﻿1
00:00:05.250 --> 00:00:30.850
بسم الله الرحمن الرحيم قبل ان نشرع في بيان الاحكام الفقهية نأخذ هذه المقدمات الممهدات ونتعرف على بعض التقسيمات. اولا نتعرف على التقسيم العام لكتب الفقه فان هنالك اقساما رئيسية للفقه فان اي كتاب شامل او ان او اي متن

2
00:00:30.850 --> 00:00:51.750
جامع لابواب الفقه فانه في الغالب يجمع اربعة اقسام او اربعة ارباع او اربعة كتب على خلاف الاصطلاح عند الفقهاء فاول هذه الاقسام قسم يشمل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج

3
00:00:51.950 --> 00:01:11.950
والجهاد وما يسمى لواحق العبادات كالذكاة والنذر والايمان وكذلك احكام المسابقة هذا القسم او هذا الربع يسمى ربع العبادات. هذا هو الربع الاول وهو اكبر هذه الارباع او او اكبر هذه الاقسام

4
00:01:11.950 --> 00:01:36.100
اربعة وهنالك قسم يشمل احكام النكاح والطلاق والخلع والنفقات والحضانة ونحو هذه الابواب والاحكام كالرضاعي مثلا وما يتعلق باحكام يعني حتى باحكام النكاح من شروط ومن احكام الولي والطلاق وما يشبه الطلاق كالظهار والايلاء

5
00:01:36.250 --> 00:01:54.200
هذا الربع هو الربع الثاني من حيث الترتيب في المذهب المالكي هذا الربع يسمى ربوع النكاح او قسما النكاح وهنالك قسم ثالث يشمل ابواب البيع والاجارة العارية او بتقسيم اخر داخل هذه الابواب ابواب

6
00:01:54.200 --> 00:02:12.800
بالمعاوضات ابواب المشاركات ابواب التبرعات ابواب التوثيقات ما يكون من من ابواب البيع وآآ شبه البيع من الابواب والاجارة التي يكون فيها بيع للمنفعة العارية. ونحوها من ابواب التبرعات كالهبة والصدقة

7
00:02:12.800 --> 00:02:39.100
وغير ذلك من ابواب كذلك التوثيقات التي تكون فيها الضمان والكفالة وغير ذلك. هذا الربع هو ربع البيوع او ما نسميه نحن في اصطلاحنا كذلك المعاملات لكونها معاملات بين آآ طرفين بين بين او معاوضة بين طرفين وهذا سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى. هنالك ربع اخر او ربع رابع

8
00:02:39.400 --> 00:02:58.800
وهو الربع الاخير وهذا الربع الاخير يشمل احكام القضاء اولا القضاء واحكام القاضي وشروط القاضي واحكام اه الشهادات والبينات وكذلك يتحدث هذا الربع عن احكام الجنايات ما يكون فيه القصاص ما يكون فيه

9
00:02:58.800 --> 00:03:24.250
او الجناية على النفس اولا والجناية على ما دون النفس وكذلك الحدود والتعزيرات والابواب المتعلقة بذلك هذا الربع الاخير يسمى ربع القضاء والجنايات. اذا هذه هي الاقسام الرئيسة للفقه اه او ارباع كما ذكرت اما ان يسمى الربع الاول لانها ارباع كما رأينا هي اربعة اقسام. المذهب عندنا يقدمون يقدم فقهاؤنا كتاب

10
00:03:24.250 --> 00:03:44.250
النكاح على كتاب البيوع وفي حين ان غيرنا يقدم كتاب البيوع على كتاب النكاح كل واحد من هذه المذاهب يرى بان الانسان احوج ما يكون الى تقديم ذلك بعد عبادته وتصحيحها ومعرفة احكام العبادات ما الذي يكون اولا محتاجا اليه بصفة اكبر؟ هل هو باب النكاح باب البيع؟ هذا خلاف

11
00:03:44.250 --> 00:03:59.150
في اصطلاحي وانما هي تعليلات كما يقال في الترتيب والا فان الاحكام كلها مذكورة. الربع الاول هو الذي سنبدأ به ان شاء الله تعالى هذا المقرر مقرر الفقهي فان مقرر فقه العبادات هو ما

12
00:03:59.150 --> 00:04:19.050
احكام اه الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج ولواحق ذلك وكل ذلك ان شاء الله تعالى سنتعرف عليه تعرفنا قبل قليل على تقسيم عام لابواب الفقه كله ابواب الفقه الاربعة الان نريد ان نتعرف على تقسيم داخل احد الارباح

13
00:04:19.050 --> 00:04:43.400
الاربعة وداخل احد الاقسام الاربعة وهو قسم العبادات هذا اكبر الاقسام اه يعني اكبر الاقسام من من الاقسام الاربعة فهو اكبر من قسم النكاح والبيوع وكذلك قسم اه القضاء وهو لا شك في ذلك انه من اكبرها نظرا لما يحتويه هذا الربع او هذا القسم من

14
00:04:43.400 --> 00:05:00.200
ابواب كثيرة تمس الحاجة لها كثيرا من المسلمين ممن يخاطب بهذه العبادات نحن نتحدث عن اركان الاسلام الخمسة وفيها من اركان اربعة هي من ابواب العبادات. ابواب العبادات وابواب فقه العبادات

15
00:05:00.300 --> 00:05:18.900
منها ما يكون من ابواب الطهارة او قسم الطهارة وهذا ايضا بالمناسبة اصطلاح يصطلحوا عليه علماؤنا الكتاب والباب والفصل فالكتاب يكون جماع ابواب والباب فيه فصول الفصل في العادة يكون للباب الواحد الذي تجتمع فيه

16
00:05:18.900 --> 00:05:38.900
في مسائل متشابهة لكن يفصل بينها وبين بعضها بفاصل اي تتميز فيه بعض الاحكام عن بعضها فقط هذا يعني من ناحية الاصطلاح منهم من يترجم لي الابواب كلها بباب ومنهم من يترجم لها كلها بكتاب ومنهم من يجعل كتاب ثم تحته ابواب ويفصل بينها هذا على كل حال من الاصطلاحات

17
00:05:39.500 --> 00:05:55.650
اه ذكرت ان من ابواب فقه العبادات القسم الاول منه هو قسم الطهارة وهو احد شروط صحة الصلاة وهذا سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى لاحقا في عرض الشروط وكذلك تفصيل هذه الاحكام فيما بعد

18
00:05:55.650 --> 00:06:18.550
قسم الطهارة يتلوه بعد ذلك اه ابواب الصلاة. الصلاة من كون يعني احكامها اولا ما يتعلق بها من الشروط بعد شرط الطهارة شروط الصلاة الاخرى من استقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت وكذلك اه الاذان واحكام الصلاة نفسها فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها

19
00:06:18.550 --> 00:06:43.750
ذلك الصلوات غير الواجبة احكام السهو احكام الجمعة احكام الجماعة احكام قصر الصلاة وكذلك السنن المؤكدة الوتر والعيدان والكسوف والاستسقاء هذه كلها من ابواب اه الصلاة كذلك من ابواب العبادات الزكاة التي هي ثاني الاركان العملية غير شهادة ان لا اله الا الله اه وهي احكام الزكاة

20
00:06:43.750 --> 00:07:03.750
بانواعها المختلفة اولا حكم الزكاة وشروط وجوبها وشروط صحتها الزكاة في الاموال في العين الزكاة في بهيمة الانعام الزكاة في الحرف زكاة المعادن زكاة عروض التجارة بعد ذلك باب خاص باحكام الصيام وهو احد اركان الاسلام الخمسة احكام الصيام

21
00:07:03.750 --> 00:07:28.150
وما يعتبر من شروطه ومن واجباته او من اركانه والمفطرات وما يترتب على الفطر من قضاء وكفارة واحكام من يجوز لهم الفطر بعد ذلك احكام الحج وهو ايضا من ابواب العبادات وهو له احكام كثيرة مما يتعلق اولا باركانه وواجباته الحج والعمرة وكذلك دماء

22
00:07:28.150 --> 00:07:48.150
عند ترك واجب من الواجبات وما يتعلق بعد ذلك بالهدي ثم هنالك قسم او اصطلاح يصطلح عليه العلماء او ومن يرتب الكتب بتتمة العبادات. هنالك تتمة هي من العبادات تلحق بالعبادات لكون في لكون هذه الاحكام او الافعال فيها

23
00:07:48.150 --> 00:08:08.150
قربة الى الله تعالى كالجهاد وهو ذروة سنام الاسلام الذكاة لان فيها قربى كذلك احكام الاضحية والعقيقة الايمان والنذور وكذلك المسابقة فانها لما كان فيها شيء من القربة او التقرب الى الله تعالى الحقها علماؤنا بابواب

24
00:08:08.150 --> 00:08:29.850
ابادات كنت ذكرت قبل قليل ان الصلاة احد ابواب العبادات بل هي ركن الاسلام كله فما كان قبلها من ابواب انما كان تمهيدا للصلاة. الصلاة هذه كما يعرفها العلماء اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير. مختتمة بالتسليم. هذه الصلاة مما

25
00:08:29.850 --> 00:08:49.850
نتعرف عليه باذن الله تعالى فيها او نتعرف في في الاحكام او من احكامها في احكام الصلاة سنتعرف اولا على شروطها وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها وكذلك سنتعرف على احكام الخطأ في الصلاة

26
00:08:49.850 --> 00:09:09.850
فاذا وقع وكذلك انواع الصلاة وسنتعرف ايضا على احكام استثنائية. سنتعرف على الشروط ما الفرق بين الشروط وبين الفرائض و يحسن الان بناء نتعرف على شيء يسير من الفرق بين الشروط والفرائض بان كلا منهما يطلب الاتيان به لكن الشرط يكون خارج الماهية خارج ما هي

27
00:09:09.850 --> 00:09:31.300
العبادة خارج ماهية الصلاة فنحن حينما نتحدث عن الشروط نتحدث عن طهارة طهارة الحدث طهارة الخبث استقبال القبلة ستر العورة دخول الوقت هذا كله يعتبر من الشروط ولاحظوا انه خارج العبادة بينما الفرائض تكون داخل العبادة نتحدث عن النية نتحدث عن آآ تكبيرة الاحرام

28
00:09:31.300 --> 00:09:51.050
اه الفاتحة الركوع السجود هذه فرائض. فرائض او اركان او او واجبات هي بمصطلح واحد عندنا في المذهب المالكي فالشروط لما كانت خارج الماهية لذلك تقدمت على احكام الصلاة فلاحظوا ان الاحكام التي ستتقدم على الصلاة

29
00:09:51.050 --> 00:10:07.200
او الابواب او الاحكام التي ستتقدم من حيث الذكر ومن حيث التفصيل هي احكام الشروط الطهارة التي سنبدأ بها لانها من شروط الصلاة ثم بعد ذلك ما يتلوها من شروط اه الصلاة الاخرى وسنتعرف على انواع الشروط شروط الوجوب وشروط الصحة

30
00:10:07.300 --> 00:10:22.750
الفرائض آآ بعد ذلك السنن السنن والفضائل هي مرتبة اقل من الفرائض سنتعرف لاحقا على هذه الاصطلاحات ماذا تعني ما هي رتبتها؟ ماذا يترتب على ترك شيء منها؟ ما الذي يترتب على ترك شيء من الشروط

31
00:10:22.850 --> 00:10:32.850
ما الذي يترتب على ترك شيء من الفرائض؟ ما الذي يترتب على ترك سنة من السنن؟ وهذا سواء كان في الوضوء مثلا لان فيها فرائض وسنن وفضائل او كان في الغسل او

32
00:10:32.850 --> 00:10:52.850
كان في التيمم او كان في الصلاة نفسها. هذه من المصطلحات المهمة يعني هذه المصطلحات ستتكرر معنا اه في هذه الابواب وفي هذه اه المدارسة باذن الله تعالى. المكروهات والمبطلات ما الفرق بينهما؟ كذلك الخطأ في الصلاة اذا وقع سهو. انواع الصلاة في في الصلاة الواجبة او

33
00:10:52.850 --> 00:11:08.250
الصلاة غير الواجبة سواء كانت اذا كانت غير واجبة كانت سنة مؤكدة او كانت نفلا مؤكدا او كانت من مطلق النفل سنتعرف كذلك على هذه الانواع من الصلاة وسنتعرف كذلك على احكام استثنائية خاصة بالصلاة

34
00:11:14.800 --> 00:11:38.050
اما شروط الصلاة التي تحدثت عنها قبل قليل فهنالك من الشروط ما يكون شرط وجوب وهنالك من الشروط ما يكون شرط صحة وهنالك من الشروط ما يكون شرط وجوب وصحة معا. ما الفرق اولا بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ نتعرف على آآ معنى هذه الشروط ثم سنعرف الفرق بينهما

35
00:11:38.350 --> 00:11:55.000
شرط الوجوب اي ما يكون به الانسان مكلفا اولا ما هو تعريف الشرط مر معنا قبل قليل فيحسن بنائا نتعرف على معنى الشرط عند الاصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود

36
00:11:55.000 --> 00:12:11.300
ولا عدم اه امثل بالطهارة على سبيل المثال الوضوء من شروط الصلاة هو شرط صحة يلزم من عدمه عدم الصلاة فيلزم من عدم الوضوء او عدم الطهارة او حتى عموما ايا كان هذا الشرط ولو كان ستر عورة او دخول الوقت

37
00:12:11.300 --> 00:12:25.300
يلزمه من عدم دخول الوقت عدم الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني لا يلزم من الوضوء هذا الذي هو من شروط الصلاة ومن شروط صحة الصلاة لا يلزم من وجوده وجود الصلاة ولا عدمها

38
00:12:25.450 --> 00:12:37.850
اذا هذا هو تعريفه تعريف الشرط هذا عموما طيب ما هو تعريف شرط الوجوب هو ما يلزم الشرط اذا كان يلزمه من عدمه العدم. شرط الوجوب هو ما يكون الانسان به مكلفا

39
00:12:38.000 --> 00:12:56.800
يعني هذا الشرط الذي سنعده شرط وجوب اذا وجد في الانسان يكون به مكلفا ما معنى يكون به مكلفا؟ يعني يكون مكلفا هذه العبادة التي جعل هذا الشرط شرطا شرط وجوب لها. مثلا سيأتي من شروط الوجوب مثلا البلوغ

40
00:12:56.950 --> 00:13:10.450
فانه من شروط وجوب الصلاة. اذا تحقق هذا الشرط الذي هو شرط الوجوب صارت الصلاة واجبة. طبعا سواء كان هذا الشرط من مقدور المكلف او ليس من مقدوره يعني هو لا يطالب بتحصيله

41
00:13:10.600 --> 00:13:34.600
فهذا هو معنى شرط الوجوب شرط الصحة ما يكون للاعتداد بهذه العبادة. قلنا مثلا بان من شروط صحة الصلاة مثلا طهارة الحدث الوضوء اذا هذا الشرط يكون ماء او هذا الشرط وشرط الطهارة يكون لاجل الاعتداد ما يكون للاعتداد بهذه الصلاة. من شروط الصحة كذلك مثلا

42
00:13:34.600 --> 00:13:54.600
العورة من شروط الصحة استقبال القبلة. هذه الشروط تكون للاعتداد بالعبادة يعني حتى يعتد بهذه العبادة وتبرأ بها ذمة المكلف الذي وجبت عليه لابد من الاتيان بهذا الشرط شرط الصحة. هنالك من الشروط ما يكون شرط وجوب وصحة مع

