﻿1
00:00:05.700 --> 00:00:24.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:24.300 --> 00:00:49.100
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يزال الحديث او لا يزال مسيرنا في مقررات حقيبة التأهيل الفقهي لمذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ونحن في مقرر فقه هي العبادات وقد يسر الله لنا ان انتهينا من احكام الطهارة احد شروط الصلاة وتحدثنا

3
00:00:49.100 --> 00:01:08.850
ذلك عن تقسيم احكام الفقه وابوابه وتقسيم كذلك احكام الصلاة. وعلمنا ان لها شروطا وان الشروط تتقدم على احكام الصلاة وانهينا الحديث عن بعض الشروط ونشرع باذن الله تعالى اليوم في احكام الصلاة

4
00:01:09.050 --> 00:01:33.250
اول ما نبدأ به من احكام الصلاة ان نتعرف على وقت الصلاة فمن شروط صحة الصلاة ووجوبها كذلك دخول الوقت فلا تجب الصلاة ولا تصح الا بعد دخول الوقت وقت الصلاة نريد ان نتعرف عليه اي متى يبدأ وقت الصلاة ومتى ينتهي للصلوات الخمس؟ وقت الصلاة ينقسم الى اداء

5
00:01:33.250 --> 00:01:56.850
وقضاء اي من حيث التقسيم فالاداء هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. والقضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها الاداء فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا يعني سواء كانت صلاة او حتى صياما فالصلاة اذا فعلت او اديت في وقتها

6
00:01:56.850 --> 00:02:16.850
المقدر لها شرعا اي الذي قدره الشرع بان وقت صلاة الظهر على سبيل المثال كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وكما جاء ايضا في حديث سيدنا جبريل عليه السلام حينما نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين وعلم وعلم بذلك

7
00:02:16.850 --> 00:02:40.950
او علمنا بذلك اوقات الصلوات اذا فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا يسمى اداء وفعلها بعد خروج وقتها سواء كان ذلك لعذر او لغير عذر ثم قضاء فحتى صيام رمضان اذا صام شهر رمضان في وقته المقدر له شرعا وهو شهر رمضان فهذا

8
00:02:40.950 --> 00:03:01.950
الصيام يسمى اداء ومن كان صاحب عذر كالمسافر والمريض والحائض وقضى اياما فعدة من ايام اخر وقضى هذا الصيام الذي لم يصمه في وقته فان هذا يسمى قضاء الاداء ينقسم الى قسمين اختياري وضروري يعني نحن الان نتحدث عن الوقت

9
00:03:02.100 --> 00:03:20.800
فمن اوقات الصلاة الاداء يعني نحن نتحدث عن فعل الصلاة او فعل العبادة داخل وقتها المقدر لها لها شرعا فهنالك من الاوقات ما يكون وقتا اختياريا وهنالك من الاوقات ما يكون وقتا ضروريا. الاختيار سمي اختياريا

10
00:03:20.800 --> 00:03:34.950
انه او لان المصلي مخير في ايقاع الصلاة في اي جزء من اجزائه وان كان ايقاعها في اول الوقت هو افضل لان احب الاعمال الى الله او ان من احب الاعمال الى الله الصلاة في اول وقتها

11
00:03:35.100 --> 00:03:55.100
لكنه لا يلحقه اثم لو اخر الصلاة الى اخر الوقت الاختياري. اما الضروري فسمي ضروريا لانه لاصحاب الضرورات ان لاصحاب الضرورات ان يصلوا في هذا الوقت المتأخر من اوقات الصلاة او من اوقات اداء الصلاة الذي هو وقت اداء لكنه وقت متأخر

12
00:03:55.100 --> 00:04:12.300
لو افترضنا على سبيل المثال كما سنتعرف بعد قليل على اوقات الصلوات ومن بين اوقات الصلوات صلاة الظهر فصلاة الظهر يبدأ وقتها من الزوال وينتهي وقتها يخرج وقتها بغروب الشمس هنالك وقت اختياري في هذه المدة الطويلة لو افترضنا ان زوال الشمس

13
00:04:12.300 --> 00:04:27.600
سيكون مع الساعة الثانية عشر وغروب الشمس يكون مع الساعة السادسة اه هذا هذا وقت هذا الوقت الطويل كله وقت لصلاة الظهر. فيه وقت اختياري لو افترضنا انه يكون من الساعة الثانية عشرة الى الساعة الثالثة مثلا

14
00:04:27.600 --> 00:04:42.950
ويبدأ بعد ذلك وقت العصر. ها هنا يبدأ الوقت الضروري للظهر ايقاع الصلاة في اي جزء من الساعة الثانية عشر حتى الساعة مثلا اراد المصلي ان يصلي صلاة الظهر الساعة الواحدة او الساعة

15
00:04:42.950 --> 00:04:58.300
او الساعة الثانية ونصف او الساعة الثالثة الاربع طالما انه صلى صلاة الظهر في وقتها الاختياري فانه ليس اثما نعم فوت فضيلة اول الوقت لكنه ليس اثما اما ايقاعها في وقتها الضروري

16
00:04:58.300 --> 00:05:12.750
لغير اصحاب الضرورات اي لغير اصحاب الاعذار لك الحائض الحائض المغمى عليه الصبي اذا بلغ هؤلاء اذا لم يكونوا يعني هؤلاء اصحاب الاعذار فاذا صلوا في هذا الوقت فلا يأثمون

17
00:05:12.750 --> 00:05:32.750
اما من اخر الصلاة الى هذا الوقت دون عذر فان ايقاع الصلاة في الوقت الضروري اداء لكنه يكون مع الاثم. اذا هذا هو التقسيم العام الان حتى نتعرف على اوقات الصلوات بان منها ما يكون اداء ومنها ما يكون قضاء وهو خارج الوقت والاداء منه ما يكون اختياري

18
00:05:32.750 --> 00:05:56.350
منه ما يكون ضروريا قبل ان نتناول اوقات الصلاة من المشجرات اعرض لكم هذا المخطط التقريبي الذي يمكن من خلاله ان نتعرف على آآ الاوقات بدءا من طلوع الفجر الى غروب الشمس حتى يسهل علينا باذن الله تعالى معرفة بعض المصطلحات اذا قرأناها في المشجرات

19
00:05:56.650 --> 00:06:13.350
الشمس تطلع من او تشرق من جهة الشرق وتغرب من جهة الغرب فقبل ان تطلع الشمس يبزغ شيء من ضيائها او يخرج شيء من ضيائها هذا الذي يكون في وقت الفجر

20
00:06:13.500 --> 00:06:39.300
فبطلوع الفجر الضياء الذي يكون منتشرا في الافق ها هنا يبدأ وقت صلاة الصبح. وهذا سيأتينا بعد قليل فيبدأ يخرج او يطلع قرص الشمس شيئا فشيئا حتى يكتمل قرص الشمس في طلوعه كاملا. هذا الوقت كذلك الذي ينتهي فيه وقت صلاة الصبح والشمس طلعت ولم ترتفع عن مستوى الارض يعني

21
00:06:39.300 --> 00:06:59.300
المستوى الافقي لم ترتفع وانما طلعت كاملة طلع قرصها واكتمل طلوع قرصها لكنها لم ترتفع حتى ترتفع شيئا يسيرا. هذا الوقت الذي طلع فيه القرص واكتمل ولم ترتفع فيه قيد رمح كما هو معروف بهذا الاصطلاح الذي سنتعرف عليه لاحقا فيما يتعلق في

22
00:06:59.300 --> 00:07:19.300
اوقات النوافل ووقت صلاة العيد ووقت صلاة الكسوف وهذه من المصطلحات المهم من المهم ان نضبطها من الان. اي ان بعد ذلك يبدأ ها هنا وقت كراهة حتى ترتفع قليلا بمقدار او كما يقول الفقهاء قيد رمح. ستستمر الشمس في طلوعها وهي

23
00:07:19.300 --> 00:07:43.550
نحو الغرب حتى تنتصف السماء او حتى تتوسط كبد السماء كما يقول العلماء فاذا بسطت كبد السماء هذا الوقت هو وقت الاستواء بعد ذلك قليلا اذا مالت الشمس جهة الغرب هذا هو وقت الزوال. لكن الان قبل ان تزول الشمس اذا توسطت السماء

24
00:07:43.550 --> 00:08:03.550
فلن يكون هنالك ظل. الاصل الا يكون هنالك ظل. لان الظل لا يكون الا بعد ميل الشمس جهة الغروب لانها اذا توسطت السماء. وافترضنا انه ذلك شيئا تحتها كالعمود مثلا او شجرة او شاخص او قام كما يقول العلماء فانها ينبغي الا يكون لها ظل لان السماء فوق لان الشمس

25
00:08:03.550 --> 00:08:23.550
في السماء مباشرة لكن ذلك ليس مضطردا فهنالك من الاوقات في ايام السنة ما يكون هنالك ظل جهة الشمال او جهة الجنوب لان الشمس حينما تطلع فانها تميل احيانا في طلوعها من جهة الشرق الى الغرب يعني في مسيرها من جهة الشرق الى الغرب ما

26
00:08:23.550 --> 00:08:40.950
عائلة نحو الشمال او مائلة نحو الجنوب قليلا. او زيادة على ذلك حتى يكون هنالك ظل موجود حتى لو توسطت هذا الظل لا ينعدم يعني نحن نعلم انها اذا طلعت الشمس من جهة المشرق فان الظل سيكون جهة الغرب

27
00:08:41.400 --> 00:09:01.300
ويكون طويلا ثم يبدأ بالتناقص والتناقص والتناقص حتى تتوسط كبلى السماء فاذا توسطت وكان ينبغي ان ينعدم هذا الظل وينعدم في بعض قيام السنة وقد لا ينعدم كما ذكرت وهذا الوقت الذي لا ينعدم فيه الظل يسمى هذا الظل الصغير ظل الفيء او ظل الزوال

28
00:09:01.450 --> 00:09:21.450
هذا الظل لا نحسبه فيما سنحسبه فيه بعد قليل مما نعرف به اوقات بعض الصلوات فلا فلا نحسب ظل الفين. انا قدرت هذا او يعني ربطه من حيث اه التصوير ها هنا باللون الاخضر فان هذا اللون الاخضر هو ظل الفين لو افترضنا ان العمود هو لونه احمر وضعنا عمودا كي نحسب فيه مقدار الظل

29
00:09:21.450 --> 00:09:41.450
وهكذا كان العلماء يعرفون دخول اوقات الصلوات سابقا. هذا العمود الاحمر الان الشمس متوسطة فوقه وهنالك ظل يسير هو ظل الزوال. الشمس ستميل قليلا هذا الذي يسمى الزوال ستميل جهة الغرب قليلا. بمجرد زوالها جهة الغرب ها هنا

30
00:09:41.450 --> 00:10:01.450
ابدأ وقت صلاة الظهر. اذا بدأ وقت صلاة الظهر هذا هو طبعا الوقت الاختياري لصلاة الظهر يبدأ بذلك وقت صلاة الظهر ويستمر وسيمتد الظل حتى تسير الشمس جهة المغرب. فاذا صار ظل كل شيء

31
00:10:01.450 --> 00:10:22.650
ان مثله ها هنا ينتهي وقت صلاة الظهر الاختياري ويبدأ وقت صلاة العصر الاختياري يعني بهذا التقريب الان حتى نتصور ذلك بشكل ادق هذا ظل الفيء الذي لا يحسب اصلا في ظل آآ في حسابنا للظل بعد ان

32
00:10:22.650 --> 00:10:42.650
تسير الشمس جهة الغرب لاننا قلنا بان وقت الظهر الاختياري يبدأ من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله. ظل كل شيء هذا الاصطلاح عند علماء يعني ظل الشجرة ظل القامة ظل العمود ونحن وضعنا عمودا الان طوله متر. اذا حتى نعرف ان وقت صلاة الظهر الاختيار انتهى ينبغي ان يكون

33
00:10:42.650 --> 00:11:02.650
طول الظل كم؟ طول الظل ينبغي ان يكون مترا واحدا اذا كان العمود طوله متر فينبغي ان يكون طول الظل متر لكنه لما كان ايضا ظل للفيء موجود قبل ان تسير او تزول الشمس جهة الغرب فان هذا الظل وهو ظل الفيء لا يحسب من ظمن

34
00:11:02.650 --> 00:11:22.650
حتى نقول انه اذا صار ظل كل شيء مثله وانما يقول العلماء ان يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الفي او غير ظل الزوال لذلك ها هنا اذا افترضنا ان في هذا الوقت الذي اه نحن فيه مثلا الان هنالك ظل للفي وطوله مثلا خمسة عشر سنتيمتر فان وقت صلاة الظهر

35
00:11:22.650 --> 00:11:42.650
ينبغي ان ينتهي الاختياري طبعا ينتهي بعد ان يصير ظل كل شيء مثله ونحن عندنا العمود طوله متر نحسب معه ظل الفيء وهو وهو خمسة عشر سانتي متر. اذا المجموع متر وخمسة عشر سانتي متر. ها هنا ينتهي وقت صلاة الظهر الاختياري ويبدأ وقت

36
00:11:42.650 --> 00:12:04.100
وقت صلاتي العصر حتى تسير الشمس ويغرب قرصها كاملا ثم بعد ذلك ينتهي وقت صلاة الظهر والعصر بغروب كاملا الان نتعرف على اوقات الصلوات الخمس وهو الاداء طبعا لاننا نتحدث عن ايقاعها في وقتها سواء كان في

37
00:12:04.100 --> 00:12:28.350
الاختياري او في الوقت الضروري واول ما نبدأ به ما يبدأ به فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ببيان وقت صلاة الظهر لانها اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر لها وقت اختياري يبدأ هذا الوقت الاختياري من اين؟ من الزوال اي من زوال الشمس عن كبد السماء الى بلوغ

38
00:12:28.350 --> 00:12:48.350
ظلي كل شيء مثله وهذا الامر رأيناه قبل قليل في الرسم وتبين لنا معناه فنتجاوزه لان معناه ان شاء الله تعالى اصبح وهنالك وقت ضروري يبدأ من بلوغ ظل كل شيء مثله الى قبيل الغروب. لماذا يقول العلماء ها هنا الى قبيل الغروب

39
00:12:48.350 --> 00:13:04.400
ولا ينتهي الى الغروب لان هذا الوقت من زوال الشمس الى طلوع الى غروب الشمس يعني الى غروب قرص الشمس كاملا هذا وقت مشترك بين صلاتي الظهر والعصر لكن القدر الاخير

40
00:13:04.400 --> 00:13:24.400
او الجزء الاخير من هذا القدر او من هذا الوقت عفوا يختص بصلاة العصر لذلك يكون كما يقول العلماء الوقت الى قبيل الغروب لان ما بعد ذلك ما يكفي لايقاع ركعة واحدة لصلاة من صلاة العصر يختص به او تختص به صلاة العصر وهذا من دقة علمائنا رحمهم الله

41
00:13:24.400 --> 00:13:44.400
اذا الاختيار يولي الظهر عرفناه والضروري للظهر عرفناه ننتقل الى وقت صلاة العصر ويبدأ وقتها الاختياري وقد عرفنا ذلك بانه من بلوغ ظلي كل شيء مثله الى اصفرار الشمس. واصفرار الشمس يقصد به الفقهاء اي اصفرارها في

42
00:13:44.400 --> 00:14:04.000
جدري وليس اصفرارها هي اذا من بلوغ ظل كل شيء مثله الى اصفرار الشمس يعني اذا اصفرت الشمس ها هنا انتهى وقت صلاة العصر الاختياري وبدأ وقت صلاة العصر الضروري. يستمر ذلك الى غروب الشمس. فاذا الضروري للعصر من الاصفر

43
00:14:04.000 --> 00:14:24.000
الى غروب الشمس. هنالك من الاوقات ها هنا ما لا يكون خاصا خاصا حتى بالصلوات الواجبة. فلابد ان نضبط هذه الامور مثلا يأتينا فيما بعد اوقات الكراهة وان ذلك يبدأ من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس او حتى تصلى المغرب كذلك مما يتعلق بالاوقات كراهة سجدة التلاوة

44
00:14:24.000 --> 00:14:44.000
ولكنها تستثنى قبل الاصفرار وقبل الاصفرار فلذلك هذه الاصطلاحات او هذه الاوقات او هذه التقسيمات نحتاجها حتى في غير الصلوات الخمس فلا بد ان نضبط هذه المصطلحات وان نعرف هذه كذلك الاوقات ببدئها ونهايتها باختياريها و

45
00:14:44.000 --> 00:15:04.000
ضروريها اما وقت صلاة المغرب فيبدأ وقتها الاختياري من الغروب يعني من غياب او اكتمال مغيب قرص الشمس املا ويمتد بقدر ما تصلى فيه بعد تحصيل شروطها. اما وقتها الضروري فمن نهاية قدر ما تصلى فيه بعد شروطها

46
00:15:04.000 --> 00:15:18.200
الى قبيل طلوع الفجر ما معنى هذا الكلام اه المغرب وقتها مضيق جدا وهذا ليس خاصا عندنا في مذهبنا وليس خاصا بنا في مذهبنا المالكي بل حتى عند غيرنا من فقهاء المذاهب

47
00:15:18.200 --> 00:15:38.200
المغرب وقتها مضيق. طيب هذا الوقت المضيق بماذا يقدر؟ هل نقول بانه مثلا هنالك ظاهرة؟ اه كما هو الحال في الزوال وغياب الشفقة ومغيب الشفق احمر كما سنراه بعد قليل لا انما القول المشهور عندنا في المذهب ان وقت المغرب الاختياري يبدأ من مغيب قرص الشمس كاملا

48
00:15:38.200 --> 00:15:52.850
بقدر ما تصلى فيه صلاة المغرب كم ركعة؟ ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها. ما هو ما هي شروط الصلاة؟ شروط الصلاة تعرفنا عليها. واصبحت هذه المصطلحات بالنسبة الينا يسيرة ولله الحمد. يعني بتحصيل شرط

49
00:15:52.850 --> 00:16:09.900
طهارتي الحدث والخبث اذا كان صاحب طهارة صغرى ما هو الوقت الذي يحتاجه للوضوء؟ دقيقة واحدة اذا هذه دقيقة. اذا كان صاحب غسل او صاحبة غسل كم يحتاج مثله للغسل خمس دقائق عشر دقائق؟ اذا نحن الان نحسب خمس دقائق لاجل

50
00:16:10.350 --> 00:16:30.350
اه رفع الحدث الاكبر. كذلك ازالة النجاسة اذا كان يحتاج الى وقت. ستر العورة استقبال القبلة. وهكذا اذا هذه الشروط بعد ان تحصل كم يحتاج اليه خمس دقائق طيب كم يمكن ان توقع فيه صلاة المغرب وهي ثلاث ركعات؟ نقول مثلا انها تحتاج الى سبع دقائق بقراءة

51
00:16:30.350 --> 00:16:44.000
يعني او بفعلها بواجباتها وسننها ومستحباتها. اذا خمس دقائق مع سبع دقائق نقول بانها بان وقتها يكون مثلا في اثني عشرة او في اثنتي عشرة دقيقة هكذا يعني هذا من باب التقريب

52
00:16:44.100 --> 00:16:58.900
بان وقت صلاة المغرب الاختياري يبدأ من الغروب ويمتد بقدر ما تصلى فيه بعد تحصيل شروطها. طيب الضروري من نهاية قدر ما تصلى فيه يبدأ ها هنا وقتها الضروري الى

53
00:16:58.900 --> 00:17:18.900
قبيل طلوع الفجر وهكذا كذلك نكرر الكلام ها هنا بانه لماذا قال الفقهاء الى قبيل طلوع الفجر؟ لان هذا الوقت تشترك فيه المغرب مع شاء وهما مشتركتا وقت فيكون الجزء الاخير من الليل يختص بصلاة العشاء. اما العشاء فان وقتها الاختياري

54
00:17:18.900 --> 00:17:38.900
يبدأ من مغيب الشفق الى ثلث الليل الاول ووقتها الضروري من ثلث الليل الاول الى طلوع الفجر. ما هو الشفق الاحمر هو انعكاس اشعة الشمس بعد غروبها فتكون هنالك حمرة في السماء فهذه الحمرة تسمى الشفق الاحمر يبدأ وقتها

55
00:17:38.900 --> 00:18:02.450
وصلاة العشاء الاختياري بمغيب هذه الحمرة. بمغيب الشفق الاحمر وليس الشفق الابيض فاذا الذي يعنينا ها هنا الشفق الاحمر يبدأ ها هنا وقت صلاة العشاء الاختيار الى ثلث الليل الاول. ما كيف نحسب ثلث الليل الاول؟ الليل كم ساعة؟ الليل يبدأ بغروب شمس وينتهي الليل بطلوع الفجر. اذا كان مثلا

56
00:18:02.450 --> 00:18:27.550
غروب الشمس يكون مع الساعة السادسة مساء او ليلا وطلوع الفجر يكون مع الساعة الثالثة فان الليل اذا مجموع ساعاته تسع ساعات هذه تسع ساعات كم ثلثها ثلاث ساعات اذا يكون وقت صلاة العشاء الاختياري بعد ان نحسب ثلاث ساعات وهو ثلث الليل ونحن علمنا بان وقت الغروب يكون مع الساعة

57
00:18:27.550 --> 00:18:45.450
سادسة اذا السادسة السابعة الثامنة التاسعة نقول بان الوقت الاختياري للعشاء يبدأ ينتهي مع الساعة التاسعة يأتي مساء ويبدأ بعد ذلك من بداية الثلث الثاني وقت صلاة العشاء الضروري الى طلوع الفجر

58
00:18:45.600 --> 00:19:03.100
طبعا هذا الوقت كذلك حتى طريقة حسابنا له التهجد وكذلك حتى الاغسال المستحبة كغسل صلاة العيد لانه حينما يذكر الفقهاء قال انه يبدأ من ثلث الليل هذه هي الطريقة التي نحسب فيها الثلث او الثلث حتى ثلث الليل الاخير وهو افضل الاوقات

59
00:19:03.150 --> 00:19:20.950
فاذا هذه الان اوقات الصلوات المشتركتان وقت الظهر والعصر المغرب والعشاء اما صلاة الفجر فيبدأ وقتها من طلوع الفجر اجر الصادق الى الاسفار البين. ووقتها الضروري من الاسفار البين الى الى طلوع الشمس

60
00:19:22.250 --> 00:19:35.650
وقتها الاختيار من طلوع الفجر طلوع الفجر هو البياض الذي يكون في الافق وهنالك فجر اه صادق وهنالك فجر كاذب. ما الفرق بينهما؟ الفجر الكاذب هو الذي يطلع اولا وهو

61
00:19:35.800 --> 00:19:57.350
ضوء يسير يكون مستطيلا كما يقول العلماء ويضعف شيئا فشيئا لذلك يسمى فجرا كاذبا. بينما الفجر الصادق يكون مستطيرا لا مستطيلا وينتشر في الافق لا يكون يعني مستطيلا مستطيلا حتى يشبهه علماؤنا كما يقولون مثل ذنب السرحان. لانه مستطيل يخفت شيئا فشيئا بينما

62
00:19:57.350 --> 00:20:17.350
اه الفجر الصادق يقوى ويقوى ضوءه ويقوى هذا الفجر في ضيائه حتى يزداد حتى تطلع او حتى يقع الاسفار اذا هذا هو وقت صلاة الفجر بطلوع او وقت صلاة الصبح بطلوع الفجر الصادق الى الاسفار البين. الاسفار البين هو

63
00:20:17.350 --> 00:20:37.350
وقت الاسفار الذي يكون فيه يعني وقت وقت تطلع فيه الشمس ويكون هنالك او يطلع ضياؤها ويكون هنالك اسفار هنالك اسفار بين بمعنى ان هذا الوقت الذي يكون فيه غياب النجوم بان النجوم لم تظهر وهنالك اسفار غير بين الذي يكون فيه آآ يعني

64
00:20:37.350 --> 00:20:56.750
بان ان يرى الانسان غيره من مسافة متوسطة لكن الاسفار البين هو الذي تختفي فيه النجوم كما يقول العلماء ها هنا ينتهي وقت صلاة الفجر الاختيار وبعد الاسفار البين الى طلوع الشمس يعني يبدأ الوقت الضروري هذا هو القول الاشهر

65
00:20:56.850 --> 00:21:14.750
وهنالك قول مشهور كذلك بان وقتها يكون من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ولا ضرورية لها لكن هذان قولان مشهوران عندنا في المذهب الاشهر ما هو امامنا بانه من طلوع الفجر الصادق الى الاسفار البين. والضروري يكون من الاسفار البين الى طلوع الشمس

66
00:21:15.300 --> 00:21:35.300
اما ومن المسائل التي تتعلق باحكام صلاة الظهر والعصر ان اخر اختياري الظهر مشترك او مشترك بينها وبين العصر يعني لان اخر وقت صلاة الظهر نحن قلنا بان وقتها الاختياري ينتهي مصير ظل كل شيء مثله. هذا الوقت قبله بمقدار يعني قبل ان

67
00:21:35.300 --> 00:21:50.050
ان يكون هنا قبل ان يصير ظل كل شيء مثله بمقدار اربع ركعات بالحضر او بمقدار ركعتين في السفر يجوز تقديم صلاة العصر الى هذا الوقت ويكون فعلها في هذا الوقت اداء وليس تقديما لها قبل وقتها. هنالك خلاف

68
00:21:50.050 --> 00:22:14.550
عند علمائنا هل الاشتراك يكون في اخر الاولى او في اول الثانية لكن القول الذي آآ موجود امامكم هو الذي اعتمده المتأخرون من المسائل المتعلقة بالوقت ما يسميه العلماء طروء الاعذار او زوال الاعذار في الوقت

69
00:22:14.850 --> 00:22:34.850
ومن المسائل المتعلقة بهذين الامرين قواعد ذكرها فقهاؤنا بان المشتركتين يدرك او تدركان زوال العذر وبقاء ما يسع ركعة بعد اداء الاولى. واذا طرأ العذر في ضروري الصلاة بما يسع ركعة بسجدتيها اسقطها

70
00:22:34.850 --> 00:22:50.450
وكذلك من القواعد اذا ضاق الوقت عن المشتركتين اختص بالاخيرة وكذلك من القواعد يقدر وقت التطهر او وقت الطهر بعد زوال العذر في غير الكفر ما معنى هذا الكلام؟ اولا

71
00:22:51.150 --> 00:23:07.000
ما هي الاعذار التي اه تتعلق بالوقت او ان هؤلاء هم اصحاب الضرورات الاعذار ذكرها فقهاؤنا او ان اصحاب الضرورات الذين يجوز لهم ايقاع الصلاة في الضروري دون اثم هم الصبي اذا بلغ و

72
00:23:07.050 --> 00:23:25.750
المغمى عليه والمجنون اذا افاق وكذلك الحائض والنفساء اذا طهرت وفاقد الطهورين كذلك اه اذا وجد ذلك وجد الماء وجد الصعيد الذي يتيمم به قبل اه خروج الوقت في وقتها الضروري كذلك النوم والغفلة

73
00:23:25.750 --> 00:23:45.350
وكذلك الكفر اذا اسلم آآ الكافر او والعياذ بالله اذا كان مرتدا اي كان مسلما ثم ارتد ثم بعد ذلك آآ يعني عاد الى الاسلام فيعيدوا الصلاة لان ذلك مما علمنا سابقا ان الردة او لئن اشركت ليحبطن عملك. هؤلاء هم اصحاب الاعذار

74
00:23:45.450 --> 00:24:07.550
هنالك كذلك معلومة اخرى لم اه لم نذكرها سابقا ولكنها من المسائل او من المعلومات المهمة فيما يتعلق باوقات الصلاة وهو بماذا تدرك الصلاة قبل خروج وقتها يعني هل لا بد ان نوقع الصلاة الرباعية كالعصر او الظهر مثلا قبل غروب الشمس كاملة

75
00:24:07.850 --> 00:24:23.300
انما يدرك الوقت بايقاع ركعة بسجدتيها قبل خروج الوقت ولو صليت باقي الركعات بعد خروج الوقت لو ادرك ركعة مثل العصر صلاة العصر مثلا ادرك منها ركعة كاملة يعني بسجدتيها قبل

76
00:24:23.300 --> 00:24:42.200
غروب الشمس وبعد ان رفع من سجدته الثانية غربت الشمس فان هذا هذه الركعة يدرك بها الوقت ويكون فعله اداء وان وان اتم صلاته بالركعات الثلاث الاخرى بعد غروب الشمس. هذه مسألة مهمة

77
00:24:42.800 --> 00:25:07.700
الان بعد هذه المقدمات الممهدات اليسيرات الان نريد ان نفرق بين طروء الاعذار يعني ان يطرأ عذر من الاعذار السابقة الحيض النفاس الاغماء كذلك البلوغ ان يطرأ عذر من الاعذار السابقة. طبعا وليس البلوغ وانما المقصود ها هنا ان يطرأ شيء مثل الحيض والنفاس كذلك الجنون والاغماء ان يطرأ

78
00:25:07.700 --> 00:25:25.300
شيء من هذه الاعذار في الوقت؟ يعني قبل خروجه وبين ان يزول هذا العذر في الوقت يترتب على ذلك بين زوال العذر وطروء العذر ما يترتب على وجوب الصلاة او سقوطها يعني اما ان تكون هذه الصلاة

79
00:25:25.300 --> 00:25:46.200
ولا يجب ان يأتي بها من طرأ عليه هذا العذر. واما ان تكون هذه الصلاة واجبة تتخلد في الذمة اذا كان الوقت قد ضاق يعني كان صاحب العذر اخرها الى وقت لا يسقطها. سنتعرف على ذلك باذن الله تعالى تفصيلا. اولا

80
00:25:46.200 --> 00:26:12.050
نتحدث عن زوال العذر مثلا الحائض الصبي اذا بلغ المغمى عليه هذه الان اعذار ليست كذلك المجنون اه فاقد الطهورين ها هنا يقول فقهاء بانه يقدر لهؤلاء شيئا يقدر لهما الطهر زائد اداء الصلاة يعني حتى نحسب او حتى نحكم بان هؤلاء يجب عليهم ان يوقعوا مثلا الصلاة نحو

81
00:26:12.050 --> 00:26:32.050
نتحدث عن مشتركتي الوقت الظهر والعصر قبل غروب الشمس ونتحدث عن المغرب والعشاء قبل طلوع الفجر يعني قبل نهاية الليل الذي هو وقت له وكذلك قبل غروب الشمس الذي هو اخر وقت لصلاتي الظهر والعصر. لكي ندقق هذه المسألة تحتاج تركيزا قليلا. نحن نتحدث عن

82
00:26:32.050 --> 00:26:54.950
الظهرين الظهر والعشاء الظهر والعصر ونتحدث عن العشائين كلاهما مرتبطان يعني قد تسقط الاولى وتبقى الثانية وقد تتخلد يعني الاولى وتسقط الثانية بحسب الحالتين المتعلقتين بطروء العذر وزوال العذر. ارجع مرة اخرى انا بدأت بزوال العذر. فان زوال العذر اذا كان هنالك

83
00:26:54.950 --> 00:27:10.900
عذر لاصحاب الاعذار الذين يجوز لهم تأخير الصلاة الى وقتها الضروري كالحائض وهي اكثر يعني الصورة الاكثر عندنا هي الحائض والمغمى عليه هذه ربما الحالات التي تتكرر يعني امرأة حائض طهرت

84
00:27:11.000 --> 00:27:34.250
باخر صلاة في اخر وقت العصر قبل غروب الشمس. ها هنا نقدر لها امرين. الوقت الذي تحتاجه للتطهر والوقت الذي كذلك تحتاجه لايقاع الصلاتين نقدر لها وقت الطهارة هي الان يجب عليها الغسل. وهنا الفتوا نظركم الى ما ذكرته سابقا باننا نقدر لها ها هنا الواجبات. لا نقول لها

85
00:27:34.250 --> 00:27:56.250
لم يستغرقوا منك الوقت لاداء صلاة لاداء الغسل بواجباته وسننه ومستحباته. وليس كذلك ها هنا نتحدث عن النظافة بان الانسان اذا اعتاد على الغسل بانه يغتسل بالشامبو والصابون ويتنظف ويتحسن لا انما نتحدث ها هنا عن ايقاع الغسل

86
00:27:56.250 --> 00:28:17.400
للواجب ازالة الاذى عن الجسد تعميم الجسد بالماء تخليل اصول الشعر فقط هذا هو المقدار الذي سنحسبه ها هنا وهو وقت الطهر وكذلك وقت الوقت الذي يحتاج لكي نصلي فيه خمس ركعات. لماذا خمس ركعات؟ لانني ذكرت قبل قليل بان ايقاع ركعة واحدة

87
00:28:17.400 --> 00:28:38.950
في الوقت يكون بذلك ايقاع ايقاع للصلاة كلها اداء ولو اكملت بقية الركعات خارج الوقت او بعد نهاية الوقت يعني الان لدينا الظهر والعصر نعني ها هنا اذا او نحتاج عفوا ها هنا ان نحسب المدة التي نحتاجها لايقاع خمس ركعات. العصر الظهر اولا لانها هي الاولى

88
00:28:38.950 --> 00:28:55.850
اربع ركعات للظهر وركعة واحدة للعصر. الان بعد ان نحسب هذا الوقت نرى ها هنا مقدار الطهارة الذي يحتاجه الذي زال عذره وكذلك المقدار الذي يكفي لايقاع هاتين الصلاتين. اذا لم

89
00:28:55.850 --> 00:29:16.700
يتسع الوقت لشيء مما سبق اصلا. لم يكفي الوقت للطهارة اه او كان الوقت يكفي للطهارة لكن لم يتسع للاتيان بخمس ركعات. هذه الحائض مثلا طهرت الساعة السادسة لنفترض ها هنا ان غروب الشمس يكون مع الساعة السادسة. طهرت قبل السادسة باربع دقائق. هذا الوقت الان لا يكفي لا

90
00:29:16.700 --> 00:29:32.750
يعني بالطهارة ولا حتى الايقاع الصلاة ها هنا فان الصلاتين تسقطان تسقط عنها الظهر وكذلك العصر مشركة وقت اه او كما ذكرت يعني لم يكفيها للطهارة او كفاها ولكن لم يكفيها لايقاع الصلاة

91
00:29:32.850 --> 00:29:51.050
طيب ماذا اذا كفاها بعد تحصيل الطهارة تحصيل الشرط كفاها لايقاع اربع ركعات ها هنا نقول تسقط صلاة الظهر ويختص الوقت بالاخيرة لان هذه القاعدة ها هنا التي نراها في المربع الثالث اذا ضاق الوقت عن

92
00:29:51.050 --> 00:30:11.050
مشتركتين اختصا بالاخيرة فنقول لهذه التي زال عذرها سقطت عنك صلاة الظهر ويجب عليك ان ان تصلي صلاة العصر. طيب ما الذي يترتب على هذا الكلام؟ ربما هي اصلا كانت امرأة بطيئة او يعني تساهلت او لم تبادر للغسل. نحن الان نقدر هذا الوقت بمعنى

93
00:30:11.050 --> 00:30:31.050
ان هذا الوقت لو قدر وكان مثلا كان الوقت الذي طهرت فيه بعده يكفي ما يعني ما ما يكون مثلا بمقدار عشرين دقيقة هذا الوقت يكفي هي اصلا لان تغتسل وان تصلي الظهر وان تصلي العصر كذلك لكنها لم تبادر اذا نقول لها هاتان الصلاتان آآ في ذمتك

94
00:30:31.050 --> 00:30:55.800
تقضيهما بعد بعد يعني الطهارة ولو كان ذلك حتى بعد غروب الشمس اذا هذه مسألة مهمة يعني يعني اذا تدرك المشتركتان بزوال العذر وبقاء ما يسع ركعة بعد اداء الاولى يعني بعد اداء الاولى التي هي الظهر مثلا او المغرب مثلا ويبقى كذلك ما يسع ركعة بعد اداء الاولى. اذا ضاق الوقت

