكاة او عند عزمها انها زكاة ما له المفروضة انها زكاة ما له مفروضة او انها الصدقة الواجبة والزكاة يحرم تأخيرها فاذا حال الحول وجب اخراجها على الفور اذا تمكن من ذلك ومعنى التمكن ان يوجد المستحق وان يحظر المال وان يخلو المالك من مهم ديني او دنيوي ثلاثة اشياء معنى التمكن يجب اخراج الزكاة فورا عند التمكن. معنى التمكن ان يحضر المال وان يوجد المستحق وان يخلو المالك من مهم ديني او دنيوي فمثلا لا يكون مشغولا بنحو صلاته على سبيل المثال اذا يجب اخراج الزكاة فورا ولا يجوز تأخيرها عن المستحقين والذي يخرج الزكاة اما ان يكون المالك او وكيلا له او ان يكون وليا. كان يكون ولي على صبي او على مجنون وقد مر معنا ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون واما عن مكان اخراج الزكاة فالزكاة كما مر معنا تنقسم الى قسمين اما زكاة مال او زكاته بدن فزكاة المال تخرج في بلد المال في البلد الذي يوجد فيه المال على سبيل المثال الشخص الذي عنده مزارع اه للتمر والعنب فانه يخرج زكاتها في مكان المزارع. وليس في المكان الذي يقيم فيه وكذلك الشخص الذي عنده تجارة في بلد وهو يقيم في بلد اخر فانه يخرج الزكاة في بلد مال وليس في بلد اقامته الذي يسكن فيه هذا اذا كانت الزكاة زكاة ماء. اما اذا كانت الزكاة زكاة بدن وهي زكاة الفطر فانها تخرج في المكان الذي يقيم فيه الانسان فمثلا اذا يقيم في هذه القرية او في هذه المدينة فانه يخرج زكاة الفطر في تلك القرية التي يقيم فيها او في تلك المدينة التي يقيم فيها ومذهب الشافعية عدم جواز نقل الزكاة ثم نقول بارك الله فيكم الزكاة كما مر وقتها في اخر الحوض فيحرم تأخير الزكاة عن اخر الحوض لكن يجوز ان يعجل اخراج الزكاة فله ان يعجل اخراج الزكاة قبل نهاية الحوت ويكون تعجيلها افضل احيانا اذا كان هنالك حاجة فاذا كان الناس المستحقون يحتاجون زكاة قبل نهاية الحول فقدمها لاجل حاجتهم فان تعجيلها وتقديمها افضل. المستحقون للزكاة سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فقال عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سمين فريضة من الله والله عليم حكيم فهؤلاء هم الاصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة فلا يجوز ولا يجزئ دفع الزكاة لغيرهم لان الله سبحانه وتعالى ذكرهم بصيغة الحصر فقال انما الصدقات للفقراء الى اخر الاية والفقراء جمع فقير والفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته اما ان يكون معدما لا يملك شيئا او ان له مال لا يقع موقعا من كفايته كمن يحتاج مثلا في الشهر له ولمن ينفق عليهم الى عشر ترى ولا يجد الا ثلاثة او اربعة فهذا يسمى فقيرا والفقير بارك الله فيكم يعطى كفاية العمرة فاذا كان مثلا الفقير له حرفة او مهنة كأن يكون نجارا او يكون مثلا آآ فلاحا فانه يشترى له الة مهنته حتى يكفي نفسه ويكفي من ينفق عليهم والصنف الثاني الذي يستحق الزكاة المشاكل جمعه مسكين وهو من له كسب اي له مال او كسب لكن لا يكفيه بمعنى ان هنالك نقص يسد هذا الكسب والمال معظم حاجاته. لكن لا زال هنالك نقص كمن يحتاج له ولمن ينفق عليهم الى عشرة ولا يجدوا الا سبعة او ثمانية هذا يسمى مسكين وايضا المسكين كالفقير