﻿1
00:00:07.000 --> 00:00:26.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا

2
00:00:26.900 --> 00:00:47.300
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء يتجدد في مدارسة حقيبة التأهيل الفقهي لمذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ولا نزال في مقرر فقه العبادات وانهينا بحمد

3
00:00:47.300 --> 00:01:13.150
الله تعالى وتوفيقه قسمي الطهارة والصلاة ونشرع الان باحكام الزكاة ثالث اركان الاسلام وقرينة الصلاة في القرآن نتعرف فيها على احكامها شروطها وكذلك انواعها الاموال التي تزكى ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب النصاب ونسبة المخرج وكذلك

4
00:01:13.150 --> 00:01:32.250
الاصناف التي تستحق الزكاة او مستحقوا الزكاة قبل ذلك نأخذ هذه المقدمات الممهدات التي من بينها ان نتعرف اولا على معنى الزكاة اصطلاحا او على تعريف الزكاة اصطلاحا الزكاة في اللغة تعني النمو والزيادة

5
00:01:32.350 --> 00:01:55.750
وهذه المعاني اللغوية كما يعني يقال مثلا اذا قيل زكا الزرع اينما وطاب وحسن وكذلك فلان زاك اي انه كثير الخير. وهذا كذلك ينطبق على معنى الزكاة الذي هو احد اركان الاسلام فان هذه الزكاة وان كانت في الحقيقة هي من حيث الظاهر

6
00:01:55.750 --> 00:02:17.650
لانها نقص باخذ شيء من المال لكنها في الواقع هي نماء لهذا المال وهي تزكية لهذا المال وزيادة لهذا المال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما

7
00:02:17.650 --> 00:02:33.900
باحدكم فلوه او فصيله حتى تكون كالجبل وكما جاء في قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها اه للزكاة تعريف اصطلاحي هذا التعريف كعادة علمائنا حينما يعرفونا

8
00:02:33.950 --> 00:02:51.200
اه معنى من المعاني الشرعية ويعرفون حقيقة من الحقائق الشرعية فان هذا التعريف كذلك كما انه تعريف يوصف به الحكم او المعنى او الحقيقة الا ان هذا التعريف كذلك يكون فيه اه تكون فيه القيود وتكون فيه بعض الشروط والمحترازات

9
00:02:51.400 --> 00:03:15.600
مما عرفت به الزكاة وانها اخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه ان تم ما الملك وحول غير معدن وحرث يعني نبسط هذا التعريفة حتى نستوعب يعني اهم احكامه والا فان كثيرا من تفاصيل هذا التعريف سيأتي ان شاء الله تعالى في موضع

10
00:03:15.600 --> 00:03:36.500
او كل تفصيل سيأتي في موضعه اخراج مال مخصوص الاخراج يعني هذا المال المخرج الذي هو وجبت فيه الزكاة اذا قلنا مثلا ربع العشر قلنا العشر في آآ يعني ربع العشر في زكاة الاموال العشر في الحرث مثلا او نصف العشر. والشاة مثلا من الاربعين هذا هو المال المخصوص الذي سيخرج هو مال مخصوص

11
00:03:36.500 --> 00:03:55.500
مخصوص يعني ان الشارع جعل حدا يخرج من المال اذا بلغ ايضا هذا المال حدا معين فهو مال مخصوص يعني الشارع خصص هذا المال بتعيين نسبة المخرج. كذلك اخراج مال مخصوص من مال مخصوص وهو المال الذي تجب فيه الزكاة

12
00:03:55.700 --> 00:04:17.300
فليست كل الاموال مما تجب فيه الزكاة هنالك ما تجب فيه الزكاة من النعم من الحيوانات يعني الابل والبقر والغنم دون بقية الحيوانات فلا تجب في الخيل امير البغال اه وكذلك في الحرث وهذه يعني الحبوب والثمار لا تجب في كل ما خرج من الارض وانما تجب في عشرين صنفا كما سنتعرف تجب في العين

13
00:04:17.300 --> 00:04:37.300
الذهب والفضة وما يلحق بهما الان من العملات النقدية المعاصرة. كذلك تجب في عروض التجارة والمعادن. اي شيء اتجر به ولو كان مما لا تجب فيه الزكاة مثل الخيل قبل قليل التي مثلت بانها لا تجب فيها الزكاة يعني في ذاتها لكنها لو اتخذت للتجارة لصارت اذا عروضتي عروضتي

14
00:04:37.300 --> 00:04:57.300
جارة فتجب الزكاة فيها وكذلك المعادن وهذه سنتعرف عليها. اذا اخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا هذا الذي ايضا نتعرف عليه. ما هي الحدود التي اذا بلغتها تلك الاموال السابقة وجبت فيها الزكاة؟ وجبت في خمسين من الابل ولا تجب في اربع من الابل تجب في اربعين