95
00:30:55.950 --> 00:31:15.150
عن المشركتين يعني عن ادائهما معا في الوقت اختص الوقت بالاخيرة. طيب هذا في زوال العذر ماذا اذا طرأ العذر؟ طروء العذر ها هنا يعني آآ في الوئ اذا اذا طرأ العذر في الوقت الضروري يعني هذه الان الحالة العكس قبل قليل المرأة كانت حائض ثم بعد ذلك طهرت

96
00:31:15.250 --> 00:31:31.450
الان كانت طاهرا ولكنها ها هنا حاضت يعني قبل خروج الوقت وحاضت في الوقت الضروري يعني ها هنا قبل ذلك قبل ولا نبين الاحكام لو انها حاضت في اول الوقت فان الصلاة تسقط عنها ولا تجب عليها

97
00:31:31.700 --> 00:31:44.750
امرأة حاضت الساعة الرابعة عصرا وغروب الشمس يكون مع الساعة السادسة وكانت هي اصلا تهاونت آآ ونسأل الله ان يجعلنا ممن يحافظون على الصلاة في وقتها تهاونت ولم تصلي الظهر

98
00:31:44.850 --> 00:32:00.500
وكذلك دخل وقت صلاة العصر ولكنها حاضت قبل ساعة من الغروب. ها هنا نقول لها ان صلاة الظهر والعصر سقطتا ولا يجب عليها ان تقضيهما يعني بعد ان ينتهي حيضها وتطهر من حيضها بعد ذلك

99
00:32:00.600 --> 00:32:24.200
طيب الان هذا واضح لانها حاضت او طرأ عليها العذر في وقت الصلاة الاختياري او في الوقت الضروري لكن كان ذلك قبل مدة يعني كثيرة من نهاية الوقت. طيب لكن اذا اخرت هذه المرأة الصلاة الى وقت لم يبق لها فيه الا ما يكون بما بمقدار ما

100
00:32:24.200 --> 00:32:41.200
يأتي فيه بركعة يعني يسع فقط ركعة واحدة يعني يعني ركعة واحدة ها هنا لما اخرت الصلاة الى هذا المقدار الى هذا الوقت الضيق فكأنها الان يعني تهاونت كثيرا واخرت الصلاة كثيرا

101
00:32:41.200 --> 00:33:00.700
هنا نقول لها بان هذه الصلاة تخلدت طبعا الصلاة الاولى التي هي يعني الصلاة الاولى التي تتخلد في ذمتها وهي صلاة الظهر وتسقط عنها الصلاة الثانية بعبارة اخرى لان لانني كما ذكرت هذه المسألة تحتاج الى شيء من التركيز. يعني هذه المرأة التي اخرت صلاة الظهر والعصر

102
00:33:01.300 --> 00:33:25.650
الى وقتها الضروري او الى وقتيهما الضروري نحسب لها ها هنا قدر ما يسع ركعة فاكثر يعني قدر ما يسع ركعة فاكثر وهي ثمان ركعات حتى يعني تأتي بالصلاتين فنحسب لها قدر ما يسع ركعة فاكثر قبل غروب الشمس ولا نقدرها هنا في آآ في طرق العذر لا نقدر وقت الطهر وانما فقط نقدر وقت الصلاة

103
00:33:26.050 --> 00:33:47.500
فاذا قدرنا مثل ذلك تسقط عنها الصلاة الثانية وتتخلد في ذمتها الصلاة الاولى. اذا طرأ عليها العذر قبل الغروب بما يسع خمس ركعات يعني ها هنا تكون اربع ركعات للظهر وركعة للعصر سقطت عنها صلاة الظهر والعصر. اذا كان الوقت الذي بقي

104
00:33:47.500 --> 00:34:07.500
او كانت المدة التي بقيت من الوقت قبل خروج هذا الوقت تسع خمس ركعات فاكثر من ذلك اذا هاتان الصلاتان قطاني عن هذه المرأة او عن من كان من اصحاب الاعذار. اذا اذا ضاق الوقت عن المشتركتين اختص بالاخيرة يقدر وقت التطهر او وقت

105
00:34:07.500 --> 00:34:28.100
الطهر بعد زوال العذر في غير الكفر. اما الكافر فلا يقدر له وقت الطهر. يعني يقدر لجميع اصحاب الاعذار هذا هو المقصود في غير الكفر مما يترتب كذلك على او من الاحكام المترتبة على الوقت آآ او على دخول الوقت الاذان ونتعرف باذن الله تعالى على احكام الاذان

106
00:34:28.100 --> 00:34:51.850
وكذلك احكام الاقامة الاذان في اللغة يعني الاعلام وهو في الاصطلاح يعني الاعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة هي الفاظ والاذان التي سنتعرف عليها الاذان له احكام اما ان يكون الاذان

107
00:34:51.900 --> 00:35:10.000
واجبا واما ان يكون مندوبا واما ان يكون سنة واما ان يكون مكروها واما ان يكون محرما الاذان الواجب هو الاذان الذي يكون في المصري. يعني يجب الاذان في مصر هي البلد. المقصود بالمصري البلد

108
00:35:10.250 --> 00:35:37.400
فيجب الاذان ها هنا وجوبا كفائيا على اهل اي بلد مسلم يجب عليهم وجوبا كفائيا بمعنى ان يؤذن في بلدهم اذان واحد يكفي ذلك عن جميع المساجد الموجودة في هذه البلدة او في هذا النصر بل يقاتلون على تركه كما ذكر فقهاؤنا لانه من اعظم شعائر الاسلام. هذا الاذان الواجب

109
00:35:37.450 --> 00:36:00.100
يجب في المصري اي في البلد وجوب كفاية اذا اذن واحد من المساجد او اذن واحد في المصري كان هذا الاذان كاف عن تلك البلدة كاملة وهنالك من الاذان ما يكون مسنونا اي انه سنة مؤكدة يسن تأكيدا وذلك يكون للفرد الوقتي الاختياري

110
00:36:00.150 --> 00:36:14.200
الفرض الوقتي اولا للفرض وهذا يخرج النفلة لان النفلة لا اذان له والفرض الوقتي يخرج هذا القيد الفرض الذي خرج وقته وكذلك ان يكون في الوقت الاختياري لا في الوقت الضروري

111
00:36:14.650 --> 00:36:35.550
هذا الاذان الذي هو سنة مؤكدة يكون في حالتين. في المساجد مطلقا وكذلك لجماعة طلبت غيرها في حضر او سفر هذا الاذان الذي هو سنة مؤكدة يكون في المساجد مطلقا يعني ولو كانت يعني في المساجد مطلقا ولو كانت في مصر الذي ذكرنا قبل قليل ان الاذان الواحدة

112
00:36:35.550 --> 00:36:57.550
في في مصر ها هنا المساجد مطلقا يعني سواء كانت مساجد كبيرة او صغيرة كانت مساجد متلاصقة او متقاربة او متباعدة بل ولو كان كانت المساجد فوق وبعضها كما يذكر الفقهاء وكذلك يكون هذا الاذان سنة مؤكدة في حق كل جماعة تطلب غيرها يعني ان الجماعة تطلب

113
00:36:57.550 --> 00:37:17.650
مغيرة ليست جماعة محصورة. هذه الجماعة التي تطلب غيرها سواء كانت هذه الجماعة في حضر يعني في البلد او كانت في سفر. يعني مثلا اهل السوق اه الموظفون في شركة او في عمل من الاعمال هؤلاء هم هم يعني يطلبون غيرهم فيسنوا في حقهم الاذان يعني هم لو كان عندهم

114
00:37:17.650 --> 00:37:39.150
او مصلى في جهة عملهم فغالبا انهم يطلبون غيرهم السوق ليس مكانا محصورا وانما هو ممتد حتى لو كان السوق مغلقا لكنه يعني هذه الجماعة تطلب غيرها هؤلاء يكونوا في حقهم حينئذ الاذان سنة مؤكدة. يندب في السفر للمنفرد. يعني هذا

115
00:37:39.150 --> 00:37:59.150
الشخص المنفرد الذي ليس معه احد فيندب في حقه الاذان كذلك يندب للجماعة التي لا تطلب غيرها ولكن هذه اذا كان كانوا في سفر او كانوا في فلاة وليسوا في البلد. اذا كانت هنالك جماعة لا تطلب غيرها ولكن هذه الجماعة طبعا كما ذكرت اذا كانوا في سفر او

116
00:37:59.150 --> 00:38:15.350
وفي فلاة فيندب الاذان في حقهم يكره الاذان لفائتة لصلاة فائتة وكذلك اذا كان كانت الصلاة في الوقت الضروري يعني الان تأخيرها الى الوقت الضروري يكون لاصحاب الاعذار فيكره الاذان في هذا الوقت

117
00:38:15.350 --> 00:38:35.350
وقت للصلاة في وقتها الضروري وان كان فعلها اداء وكذلك يكره للمنفرد في الحضر لان المنفرد الذي رأيناه قبل قليل انه يندب له الاذان وانما يكون في السفر فالمنفرد في الحضر يكره له الاذان وكذلك يكره الاذان للنوافل. يعني الصلوات غير الواجبة والصلوات غير المفروضة