يعطى من الزكاة كفاية العمر والصنف الثالث العاملون عليها وهم الذين نصبوا لاعمال الزكاة من جمع وكيل ووزن وكتابة ونحو ذلك والعامل على الزكاة يعطى من الزكاة مثل اجرة عمله يعطى من الزكاة مثل اجرة عمله والصنف الرابع ذكره الله سبحانه وتعالى فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم انواعا منها من كانت نيته في الاسلام ضعيفة فيعطى من مال الزكاة ليثبت على الاسلام كم يعطى اعطاء المؤلفة قلوبهم بحسب ما يراه الامام راجع الى رأي الامام. ورأي الامام مبني على المصلحة لا بحسب التشاحين والصنف الخامس من الذين يستحقون الزكاة للرقاب والمراد لقوله عز وجل وفي الرقاب اي العبيد المكاتبين اي الذي بينه العبد الذي بينه وبين سيده عقد كتابة فيعطى من مال الزكاة ما يسدد ما عجز عنه من اقساط الكتابة والصنف السادس الغارمين جمع غارم وهو من عليه دين اما دين بسبب مباح او بسبب معصية تاب منها او كان عليه دين بسبب اصلاح بين متخاصمين فهؤلاء يعطون من الزكاة قدر الدين الذي عليهم والصنف السابع ممن يستحقون الزكاة الذين قال الله عز وجل فيهم وفي سبيل الله اي المجاهدين في سبيل الله والمراد بهم المجاهدون المتطوعون بالجهاد بخلاف المجاهدون بغلاف المجاهدين الذين هم مجاهدون رسميون يعني راتبون لهم اسماء مسجلة في الدولة ويأخذون رواتب شهرية فهؤلاء لا يعطون من الزكاة انهم مصرف اخر اذا المجاهد المتطوع بالجهاد يعطى من الزكاة وكم يعطى يعطى ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم ويغطي حاجاتهم الى رجوعه اذا يعطون ما يكفيهم ويكفي من ينفقون عليهم من زوجة واولاد الى ان يرجعوا الى الغزو والصنف الاخير ممن يستحق الزكاة ابن السبيل والمراد بابن سميل المسافر والمسافر اي مريد السفر الذي يريد السفر المباح او الذي تقطعت به السبل. كأن انتهت نفقته فايضا هذا يعطى من الزكاة ويعطى ابن السبيل من الزكاة مقدار ما يوصله الى البلد الذي يقصده ومذهب الشافعية رحمهم الله تعالى انه يجب استيعاب جميع الاصناف الثمانية او من كان موجودا منهم فلا يجوز ولا يجزئ ان تدفع الزكاة لبعض هذه الاصنام ويجب ايضا عند فقهائنا الشافعي رحمهم الله ان يعطى ثلاثة من كل صنف على الاقل واختار بعض الشافعية انه يجزئ ان تدفع الزكاة لصنف واحد بل لواحد من صنف واحد وجوز المتأخرون من الشافعية تقليد هذا للحاجة وعادة فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى انهم في اخر احكام الزكاة يتكلمون على صدقة التطوع وصدقة التطوع فيها فضل عظيم وثواب كبير والله سبحانه وتعالى يضاعف للمتصدقين وصدقة سميت صدقة لانها علامة على صدق ايمان العبد والصدقة المستحبة صدقة تطوع الاصرار بها افضل من اعلانها بخلاف الزكاة فالزكاة اظهارها افضل لانها شعيرة ولان في اظهارها حث للاخرين على اخراجها اما صدقة التطوع فاصرارها افضل وصدقة التطوع بالازمنة الفاضلة والامكنة الفاضلة اعظم ثوابا وصدقة التطوع على الاقارب والزوج اعظم ثوابا وصدقة التطوع في وقت الشدة والحاجة والقحط اعظم ثوابا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فينا وفيكم. وان يوفقنا للعمل بالعلم. اللهم امين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته