﻿1
00:00:06.150 --> 00:00:30.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا اما بعد

2
00:00:30.800 --> 00:00:54.150
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مع درس جديد وابواب جديدة هي ابواب الصوم بعد ما يسر الله لنا وانهينا احكام الصلاة ثم ثنينا باحكام الزكاة وقبل الصلاة الطهارة بطبيعة الحال ثم ثنينا بالزكاة فالان نشرع في

3
00:00:54.150 --> 00:01:19.600
ركن جديد من اركان الاسلام وكذلك قسم جديد من اقسام مقرر فقه العبادات وهو الصوم فنتعرف باذن الله تعالى مستعينين به على احكام هذه العبادة سنتعرف على شروط الصوم وكذلك اركان الصوم وانواع الصوم. الشروط شروط الوجوب وشروط الصحة واركان الصوم هما ركنان كما

4
00:01:19.600 --> 00:01:39.600
سنتعرف انواعه الصوم الواجب والصوم المستحب او المندوب والصوم المكروه الصوم المحرم كذلك ايضا سنتعرف على في اي على الاحكام المتعلقة بالصيام مستحباته مكروهاته مفسداته كذلك سنتعرف على الفطر الذي هو

5
00:01:39.600 --> 00:01:57.800
من المفسدات ما يكون به الفطر في الصوم وما يترتب على الفطر اما ان يكون ذلك القضاء فقط او الكفارة مع القضاء او الاطعام استحبابا او الاطعام وجوبا فهذا كله سنتعرف عليه باذن الله تعالى

6
00:01:59.050 --> 00:02:19.050
نتعرف اولا على شروط الصوم كذلك نستذكرها هنا معنى الشرط فمما مضى معنا في المصطلحات السابقة في المواضع المختلفة فيما قبل ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم والشروط تكون خارج الماهية والاركان او الواجبات او الفرائض

7
00:02:19.050 --> 00:02:39.050
كونوا داخل الماهية هنالك من شروط الصوم ما هو شرط وجوب وهنالك ما هو شرط وجوب وصحة معا وهنالك ما هو شرط صحة فقط شرط الوجوب ما يكون به الانسان مكلفا وشرط الصحة ما يكون للاعتداد بالعبادة وشرط الوجوب والصحة معا اي ان

8
00:02:39.050 --> 00:02:59.050
هذا الشرط يكون لاجل ان يجب اذا وجد فتجب هذه العبادة وكذلك تصح حينئذ فهذا الشرط اذا شرط الوجوب والصحة اما شرط او شروط الوجوب فاول هذه الشروط البلوغ البلوغ يعني ذلك ان الصوم لا يجب على الصبي لا يجب على

9
00:02:59.050 --> 00:03:10.350
البالغ ولا يؤمر به كما يذكر فقهاؤنا والصوم ها هنا يختلف عن الصلاة التي يؤمر بها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها

10
00:03:10.350 --> 00:03:28.200
عشر فالصوم لا يجب على غير البالغ وكذلك من شروط وجوبه القدرة وهذا يعني ان من لم يكن قادرا على الصيام حقيقة او حكما فان الصوم لا يجب عليه. اما ان يكون غير قادر يعني يكون عاجزا

11
00:03:28.200 --> 00:03:50.000
حقيقة وهذا كالمريض فهو عاجز عن الصوم حقيقة او حكما اي انه هو في حكم المريض وذلك مثل الحامل والمرضع ولهما تفصيل اذا خافتا على جنين او الرضيع فلهما الفطر ها هنا وان كان يترتب على ذلك ما سيأتي ان شاء الله تعالى ويذكره الفقهاء عموما مما يكون

12
00:03:50.000 --> 00:04:05.250
وفيه الفطر آآ او الاطعام عفوا عن آآ عن الافطار في هذا اليوم فاذا من شروط الوجوب البلوغ وكذلك القدرة وكذلك الاقامة او الحضور ويفهم من هذا ان المسافر سفرا

13
00:04:05.250 --> 00:04:25.250
مباحا او سفرا يباح له فيه القصر ومسافة القصر تعرفنا عليها وقد سبق وان احلت في ذلك الموضع الى ان هنالك فمن الاحكام ما يرتبط كذلك بمسافة القصر ومن بين ذلك جواز الفطر في رمضان للمسافر اذا سافر مسافة يباح له

14
00:04:25.250 --> 00:04:46.150
وفيها القصر فحينئذ يكون الصوم في حقه غير واجب كما جاء ذلك في الاية اما شروط الوجوب والصحة معا فاولها العقل فنفهم حينئذ ان الصوم على غير العاقل الذي هو المجنون لا يجب لانه شرط وجوب الصحة لا يجب ولا يصح منه لو صام

15
00:04:46.300 --> 00:05:05.600
فاذا هو شرط وجوب وصحة وكذلك المغمى عليه ايضا في مثل هذا الحكم اذا اغمي عليه قبل الفجر او اغمي عليه مع الفجر اما اذا غاب عن وعيه بعد طلوع الفجر مدة نصف النهار فقط فصومه حينئذ صحيح ولا قضاء عليه اما لو اغمي عليه اغلب يومه

16
00:05:05.600 --> 00:05:19.150
او كل يومه فعليه القضاء فهذا ايضا من شروط فهذا من شروط الوجوب والصحة معا العقل. كذلك من شروط الوجوب والصحة معا ان قاؤ من دم الحيض والنفاس يعني ان

17
00:05:19.150 --> 00:05:40.000
الصوم لا يجب على الحائض ولا يصح منها وانما هو عدة من ايام اخر بعد ان تطهر. فاذا هو شرط وجوب وصحة معا. شرط وجوب لا يجب عليها وشرط صحة انه لا يصح منها كما ربما ذكرت سابقا في بعض المواضع في شروط الصلاة انها لو ارادت ان تصوم آآ يعني

18
00:05:40.000 --> 00:05:54.150
ارادت ان تستغل او تستثمر هذا اليوم او لاي سبب من الاسباب فان صومها هذا لا يصح اذا هو شرط وجوب نصحة معا. طيب ماذا اذا طهرت هذه المرأة بعد طلوع الفجر؟ فحينئذ لا يصح صومها كذلك

19
00:05:54.200 --> 00:06:08.650
ولا تطالب حتى بالامساك فلها ان تأكل ولها ان تشرب وتفعل ما يباح للمفطر ان يفعله من شروط الوجوب والصحة معا كذلك دخول الوقت ويقصد ها هنا بدخول الوقت يعني دخول وقت

20
00:06:08.750 --> 00:06:25.850
الصوم الذي هو شهر رمضان او دخول الوقت الذي هو آآ يعني آآ طلوع طلوع الفجر فاذا هو آآ هذا كما مر معنا حتى في شروط الصلاة فلا بد من دخول الوقت فهو شرط وجوب لا يجب الصوم في رمضان الا بعد ثبوت الشهر

21
00:06:25.950 --> 00:06:45.950
يعني فهذا هذا شرط وجوب وكذلك لا يصح الا بعد دخول الشهر وثبوته وهذا سنتعرف عليه بما يثبت شهر رمضان فاذا لم يثبت كان يوم شك او تردد هذا الصائم في كون هذا اليوم من رمضان وهو يوم الشك فحينئذ هذا اليوم لا يعتبر يوما

22
00:06:45.950 --> 00:07:06.450
مجزئا عن صيام رمضان بسبب عدم دخول الوقت. فاذا دخول الوقت يقصد به ها هنا ان الصوم لا يجب قبل دخول الوقت ولا يصح كذلك قبل دخول الوقت اما شرط الصحة فقط فالاسلام علمنا ذلك فيما مضى ان الاسلام من شروط الصحة لان العبادات

23
00:07:06.650 --> 00:07:25.150
او ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما يقول العلماء لكنها لا تصح منه لعدم آآ اسلامه وكذلك من شروط الصحة القابل للصوم يعني ان يكون هذا الزمان الذي هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس يكون قابلا للصوم

24
00:07:25.200 --> 00:07:45.200
ما معنى قابلة للصوم؟ سنتعرف لاحقا على ايام يحرم فيها الصوم. فاذا كان الصوم حينئذ محرما فهو لا ينعقد مثل صيام يوم العيد. صوم او مي العيد يعني عيد الفطر وعيد الاضحى وهذا سيأتينا لاحقا. فاذا ان يكون كذلك هذا اليوم او هذا الزمان الذي سيصام فيه زمنا

25
00:07:45.200 --> 00:08:08.200
قابلا للصوم نتعرف بعد ذلك على اركان الصوم وللصوم ركنان النية والامساك والنية ها هنا لانها لان هذا الصوم عبادة فلابد له من نية وعلمنا ان النية فيها تمييز بين العبادات والمعاملات وكذلك تمييز بين العبادات في نفسها