43
00:13:54.600 --> 00:14:14.600
اذا الان عرفنا الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. شرط الوجوب الوجوب عرفنا تعريفه وشرط الصحة. عرفنا تعريفه الفرق بينهما ان شرط الوجوب لا يطالب بتحصيله سواء كان في مقدوره او ليس في مقدوره. هو لا يطالب بتحصيله. طيب اذا هل هناك شروط وجوب وصحة مع النعم؟ هنالك من الشروط

44
00:14:14.600 --> 00:14:32.100
ما يكون شرط وجوب يعني لا يجب الا اذا توفر وفي الوقت نفسه لا يصح الا اذا كان متوفرا. ما هي شروط الوجوب البلوغ كما ذكرت فان من شروط الوجوب البلوغ فلا تجب الصلاة على غير البالغ لكنها تصح منه لاحظوا انه في خانة شرط الوجوب اذا تصح منه وتكون

45
00:14:32.100 --> 00:14:52.250
طبعا اه عنه او تكون له نفلا من شروط صحة الاسلام اي ان الصلاة لا تصح الا من مسلم لماذا لم يكن الاسلام من شروط الوجوب؟ لان هنالك مسألة يختلف فيها العلماء عموما ليس فقط في المذهب المالكي. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

46
00:14:52.400 --> 00:15:12.400
الذي عليه الاكثر انهم مخاطبون بفروع الشريعة ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين فهي واجبة عليه لذلك لم يكن الاسلام من شروط فهي واجبة عليه لكنها لا تصح الا من من مسلم لا تصح الا من مسلم. لذلك كان الاسلام شرط صحة للصلاة من شروط الصحة

47
00:15:12.400 --> 00:15:32.400
في الصلاة كذلك ستر العورة فلا بد ان يكون ساترا للعورة طبعا الواجب سترها والا فهنالك انواع للعورة هنالك عورة داخل الصلاة وهنالك عورة خارج الصلاة وداخل الصلاة هنالك عورة مغلظة وهنالك عورة مخففة كلاهما يجب ستره المخففة والمغلظة لكن

48
00:15:32.400 --> 00:15:52.400
تبطل الصلاة بانكشافها. هذا سنتعرف عليه لاحقا في موضعه بالتفصيل باذن الله تعالى من شروط الصحة كذلك الاستقبال اي استقبال القبلة طبعا كل شرط من هذه الشرطة مثل ستر العورة واستقبال القبلة له قيود اما ان يكون مع الامن والقدرة واما ان يكون مع الذكر والقدرة وهذا ايضا سنتعرف عليه. لكن الان

49
00:15:52.400 --> 00:16:12.400
نحن في مرحلة النظرة الاجمالية كما يقال كما عرفنا التقسيم قبل قليل ايضا نعرف شروط الصلاة التي ستتقدم على احكام الصلاة فمن شروط صحة الصلاة استقبال ومن شروط صحة الصلاة كذلك طهارة الحدث. طهارة الحدث بانواعها اما ان تكون طهارة حدث صغرى. كالوضوء او طهارة حدث كبرى

50
00:16:12.400 --> 00:16:32.400
كالغسل واما ان تكون ومن شروط الصحة كذلك طهارة الخبث. طهارة الخبث يعني ازالة النجاسة وهذه من شروط صحة الصلاة وهي واجبة مع الذكر والقدرة. وهذا سنتعرف عليه باذن الله تعالى. وهنالك من شروط الوجوب والصحة معا وهو بلوغ الدعوة اي بلوغ

51
00:16:32.400 --> 00:16:52.250
دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم تبلغه الدعوة لا تجب عليه وكذلك لا تصح منه وايضا من شروط الوجوب والصحة معا دخول الوقت قبل دخول الوقت الصلاة ليست واجبة ولا تصح كذلك فمن اراد مثلا ان يصلي قبل دخول الوقت ويقول نعم هي لم تجب عليه لكنني اريد ان اقدمها لاجل سفر او لاجل

52
00:16:52.250 --> 00:17:10.950
عارض من العوارض نقول له ان من شروط الصحة كذلك نعم هو شرط وجوب ولكنه شرط صحة كذلك وايضا من شروط الوجوب والصحة العقل فلا تجب على غير العقل المجنون فلا تجب على غير العاقل ولا تصح منه ويلحق الفقهاء بالمجنون المغمى

53
00:17:10.950 --> 00:17:30.950
عليه وكذلك من شروط الوجوب والصحة معا القدرة على استعمال الطهور. فمن لم يقدر وهذه التي تسمى مسألة من لم يجد ماء ولا متيم فمن لم يقدر على استعمال الطهور فان الصلاة لا تجب عليه ولا تصح منه. هذا رأي امامنا ما لك رحمه الله تعالى لا يصلي ولا

54
00:17:30.950 --> 00:17:47.600
اقضي وكذلك عدم النوم والغفلة فهو من شروط الوجوب والصحة معا وكذلك الخلو من دم الحيض والنفاس فان الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها. وكما ذكرت هذه نظرة

55
00:17:47.600 --> 00:18:04.250
سنتعرف بعون الله تعالى في كل موضع على ما يحتاج الى تفصيل الشرط الاول من شروط الصلاة وتحديدا من شروط صحة الصلاة الطهارة. وقد تعرفنا على الشروط قبل قليل. الطهارة على نوعين اما ان تكون

56
00:18:04.250 --> 00:18:20.600
طهارة من الحدث واما ان تكون طهارة من الخبث. اولا ما هو تعريف الطهارة في الاصطلاح نحن نعرف ان الطهارة في اللغة تعني النظافة تعني النظافة والتنزه من الاوساخ ومن القاذورات

57
00:18:20.650 --> 00:18:38.400
هذا تعريفها في اللغة. اما في الاصطلاح اي في اصطلاح العلماء فان الطهارة صفة حكمية صفة حكمية يعني ان الشرع يحكم بها وليست صفة حسية. طهارة من الحدث هذه مثلا في الوضوء. والغسل يعني هي صفة قائمة. الحدث الان هذا

58
00:18:38.400 --> 00:18:58.400
وصف قائم بالاعضاء اما ان يكون في اعضاء الوضوء فهذا حدث اصغر فهذا وصف قائم باعضاء الوضوء يحتاج الى رفع لهذا الوصف يعني ان الشارع حكم على هذه الاعضاء بانها فيها صفة الحدث الاصغر او ان سبب الجنابة مثلا او خروج المني من انسان جعل

59
00:18:58.400 --> 00:19:18.400
الوصف هذا متعلقا بجميع بدنه بجميع اعضاء بدنه من ظاهر بدنه فهذا وصف كذلك قائم بالاعضاء ببدن الانسان. يحتاج الى وصف ويحتاج الى رفع لهذا الوصف. كيف يرفع هذا الوصف؟ يرفع بما ارشدنا اليه الشارع من الوضوء او من الغسل

60
00:19:18.400 --> 00:19:38.400
هذا هو المقصود بالطهارة بانها صفة حكمية صفة حكمية نرفع بها او هي صفة حكمية يعني ان الشارع اعطاها او وصف بها هذه الاعضاء. وكذلك الطهارة من الخبث هنالك وصف لا نتحدث عن النجاسة فقط اذا اه فقدت او اذا رفعت قد تزال النجاسة

61
00:19:38.400 --> 00:19:57.500
لكن لا تزال بما تزال به النجاسة من الماء الطهور. فنعم النجاسة غير موجودة لكن حكمها باق يعني ان الشرع لا يزال يحكم بحكم هذه النجاسة وانها باقية وانها لم ترفع. لذلك هذا هو تعريف الطهارة. طهارة وصف او صفة حكمية

62
00:19:58.600 --> 00:20:13.750
الطهارة كما تعرفنا قبل قليل على نوعين اما ان تكون طهارة حدثية واما ان تكون طهارة خبثية. الطهارة الحدثية يعني فيها رفع للحدث والطهارة الخبثية فيها ازالة للنجاسة لان الخبث هو النجاسة

63
00:20:14.100 --> 00:20:37.950
الطهارة الحنفية قسمان اما ان تكون طهارة حدثية صغرى واما ان تكون طهارة حدثية كبرى والخبثية تكون في البدن وفي الثوب وفي المكان يعني اننا اذا اردنا ان نرفع الخبث او حكم الخبث اذا اردنا ان نرفع حكم الخبث وهو النجاسة

64
00:20:38.300 --> 00:20:56.650
فما هي المواضع التي يجب علينا ان نزيل النجاسة عنها؟ هي ثلاثة مواضع البدن بدن الانسان المصلي وكذلك ثوبه او بتعبير اخر يعبر به الفقهاء هو محموله ليشمل الثوب ويشمل ثيابه ويشمل ما في جيبه ويشمل

65
00:20:56.650 --> 00:21:16.650
عمامته ويشمل الحقيبة ويشمل الطفل لو كان محمولا فانه اذا كان محمولا فانه اذا كانت به نجاسة يكون هذا المصلي متلبسا بالنجاسة وكذلك مكانه. المكان ها هنا يقصد به الفقهاء ما تمسه الاعضاء حينما يصلي. يعني ما تمسه اعضاؤه مباشرة لو كانت

66
00:21:16.650 --> 00:21:36.650
سجادة فيها نجاسة لكن اعضائه لا تمس لا تمس هذه النجاسة مباشرة بان كانت تحت صدره او بطنه او كانت في الجهة الاخرى قابلة يعني لا تمسه يده مباشرة وانما هي في الجهة الاخرى السفلية التي هي ملاصقة للارض فان ذلك لا يبطل صلاته. الطهارة اذا كما ذكرنا

67
00:21:36.650 --> 00:21:51.150
اذا كانت حدثية فهي صغرى وكبرى والطهارة الخبثية تكون في البدن والثوب والمكان. الطهارة الصغرى اما ان تكون مائية واما ان تكون ترابية والطهارة الكبرى كذلك اما ان تكون مائية واما ان تكون ترابية

68
00:21:51.250 --> 00:22:03.550
الطهارة الصغرى المائية هي الوضوء والترابية هي التيمم بان يكون بدلا عن الوضوء اذا لم يكن يستطيع الوضوء او كان معذورا من اصحاب الاعذار بفقده للماء او بالكافي من الماء

69
00:22:03.550 --> 00:22:23.550
او بخوف المرض ونحو ذلك. والطهارة الكبرى هي رفع الحدث الاكبر اي الغسل. بسبب الجنابة او بسبب خروج المني او بمغيب الحشفة او بالحيض والنفاس وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى بيانه. وهي كذلك اما ان تكون مائية واما ان تكون ترابية

70
00:22:23.550 --> 00:22:49.400
من حينما تتعذر الطهارة المائية على بركة الله نشرع في التعرف على احكام الطهارة الحدثية. نحن في شروط الصلاة ومن بين شروط الصلاة الطهارة  والطهارة تنقسم الى طهارة حدثية وطهارة خبثية كما تعرفنا قبل قليل

71
00:22:49.650 --> 00:23:09.000
الطهارة الحدثية لا ترتفع الا بالماء لذلك ناسب ان يتحدث الفقهاء عن اقسام المياه لان المياه ليست على نوع واحد وليست بناء على ذلك على حكم واحد المياه اولا الموجودة على وجه الارض لها مصادر

72
00:23:09.200 --> 00:23:21.750
اما ان تكون نازلة من السماء واما ان تكون نابعة من الارض واما ان تكون جارية على وجه الارض. النازل من السماء اما ان يكون مطرا او ثلجا او جليدا او ندم

73
00:23:21.750 --> 00:23:38.600
والنابع من الارض اما ان يكون من الابار او من المياه الجوفية عموما والجاري على الارض اما ان يكون من انهارها وبحيراتها وكذلك كان يكون من البحار الماء له ثلاثة اوصاف

74
00:23:38.750 --> 00:23:57.550
لونه وطعمه وريحه. هذه الاوصاف الثلاثة هي التي سنحكم على هذا الماء بانه متغير او غير متغير ما الحكم هذا سيأتي بعد قليل؟ لكن ما هو المعيار الذي نحكم به على الماء؟ انه تغير؟ فاذا تغير تغير حكمه بناء على تغير اوصافه

75
00:23:57.550 --> 00:24:14.900
تغير حكمه هي هذه الاوصاف الثلاثة لان الماء كما يعرفه العلماء جوهر لطيف سيال لا لون له ولا طعم ولا ولا رائحة الماء على قسمين في مشجرتنا هذه وللفقهاء تقسيمات اخرى لكن الان نتعرف على هذين القسمين اما ان يكون الماء طهورا

76
00:24:15.050 --> 00:24:38.750
الطهور او طهور هذه صيغة مبالغة يعني هذي صيغة مبالغة يعني في اللغة تعني ان الماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ويعرفه علماؤنا بانه ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وما صدق عليه اسم الماء بلا قيد يعني نحن الان نقول فيما الانهار مثلا او ماء الابار نقول اعطني ماء ولا نقول اعطني ماء

77
00:24:38.750 --> 00:24:55.200
او ماء نهر او ماء بئر هذا القيد المتعلق بالمكان غالبا يفارق الماء ولا يلازمه بخلاف مثلا ماء البطيخ او ماء الزهر او ماء الورد او ماء مثلا طلع النخيل هذا غالبا

78
00:24:55.250 --> 00:25:13.150
يبقى الوصف او هذا القيد ملازما للماء فالماء الطهور هو ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد يعني بلا قيد يلازمه والقيد الذي يلازمه غير القيد المكاني فلذلك القيود المكانية غالبا تفارق الماء

79
00:25:13.200 --> 00:25:34.600
هذا الماء طهور ما معنى ما معنى طهور؟ يعني انه يجوز استعماله مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني يجوز استعماله في العبادات ويجوز استعماله في العادات يجوز استعماله في العبادات يعني انه يجوز لك ان ترفع به الحدث الاصغر والاكبر وان تزيل به النجاسة

80
00:25:34.700 --> 00:25:54.400
ويجوز كذلك ان تدخله المسجد. ويجوز كذلك ان تشربه وان تطبخه وان تبيعه. هذا يجوز استعماله مطلقا وهو الماء الطهور ما هو الماء الطهور؟ هو الباقي على اوصافه التي ذكرتها قبل قليل اذا كان مصدره من السماء بان يكون باق على اوصافه يعني لم تتغير احد صفاته

81
00:25:54.400 --> 00:26:15.400
ثلاثة واما ان يكون متغيرا نعم تغيرت احد اوصافه الثلاثة لكنه تغير بما لا يضره او كما يعبر العلماء بما لا يفارقه غالبا او بما يعسر الاحتراز منه كمقره بان يكون تغير بالمقر الذي نزل فيه واستقر فيه كان يكون نزل في ارض

82
00:26:15.400 --> 00:26:30.400
ملحية مثلا او ارض ترابية في الصحراء فهذا الماء بطبيعة الحال سيتغير بهذا المقر او ممره نزل على جبل وعلى سفح اشجاع وعلى يعني في اثناء نزوله من يعني من الجبل

83
00:26:30.500 --> 00:26:50.500
آآ هنالك ازهار هنالك اشجار هنالك صخور هنالك معادن تغير بها طعم الماء او لونه او رائحته او بسبب طول مكثه تخزينه في الخزان في ادوات بلاستيكية في جرة في اي شيء من الاشياء التي يخزن فيها الماء او بمتولد منه تغير

84
00:26:50.500 --> 00:27:10.500
منه كالطحلب مثلا الان لاحظوا ان هذه الاشياء اعطاها الفقهاء حكم الطهور او ان تغير الماء بهذه اشياء لا يسلب الماء طهوريته. نعم يقول الفقهاء نعم تغير. نعم رأينا ان احد اوصافه الثلاثة تغيرت لكنها لما كانت هنالك

85
00:27:10.500 --> 00:27:30.500
هذه الاشياء يعني هذه الاشياء مما يعسر الاحتراز من لا ينفك عنها الماء يعني مثل الاشياء التي حتى تلقيها الريح مثلا في الابار آآ التراب وغير ذلك هذا لا يمكن ان يحترز منه. فلذلك هذا لا يغير حكم المال. لاحظوا انه نعم تغير لكنه الحق بغير المتغير

86
00:27:30.500 --> 00:27:54.250
حتى نصنف الحكم تصنيفا دقيقا وهنالك ماء نعم هو طهور. لاحظوا اننا نصفه بانه طهور. لكن له حكم يسمى مكروه. هذا الماء يكره اي يكره واستعماله استعماله في العبادات مع وجود غيره. لماذا كان هذا الماء مكروها؟ سابين ذلك بعد قليل. هذا الماء المكروه اما ان يكون اصلا مستعملا في رفع الحدث

87
00:27:54.550 --> 00:28:04.550
لاحظوا انه لم يتغير لم يتغير او لم تتغير احد اوصافه الثلاثة. لكنه مكروه اما ان يكون هذا الماء اصلا مستعملا في رفع الحدث؟ يعني انه توضأ به مثلا من

88
00:28:04.550 --> 00:28:17.350
قبل او ان يكون هذا الماء قليلا في نجاسة سقطت عليه قليلا لم تغيره. سيأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا ما بعد قليل ما يتغير به الماء. اذا احد اوصافه الثلاثة

89
00:28:17.600 --> 00:28:31.500
بطاهر سيكون طاهرا وهذا واضح تغيرت احد اوصافه الثلاثة بنجس سقط دم او بول اجلكم الله على ماء فغيره هل نحكم بهذا الماء ماذا سنحكم على هذا الماء؟ سنحكم عليه بانه نجس لانه تغير

90
00:28:31.800 --> 00:28:50.150
طيب هذا واضح اذا تغير تغيرت احد اوصاف الماء. ماذا اذا سقطت نجاسة قليلة في ماء قليل سقطت نجاسة قليلة في ماء قليل ولم تغير لو غيرته تغير حكم الماء وانتهى النقاش لكن لكنها سقطت سقطت هذه النجاسة القليلة في ماء قليل ولم

91
00:28:50.150 --> 00:29:12.800
نقول بان هذا الماء مكروه كذلك من الماء المكروه الماء اليسير الماء القليل طبعا الماء اليسير يحده فقهاؤنا عالية الوضوء وانية الغسل وولغ فيه كلب فهذا الماء كذلك مكروه. لماذا؟ نقول ها هنا مكروه؟ لان لعاب الكلب عندنا في المذهب المالكي طاهر. وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا. ونتعرف على حكمه لا

92
00:29:12.800 --> 00:29:30.750
نستعجل او كما يقال لا نستبق الاحداث حتى لا تختلط عندنا الاحكام في اه في قبل او قبل مواضعها كذلك من الماء المكروه الماء المشمس بقطر حار يعني في قطر حار كالبلدان الحارة بخلاف البلدان يعني غير الحارة وهذا

93
00:29:30.750 --> 00:29:44.200
اذا كان في يعني في معدن كالقصدير او النحاس اما اذا كان مشمسا في فخار فانه لا يكره. وهذا وهذا هذه الكراهة طبية كما يقول يعني اللي اللي علة طبية

94
00:29:44.450 --> 00:30:04.450
هذا الماء المكروه يكره اذا وجد غيره. يعني انا عندي ماء مستعمل في رفع الحدث وعندي ماء اصلا غير مستعمل ماء طهور. الماء الان المستعمل في رفع حيث نحكم عليه بانه مكروه. نحكم عليه من حيث الحكم الشرعي والا فوصفه هو طهور لانه لم تتغير اه اوصافه بما يغير حكم الماء من طهور الى غيره

95
00:30:04.450 --> 00:30:22.700
لكن لو لم يكن لدي الا هذا الماء مستعمل في رفع الحدث قليل سقطت فيه نجاسة قليلة لم تغيره. هذا اذا يبقى يرتفعوا او يرتفع حكم الكراهة عنه بسبب عدم وجود غيره. لكن مع وجود غيره يكون هذا الماء مكروها

96
00:30:22.750 --> 00:30:46.950
القسم الثاني من اقسام المياه وغير الطهور هذا الماء لاحظوا غير طهور ما هو وصفه سيأتي بعد قليل او ما يعني انواعه كيف غير طهور؟ تغير احد اوصافه الثلاثة بما ينفك عنه غالبا قبل قليل رأينا في الماء الطهور بانه اما ان يكون باق على اوصافه او انه متغير بما لا يضره كما ذكرت يعني بما لا

97
00:30:46.950 --> 00:31:08.650
بما لا ينفك عنه غالبا او بما يعسر الاحتراز منه. فهذا اذا تغير احد اوصاف الماء الثلاثة لون الطعم الريح بما ينفك عنه غالبا فاما ان يتغير بطاهر فهذا اذا سيعطيه حكم الطاهر. لاحظوا ان هنالك فرقا بين طهور وطاهر. طهور طهور في نفسه مطهر لغيره. الطاهر هذا طاهر في في نفسه

98
00:31:08.650 --> 00:31:25.450
غير مطهر لغيره فهذا يجوز استعماله في العادات دون العبادات تأكل تشرب تعجن تخبز به؟ نعم يجوز لك ذلك لكن لا تستعمله في العبادات يعني لا في وضوء ولا في غسل ولا في ازالة النجاسة واما ان يكون هذا الماء

99
00:31:25.450 --> 00:31:47.400
خيرا بنجس فلا يجوز استعماله لا في العادات ولا في العبادات. ما هي النجاسات ستأتينا؟ وما هي الطاهرات ستأتينا؟ الدرس المقبل سيكون عن الاعيان الطاهرة النجسة لكن ها هنا نثبت الحكم العام بانه اذا تغير بطاهر صار هذا الماء طاهرا. واذا تغير بنجس صار هذا الماء نجسا

100
00:31:53.500 --> 00:32:19.100
ننتقل بعد ذلك للحديث عن الطهارة الخبثية ونحن في الطهارة الحدثية لما عرفنا اقسام المياه وعرفنا ان الماء اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر صار الماء طاهرا وبشيء نجس صار الماء نجسا ناسب ان نتعرف على الاعيان الطاهرة

101
00:32:19.100 --> 00:32:39.100
ان نتعرف كذلك على الاعيان النجسة وهذه الاعيان الطاهرة والنجسة او ما يحكم بطهارته وما يحكم بنجاسة التي تختلف اما ان يكون ذلك في جماد واما ان يكون ذلك من حيوان واما ان يكون من اجزاء الحيوان المنفصلة عنه

102
00:32:39.100 --> 00:32:59.100
اما ان يكون من الخارج من الحيوان. الجماد في تعريف الفقهاء هو ما ليس بحي ولا منفصل عن حي ما ليس بحي يعني ليس بكائن حي من الاحياء ولا كذلك منفصل عن حي. وهذا مثل الحشائش ومثل اي شيء من

103
00:32:59.100 --> 00:33:19.100
والجمادات غير الجامد انما الجماد هو ما ليس بحي ولا منفصل عن الحي لذلك مثلا العسل اذا كان من الاشجار كالنخيل الذي يسمى الدبس مثلا او كان زيت زيتون فان هذا يسمى جمادا وان كان مائعا هذا يسمى جمادا في تصنيف الفقهاء بينما

104
00:33:19.100 --> 00:33:39.100
العسل من النحل او اللبن مثلا او الحليب هذا لا يسمى جمادا لانه منفصل من حي فهو منفصل من حيوان فهذا من الاشياء التي لا بد ان نفرق بينها ابتداء. فاذا عندنا جماد وعندنا حيوان وعندنا اجزاء الحيوان المنفصلة عنه يعني نقصد ها هنا

105
00:33:39.100 --> 00:33:56.000
ان جزءا من الحيوان انفصل عنه في حياته او كذلك حتى بعد موته كأن ينفصل عنه ان تنفصل مثلا عن الشاة ذراع او شعر وهذا سيأتي بيانه وكذلك هنالك شيء خارج من الحيوان وايضا هذا الخارج واما ان يخرج

106
00:33:56.000 --> 00:34:15.100
في حياته او بعد موتك ان يخرج منه دمع او دم او شيء من الاشياء التي سنتعرف عليها. الاعيان الطاهرة والنجسة في التقسيم السابق في الانواع الاربعة التي تعرفنا عليها قبل قليل. اولا في الحيواني الحيوان الحي طاهر مطلقا

107
00:34:15.600 --> 00:34:35.600
هذه قاعدة في المذهب المالكي ان الحيوان وان كل حي طاهر ونعلن ها هنا طهارة الذات. لا نتحدث ها هنا عن جواز الاكل او عدم جواز الاكل. انما نتحدث عن طهارة الذات فان كل حي طاهر الذات مطلقا. يعني سواء كان مأكول اللحم او

108
00:34:35.600 --> 00:34:57.200
غير مأكول اللحم ذلك يشمل الخنزير ويشمل الكلب ويشمل الانسان ويشمل الحيوانات عموما والطيور وغير ذلك فكل اي طاهر واما ان يكون الحيوان ميتا فاذا كان الحيوان ميتا فانه نجس اذا كان مات بغير زكاة من الحيوانات الا من

109
00:34:57.200 --> 00:35:16.950
ميتة البحر وما لا نفس له سائلة واما ان يكون الحيوان طاهرا وهو الادمي وما مات بذكاة من مباح ومكروه الاكل عندنا الحيوان الميت اما ان يكون من الادمي اذا كان يعني هذا الحيوان ادميا لانه حيوان

110
00:35:17.000 --> 00:35:40.600
فاما ان يكون هذا ادمي فالادمي على المعتمد في المذهب انه طاهر الذات وكذلك ميتته طاهرة. فالادمي ولو كان كذلك حتى كافرا كان صغيرا كان كبيرا والادمي ميتته طاهرة وكذلك ما مات بذكاة من مباح ومكروه الاكل. مباح الاكل كبهيمة الانعام

111
00:35:40.600 --> 00:36:02.800
ابائي والطيور وغير ذلك من الحيوانات مباحة الاكل اذا ذكيت صارت طاهرة وكذلك مكروه الاكل اذا ذكي لاجل ذلك كفإنه يكون طاهرا نرجع مرة اخرى الى النجس اي ان هذا الميت يعتبر نجسا اذا مات بغير زكاة مات بغير زكاة ان كان من الحيوانات التي تذكى

112
00:36:03.150 --> 00:36:23.150
الا ميتة البحر وما لا نفس له سائلا. ميتة البحر بين النبي صلى الله عليه وسلم ان ميتة البحر طاهرة فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتة فايا كان الحيوان والبحري سمكا او من الحيوانات وان كان حتى برمائيا مما يعيش في البر

113
00:36:23.150 --> 00:36:40.450
وفي البحر بل ولو طالت حياته بالبر فان هذا الحيوان طالما كان حيوانا بحريا فانه لو مات فان ميتته او ميتته طاهرا. نحن لا نتحدث الان عن اكل او غير اكل هذا سيأتي لاحقا

114
00:36:40.850 --> 00:36:56.150
ولذلك تحديدا فيما لا نفس له سائل اذا مات فان ميتته طاهرة ميتته طاهرة ولا يعني ذلك جواز اكله لان اكل ما لا نفس له سائلة يفتقر الى ذكاء لكن نحن الان نتحدث عن طهارة وعن نجاسة

115
00:36:56.150 --> 00:37:14.550
لابد ان ننظم افكارنا وان نعرف تصنيف هذه الاحكام. اذا في الحيوان اما ان يكون حيا فالحي طاهر مطلقا واما ان يكون الحيوان ميت فعرفنا التصنيفين ان كانا يعني تصنيفين فيما يتعلق بكوني الحيوان الميت نجسا او طاهرا

116
00:37:14.900 --> 00:37:29.200
واما ان يكون من الاعيان الطاهرة والنجسة ما هو من الخارج من الحيوان وهذا الخارج من الحيوان. ان كان ما يخرج من العين والفم والانف والجلد فهذا طاهر ان كان من حي او مذكى

117
00:37:29.350 --> 00:37:42.350
ما يخرج من العين هذا الدمع وما يخرج من الفم هذا هو اللعاب وما يخرج من الانف او ما يسيل من الانف هذا هو المخاط وما يخرج من الجلد او يرشح من الجلد هذا هو العرق

118
00:37:42.600 --> 00:38:02.600
هذا اذا كان خرج من حيوان حي فهذا الذي خرج من الحيوان الحين نقول بانه طاهر. يعني دمعه ولعابه ومخاطه ارقه اذا كان من حيوان حي يعني ولو كان من خنزير كان من فرس كان من بغل كان من شاة فان هذا الخارج من

119
00:38:02.600 --> 00:38:22.450
هذا الحيوان الحي طاهر او مذكا او كان حيوانا مذكا يعني ولو خرج بعد موته يعني بعد موت الحيوان لكن هذا الحيوان كان مذكا فحينئذ تكون هذه الاشياء الخارجة من هذا الحيوان المذكى نحكم بانها طاهرة. لماذا نحكم بانها طاهرة؟ قد تخالط الماء

120
00:38:22.650 --> 00:38:42.650
فاذا هل تغير حكم الماء الى النجاسة؟ الا اذا خالطته غيرته ستنقل حكم الماء من الطهور. كذلك اذا مس الثياب الراكب عليها ركب انسان على فرس او على بغلة وجاءه شيء من عرقها او مخاطها كيف نحكم بان هذا الحيوان طالما كان حيا فان الخارج منه طاهر او كان بعد

121
00:38:42.650 --> 00:38:58.650
بكاته اذا كان من مذكى فانه يكون طاهرا. واما ان يكون ما يخرج من الحيوان هذا مما يخرج من المعدة. فالصفراء طاهرة صبغة شيء يعني سائل يخرج من المعدة يشبه الصبغة الزعفرانية فهذا طاهر

122
00:38:59.250 --> 00:39:17.950
فالصفراء طاهر اه طاهرة والسوداء والقيء المتغير نجسا. السوداء هذا ايضا مما يعني سائل او او دم عبيط كما يقول للفقهاء والقيء هو ما تقذفه المعدة آآ يعني ما ترتجعه المعدة فهذا اذا كان تغير عن حال الطعام

123
00:39:18.100 --> 00:39:38.100
فالقيء المتغير عن حال الطعام بان تشبه اوصاف واوصاف العذرة كما يقول الفقهاء فهذا القيء نجس. اذا ما يخرج من المعدة لدينا ثلاثة اشياء الصفراء فطاهرة السوداء والقيء المتغير نجسان. واما ان يكون من الخارج من السبيلين فالمذي والمني والودي هذه

124
00:39:38.100 --> 00:39:52.550
والنجسة المبي ما يكون عند اللذة الصغرى سائل ابيض رقيق والمني ما يكون عند اللذة الكبرى والودو يخرج باثر البول غالبا فهذه اشياء نجسة يعني مطلقا من انسان او من حيوان والحيوان سواء

125
00:39:52.550 --> 00:40:07.950
كان مأكول اللحم او غير مأكول اللحم ذكي او لم يذكى في حياته او بعد موته والخارج من السبيلين اما ان يكون بولا او رجيعا فهذا نجس ان كان من مكروه او من محرم الاكل

126
00:40:08.050 --> 00:40:29.950
وان كان من مباح الاكل فانه طائر. طاهر. مباح الاكل الابل مثلا او البقر. وكانت تتغذى على او على شيء طاهر فاذا كانت تتغذى على النجاسة هذه تسمى الجلالة فان رجيعها حينئذ يكون نجسا لانها جلالة. فاذا كان مباح الاكل يتغذى

127
00:40:29.950 --> 00:40:50.050
على الطاهر فان رجيعه طاهر يعني بوله ورجيعه روثه واذا كان هذا الرجيع خرج من مكروه الاكل كالسباعي ومن محرم الاكل فان هذا الرجيع يعطى حكم النجس او هو نجس فاذا حكمه حكمه حكمه نجس

128
00:40:50.900 --> 00:41:10.900
واما ان يكون هذا الخارج من الحيوان لبنا فاللبن طاهر ان كان لبنا من ادمين وكذلك من مأكول اللحم وهو نجس اذا كان انا محرم الاكل نحن نتحدث عن النجاسة وكذلك حتى نتحدث عن في النجاسة عن حكم شربه وهذا كما قال صاحب الاسهل وسائر

129
00:41:10.900 --> 00:41:30.950
الباني كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم يعني كاللحوم في حكم اللحم. فاللبن اذا كان من حيوان مأكول اللحم فهو طاهر واذا كان من الادمي فهو طاهر وهو من الادمي سواء في حياته او بعد موته سواء كان من انسان مسلم يعني من ادمي مسلم او كافر. واذا كان

130
00:41:30.950 --> 00:41:43.850
من محرم الاكل فانه نجس واما البيض وهو من الخارج من الحيوان فهو طاهر ان كان من حي يعني طاهر ان كان من حي فطاهر مطلقا يعني سواء كان من الطيور كان

131
00:41:43.850 --> 00:42:05.250
ومن ثعابين فالحكم ها هنا نتحدث عن الطهارة هو طاهر لا نتحدث عن الاكل ربما يكون هذا البيض من ثعبان ويكون في اكله اذاية فاذا سيكون اكله محرم لكن الحكم حكمه طهارة. فاذا طاهر ان كان من حي او مذكى او كان من حيوان مذكم. او ممن ميتته طاهرة يعني من الحيوانات

132
00:42:05.250 --> 00:42:25.250
التي تكون ميتتها طاهرة مما لا نفس له او حتى من الاسماك لكن بشرط الا يكون هذا البيض مذرا اي انه كان فاسدا تغير بعفونة فاذا البيض يكون طاهرا ان كان من حيوان او كان كان يعني من من حي او كان من حيوان مذكي او كان ممن ميت

133
00:42:25.250 --> 00:42:47.150
طاهرة من الحيوانات واما ان يكون هذا الخارج من الحيوانات دما فاذا كان دما مسفوحا فهو نجس واذا كان غير مسفوح فطاهر. الدم المسفوح هو الذي يسيل عند الذكاء او يسيل عند الجرح فهذا نجس كان من من مذكى كان يعني من مأكول اللحم من ممنوع من محرم الاكل فهذا الدم

134
00:42:47.150 --> 00:43:10.650
والمسفوح نجس واذا كان الدم غير مسفوح كأن يكون في العروق او بقي من مذكى فانه غير آآ فان هذا الدم المسفوح طاهر وغير نجس من الاعيان الطاهرة الان اخذنا قسمين اخذنا الحيوان واخذنا الخارج من الحيوان واما ان يكون هذا الشيء من الاعيان الطاهرة او النجسة حتى نحكم عليه ان يكون جمادا

135
00:43:10.650 --> 00:43:33.050
وعلمنا ان الجماد ما ليس بحيوان ولا ما ليس عفوا بحي ولا منفصل عن حي فهذا طاهر كل الجمادات طاهرة الا المسكر من المائعات كل الجمادات خشب حشيش نباتات الاصل فيها الطهارة الا اذا كان مسكرا وهذا المسكر لا يكون الا مائعا. اذا كان هذا

136
00:43:33.050 --> 00:43:47.300
مائعا مسكرا فانه نجس. واذا زال عنه الاسكار هذا المائع اذا زال عنه الاسكار فان النجاسة تزول لان العلة تدور او ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما يقول العلماء

137
00:43:47.500 --> 00:44:07.500
المسكر لا يكون الا مائعا لا يفترض ان يكون مسكرا غير مائيا. لذلك يقول الفقهاء اذا كان هذا المسكر جمادا فانه لا يكون نجسا لكنه لا يكون اصلا مسكرا. لان لان الجماد لا يكون مسكرا. لذلك لا يكون المسكر الا مائعا. طيب هذا المسكر

138
00:44:07.500 --> 00:44:21.500
المائع نجس. ماذا اذا زالت عنه علة الاسكار؟ كما ذكرت سواء بتخليل او بتحجر او زالت عنه علة الاسكار فان هذا الشيء الذي كان لكونه مسكرا مائعا تزول عنه النجاسة

139
00:44:21.800 --> 00:44:39.950
واما ان يكون هذا الشيء من اجزاء الحيوان المنفصلة عنه فاذا كان حال حياته فهو نجس اي منفصل من اجزاء الحيوان حال حياته حتى لو كان مباح الاكل كالشاتي مثلا او ناقة انفصل منها انفصلت منها اذنه

140
00:44:39.950 --> 00:44:59.950
انفصل منها ذراعها فاذا انفصل ذلك حال الحياة فهذا الجزء نجس لماذا؟ لان ميتة هذا الحيوان الذي انفصل عنه هذا جزء ميتته غير طاهرة وانما يفتقر الى لذلك ها هنا نقول حال حياته نجس الا ما استثني الصوف والشعر والوبر

141
00:44:59.950 --> 00:45:19.850
ابو الريشي لكن بشرط الجز الصوف الذي يكون في الخروف الشعر الذي يكون في الماعز ويكون في الخيل. الوبر الذي يكون في الابل ويكون في الارانب وزغب الريش هذا الذي يكتنف القصبة من الجانبين هذا هو زغب الريش هذه تكون طاهرة مطلقا يعني من الحيوانات لكن بشرط الجز

142
00:45:20.400 --> 00:45:36.550
اما ما يكون تحت الجلد فهو تابع لاحكام اللحم فاذا كان من غير مذكى ومن غير طاهر فانه نجس ولا بد ان يزال اما ما يكون من اجزاء الحيوان انفصل عنه حال موته

143
00:45:36.600 --> 00:45:59.350
فنقول ما ما حكم بطهارته فاجزاؤه طاهرة والعكس يعني ما حكم بطهارته بانه اما ان يكون مذكى اصلا او ان يكون او ان تكون من طاهرة فاجزاؤه طاهرة فاذا مثلا ذكينا شاة ثم بعد ذلك اردنا جلدها او اردنا قرنها او اردنا شيئا من اجزاء جسمها اجزاء هذه الاشياء

144
00:45:59.350 --> 00:46:16.300
فانه لما كانت هذه الشاة طاهرة بسبب الذكاة فان اجزاءها تكون طاهرة. والعكس ما كان ميتته نجسة ليست قاهرة فان اجزاءه تكون نجسة الا ما استثني مما رأيناه قبل قليل