118
00:38:35.350 --> 00:38:55.550
ايدين مثلا والكسوف فان الاذان لهذه الصلوات مكروه. ويحرم قبل دخول الوقت الا في صلاة الصبح الاذان اعلان بدخول الوقت فاذا اذن قبل دخول الوقت كان هذا الاذان حراما لانه كذب. فيه تلبيس فيه كذب لان الوقت لم يدخل بل فيه كذلك حتى

119
00:38:55.550 --> 00:39:15.550
بدخول وقت الصلاة وربما يكون في ذلك ما ما يترتب على اداء صلاة قبل دخول او فعل الصلاة قبل دخول وقتها ويكون في ذلك اطلعا كذلك ربما يكون فيه فطر او فيه امساك وغير ذلك او حتى ما يترتب على اي آآ على اي شيء متعلق باوقات الصلاة من احكام الا ما استثنى

120
00:39:15.550 --> 00:39:35.550
العلماء مما ورد في الشرع وهو الاذان الاول فهذا من مما يستثنى من التحريم ان الاذان الاول لصلاة الصبح يجوز ان يكون قبل دخولي او قبل قبل دخول وقت صلاة الصبح ما هو دخول وقت صلاة الصبح؟ او من اين او متى يبدأ وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر؟ فيجوز الاذان وها هنا

121
00:39:35.550 --> 00:40:00.600
قبل طلوع الفجر ويكون ذلك في السدس الاخير من الليل ثم يسن بعد ذلك اعادته بعد طلوع الفجر صفة الاذان سبع عشرة جملة بالترجيع سبع عشرة جملة يعني اه ها هنا الفاظه بالتكبيرات التي تكون في اوله وهي تكبيرتان عندنا في المذهب لا اربع تكبيرات

122
00:40:00.650 --> 00:40:23.750
ثم بعد ذلك الشهادتان والمقصود ها هنا بالترجيع ان المؤذن يرجع صوته بعد ذلك بالشهادتين. يعني ان يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يرجع بهما صوته ثم يأتي بعد ذلك بالفاظ يعني بالحيعلتين ثم بعد ذلك بالتكبيرة الاخيرة ولا اله الا الله. فيكون الاذان بهذه الصفة

123
00:40:23.750 --> 00:40:52.300
الله اكبر الله اكبر ويكون مجزوما ويعني يقف عند جمله ولا يصلها ولا يقول الله اكبر الله اكبر يقف الله اكبر الله اكبر الان يأتي بالشهادتين خافضا بهما صوته ولا يسر بهما وانما يقول هكذا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان

124
00:40:52.300 --> 00:41:11.800
ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم يرجع بهما صوته اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الى نهاية الاذان. فاذا هي سبع عشرة جملة بالترجيع. اما شروط

125
00:41:11.800 --> 00:41:31.800
صحة الاذان فاول شروطه الاسلام فلا يصح الاذان من كافر وكذلك العقل فلا يصح من اه مجنون حتى كذلك يعني آآ يعني مما يذكر ها هنا آآ في يعني في العقل كذلك ان يكون يعني انه لا يصح من صبي الا اذا كان يعتمد على غيره

126
00:41:31.800 --> 00:41:51.800
من من البالغين لان ذلك فيه اعلان بدخول الوقت ويحتاج الى معرفة باوقات الصلوات كما رأينا قبل قليل من زوال ومن مصير ظل كل شيء مثله وكذلك الذكور فلا يصح من انثى ولا كذلك حتى من خنثى مشكل وايضا من شروط صحته دخول الوقت وهذا تقدم بيانه قبل قليل بان الاذان قبل دخول الوقت

127
00:41:51.800 --> 00:42:14.800
اختي اذان محرم يستحب في الاذان اولا القيام. يعني ان يكون المؤذن قائما ان يأتي به من قيام كذلك الارتفاع بان يرتفع والان مكبرات الصوت في زماننا هذا تقوم مقام الارتفاع لان هذا يكون فيه اعلام وايصال للصوت كذلك الطهارة بان يكون متطهرا طبعا يقصد ها هنا بالطهارتين يعني الصغرى

128
00:42:14.800 --> 00:42:37.100
والكبرى كذلك وان يكون ايضا فيه استقبال للقبلة يعني نفهم ها هنا ان ذلك حينما كان مستحبا انه يجوز آآ عدم استقبالها ذكر الفقهاء انه يجوز استدبارها لاجل الاسماع لكن لابد ها هنا يعني لكي يأتي بالمستحب ان يبتدأ بالاذان في جهة القبلة ثم

129
00:42:37.100 --> 00:42:56.950
ما يدور اذا اراد الاسماع في الجهات الاخرى في غير جهة القبلة تعرفنا فيما مضى على احكام الاداء او الاحكام التي تتعلق بايقاع الصلاة في وقتها وهو الاداء كما رأينا اوقات

130
00:42:56.950 --> 00:43:16.950
الصلوات وكذلك حتى فيما يتعلق بطروء الاعذار وزوالها في الوقت. وايضا كذلك احكام الاذان. نتعرف الان على الاحكام المترتبة على فعل العبادة بعد خروج وقتها وهو القضاء. فنتعرف على احكام قضاء فوائت وما يتعلق باحكام قضاء الفوائت

131
00:43:16.950 --> 00:43:36.950
من الترتيب بين الصلوات يعني الصلوات الفائتة مع الصلاة الحاضرة وكذلك الصلاة الحاضرة او الصلاتين الحاضرتين كذلك مما يذكر ها هنا يعني في هذا الموضع يذكره فقهاؤنا وان كان هذا الحكم ليس متعلقا بفائته وانما هو متعلق بصلاة حاضرة يعني

132
00:43:36.950 --> 00:43:55.650
صلاة لا يزال وقتها لم يخرج بعد فهو اداء لكن كذلك هذا مما يذكر ها هنا في مثل هذا الموضع. اذا نريد ان نتحدث عن بين الصلوات اما ان يكون هذا الترتيب واجب شرط واما ان يكون هذا الترتيب واجب غير شرط

133
00:43:55.700 --> 00:44:11.300
واجب شرط يكون بين المشتركتين في الوقت. ولكن ذلك يكون بشرط الذكر قبل اداء الثانية او اثناء فعلها ما معنى هذا الكلام اولا؟ دعوني ارجع خطوة الى الوراء ما معنى واجب شرط

134
00:44:11.650 --> 00:44:29.450
وافترض ان المستمعين الكرام علموا المعنى الاصطلاحية لكلمات واجب والمعنى الاصطلاحية لكلمة شرط الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه او يأثم بتركه. اذا هذا معنى كلمة واجب

135
00:44:29.500 --> 00:44:47.750
اذا يجب ان يفعله المكلف واذا لم يفعله يأثم. طيب والشرط تعريفه هو ما يلزم من عدمه العدم يعني يلزم من عدم وجود هذا الشرط عدم المشروط. اذا يترتب على ذلك البطلان

136
00:44:48.000 --> 00:45:11.200
اذا ها هنا حينما نقول بان هنالك من الصلوات ما يكون الترتيب بينهما واجب شرط ما معنى هذا؟ يعني انه يجب عليه ان يرتبهما واذا لم يرتبهم يرتبهما يأثم وكذلك اذا لم يرتبهما فان الصلاة الثانية تبطل تكون

137
00:45:11.200 --> 00:45:36.600
باطلة لان الترتيب بينهما شرط هذا حتى يعني يسهل علينا الحكم ما سيأتي من الترتيب بين جميع الصلوات سواء الفوائد في نفسها او الفوائت مع الصلاة الحاضرة كل ذلك واجب لكنه غير شرط يعني انه واجب يجب ان يرتب يجب ان يكون هنالك ترتيب بين الصلوات لكن لا يترتب على

138
00:45:36.600 --> 00:46:01.650
الترتيب او على الاخلال بالترتيب لا يترتب على ذلك بطلان للصلوات. اذا الدائرة الضيقة وهي واجب شرط تنحصر في ترتيب بين المشتركتين في الوقت يعني لدي صلاة ظهر وعصر او صلاة مغرب وعشاء فقط في الظهرين وفي العشائين. يعني الترتيب بين العصر والمغرب هذا ليس واجب شر. لانهما ليستا مشتركتين

139
00:46:02.550 --> 00:46:15.900
والترتيب مثلا بين الصلوات الفوائت اذا خرج وقتها هذا ليس واجب شرط لانهما ليس او ليستا او ليست صلوات مشتركة وقت متى يكون الترتيب واجب شرط يكون بين مشتركتي الوقت

140
00:46:16.000 --> 00:46:39.600
وهذا يكون عند الذكر للصلاة الاولى قبل الدخول في الثانية حتى اه يعني نطبق تطبيقا عمليا رجل لم يصلي الظهر وقبل ان يكبر لصلاة العصر كبر وهو عالم بان صلاة الظهر صلاة الظهر هذه التي في يومها يعني التي لم