26
00:08:08.200 --> 00:08:28.700
يعني تميزه بين العبادات والمعاملات وتميز للعبادات اه في نفسها وهذا الصوم كذلك يمكن ان يكون اصلا هذا الصوم في اللغة هو الامساك والامساك هو وهذا يعني ربما لم نتطرق نحن لتعريف الصوم كما يعرفه علماؤنا هو الامساك عن شهوتي البطن والفرج او ما يقوم مقامه

27
00:08:28.700 --> 00:08:41.600
هما في جميع اجزاء النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس. لماذا هذا الامساك تقربا الى الله تعالى وبما انني ذكرت التعريف او تعريف الصوم فاذكر هذه المحترازات التي تذكر

28
00:08:41.650 --> 00:08:54.700
بهذا التعريف او القيود او المحترازات التي في هذا القيود حينما يقول علماؤنا الامساك عن شهوة البطن والفرج فهذا هو الصوم هو امساك شهوتي البطن والفرج او ما يقوم مقامهما

29
00:08:54.800 --> 00:09:14.800
ما يقوم مقام الفم مقام البطن الفم والانف والحلق مما سنتعرف عليه لاحقا بانه من المنافذ التي اذا دخل فيها مائع او حتى اه وصل الى الحلق او وصل الى المعدة مما يتغذى به الجسم او حتى مما لا يتغذى به الجسم فاذا هذا ما يقوم مقام البطن حينما يقول

30
00:09:14.800 --> 00:09:36.550
يعني او ما يقوم مقامهما وما يقوم مقام الفرج اللمس الموجب للفطر وكذلك يعني ماء خروج الذي هو مظنة خروج المذي وكذلك حتى المني فهذا هذا ما يقصد به حينما يقول الفقهاء الامساك عن شهوة البطن والفرج او ما يقوم مقامهما متى او متى يكون هذا الامساك؟ في

31
00:09:36.550 --> 00:09:56.550
جميع اجزاء النهار. النهار متى يدخل؟ من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذا الامساك لماذا؟ يكون تقربا لله تبارك وتعالى. فاذا النية ها هنا كونوا لاجل التمييز يمكن ان يكون للانسان هذا حمية برنامج يريد فيه ان يحتمي ان يستصح بالامتناع عن الطعام ربما

32
00:09:56.550 --> 00:10:14.450
الا يجد طعاما اصلا؟ ولم يجد ما يأكله او يشربه وحينئذ عزم ان يكمل اه بقية الصوم حينما جاء مثلا العصر ولم يجد طعاما قال سأكمل هذا لم تبقى الا ساعات هذا لا يعتبر صياما شرعيا لانه ليس فيه نية التقرب الى الله تعالى

33
00:10:15.450 --> 00:10:37.450
اذا الركن الاول هو النية والمقصود ها هنا اذا بالنية نية العبادة القصد الى الشيء. النية لها احكام من بين هذه الاحكام ان من شرطها ان يؤتى بها ليلا سواء كان هذا الصوم صوما واجبا او صوما غير واجب من الصيام من صيام من الصيام المستحب او من صيام نافلة عموما

34
00:10:37.650 --> 00:10:57.650
يعني ذلك ان من شروط النية ان تبيت ليلا في رمضان هذا واضح لانها فريضة حتى في النوافل عندنا في المذهب لو اصبح الانسان ثم بعد ذلك يعني طلع الفجر وعزم على صيام النافلة فان هذا الصوم لا ينعقد عندنا في المذهب

35
00:10:57.650 --> 00:11:14.450
لان من شروط النية ان يؤتى بها ليلا حتى لو كان هذا الصوم صوما غير واجب. من احكام النية كذلك ان النية تكفي لكل صوم يجب تتابعه ان نية واحدة لرمضان مثلا

36
00:11:14.650 --> 00:11:35.000
تكفي لكل ايام الشهر فاذا نوى بعد ثبوت الشهر ليلا في ليلة اول ليلة من ليالي رمضان نوى الصوم فان هذه النية التي نواها تكفيه عن كل ايام شهر رمضان نعم يستحب له ان يجدد النية في كل يوم لكن هذه النية تكفيه

37
00:11:35.150 --> 00:11:59.550
فاذا تكفيه على او تكفيه للاتيان او تكفيه عن الواجب لكل ايام رمضان او لكل ايام الصيام ومثله كذلك كل صوم يجب تتابعه كصيام الكفارات او او غير ذلك لو انقطع الصوم بسبب عذر من الاعذار كالحيض مثلا او السفر يجب تجديد النية مرة اخرى حتى لو صام هذا المسافر في سفر

38
00:11:59.550 --> 00:12:19.550
يعني انه لم يترخص برخص السفر لكنه حينما كان حينما انقطع هذا التتابع بالعذر فيجب عليه ان يجدد النية لما بقي من هذا الشهر. اذا هذه هي اه او هذا هو الركن الاول النية. الركن الثاني هو الامساك. الامساك هو الكف. الكف عن ماذا؟ عن شهوتي البطن والفرج او ما يقوم

39
00:12:19.550 --> 00:12:39.150
مقامهما كما ذكرت في التعريف. فاذا الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى الغروب وهذه المفطرات سنتعرف عليها تفصيلا باذن الله تعالى مما يكون فيه مما يعتبر اصلا مفسدا للصوم سواء ترتب عليه القضاء فقط او القضاء والكفارة معا

40
00:12:45.350 --> 00:13:05.350
اما انواع الصوم فمن الصوم ما يكون صوما واجبا يعني انه يجب على المكلف فمن ذلك كما هو معلوم من الدين ضرورة صوم شهر رمضان وكذلك صوم النذر. النذر سيأتي اه ستأتي احكامه باذن الله تعالى فهو التزام الانسان قربة

41
00:13:05.350 --> 00:13:25.350
فاذا نذر الانسان ان يصوم يوما او يصوم اياما معينة فحين اذ صار صيام هذه الايام واجبا في حقه لاجل نذره. كذلك صيام الكفارة سواء كانت من الكفارات التي فيها صيام شهرين متتابعين او حتى مثلا صيام الكفارة آآ في اليمين بعد آآ ان يعجز عن

42
00:13:25.350 --> 00:13:44.100
الاولى التي على التأخير الاطعام والكسوة وعتق الرقبة فحينما يعجز عن هذه الثلاث ينتقل الى صيام ثلاثة ايام كذلك من الصوم الواجب قضاء الواجب اليوم الذي يجب صومه اذا فسد فحينئذ يجب قضاؤه فحينئذ صار

43
00:13:44.100 --> 00:14:01.300
القضاء لهذا الصوم الواجب واجبا. وهنالك من الصوم ما يكون محرما محرما يعني انه لا ينعقد لا يعني لا لا يحرم صومه وكذلك لا ينعقد لو اقتحم هذا الصائم صيامها

44
00:14:01.300 --> 00:14:17.700
هذا اليوم وصامه وخالف في ذلك فهو محرم يثاب آآ على تركه ويعاقب على فعله من الصوم المحرم كما هو معلوم صيام يومي العيد عيد الفطر وعيد الاضحى كذلك صيام المرأة بغير اذن الزوج المحتاج للجماع

45
00:14:17.750 --> 00:14:40.700
وهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه غير رمضان من الصوم المحرم كذلك والثالث بعد الاضحى آآ الاضحى محرم وكذلك الثاني والثالث بعده الا يعني للمتمتع وللقارن او لمن كان عليه دم ولم يجد آآ

46
00:14:40.700 --> 00:14:53.000
يعني ولم يجد او لم يستطع وهنالك من الصوم ما يكون مندوبا يعني يكون مستحبا وهذا الندب اما ان يكون ندبا مطلقا ونحن نعلم فضل الصوم ويكفي في ذلك ما جاء عن

47
00:14:53.000 --> 00:15:04.550
في الحديث القدسي عن المولى تبارك وتعالى انه قال كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الصوم

48
00:15:05.000 --> 00:15:24.400
او ان صوم الغير الواجب يباعد بين صاحبه وبين النار سبعين خريفا فهذا مما جاء في فضل الصوم فهذا من الصوم المطلق يعني ليس مقيدا بايام كما سيأتي بعد قليل ايام جاء فيها بيان فضلها وفضل صومها عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هذا صيام مطلق

49
00:15:24.450 --> 00:15:44.450
وهنالك من الصيام ما يكون مندوبا مقيدا يعني بايام معينة جاء في ذلك فضلها فمن ذلك صوم يوم عرفة هو خير يوم طلعت فيه الشمس الذي جاء في فضل قول النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده والايام الثمانية التي قبله هي من ايام عشر ذي الحجة

50
00:15:44.450 --> 00:15:57.750
التي هي من خير الايام ومن افضل الايام التي جاء فيها ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيهن من هذه العشر وهذه يعني الاعمال الصالحة من بينها الصيام

51
00:15:57.750 --> 00:16:17.750
من المندوب كذلك صوم عاشوراء وتاسوعاء هذا ايضا من الايام المندوبة التي جاء في فضلها حديث النبي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقية المحرم كذلك مما يعتبر عندنا في المذهب من الصوم المستحب كذلك رجب وشعبان آآ يعني هذا

52
00:16:17.750 --> 00:16:32.200
كما جاء عن سيدتنا ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تصف صوم النبي صلى الله عليه وسلم اننا كنا نقول يعني كان يفطر كان يصوم حتى نقول لا يفطر وكان يفطر حتى نقول لا يصوم من كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم وشعبان قال

53
00:16:32.200 --> 00:16:52.200
صلى الله عليه وسلم هذا شهر يغفل فيه الناس يكون بين رجب ورمضان هذا كله ايضا من الايام ومن من الازمنة التي يكون فيها الصوم مستحبا كذلك صيام الاثنين خميس هذا مما جاء فيه حديث النبي صلى الله يعني احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهما يوم ان ترفع فيهما الاعمال وهو كان يقول صلى الله عليه وسلم فاحب ان

54
00:16:52.200 --> 00:17:02.200
ان يرفع عملي فيهما وانا صائم كذلك صيام ثلاثة ايام من كل شهر وهذا جاء فيها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من بين ذلك يكفي ما اوصى به

55
00:17:02.200 --> 00:17:16.950
سيدنا ابا هريرة انه كان يقول يعني وفي اكثر من حديث اوصاني خليله بثلاث لا ادعهن ما حييت ومن بين ذلك صيام ثلاثة ايام من كل شهر وهنالك من الصيام ما يكون صوما مكروها

56
00:17:17.350 --> 00:17:29.900
ومن بين هذا اصوم المكروه صوم الدهر يعني ان ينذر صوم الدهر يعني ان يصوم يعني ان يكون هنالك نذر بان يصوم كل ايام السنة. طبعا الايام التي محرمة هذه لن يصومها لكن ان يصومها

57
00:17:29.900 --> 00:17:46.650
هذه الايام كلها نذرة لماذا يكره فقهاؤنا ذلك؟ لان النذر فيه التزام للنفس او الزام للنفس بما لم يكن واجبا اصلا. نعم هو قربة وهو فيه تعبد لله تعالى لكن هذه القربى ربما تتحول الى شيء شاق على النفس

58
00:17:46.700 --> 00:18:06.700
يعني انه بعد ما تكبر وسنه بعد ما يضعف جسمه ربما تثقل عليه هذه العبادة. لذلك كره علماؤنا مثل ذلك بان يكون هنالك نذر ايا كان هذا حتى في غير الصيام وهذا سيأتينا لاحقا. يعني ان يلتزم اي شيء حتى لو صلوات. يقول انا علي نذر ان اصلي مثلا كل يوم خمسين ركعة. هذا ايضا مما يعتبر كذلك مكروه

59
00:18:06.700 --> 00:18:28.450
وهذا نرجئه او نرجئ الحديث عنه في موضعه باذن الله تعالى في احكام النذر. كذلك من النذر عفوا من الصوم المكروه آآ صوم يوم ومن الشك احتياطا يوم الشك ما هو؟ وهذا سيأتي اه لاحقا بعد قليل في اه بيان ما يثبت به شهر رمضان ان اه ان ما يثبت به شهر رمضان رؤية الهلال

60
00:18:28.450 --> 00:18:46.050
في ليلة اه ليلة الثلاثين من شعبان لانه اما ان يكون هذا الشهر تسعة وعشرين واما ان يكون ثلاثين فهذه الليلة ليلة الثلاثين من شعبان اذا كانت ليلة غائمة لا يظهر فيها الهلال صبيحتها حينئذ سيكون هذا اليوم يوم شك

61
00:18:46.200 --> 00:19:04.900
لانه يحتمل ان يكون من شعبان ويحتمل ان يكون من رمضان يحتمل ان يكون الثلاثين من شعبان ويحتمل ان يكون هو غرة اه شهر رمضان فمن صامه آآ هكذا يعني اعتاد ان يصوم الاثنين والخميس او آآ يعني اللي يصوم يوما ويفطر يوما وكان هذا اليوم صادف

62
00:19:04.900 --> 00:19:27.650
صيام صيامه فهذا لا يكره في حقه الصوم لكنه لو صامه احتياطا لاجل رمضان فحينئذ يكون هذا الصوم مكروها في حقه. وعلى كل حال لا ينعقد هذا الصوم اصلا صامه احتياطا او غير احتياط هذا الصوم لا يجزئه من رمضان حتى لو جزم في نيته ان هذا الصوم واجب لانه لما لم يثبت الشهر فحينئذ

63
00:19:27.650 --> 00:19:47.650
ان هذا الصوم لا يجزئ عن رمضان كذلك من الصوم المكروه صيام الرابع من ايام النحر نحن مر معنا قبل قليل ان من المحرم طبعا صيام يوم النحر يوم العيد ثم الثاني والثالث فالرابع صوم يوم الرابع مكروه لا محرم ومن الصوم المكروه كذلك صوم

64
00:19:47.650 --> 00:20:08.700
الضيف بغير اذن مضيفه كذلك اظهار الست من شوال. الست من شوال جاء في فضلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال هذا الحديث او هذه المسألة التي اه تثار كل سنة وفيها اشكال ربما يقع دون بحث علمي عند كثير من الناس

65
00:20:08.700 --> 00:20:25.450
آآ امامنا مالك رحمه الله تعالى كان يقول وهذا مما هو من قول عنه انني لم ارى ولم اسمع احدا من اهل العلم يصومها او يأمر الناس بصيامها فهذا كلام امامنا مالك رحمه الله تعالى انه يتحدث عن من رآه وادركه من علماء المدينة

66
00:20:25.500 --> 00:20:45.500
وكذلك فضلا عن ذلك ان يعني دلالات الحديث آآ الحديث في سنده عموما وكذلك في دلالات دلالته فيما يتعلق بمدلوله هل هذه الايام لابد ان تكون في شوال واتباعه ستا من شوال يعني ابتداء من شوال كما فهم كثير من فقهائنا ذلك لان الحسنة بعشر امثالها

67
00:20:45.500 --> 00:21:05.500
فرمضان ثلاثون يوما اذا هذا اذا كان بعشر بعشر امثالها اذا صارت ثلاث مئة يوم وستة ايام بعشر امثالها ستين يوما اذا هذا كان كصيام الدهر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من اراد ان يصومها في شهر شوال فان فقهائنا ذكروا لذلك قيودا حتى تنتفي الكراهة

68
00:21:05.500 --> 00:21:29.250
ان يفرقها اولا اولا الا يصلها بالعيد وان يفرقها بالا يصومها تباعا وكذلك الا يظهرها يعني لا يظهر صيامه خاصة اذا كان ممن يقتدى به من الصوم المكروه كذلك تحديد الايام البيض فان الصوم لثلاثة ايام من كل شهر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن امامنا هذه

69
00:21:29.250 --> 00:21:49.950
انه يكره التحديد فتصام هذه الثلاثة ايام وينال اجرها باي ايام وليست فقط محصورة بالايام البيض يعني يوم ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمسة عشر فهذا مما يعني مما يذكره فقهاؤنا في مثل هذه المسألة تبعا لامامنا مالك رحمهم الله رحمه الله تعالى

70
00:21:50.400 --> 00:22:08.850
كنا فيما مضى تعرفنا في شروط الوجوب والصحة معا ان من شروط الوجوب والصحة دخول آآ رمضان فبما يدخل رمضان يثبت شهر رمضان باحد امور اول هذه الامور اتمام شعبان ثلاثين يوما بان

71
00:22:08.850 --> 00:22:23.950
ثم شهر شعبان ثلاثين يوما بان يتراءى الهلال ليلة الثلاثين فاذا لم يرى فحينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين

72
00:22:24.050 --> 00:22:47.200
فاذا اتمام شعبان ثلاثين يوما او رؤية الهلال من عدلين. العدل هو من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغار  فاذا رؤي الهلال من عدلين ومن باب اولى اكثر من عدلين فحين اذ ثبت صوم ثبت دخول هذا الشهر وحينئذ وجب الصوم بعد ان يرفع هذا

73
00:22:47.200 --> 00:23:06.300
عن العدلان رؤيتهما وجوبا للحاكم حتى يثبت من خلال رؤيتهما دخول الشهر. اذا رؤية الهلال من عدلين وكذلك بما يثبت ادخلوا الشهر برؤية الهلال من جماعة مستفيضة عندنا عدلان هذا واضح وقلنا من باب اولى ان يكون اكثر من عدلين. الجماعة المستفيضة هذه

74
00:23:06.400 --> 00:23:26.400
يعني جماعة منتشرة ليست ليسوا عدولا لو كان فيهم عدلان اثنان انتهى الامر برؤية عدلين منهم لكن هذه جماعة ليسوا عدولا فيهم رجل والمرأة ولا يعني لا يشترط فيهم يعني فيهم الرجل غير العدل وكذلك المرأة وفيهم العبيد لا يشترط فيهم ما

75
00:23:26.400 --> 00:23:40.250
في العدالة لكن هذه الجماعة مستفيضة منتشرة اه وكما يذكر فقهاؤنا ايضا انه يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب والمهم ها هنا ان كل واحد من هذه الجماعة المستفيضة يدعي

76
00:23:40.250 --> 00:23:58.900
رؤية الهلال لا انه يدعي السماع من غيره. فالمقصود ها هنا رؤية الهلال من جماعة مستفيضة. فحينئذ يكون بهذه الجماعة المستفيضة ثبوت دخول او ثبوت شهر رمضان ودخوله كذلك مما يثبت به شهر رمضان رؤية عدل لمن

77
00:23:58.900 --> 00:24:18.900
لا اعتناء لهم بالهلال هذا ايضا مما يذكر مما يذكره يعني الفقهاء ان من لا ليس لهم اعتناء بالاهلة يعني بالحساب ونحو ذلك فيكفيهم العدل واحد اذا هذه اربعة امور اذا ثبت بها شهر رمضان فحينئذ وجب الصوم على اهل هذه البلدة وعندنا

78
00:24:18.900 --> 00:24:38.900
قاعدة في المذهب ان الصوم يعم آآ يعني بالرؤية ها هنا اذا اذا اذا تمت اذا حصلت الرؤية فالصوم يعم سائر البلاد وكذلك الافطار في نفس الحكم. فعندنا هذه من القواعد ومن المسائل المهمة. اما خروجه خروج شهر رمضان فيكون

79
00:24:38.900 --> 00:25:01.000
امرين اما اتمام اه رمضان ثلاثين يوما يعني حتى يعني يثبت خروج هذا الشهر اما باتمام رمضان ثلاثين يوما او بشهادة عدلين برؤية الهلال هل يعمل بالحساب الفلكي؟ هذه من المسائل الشائكة ومن المسائل المشكلة ومن المسائل التي لم تنحسم وربما

80
00:25:01.000 --> 00:25:21.000
ربما لن تنحسم آآ نحن امة امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صوموا لرؤيته وافطروا افطروا لرؤيته. انا لن اتحدث كثيرا ان هذا الخلاف ولن ابين كثيرا من هذه التفاصيل فان هذا المجال يضيق عن مثل ذلك وهو يحتاج الى بسط كبير لكن انا اذكر لكم فقط لطيفة

81
00:25:21.000 --> 00:25:41.200
كره الامام القرافي رحمه الله تعالى وهو احد عباقرة الامة واذكيائها انه قال ان المولى تبارك وتعالى اناط اناط الصلاة او العبادة المتعلقة او اوقات الصلاة بهذه العبادة اناطها بهذه الظواهر كما تعرفنا اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسل

82
00:25:41.200 --> 00:26:01.150
الليل آآ الزوال مصير ظل كل شيء مثله مثلي غروب الشمس طلوع الفجر مغيب الشفق الاحمر لكن الصوم كان بيان النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا يكون عند ولادة الهلال لم يكن الامر بصيام شهر رمضان عند هذه الظاهرة

83
00:26:01.150 --> 00:26:20.350
كما هو الحال في الصلاة وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فالامر يسير والخطب يسير المبالغة ربما تكون عند كثير من الناس رغبة منهم في توحيد الامة لكن هذه لكن هذا الامر مما ينبغي الا يشدد فيه والا ينكر

84
00:26:20.350 --> 00:26:40.350
والا يستخف بمن يعمل بالرؤية خاصة في هذه الازمنة التي اصبح فيها للاسف الشديد هنالك استخفاف بمن لا يعمل بالحساب الفلكي ممن يتشدد في ذلك يعني يتشدد في العمل بالحساب الفلكي وهذا رأي فقهي وهذا رأي فقهي كل آآ كل من

85
00:26:40.350 --> 00:27:00.350
القولين او كلا القولين محترم طالما كان مبنيا على ضوابط واصوله يعني اصوله العلمية وضوابطه الاجتهادية لا استفيض في ذلك كثيرا كما ذكرت لكن فقط ان احيلكم على كلام الامام القرافي ففي ذلك شيء كبير من آآ التحرير العلمي الدقيق الذي يفيد طالب العلم

86
00:27:00.350 --> 00:27:23.800
على الاقل في تصوري هذه المسألة نتعرف بعد ذلك على بعض احكام الصيام المفعول في الصوم يعني من الافعال اما ان يكون من الافعال ما هو مستحبون ومنها ما يكون محرما ومنها ما يكون مكروها ومنها ما يكون جائزا او مباحا. فمن المستحبات في الصوم السحور وكذلك

87
00:27:23.800 --> 00:27:40.450
اخيره يعني السحور في حد ذاته هو مستحب وتأخيره مستحب اخر يعني الوقت هو الافضل فيه ان يكون في نصف الليل الاخير وتأخيره الى قبيل الفجر افضل وكما جاء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة لكن

88
00:27:40.450 --> 00:28:00.450
كان لا بد ان يستوعب آآ الانسان ان هذه العبادة الواجبة التي لابد فيها من الكف عن المفطرات من طلوع الفجر ان فذلك لا بد ان يحتاط له بان يكف عن الطعام والشراب قبل طلوع الفجر بدقائق معدودة حتى يتحقق بذلك اه

89
00:28:00.450 --> 00:28:22.850
انه ممسك في يعني من اول طلوع الفجر كذلك من المستحبات تعجيل الفطر كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وان يكون هذا الفطر على رطبات وترا يعني ثلاث او خمس او سبع على رطبات فان لم يجد رطبات آآ فعلى تمرات واذا لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء

90
00:28:22.850 --> 00:28:40.700
وايضا مما يذكر ها هنا مما يذكره فقهاؤنا انه يبادر لصلاة المغرب كذلك من المستحبات الكف عن فضول الاقوال الافعال المباحة. لا يتحدث ها هنا عن الغيبة والزور والنميمة انما يتحدث عن فضول الاقوال والافعال. هذه عبادة

91
00:28:40.900 --> 00:28:57.500
لا يعني لابد ان يكون للانسان فيها خصوصية بان يكون فيها تجاوز وكف عن فضول الاقوال يعني هذه الاشياء المباحة اما ما يكون من الاثم وما يكون من الكلام المحرم هذا مطلوب من الانسان في كل زمان

92
00:28:57.500 --> 00:29:08.850
في في يعني في في كل زمان سواء كان صائما او غير صائم. وكذلك الكف حتى عن فضول الاقوال والافعال المباحة. هذا ايضا مطالب به الانسان المسلم في كل وقت

93
00:29:08.900 --> 00:29:24.000
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. لكن الصائم ها هنا يكون آآ حكمه اولى من غيره ومن الافعال او يعني الاحكام ما يكون مباحا فمن بين هذه الاشياء المباحة السواك

94
00:29:24.200 --> 00:29:44.200
يعني يقصد بها هنا السواك كامل النهار فان ذلك من المباح ان يستاك قبل الزوال او بعد الزوال او قبيل الفطر فهذا جائز كذلك المضمضة ولعطش او حر هذا ايضا جائز ومثله ايضا التبرد بالاغتسال يعني التبرد بالماء اثناء الاغتسال فهذا ايضا من الجائز

95
00:29:44.200 --> 00:30:04.200
كذلك من المباح الاصباح على الجنابة او اصباح على جنابة اي ان من احتلم مثلا في اخر الليل وتنبه يجوز له ان يصبح جنبا او كان كذلك جامعة يجوز له ان يصبح جنبا اه يباح له وان كان الاغتسال قبل الفجر افضل لكن هذا يكون من باب الجواز كما يذكر الفقهاء

96
00:30:04.200 --> 00:30:24.200
غسلوا قبل الفجر افضل. من المباح كذلك الفطر اذا وجد العذر. يعني اذا كان الانسان معذورا شعر بشيء من التعب مما يكون عذرا مبيحا عن الفطر ابتداء فاذا هذا كذلك يجوز له الفطرة حينئذ اثناء اثناء الصوم يعني او اثناء النهار او قبل ذلك على كل حال

97
00:30:24.200 --> 00:30:44.200
اذا هذا ايضا من الاشياء المباحة. وهنالك من الاشياء او من الافعال ما يكون مكروها. من بين هذه الامور المكروهة التطيب شموا الطيب يعني التطيب نهارا وشم الطيب لما يكون في ذلك من تحريك دواعي آآ يعني الجماع كما يذكر الفقهاء فاذا التطيب وشم الطيب

98
00:30:44.200 --> 00:31:04.900
كذلك الحجامة للمريض الحجامة لا تفطر لكن يخشى من الحجامة ما يكون بعد الحجامة من ارهاق ونحو ذلك بان من احتجم ما يضطر لان يفطر فحين اذ سيفطر هذا اليوم بناء بسبب الحجامة التي ارهقته فاذا

99
00:31:04.950 --> 00:31:24.950
الحجامة لمن شك لذلك يعني العبارة الحجامة المريضة يعني لمن شك في امكانه ان يكون منه بعد الحجامة ارهاق ونحو ذلك اما اذا علمت السلامة فالحجامة جائزة واذا علم عدم السلامة بانه يعلم من عادته انه اذا احتجم انه يشعر بدوخة ويحتاج الى اكل شيء من

100
00:31:24.950 --> 00:31:44.100
السكري او شرب شيء من الماء فان الحجامة تكون في حقه محرمة. ومن المكروه كذلك ذوق شيء له طعم الاشياء التي لها طعم يعني الاشياء الطعام الملح الذي يكون فيه ملح او عسل نحو ذلك ذوقها لماذا؟ لكي ينظر في حالها ثم تمج بعد ذلك

101
00:31:44.100 --> 00:31:57.250
والحال ها هنا انه لم يصل شيء منها الى الحلق والا فان وصول شيء للحلق هذا مفطر كما سنتعرف عليه. فاذا هذا مكروه ما لم يصل شيء منها للحلق كذلك من الاشياء المكروهة

102
00:31:57.700 --> 00:32:17.700
مضغ العلك ونحوه. طبعا العلك ونحوه اذا كان منقطع المادة ليس له مادة فهذا ايضا من الاشياء المكروهة. اما اذا كان له مادة تستحيل يعني وتنزل الى حلقه من السكريات وغير ذلك من من المواد التي تكون في اللبان او في العلك فان ذلك مفطر. هؤلاء المقصود بالعلك الذي ليس له مادة

103
00:32:17.700 --> 00:32:43.700
انقطعت مادته كذلك من المكروهات مقدمات الجماع ان علم السلامة او ان علمت السلامة. مقدمات الجماع ما هي؟ القبلة التفكر النظر هذه اذا علمت السلامة بمعنى انه لن يتمادى بعد ذلك او لن ينزل منه مذي مذي او لينزل منه مني فهذه الاشياء لانها اصلا مظنة خروج هذه يعني مقدمات الجماع مظنة خروج

104
00:32:43.700 --> 00:33:03.700
هذه الاشياء مظنة خروج المذي او مظنة خروج المني فحين اذ اذا كان يعلم السلامة فحينئذ تكون هذه الاشياء مكروهة اما اذا لم يعلم السلامة فستكون محرمة كما سيأتي بعد قليل من الاشياء المكروهة كذلك الوصال يعني الوصال بالصوم يعني يقصد بها هنا متابعة بعضه ببعض دون افطار ودون

105
00:33:03.700 --> 00:33:23.900
هذا ايضا من المكروه اه والاشياء المحرمة الغيبة ونحوها وهذا محرم في الصوم وفي غير الصوم يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة معلوم فالغيبة تكون في الصوم كذلك محرمة وتكون اشد

106
00:33:23.950 --> 00:33:43.950
والقبلة التي يترتب عليها انزال هذا ايضا من الاشياء المحرمة وقد علمنا قبل قليل انه اذا كانت مقدمات الجماع عموما وليست القبلة فقط. مقدمات الجماع يخشى منها عدم السلامة بان ينزل منها مذي ويترتب عليها نزول مذي او مني فحينئذ تكون محرمة كذلك ما يفسده يعني ما يفسد الصوم

107
00:33:43.950 --> 00:34:05.200
يعتبر من المحرمات من مما سنتعرف عليه لاحقا من المفطرات هذا ايضا يعتبر من المحرمات كذلك تأخير القضاء الى رمضان اخر. من ترتب عليه قضاء اه قضاء ليوم من ايام رمضان فيجب عليه ان يصومه لا يجب عليه ان يبادر وان كان المستحب ان يبادر بقضاء هذا الصوم او اليوم

108
00:34:05.200 --> 00:34:25.200
والذي افطر فيه لكنه له ان يؤخره الى الزمن الذي يكون قريبا من رمضان بحيث يدرك فيه صيام او قضاء هذه الايام تأخير القضاء الى رمضان اخر هذا محرم الا اذا كان هنالك له عذر يعني اخره او استدعى منه

109
00:34:25.200 --> 00:34:49.200
اخيرا الصيام وتأخير القضاء عفوا الى رمضان التالي نتعرف في هذا الجزء على الفطر وكنا فيما مضى علمنا ان الصوم هو الامساك عن شهوتي البطن والفرج او ما يقوم مقامهما وان من شروط الصحة الصوم الامساك

110
00:34:49.200 --> 00:35:07.950
المفطرات وان المفطرات حينئذ تكون مفسدة للصوم. ما هي هذه المفطرات؟ سنتعرف عليها ما يكون موجبا للفطر ويعد من مفسدات الصوم ذلك سنتعرف على انواع المفطرين من يجب عليه القضاء فقط ومن يجب عليه القضاء والكفارة ومن عليه

111
00:35:08.000 --> 00:35:25.650
آآ القضاء والاطعام ويكون الاطعام في حقه واجبا ومن عليه الاطعام فقط استحبابا اما المفطرات التي هي مفسدة للصوم. آآ نريد ان نتعرف عليها اجمالا في هذا المسرد. منها ما يكون موجبا للقضاء

112
00:35:25.650 --> 00:35:42.600
فقط ومنها ما يكون موجبا للقضاء مع الكفارة لكن الذي يعنينا ها هنا ان هذه الاعمال او ان هذه الاشياء اذا وجدت قلنا بان هذا الصوم اصبح صوما فاسدا اول هذه الاشياء ايصال مائع للحلق

113
00:35:42.650 --> 00:35:59.400
ايصال او لنكن بعبارة اكثر دقة نقول وصول مائع للحلق فاذا وصول الماء عن الحلق يفيد انه وصل بعمد او بغير عمد او بقصد او بغير قصد حينما نقول ايصال فانه يعني ذلك انه وصل بقصد ولا فرق ها هنا حتى

114
00:35:59.400 --> 00:36:18.250
هذه مما استعملها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى لكننا فقط نبين ما يكون اكثر دقة كما هم بينوا رحم الله تعالى الجميع. فاذا وصول مائع للحلق. يعني وصل بقصد او بغير قصد. وهنا ايضا الفتوا نظركم الى التفريق بين عدة اشياء. نحن الان نتحدث عن منافذ عليا

115
00:36:18.800 --> 00:36:41.750
وسنتحدث كذلك عن منافذ سفلى المنافذ العليا الفم الانف الاذن العين وكذلك نفرق بين الحلق والماء والمعدة وصول الشيء هذا الذي سيدخل قل الى الحلق او وصوله للمعدة. وكذلك هذا الداخل اما ان يكون مائعا واما ان يكون جامدا. الان نقول ايصال مائع للحلق

116
00:36:41.750 --> 00:36:59.400
المائع وصل بقصد او بغير قصد مجرد وصوله للحلق يعني حتى لو لم يصل للمعدة مجرد وصوله للحلق وسواء دخل هذا المائع او وصل لنقل وصل هذا المائع وصل بسبب دخوله عن طريق الفم

117
00:36:59.550 --> 00:37:19.350
او عن طريق الانف او عن طريق العين او عن طريق الاذن او حتى مسام الرأس. المدار عندنا على الوصول للحلق يعني وان كانت المسام في كثير من الاحوال لا توصل ما يكون فيها او يعني ما يكون في الرأس من يعني من ادهان وغير ذلك لا توصله الى الحلق لكن نحن نتحدث الان عن منافذ

118
00:37:19.400 --> 00:37:42.900
متى ما شعر الصائم بشيء في حلقه من هذه المنافذ التي دخل فيها هذا المائع حينئذ اصبح هذا الصوم اسدا بناء على وصول هذا المائع للحلق اذا هذه اشياء واضحة اذا وصل المائع للحلق عن طريق هذه المنافذ يعني يشمل هذا الكلام اذا طبعا كان طعاما وشرابا هذا واضح لكن

119
00:37:42.900 --> 00:38:02.900
يشمل كذلك الادوية اذا اخذ مريض او من يتعالج بدواء في الانف او في الاذن واستعمل شيئا من القطرات او حتى كحل العين اذا استعمل شيئا رجلا كان او امرأة واستعمل شيئا من الكحل واستعمله في وقت الامساك. نحن متى عندنا وقت الامساك؟ وهذا ايضا لا بد ان ندقق فيه من بعد

120
00:38:02.900 --> 00:38:22.900
طلوع الفجر الى غروب شمس استعمل هذه الاشياء بعد طلوع الفجر وشعر بها في حلقه قبل غروب الشمس. متى ما كان هنالك فرق ان استعملها قبل الفجر او شعر بها بعد الغروب فحين اذ لا يعتبر ذلك مفطرا. فالمعيار عندنا في دخوله في وقت الصيام الشرعي من

121
00:38:22.900 --> 00:38:46.150
طلوع الفجر الى غروب الشمس اذا وصول بائع للحلق ولذلك مثلا ها هنا يجدر بنا التنبيه ان من كان يتعامل او يضطر لاخذ ادوية كهذه التي تكون في العين او في الاذن او في الانف. والحال مما هو معلوم الان ان هذه الاشياء غالبا منافذ تصل فيها الادوية او هذه الاشياء

122
00:38:46.150 --> 00:39:02.700
للحلقة اني اتناولها قبل الفجر ولو شعر بها بعد الفجر يعني ولو شعر بطعمها بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه. من المفطرات كذلك ايصال للمعدة من فم او دبر او غير مائع من الفم فقط

123
00:39:02.900 --> 00:39:16.550
ايصال مائع للمعدة ايصال او وصول كذلك نقول ها هنا وصول وصول المائع للمعدة سواء وصل من الفم يعني كما نرى الان وصوله او ايصال مائع للمعدة من فم او من دبر

124
00:39:16.600 --> 00:39:36.550
هذا يعتبر مفطرا اذا وصل المائع من الفم بان تناول شيئا من فمه ووصل الى معدته او اخذ مائعا في دبره اه وادقق مرة اخرى في هذه الالفاظ لو وصل شيء غير مائع الى اه الى معدته من الدبر يعني الان او اكمل العبارة

125
00:39:36.550 --> 00:39:48.000
او غير مائع من الفم فقط يعني بمعنى ان وصول شيء للمعدة حتى ندقق في العبارة اكثر وصول شيء الى المعدة مفطر سواء كان مائعا او غير ماء اليس كذلك

126
00:39:48.050 --> 00:40:08.050
اذا هذه الان من من هذه الجهة او هذه الاشياء من هذه الجهة واضحة. وصول المائع الى المعدة من الفم او وصول المائع الى وصول غير المائع كذلك الى المعدة من الفم غير الماء حتى لو كان حجرا حتى لو لم يكن شيئا مغذيا لو

127
00:40:08.050 --> 00:40:26.550
كان قطعة درهم او قطعة نقود كما كان الحال في الزمن السابق كما يمثل العلماء هذا كله يعتبر مفطرا جعلها العلماء فقهاؤنا جعلوها احتياطا للصوم وجعلوها في حكم ما يصل الى المعدة ويكون مغذيا. الذي بقي ها هنا مما لا يعتبر مفطرا اذا وصل الى المعدة الجامد

128
00:40:27.400 --> 00:40:40.150
فاذا وصل الجامد الى المعدة لا يعتبر مفطرا هذا مثل المناظير اذا اضطر انسان ان يتناول او يعني يتعامل بشيء من هذه المناظير في القبل او في الدبر ووصلت الى المعدة لا تكون مفطرة

129
00:40:40.250 --> 00:40:58.350
كذلك اذا اخذ شيئا مائعا في دبره او يعني بالتحاميل او بالادوية او برشاشات المياه او لاي سبب من الاسباب ودخل هذا المائع في الدبر لكنه لم يصل الى المعدة فحينئذ لا يكون هذا مفطرا. هذه معايير لابد ان ندقق فيها

130
00:40:58.450 --> 00:41:18.450
الذي يفيدنا في مثل ذلك الان ما يكون من التكييفات المعاصرة من الاطباء لبعض الادوية بعض الاشياء مما يكون الان معلوما انها تصل الى المعدة او تصل الى المعدة هذا هو معيارنا وهذا هو التدقيق فيها بناء على تأصيل المذهب لما يعتبر مفطرا سواء دخل من المنفذ الاعلى او دخل من المنفذ الاسفل

131
00:41:18.650 --> 00:41:39.000
من المفطرات كذلك التقيؤ عمدا يعني يعني تعمد القيء هذا كذلك يعتبر مفطرا يعني اخراج القيء عمدا كذلك من المفطرات الجماع الجماع مفطر وهو معلوم انه مفطر يعني ولو لم ينزل بمجرد مغيب الحشفة فان الصوم هذا فسد

132
00:41:39.150 --> 00:41:57.750
كذلك من المفطرات اخراج المني او المذي بمباشرة او نظر او تفكر اخراج المني او المذي يعني عمدا سواء كان ذلك بالمباشرة او النظر او التفكر. هنالك فرق بينما يوجب القضاء وما يوجب القضاء والكفارة هذا كما ذكرت في

133
00:41:57.750 --> 00:42:13.800
اصل هذه آآ المفطرات كلها لكن ها هنا نعتبر اذا المنية خروجه او خروج المذي اذا كان ذلك بعمد بسبب مباشرة او نظر او تفكر نعتبر ذلك من المفطرات من المفطرات كذلك نية ابطال

134
00:42:13.800 --> 00:42:34.500
اثناؤه يعني اولا اما ان لا ينوي الصوم او ينوي الرفض اثناء الصوم. يعني لا ينوي الصوم يبيت نية الفطر ابتداء فهذا اصبح مفطرا ولو لم يأكل شيئا او اثناء الصيام ابطل نيته رفض النية فحين اذ هذا ايضا يعتبر مبطلا للصيام كذلك من المفطرات ابتلاعه

135
00:42:34.500 --> 00:42:51.800
او القيء غلبة او القلق الذي يمكن طرحه من الحلق الى الفم ابتلاع القيء غلبة يعني اذا اذا خرج الماء القيء بلا عمد لان التقيؤ عمدا هذا مر معنا قبل قليل انه من المفطرات لكنه تقيء يعني غلبة لكنه

136
00:42:51.800 --> 00:43:04.500
ابتلاعه كذلك يعني ابتلع القيئة او ابتلع القلسة كذلك الذي يمكن طرحه من الحلق حينما وصل الى الحلق ويمكن طرحه من الحلق الى الفم اما اذا لم يمكن طرحه فلا شيء فيه

137
00:43:04.550 --> 00:43:25.200
فهذا فيما يتعلق بالقيء والقلص يعني اذا يعني لم يمكن طرحه فحينئذ لا اه لا شيء فيه ويختلف هنا القيء والقلس عن البلغم والريق فهذان لا اضطر ابتلاعهما من المفطرات كذلك استنشاق البخور او وصول البخار

138
00:43:25.350 --> 00:43:43.750
استنشاق البخور الذي تتكيف به النفس واستنشاقه يعني الى الحلق ومن ذلك الدخان الان الذي آآ نسأل الله ان يعافي من ابتلي به ومثله كذلك اي شيء من المخدرات التي تستنشق وتتكيف بها النفس هذه تعتبر مفطرة ومثل

139
00:43:43.750 --> 00:44:00.600
ذلك وصول البخار يعني بخار المقصود ها هنا البخار من الطعام المطبوخ او نحو ذلك من غيره يعني مثل ذلك ايضا الاكسجين اذا كان فيه بخار من بخار الماء فاذا وصل استنشاقا حينئذ وكان ذلك طبعا يعني تعمدا

140
00:44:01.150 --> 00:44:17.650
فهذا يعتبر كذلك مفطرا اما اذا وصل دون اختيار فلا آآ شيء في ذلك اما انواع المفطرين بعدما تعرفنا على المفطرات وان المفطرات ليست في رتبة واحدة وان منها ما يوجب القضاء فقط وما يوجب

141
00:44:17.650 --> 00:44:36.650
القضاء والكفارة فالمفطرون منهم من عليه القضاء فقط وهذا المسافر المسافر اذا اه افطر في رمضان او في الايام التي سافر فيها في رمضان فكما جاء في قول المولى تبارك وتعالى فعدة من ايام اخر. لكن المسافرة

142
00:44:36.650 --> 00:44:56.850
هذا كي يجوز له الفطر ابتداء لا بد ان يكون هذا السفر سفر قصر وهذا مر معنا او مرت معنا مسافته وهي سبعة وسبعون كيلو متر تقريبا وكذلك ان يكون السفر سفرا مباحا لا سفر معصية. ومما يهمها هنا التنبيه اليه ان المسافر حتى يجوز له الفطر لا

143
00:44:56.850 --> 00:45:17.000
لابد ان يبيت نية الفطر من الليل. اما اذا اصبح يعني نوى الصوم واصبح صائما فلا يجوز له الفطر حينئذ وكذلك ان يغادر او يفارق عمران بلدته قبل طلوع الفجر. وهذه مسألة مهمة. وربما يكون

144
00:45:17.000 --> 00:45:37.000
مسافرا في بلدة من البلدان فيجوز ويجوز له الفطر حينئذ حتى اثناء اقامته طالما لم تكتمل او لم تكن ايام اقامته آآ فيها اربعة ايام صحاح تقطع حكم السفر. لكن المقصد ها هنا انه لو كان في بلده هو في وطنه واراد ان يسافر فلا

145
00:45:37.000 --> 00:45:57.000
لابد ان يغادر بلدته وان يفارق عمران بلدته قبل طلوع الفجر وان يبيت كذلك النية الفطر من الليل هذا هو هو المسافر وكذلك الحائض والنفساء هي ايضا ممن مر معنا انها الصوم لا يجب ولا يصح منهما وحينئذ اذا قضت

146
00:45:57.000 --> 00:46:17.000
الحائض او النفساء فعليها القضاء فقط. كذلك المريض. المريض ممن يجب عليه القضاء فقط فعدة من ايام اخر. كذلك اول بتأويل قريب. والمتأول بتأويل قريب يقابله المتأول تأويلا بعيدا. وسارجع الحديث عنه عند الحديث عن التأويل البعيد حتى تكون

147
00:46:17.000 --> 00:46:38.300
هنالك مقابلة للاحكام كذلك الجاهل الجاهل يعني ان يكون جاهلا بحرمة الفطر او بحرمة الفعل الذي فعله وهذا غالبا يكون في حديث العهد بالاسلام وكذلك من عليه القضاء فقط المكره والناسي يعني من اكره على

148
00:46:38.350 --> 00:46:54.100
آآ الفطري فلا كفارة عليه انما عليه القضاء فقط وكذلك الناس آآ اه عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه كما ورد فالمكره هو الناسي يجب عليهما القضاء فقط وكذلك انبه ها هنا انه

149
00:46:54.100 --> 00:47:14.100
وفي مذهبنا ان من اكل او شرب ناسيا في نهار رمضان فيجب عليه القضاء. الحديث انما اطعمه الله وسقاه رأى علماء انه يكون في صيام النفل لا في صيام الواجب وفي ذلك تفسير فيما يتعلق بدليل المسألة لكن هذا مما لا بد من التنبيه عليه. اذا

150
00:47:14.100 --> 00:47:30.500
روى الناس عليه القضاء فقط كذلك الحامل الحامل عاملها فقهاؤنا معاملة المريض يعني فاذا حينئذ يجب عليها القضاء فقط يعني نقصدها هنا انه لا يجب عليه الاطعام كما سنرى بعد قليل. اما المرضع فاذا خافت على نفسها فحينئذ

151
00:47:30.500 --> 00:47:50.500
يجوز لها الفطر ويجب عليها بعد ذلك القضاء فقط ولا تطعم. اما اذا كانت هذه المرضع تخاف على الولد لذلك الان ندخل في التصنيف وهو من عليه القضاء والاطعام والاطعام سيكون بمد من قوت او من غالب قوت البلد. فهذه المرضع ممن عليها القضاء والاطعام متى اذا خاف

152
00:47:50.500 --> 00:48:05.950
على الولد اما اذا خافت على نفسها فكما مر معنا قبل قليل حينئذ يجوز لها الفطر ويجب عليها القضاء فقط وكذلك من اخر القضاء بغير عذر نحن في سنة الف واربع مئة وواحد واربعين

153
00:48:06.050 --> 00:48:26.050
للهجرة النبوية المشرفة لو ان احدا كان عليه قضاء ايام من سنة الف واربعمئة واربعين من السنة الماضية ودخل عليه رمضان هذا وهو لم يقضي الايام التي عليه واخر قضاءها بلا عذر. فيجب عليه القضاء لهذا اليوم الذي افطره في السنة الماضية وكذلك

154
00:48:26.050 --> 00:48:41.850
الاطعام وجوبا ولا يتكرر ذلك. لو اخره اكثر من ذلك يعني اكثر من سنة تهاونا بلا عذر فان الاطعام يكون حينئذ واحدا ولا يتعدد بتعدد السنوات التي اخر فيها القضاء اه كثيرا

155
00:48:42.100 --> 00:49:00.600
اه اما من عليه القضاء والكفارة فهو العامل اختيارا بلا تأويل قريب ولا جهل. وهنا نسترجع ما ذكرناه قبل قليل في من عليه القضاء يعني ان الكفارة حتى تجب على من افطر في رمضان لابد من وجود خمسة اشياء يذكرها العلماء اولها العمد

156
00:49:00.650 --> 00:49:13.550
العامد فلا تجب حينئذ على الناس وهذا مرة معنا قبل قليل فاذا انخرم شرط من هذه الاشياء وقيد من هذه القيود الخمسة حينئذ تسقط الكفارة ويجب عليه القضاء. العامد فلا تجب على الناس

157
00:49:13.650 --> 00:49:29.900
اختيارا فلا تجب حينئذ على من افطر مكرها او حتى افطر غلبة فلابد ان يكون حينئذ عامدا مختارا وكذلك بلا تأويل قريب. ايضا يذكر ها هنا آآ يعني فقهاؤنا في

158
00:49:29.900 --> 00:49:50.450
اه في هذه المسألة بلا تأويل قريب ما هو تأويل القريب وما هو التأويل البعيد؟ هنالك ما يكون من الاسباب الباعثة للفطر معتمدا او مستندا الى شيء. تأويل القريب حتى اقرب معناه يعني نقول المبرر الشرعي او المسوغ الذي دعاه للفطر. هذا الذي كان عامدا

159
00:49:50.450 --> 00:50:05.850
مختارا بفعله هذا كان له باعث او سبب جعله يفطر فاذا كان هنالك انتهاك للشهر يعني ان يكون منتهكا حرمة الشهر فهذا يجب عليه القضاء وكذلك الكفارة لانه انتهك حرمة الشهر. لكن حتى

160
00:50:05.850 --> 00:50:25.000
لا نعتبره منتهكا لحرمة الشهر لا بد ان يكون حينئذ هنالك تأويل قريب يعني ان يكون هنالك مبرر التأويل القريب يعني هذا الفعل الذي فعله يستند الى امر موجود. يستند الى شيء موجود يعذر به. التأويل البعيد يكون الفعل الذي فعله او شيء

161
00:50:25.000 --> 00:50:40.700
الذي قام به استند الى امر موهوم ليس امرا موجودا. اذا القريب استند الى شيء موجود. والبعيد استند الى شيء آآ البعيد السند الى شيء موهوم. مثلا مما يذكر الفقهاء فيه امثلة للتأويل القريب

162
00:50:40.800 --> 00:50:56.850
من اكل او شرب ناسيا هذا اكل او شرب ناسيا عليه القضاء كما مر معنا قبل قليل فيظن انه لا يجب عليه اتمام هذا الصوم لانه هذا الصوم فاسد اعتبر فقهاؤنا هذا من التأويل القريب. مثلا من قدم من سفره قبل الفجر

163
00:50:57.050 --> 00:51:13.650
وظن انه لما كان كذلك بهذا الوصف يجب يباح له الفطر. فحينئذ عليه القضاء فقط لان هذا التأويل يعتبر تأويلا قريبا اه من اصابته جنابة ليلا وظن انه يباح له الفطر. هذا كله مما يمثل به فقهاؤنا

164
00:51:13.750 --> 00:51:23.750
اه انه من التأويل القريب. هنالك خلاف كبير بين الفقهاء في عد هذا من التأويل القريب او هذا من التأويل البعيد. لكن على كل حال انا مثلت بما ذكره الفقهاء المتأخرون

165
00:51:23.750 --> 00:51:39.300
هذا يعني في فعله انه مثلا اصابته جنابة ليلا او قدم من سفره قبل الفجر وهو لا يعلم حرمة فعله اما لو كان يعلم او او يشك في حرمته فحينئذ تجب عليه الكفارة. طيب ما هي امثلة

166
00:51:39.300 --> 00:51:56.100
البعيد التأويل البعيد مثلا من امثلته الحائض التي يأتيها الدم كل شهر بانضباط وباضطراد انها تعلم انها في اليوم السابع والثامن من كل شهر وفي اليوم العاشر مثلا من كل شهر هكذا مشت ومضت عليها سنوات كثيرة

167
00:51:56.400 --> 00:52:16.400
في آآ في حيضها انه يضطرد عليها مثل ذلك. فهذه اذا عزمت على الافطار ولم تنوي الصوم استنادا الى مثل ذلك يعني استنادا الى يعني الى الحيض الذي سيأتيها فحينئذ يجب عليها القضاء والكفارة ولو اتاها الدم ذلك اليوم كما ذكر الفقهاء لان الواجب في حقها ان ان تصوم

168
00:52:16.400 --> 00:52:36.400
ثم بعد ذلك اذا طرأ عليها العذر آآ بان اتاها الدم او نزل عليها الدم فحينئذ تفطر. كذلك مثلها المريض الذي يتوقع نوبة مرض واعتاد على مثل ذلك ان تأتيه يأتيه او يأتيه شيء مثلا من من الامراض التي تضطرد ويأتيه ذلك الامر باستمرار فكذلك حكمه مثل

169
00:52:36.400 --> 00:53:00.950
ذلك. اذا العامد اختيارا بلا تأويل قريب ولا جهل يعني والجاهل حينئذ من كان جاهلا بحرمة فعله فلا كفارة عليه وهذا ومعنى اذا كما نرى قبل قليل بمن عليه القضاء فقط كان المتأول تأويلا قريبا. والجاهل والمكره والناسي. فاذا هذه الاشياء اذا وجدت حينئذ سقطت الكفارة

170
00:53:00.950 --> 00:53:18.700
كان متأولا تأويلا قريبا او كان جاهلا بكونه حديث عهد اسلام او كان مكرها او كان ناسيا. اما من كان عامدا او وكان عامدا مختارا ولم يكن فعله بتأويل قريب ولا كذلك كان فعله بسبب جهل فحينئذ تجب عليه الكفارة

171
00:53:18.700 --> 00:53:33.800
ومع القضاء لهذا اليوم الذي افطر فيه ما هي الكفارة هنالك سيأتي بعد قليل وهنالك من عليه الاطعام فقط استحبابا وهو الهرم الذي لا يقوى على الصوم لكبر سنه وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه يعني مريض

172
00:53:33.800 --> 00:53:53.800
بمرض يمنعه الطبيب العارف من الصوم فهذا لما كان لا يرجى برؤه فحينئذ يستحب له بعد ان يفطر يستحب له استحبابا لا وجوبا ان يطعم. اما الاطعام فهو مد من غالب قوت البلد كما ذكرت قبل قليل. اما الكفارة فهي اما ان تكون اطعام ستين مسكينا

173
00:53:53.800 --> 00:54:09.650
هذا هو الافضل واما ان تكون صيام شهرين متتابعين واما ان تكون عتق رقبة وهي في مذهبنا على التخيير لا على الترتيب والاطعام وافضل هذه الخصال الثلاثة لان نفعها متعد

174
00:54:16.450 --> 00:54:36.450
مما يلحق به الفقهاء احكام الصيام احكام الاعتكاف. نظرا للعلاقة الزمانية والفقهية بينهما اما الزمانية فان صوم لما كان في شهر رمضان والاعتكاف كذلك وان كان جائزا. الاعتكاف وان كان جائزا طيلة ايام السنة لكن الافضل في شهر رمضان والافضل منه في العشر

175
00:54:36.450 --> 00:54:52.900
الاواخر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف اعتكافه كان مناسبا ان يذكر او تذكر احكام الاعتكاف عقب اه الصيام وكذلك لان من شروط صحة الاعتكاف الصوم كما سنراه بعد قليل. الاعتكاف في اللغة هو مطلق اللزوم لشيء

176
00:54:53.100 --> 00:55:13.100
اما حكمه فحكمه انه نافرة مستحبة علمنا معنى النافلة فهو من النوافل المرغب فيها والمستحبة وقيل بانه سنة. اما شروط اي ان يكون هذا الاعتكاف صحيحا لابد من توافر شروط اي هي شروط صحة اول هذه الشروط النية لانها عبادة وشأن هذه العبادة شأن غيرها انها

177
00:55:13.100 --> 00:55:26.000
تفتقر الى نية فلابد من النية كذلك المسجد المباح لابد اولا ان يكون هذا الاعتكاف في مسجد وان يكون هذا المسجد مباحا كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى وانتم عاكفون في المساجد

178
00:55:26.400 --> 00:55:40.050
اه فإذا لابد ان يكون اولا في مسجد فلا يصح الاعتكاف وهذا شرط ايضا للرجال وللنساء حتى المرأة لكي تعتكف لابد ان تعتكف في مسجد فلا يصح الاعتكاف لا في البيت لا في مدارس في زوايا

179
00:55:40.050 --> 00:55:59.000
في خلوات سكن جامعي في في اي موضع من المواضع التي ليست مسجدا فلابد اذا ان يكون مسجدا وان يكون هذا المسجد مباحا يعني لا يصح ان يكون المسجد هذا من المساجد المحجورة او حتى ما يكون في المساجد من بيوت القناديل او

180
00:55:59.000 --> 00:56:19.000
مستودعات او ما يكون من المواضع التي ليست اه يعني للعموم وليست اه يعني مخلا بينها وبين الناس. فاذا لا بد من ان يكون ولابد ان يكون هذا المسجد مباحا. واذا كان المعتكف ينوي الاعتكاف اياما يتخللها الجمعة او يتخللها يوم الجمعة

181
00:56:19.000 --> 00:56:33.900
فيجب عليه ان يعتكف في مسجد جامع والا بان لم يعتكف في جامع اذا جاءت الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة فيجب عليه ان يخرج من هذا المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة ويبطل عليه حينئذ اعتكافه

182
00:56:34.000 --> 00:56:54.000
من شروطه كذلك الاسلام والاسلام شرط صحة فلا يصح من غير المسلم وكذلك التمييز من شروط صحته التمييز فلا يصح من غير المميز الذي هو اه المجنون او الصبي غير المميز المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب وهذا يعني

183
00:56:54.000 --> 00:57:13.900
يختلف بحسب آآ يعني بحسب كل آآ يعني يعني في الصبيان يختلف بحسب السن. فليس له سن معين كذلك من شروطه لا يكون اقل من يوم وليلة وهذا من شروط صحة الاعتكاف حتى يكون الاعتكاف وهذا عندنا في المذهب لا يصح ان يكون اقل من يوم وليلة

184
00:57:14.050 --> 00:57:30.150
فلا يكون نصف يوم او لحظة او ربع ساعة او مكث هذا له صفات اخرى او له مصطلحات عفوا اخرى. آآ يعني يسمى مجاورة لكن الاعتكاف عندنا ثم اذهب لابد ان يكون يوما وليلة فلا اقل من ذلك يعني لا يكون اقل من يوم وليلة

185
00:57:31.000 --> 00:57:46.000
ولا حد لاكثره لو اعتكف خمسين يوما او ثلاثين يوما او شهرا وان كان الاحب ان يعتكف عشرة ايام كما كان هو آآ حاله صلى الله عليه وسلم بناء على ذلك الا يكون اقل من يوم وليلة فيجب عليه ان يدخل قبل الغروب

186
00:57:46.100 --> 00:57:59.950
وان يخرج بعد الغروب كي يتحقق كمال اليوم والليلة اذا ان لا يكون اقل من يوم وليلة وكذلك من شروطه الصوم فمن شروط صحة الاعتكاف الصوم فلابد من الصوم وسواء كان هذا الصوم فرضا او

187
00:57:59.950 --> 00:58:24.650
ونفلا فلا يصح الاعتكاف بلا صوم كذلك من شروط صحته الكف عن الجماع ومقدماته كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد اما مبطلاته فاول هذه المبطلات يعني مبطلات الاعتكاف فالفطر. فاذا تعمد الفطر فحينئذ بطل صومه طبعا وبطل اعتكافه اذا

188
00:58:24.650 --> 00:58:44.650
فتعمد الفطرة في يعني اثناء النهار فحينئذ سيبطل صومه ويبطل حينئذ اعتكافه لان من شروط الصحة الاعتكاف الصوم كذلك الجماع ومقدماته ليلا او نهارا. ودققوا ها هنا بان الجماع نعم هو مبطل من مبطلات الصوم. كذلك مقدماته او مفسد

189
00:58:44.650 --> 00:59:03.850
لكن ها هنا في الاعتكاف سيكون مطالبا بالكف عن الجماع ومقدماته ليلا او نهارا فاذا اه يعني اه اذا اذا جامع ولو كان ذلك ليلا او وقع منه مثلا شيء من مقدمات الجماع مثل القبلة او

190
00:59:03.850 --> 00:59:23.850
او اللمس بشهوة ونحو ذلك فحينئذ ولو وقع منه حتى اللمس يعني اذا قصد اللمس بشهوة ولو وقع منه ذلك سهوا حينئذ يعتبر اعتكافه باطلا وكذلك الخروج لغير ضرورة الخروج لغير ضرورة يقابلها الخروج لضرورة اذا خرج لاجل آآ يعني

191
00:59:23.850 --> 00:59:43.850
وضرورياته من من مأكل ومشرب او تطهر او قضاء حاجة فهذا لا يفسد الاعتكاف. لكن الخروج لغير ضرورة آآ يعتبر مفسدا للاعتكاف كذلك تعمد شرب المسكر ليلا. ومثل المسكر غيره مما يكون من المغيبات كالحشيش وغير ذلك. هذا

192
00:59:43.850 --> 00:59:55.350
يعتبر كذلك مفسدا او مبطلا للاعتكاف. وندقق ها هنا مرة اخرى بان هذه الاشياء اذا وقعت حتى لو وقعت ليلا فهذا يعتبر مفسدا او مبطلا للاعتكاف