145
00:46:16.700 --> 00:46:36.700
مما يلحق باحكام الاعيان الطاهرة والنجسة ما صنع من الذهب والفضة فان عادة فقهائنا ان يلحقوا الباب السابق باحكام الذهب والفضة نظرا لما يتعلق كذلك بهذه الاشياء من حرمة ومن جواز. ما صنع من الذهب والفضة اما ان يكون في

146
00:46:36.700 --> 00:46:56.050
فالانية لا يجوز استعمالها مطلقا للرجال والنساء. اواني الذهب والفضة ملاعق صحون اطباق اه تحف اه مما يزين به البيت لا يجوز استعمالها مطلقا يعني لا يجوز استعمالها للزينة ولا يجوز استعمالها حتى لو كانت

147
00:46:56.050 --> 00:47:15.200
عاقبة الدهر بان اراد ان يدخرها لاجل عاقبة الدهر لان ذلك يمكن ان يكون ذريعة لاستعمالها وهنا في هذا الحكم تشترك النساء مع الرجال فيحرم استعمال المغشى والمضبب بهما ويجوز استعمال المموه بهما يعني بالذهب والفضة

148
00:47:15.250 --> 00:47:38.150
المغشى بان يكون بان يكون ما هو في الباطن ذهب وفضة لكنه مغشى بغيرهما كان يكون مغشا مثلا بالقصدير او بالنحاس فنظرا للباطن لان هذا الشيء او هذه الانية نظرا لباطنها وهو الذهب والفضة فيحرم استعمال المغشى وكذلك المضبب

149
00:47:38.150 --> 00:47:58.150
بالمضبب في السابق كان كانت الاواني تخاط او يعني تلحم بشيء من الذهب والفضة فكذلك ما ضبب بهما يعني من الاواني بالذهب والفضة كذلك محرم. اما المموه يعني ما يكون في الباطن ليس ذهبا وفي الضوء انما من المعادن او من

150
00:47:58.150 --> 00:48:17.450
من غير ذلك من الاوائل من المعادن عموما ولكنه مموه بالذهب والفضة فان ذلك يجوز نظرا للباطن. فاذا المغشى يكون باطنه من الذهب والفضة لكنه مغشى بغيرهما والمموه يكون باطنه من غير الذهب والفضة لكنه موه بهما

151
00:48:18.000 --> 00:48:37.650
مويه بهما او طبعا باحدهما. واما ان يكون ما صنع من الذهب والفضة حلية. فالرجال لا يجوز لهم التحلي بالذهب والفضة الا ما يستثنى من ذلك. الرجل لا يتحلى بالذهب ولا بالفضة يعني لا في ثوبه لا يلبس ساعة لا يلبس نظارة من ذهب او فضة لا يجعل

152
00:48:37.650 --> 00:48:57.650
من اجزاء جواله لا يجعل شيئا من اجزاء بدنه وغير ذلك من مما يكون من الذهب والفضة يستثنى للرجل من الذهب والفضة الخاتم. خاتم الفضة. اولا الخاتم وان يكون هذا الخاتم من فضة الله من ذهب. وبشرط ان يكون هذا الخاتم من

153
00:48:57.650 --> 00:49:17.650
متحدا يعني في خاتم واحد لا يلبس خاتمين معا والا يجاوز وزن الفضة درهمين. الدرهم معيار قديم في الوزن يساوي تقرير الدرهم والواحد يساوي جرامين ونصف. يعني الدرهمان تقريبا يساويان خمسة جرامات. يعني حتى يجوز

154
00:49:17.650 --> 00:49:37.650
رخص للرجل في استعمال الفضة ان يكون ذلك في الخاتم وان يكون من فضة الله من ذهب وان يكون الدرهمان الذي رخص له في لبسهما في الخاتمة فيه خاتم واحد يعني لا يقول انا سأضع في خاتم درهمين درهما جرامين مثلا واضع في خاتم واحد اخر في خاتم اخر جرامين اخرين

155
00:49:37.650 --> 00:49:57.650
المجموع يقول اربعة انا لم اصل الى خمسة جرامات نقول له الرخصة ها هنا تكون في خاتم واحد. اذا هذا ما يستثنى للرجل الخاتم وان يكون فضة وان يكون متحدا وان يكون لا يجاوز الدرهمين كذلك مما استثني للرجل ربط سن بشريط منهما يعني بالذهب او الفضة او استبدال

156
00:49:57.650 --> 00:50:17.650
المخلوعة بهما هذا في السابق وكذلك حتى في زماننا هذا مما يستعان به في الاسنان في في السابق كان هكذا اما ان تربط يعني شاء بخيوط الذهب تربط الاسنان واما ان تستبدل الاسنان المقلوعة بشيء من الاسنان في الذهب والفضة وهذا نراه حتى في زماننا هذا وحتى في الطب لا

157
00:50:17.650 --> 00:50:33.000
زال بعض الاطباء ممن يصنع الاسنان البديلة يستخدم هذه المعادن لانها نفيسة ولا تتأثر بالعفونة لكن هنالك ما جاء من التي او من يعني من الصناعات المتطورة ما يغني عن مثل ذلك

158
00:50:33.900 --> 00:50:53.900
كذلك مما يستثنى للرجل في التحلي بالذهب او الفضة تحلية السيف والمصحف بهما يعني تحلية سيفه لاجل الجهاد وليس اجر الزينة وكذلك تحلية المصحف بهما. ومما يستثنى كذلك في الحرمة اتخاذ انف من احدهما. اذا قطع انفه وهو مما يحرص

159
00:50:53.900 --> 00:51:13.000
الانسان على جماله لكون يعني جدع الانف من العيوب فلذلك يجوز اتخاذ انف من احدهما والان مثل هذا لا اظنه يحتاج اليه في زماننا نظرا لتطور العمليات الجراحية وعمليات التجميل في تبديل ذلك اذا وقع للانسان شيء من مثل ذلك

160
00:51:13.050 --> 00:51:32.150
اما النساء في الحلية في الذهب والفضة فيجوز لهن التحلي بما صنع من الذهب والفضة يستثنى غير الملبوس كالمكحلة والمشط. المرأة يجوز لها ان تلبس من الذهب والفضة من مفرق رأسها الى اخمص قدميها في ثيابها

161
00:51:32.150 --> 00:51:52.150
في زينتها في حليها فيما يكون من القلادة وما يكون من اساور وما يكون مما يعلق في اذنها وما يعلق في انفها وما يلبسه في ساعة يدها وبل كذلك حتى لما كان ذلك من الزينة لها ومما يلبس الان في زماننا هذا مثل الحقائب النسائية كذلك يجوز

162
00:51:52.150 --> 00:52:12.150
ان تستعمل شيئا من ذلك في حقيبتها طالما كان ذلك جزءا من لباسها والعرف الان يدخل ذلك في اللباس. يستثنى غير الملبوس كالمكحولة بان تكون مثلا لها المرود او ان يكون مثلا ان تكون المكحلة فيها شيء من الذهب والفضة وكذلك المشط. هذه لما لم تكن من اللباس

163
00:52:12.150 --> 00:52:32.100
فان هذا الامر لا يجوز فيه ان تحلي المرأة شيئا من هذه الاشياء بالذهب او بالفضة يجوز اتخاذ اناء الجوهر واستعماله للرجل وللمرأة اي ان يتخذ اناء من جوهر من اي انواع الجواهر الثمينة والمعادن

164
00:52:32.100 --> 00:52:46.750
النفيسة يعني من غير الذهب والفضة الزمرد اليواقيت وغير ذلك فهذا يجوز اتخاذه يعني مطلقا واستعماله يعني لعاقبة الدهر او اتخاذه في البيت كزينة ونحو ذلك فهذا مما يجوز للرجل وللمرأة كذلك