141
00:46:39.600 --> 00:46:59.600
تخرج وقتها لم يصلها. هذا لو كبر لصلاة العصر فان صلاة العصر باطلة. لماذا؟ لان الترتيب بين مشتركتي الوقت طبعا هذا الان محل اتفاق ان يكون عالما قبل دخوله في الصلاة الثانية بانه لم يصلي له هذا محل اتفاق بين فقهائنا. فالصلاة الثانية التي هي صلاة العصر صلاة باطلة لما

142
00:46:59.600 --> 00:47:12.100
هذا لان الترتيب بين مشتركتي الوقت واجب شرط. هذا يكون الترتيب كما ذكرت. يعني كما يعبر الفقهاء في الابتداء. هل هو في الابتداء فقط او كذلك حتى في الاثناء؟ في

143
00:47:12.100 --> 00:47:32.100
الاثناء هذا خلاف يعني ما المعنى ها هنا؟ انه لو كبر لصلاة العصر ناسيا انه لم يصلي الظهر. هل صلاة العصر تكون باطلة؟ الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في شرحه الكبير وفي شرحه الصغير سار على ان الصلاة الثانية باطلة ويفهم منه اذا ان الترتيب سيكون واجب شرط

144
00:47:32.100 --> 00:47:52.100
الابتداء يعني قبل ان يبتدأ الصلاة الثانية وفي الاثناء. الشيخ بناني رحمه الله تعالى من محشي شرح الزرقاني على اه مختصر الشيخ خليل رأى ان ذلك يكون شرطا في الابتداء لا في الاثناء. كلاهما قولان قويان عند المتأخرين على كل حال نحن نفهم الان التحليل او نفهم

145
00:47:52.100 --> 00:48:12.100
آآ يعني البيان لهذا الحكم عند فقهائنا رحمهم الله تعالى. ارجو ان يكون ذلك واضحا كذلك المغرب والعشاء حكمهما واحد احرم بالعشاء وهو يعلم انه لم يصلي المغرب فصلاة العشاء باطلة احرم بالعشاء وهو ناس انه لم يصلي المغرب سنجري في ذلك الحكم بالخلاف السابق بين الشيخ

146
00:48:12.100 --> 00:48:35.850
الدردير والشيخ بن ناني وهنالك ما يكون فيه الترتيب واجبا غير شرط اذا يأثم بعدم الترتيب لكن الصلاة لا تبطل لان الترتيب غير شرط هذا يكون في الفوائت فيما بينها. رجل عليه فوائت ليومين ثلاثة ايام. يجب ان يرتبها في القضاء يعني يصليها الظهر قبل العصر والعصر قبل المغرب

147
00:48:35.850 --> 00:48:55.850
والمغرب قبل العشاء ماذا اذا صلى العشاء؟ ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى الظهر هذا يأثم بعدم الترتيب لكن الصلاة صحيحة التي وقضاها هذه القضاء هذه الصلاة التي قضاها صلاة صحيحة وبمجرد سلامه منها خرج وقتها. فالفوائت فيما بينها الترتيب بينها واجب غير

148
00:48:55.850 --> 00:49:21.450
شرط كذلك بين الحاضرة ويسير الفوائت. ولو فات وقت الحاضرة يعني الان ما هو يسير الفوائت؟ يسير الفوائت خمس صلوات فما دون. رجل عليه ثلاث صلوات قضاء لم يصلها او عليه خمس صلوات هذا المقدار خمس صلوات فاقل يعتبره فقهاؤنا من يسير الفوات. يعني انه لو كانت عليه ست صلوات فاكثر هذا لا يعتبر يسيرا

149
00:49:21.450 --> 00:49:40.350
اذا كان لا يعتبر يسيرا فاذا الترتيب بين كثير الفوائت وهي ست صلوات فاكثر لا يجب ان يكون مع الصلاة الحاضرة. يعني الان رجل عليه خمس صلوات وقبل ان يقضيها دخل وقت صلاة المغرب. نقول له ها هنا

150
00:49:40.400 --> 00:50:00.400
بناء على هذا الكلام يجب عليك ان تقضي الصلوات الخمس لانها من يسير الفوات وتقدمها على الحاضرة. يقول طيب سيخرج وقت الحاضرة. نقول ولو خرج وقت الحاضر لان تقديم هذه الصلوات الخمس التي هي من يسير الفوائت يجب ان يقدم على الصلاة الحاضرة ولو خرج وقت الصلاة الحاضرة. اذا

151
00:50:00.400 --> 00:50:20.400
فواجب لكنه واجب غير شرط يعني اذا الترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائت ولو فات وقت الحاضرة. وكما ذكرت لو خالف وصلى مغرب قبل قضاء الفوائت الخمس او حتى لو كانت ثلاث فوائت او او او اربع فوائد فانه يأثم لعدم الترتيب لكن الصلاة لصلاة المغرب

152
00:50:20.400 --> 00:50:41.750
صلاة صحيحة اما حكم قضاء الفوائت فانه واجب على الفور. كل من وجب في ذمته او وجبت في ذمة او وجب عليه اه وجبت عليه صلاة لم يصلها قد خرج وقتها يجب ان يصليها على الفور وهذا الفور يعني ان آآ هذا المصلي لا يتنفل

153
00:50:41.800 --> 00:51:01.800
وهذا الفور طبعا يعني ليس يعني فور عادي كما يقول فقهاؤنا بمعنى انه يشتغل باموره الضرورية والحاجية وما يتعلق بمعاش به وغير ذلك لكن لا يعني ذلك انه يتساهل في حرم عليه النفل اه الا ما يستثنى وما يستثنيه فقهاؤنا اه يحرم عليه ان

154
00:51:01.800 --> 00:51:22.950
يتنفل يجب عليه ان يقضي ما فاته قبل ان يتنفل. واما صفة قضاء الفوائت فانها تقضى على الصفة التي فاتت عليها يعني فاتته صلاة في السفر وترتبت في ذمته سفرية يقضيها سفرية يعني قصرا ولو كان في الحضر. او ترتبت في ذمته حضر

155
00:51:22.950 --> 00:51:42.950
بان بطلت صلاته وهو كان في الحضر اي انها اربع ركعات وتذكر ذلك في السفر فيقضيها حضارية يعني اربع ركعات تامة ولو كان ذلك في السفر اذا كانت صلاة ليلية صلاها او قضاها جهرية ولو صلاها بالنهار واذا كانت صلاة نهارية

156
00:51:42.950 --> 00:52:04.000
طه سرية ولو كان ذلك في الليل مما يتعلق باوقات الصلاة ان نتعرف على الاوقات المنهي عن صلاة النفل فيها وهذا النهي اما ان يكون تحريما واما ان يكون كراهة

157
00:52:04.150 --> 00:52:24.050
والنهي ها هنا تحريما او كراهة انما يختص بالنفل لا بالفرض فان الفرض مما تعرفنا عليه سابقا انه يجب القضاء للصلوات الفائتة والقضاء يكون في كل وقت اي فورا ولو كان الوقت وقت حرمة او وقت كراهة والتحريم ها هنا

158
00:52:24.050 --> 00:52:44.050
ايضا كما يذكر فقهاؤنا يعني ان هذه الصلاة لا تنعقد ومن تلبس بنفل في وقت تحريم يجب عليه ان يقطع هذه الصلاة واذا كان تلبس بالنفل في وقت كراهة يستحب له ان يقطعها. الاوقات المنهي عن صلاة النفل فيها تحريما اولا

159
00:52:44.050 --> 00:52:58.450
كضيق وقت الفرض يعني ان من عليه صلاة واجبة وكانت هذه الصلاة الواجبة في وقتها الاختيار وقد ضاق وقت هذه الصلاة الاختيارية فانه يحرم عليه ان يتنفل حين ذلك لانه سيخرج هذه الصلاة

160
00:52:58.450 --> 00:53:18.450
عن وقتها او كذلك حتى لو كان في الوقت الضروري. ويحرم عليه حينئذ ان يتنفل قبل هذه الصلاة لان نافلته ستخرج هذه الصلاة اتى عن وقتها كذلك اثناء الشروق واثناء الغروب يعني اثناء طلوع الشمس بظهور حاجبها الى ان يكتمل ذلك واثناء الغروب يعني الى

161
00:53:18.450 --> 00:53:38.450
ان تكتمل او يكتمل غياب قرص الشمس كاملا هذا وقت تحريم. سيأتي بعد قليل ما يكون فيه وقت كراهة يعني في في اثناء يعني بما يتعلق بطلوع الشمس وكذلك غروبها. ايضا من الاوقات التي تحرم فيها النافلة حال خروج الخطيب للخطبة

162
00:53:38.450 --> 00:53:58.450
واثناءها يعني اثناء الخطبة يعني حال خروج الخطيب يقصد به ها هنا يعني حال خروجه وصعوده على المنبر حتى نهاية خطبته لذلك واثناءها يعني ها هنا انه بعد ان يطلع الخطيب او يخرج الخطيب وبعد كذلك وجلوسه اثناء انتظار الاذان ثم بعد

163
00:53:58.450 --> 00:54:18.450
شروعه في خطبته الاولى وجلوسه بين الخطبتين وشروعه في الخطبة الثانية حتى ينتهي من خطبته فلا تصلى ها هنا تحية المسير في هذا والوقت لماذا؟ لوجوب الانصات لهذا الخطيب على من حضر الخطبة والقاعدة عند علمائنا تقول ان خروج الامام يقطع

164
00:54:18.450 --> 00:54:35.450
وكلامه يقطع الكلام استثنى ها هنا ان من دخل والامام يخطب واحرم بالنفل جاهلا او ناسيا فهذا لا يقطع هذا مما يستثنيه علماؤنا واذا كان قد احرم عمدا فانه يقطع

165
00:54:35.450 --> 00:54:54.450
سواء عقد ركعة او لم يعقد ركعة. واما لو كان الخطيب هو الذي دخل والمأموم جالس. ثم قام هذا المأموم واحرم بالنافلة فانه يقطع كذلك عقد ركعة او لم يعقد وكان هذا ايضا عمدا منه او جهلا او سهوا

166
00:54:54.550 --> 00:55:14.550
ايضا من الاوقات التي تحرم فيها النافلة حال تذكر فائتة مفروضة يعني بعد ان يتذكر الفائتة لا يتنفل وانما يجب عليه ان يأتي بهذه الفائتة وجوبا وقد علمنا فيما سبق ان الاتيان او ان قضاء الفائتة واجب على الفور كذلك حال اقامة الحاضرة لانه

167
00:55:14.550 --> 00:55:29.450
واذا اقيمت هذه الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وما دام الامام الراتب يصلي فيحرم حينئذ النفل ويحرم غير النفل ويحرم كذلك كما يذكر الفقهاء حتى يحرم يعني مما يحرم المكث في المسجد دون صلاة

168
00:55:30.350 --> 00:55:49.100
اما الاوقات التي تكره فيها النافلة فبعد صلاة الصبح الى بدوء بداية ظهور حاجب الشمس ويستثنى ها هنا الجنازة وسجود التلاوة قبل الاسفار وبعد طلوع الفجر ويستثنى ها هنا الا رغيبة الفجر والورد من الليل لمعتاد

169
00:55:49.100 --> 00:56:09.100
به وكذلك من ظهور قرص الشمس الى ان ترتفع قدر رمح وكذلك بعد الجمعة مبادرة في المصلى وكذلك بعد فرض للعصر الى بداية الغروب. ما معنى هذا الكلام في هذه الاوقات؟ لان هذه الاوقات اوقات كراهة ممتدة يتخللها ما مر معنا اثناء

170
00:56:09.100 --> 00:56:24.350
اثناء الغروب انها اوقات تحريم بعد صلاة الصبح الان اولا بعد طلوع الفجر نبدأ بعد طلوع الفجر حتى يكون الترتيب بالوقت فبعد طلوع الفجر اذا طلع الفجر فان النفل ها هنا يكون مكروها انما يستثنى

171
00:56:24.350 --> 00:56:45.800
ها هنا امران بغيبة الفجر التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وكذلك الورد من الليل لمعتاده اذا كان اعتاد ان يصلي من الليل عددا يعني نسأل الله ان يجعلنا من اهل الليل وفاته في احدى الليالي بان غلبته عيناه فانه لما

172
00:56:45.800 --> 00:57:05.800
طلع الفجر وكان هذا الوقت وقت كراهة للنافلة يستثنى هذا الذي له ورد من الليل واعتاده ان يقضي هذا الورد وان يأتي به بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح طبعا. اذا هذان يستثنيان من وقت الكراهة بعد طلوع الفجر. يعني نفهم ها هنا ان تحية المسجد بعد طلوع الفجر

173
00:57:05.800 --> 00:57:27.950
تكون مكروهة وهو كذلك فما من صلى الرغيبة في بيته وذهب الى المسجد فانه يجلس ولا يصلي. والافضل ان يجعل الرغيبة في المسجد. اذا بعد طلوع الفجر الان لاحظوا انه من طلوع الفجر هذا وقت كراهة نستثني منه الرغيب وورد الليل وكذلك صلاة اه يعني وورد الليل طبعا يشمل الوتر وصلاة الصبح

174
00:57:27.950 --> 00:57:47.950
هذا وقت كراهة ايضا بعد ذلك يلحقه بعد صلاة الصبح يعني بعد ان ادى صلاة الصبح في اي وقت سواء كان في ذلك آآ ذلك الاداء في اول وقتها يعني بعد طلوع الفجر او كان ذلك قبيل الاسفار الاعلى فبعد صلاة الصبح يكون هنالك وقت كراهة الى متى؟ الى بداية ظهور حاجب الشمس

175
00:57:48.450 --> 00:57:58.450
من بداية ظهور حاجب الشمس دخلنا في ماذا؟ دخلنا في الوقت المحرم الذي مر معناه قبل قليل لان اثناء الشروق يعني بداية ظهور حاجب الشمس الى ان يكتمل ظهور حاجب الشمس

176
00:57:58.450 --> 00:58:12.550
هذا وقت محرم. يستثنى ها هنا من بعد صلاة الصبح صلاة الجنازة وسجود التلاوة ويكون ذلك قبل الاسفار وهذا مما ذكرته سابقا واحلت عليه ان بعض الاحكام تتعلق بالوقت حتى لو لم تكن من

177
00:58:12.550 --> 00:58:31.500
صلواتي الواجبة فيستثنى من وقت الكراهة صلاة الجنازة اي انه يجوز دون كراهة ان تصلى بعد صلاة الصبح قبل الاسفار وكذلك سجود التلاوة من قرأ القرآن ومر باية فيها سجدة تلاوة من عزائم السجود. يجوز له ان يسجدها في هذا الوقت

178
00:58:31.500 --> 00:58:53.100
قبل الاسفار اذا الان يمتد هذا الوقت من طلوع الفجر ويستثنى فقط يعني ما استثنيه ثم يمتد هذا الوقت الذي هو وقت كراهة بعد صلاة الصبح الى بداية ظهور اجب شمس هنا دخلنا في وقت التحريم. متى ينتهي وقت التحريم بظهور كامل قرص الشمس يعني بظهور كامل كامل

179
00:58:53.100 --> 00:59:13.100
آآ الشمس قرصها كاملا. الان يرجع مرة اخرى وقت الكراهة فوقت الكراهة يرجع مرة اخرى من ظهور قرص الشمس الى ان ترتفع قدر رمح فهذا الان لاحظوا ان هذه المدة كلها وقت كراهة فقط يتخللها وقت التحريم الذي هو بداية ظهور حاجب الشمس الى ظهور

180
00:59:13.100 --> 00:59:33.100
كاملا فاذا يمتد وقت الكراهة الى ان ترتفع قدر رمح او قيد رمح هذا المقدار يساوي تقريبا في زماننا هو اربع درجات فلكية يساوي تقريبا بين وهو يعني مدته تقدر بين ست عشرة دقيقة وعشرين دقيقة. هذا الوقت بعد طلوع الشمس وقت حل

181
00:59:33.100 --> 00:59:48.600
طفلة هذا نحتاجه كذلك حتى في صلاة العيد وصلاة الكسوف مما سيأتينا لاحقا من الاوقات وكذلك حتى صلاة الضحى فان وقتها يبدأ ها هنا. اذا هذه كلها اوقات كراهة كذلك بعد الجمعة مبادرة في المصلى يعني ان يبادر

182
00:59:48.700 --> 01:00:08.700
اه بصلاة نافلة الظهر او النافلة التي تكون بعد صلاة الجمعة ان يصليها في المصلى وهذا مما ورد فيه الكراهة سدا للذريعة كما عن امامنا ما لك رحمه الله تعالى كذلك بعد فرض العصر الى بداية الغروب او الى ان تصلى المغرب كما يعني يذكر فقهاؤنا فبعد

183
01:00:08.700 --> 01:00:30.500
فرض العصر يعني ان وقت الصلاة الوقت الذي تكره فيه النافلة من بعد صلاة العصر يعني بعد ان يؤدي فرض العصر الى بداية غروب اي غروب قرص الشمس يستثنى ها هنا كما استثنينا في في وقت صلاة الصبح الجنازة وسجود التلاوة قبل الاصفرار. اذا هذا مما يستثنى من اوقات الكراهة ان

184
01:00:30.500 --> 01:00:43.700
تستثنى الجنازة وسجود التلاوة في وقت صلاة الفجر قبل الاسفار وفي وقت صلاة العصر قبل الاصفرار يعني قبل وقتها الضروري كما تعرفنا ان الاصفرار هو بداية وقت صلاة العصر الضروري

185
01:00:44.550 --> 01:01:04.550
كذلك يرجع مرة اخرى وقت الكراهة من غروب القرص الى صلاة المغرب يعني من بعد فرض العصر الى بداية الغروب لان بداية الغروب الى ان يكتمل الغروب هذا وقت تحريم ثم بعد ذلك تعود وقت او يعود وقت الكراهة من غروب القرص الى ان تصلى المغرب. يعني حتى بعد غروب الشمس يبقى هذا وقت كراهة

186
01:01:04.550 --> 01:01:06.489
الى ان تصلى صلاة المغرب