15
00:04:57.300 --> 00:05:17.300
من الشياه ولا تجب في تسع وثلاثين تجب اذا بلغ المال عشرين دينارا من الذهب ولا تجب اذا بلغ تسعة عشر دينارا من الذهب. لمستحقه الذي انهم مستحقوا الزكاة الاصناف الثمانية التي جاءت في قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية وهؤلاء سنتعرف عليهم ان تم

16
00:05:17.300 --> 00:05:36.450
ملك وحول وهذه من الشروط التي سنتعرف عليها. هنالك شروط وجوب هنالك شروط صحة سنتعرف عليها المال هذا قد يبلغ النصاب وقد يكون من الاموال التي تجب فيها الزكاة لكنه هنالك شروط حتى تجب فيها الزكاة لابد ان يتم اولا يتم الملك

17
00:05:36.600 --> 00:05:52.050
هذا الامر الاول ان يكون هذا المال مملوكا بملك تام وهذا يخرج يعني ما يعني ما لا يملك مثل يعني المال المغصوب او المال او الديون كذلك حتى الودائع هذه فيها تفصيل ليس في

18
00:05:52.050 --> 00:06:12.050
فيها تمام ملك يعني قد تكون مملوكة لشخص لكنها ليس فيها ثمان ملك يعني لا يتصرف فيها هنالك حالات ما تجب فيه الزكاة في عن كل سنة وهنالك حالات تجب الزكاة عن سنة واحدة ولو بقي ذلك المال في يد الشخص الاخر سنين طويلة وهذا سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى في موضعه. كذلك

19
00:06:12.050 --> 00:06:32.050
اه ان يتم الحول يعني بمعنى انه هنالك من اصناف الزكاة ما يشترط لوجوب الزكاة فيه ان يحول عليه الحول وهنالك ما لا يشترط في ذلك بمعنى يخرج منه مباشرة ولو لم يتم الحول. هذا يعني التعريف على كل حال نأخذه مدخلا لاحكام الزكاة

20
00:06:32.050 --> 00:06:53.650
مما سنتعرف عليه تفصيلا مقسما منوعا في كل نوع وفي كل صنف مما سيأتي ان شاء الله تعالى في موضعه الزكاة التي اخذنا تعريفها هي كذلك تنقسم الى قسمين اما ان تكون زكاة اموال واما ان تكون زكاة ابدا. زكاة الابدان هي زكاة الفطر وهذه سنتعرف عليها لاحقا

21
00:06:53.650 --> 00:07:11.400
والزكاة في الاموال هي الاموال التي تجب فيها الزكاة وقد تبين قبل قليل شيء من هذه الاموال وزكاة الاموال هذه لها شروط سنتعرف عليها ان شاء الله شروط وجوب وشروط صحة وهنالك كذلك من هذه الاموال ان نتعرف على

22
00:07:11.400 --> 00:07:28.600
الاصناف التي تجب فيها الزكاة ليست كل الاموال وهذا ذكرته قبل قليل. ما هي الاموال التي تزكى؟ وكذلك من احكام الزكاة ان نتعرف على مصارف الزكاة التي هي الاصناف الثمانية آآ التي جاءت في الاية كما تبين ذلك معنا قبل قليل

23
00:07:29.450 --> 00:07:49.450
نشرع اولا في شروط الزكاة اذكر مرة اخرى بان الشرط كما مر معنا تعريفه في مواضع سابقة مختلفة انه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات يعني ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزمه من وجوده وجود

24
00:07:49.450 --> 00:08:13.650
وهذا تعرفنا عليه من حيث التعريف. الان نأخذه من حيث التطبيق على احكام الزكاة التي نريد ان نتعرف عليها. فهنالك شروط وجوب اي ان هذه الشروط اذا وجدت واجتمعت وانتفت الموانع وجبت الزكاة على من توفرت فيه هذه الشروط. اول وهنالك شروط صحة هذه الشروط اي ما يكون

25
00:08:13.650 --> 00:08:34.850
لاجل الاعتداد ولاجل صحة هذه الزكاة. اما شروط الوجوب فالحرية نأخذها الان اجمالا ثم بعد ذلك نعرضها تفصيلا الحرية والملك التام للنصاب وتمام الحول وعدم الدين ووصول الساعي والطيب والافراك

26
00:08:34.900 --> 00:08:55.450
اولا شروط الوجوب اول هذه الشروط من شروط الوجوب الحرية نفهم من ذلك ان الزكاة لا تجب الا على الحر وهذا الحر ايضا من المسائل المهمة ان ان ها هنا لو لاحظنا انه لا يوجد البلوغ في شروط الوجوب بخلاف ما مر معنا في كثير من

27
00:08:55.450 --> 00:09:15.450
فيما سبق ان البلوغ او العقل او التكليف من شروط الوجوب. ها هنا الزكاة واجبة على الحر مطلقا ذكرا. كان او انثى كان مكلفا او غير مكلف يعني كان عاقلا بالغا او لم يكن عاقلا ولم يكن بالغا فهي اذا تجب في المال عموما اذا كان صاحبه

28
00:09:15.450 --> 00:09:29.400
لو كان صغيرا لو كان مجنونا فان الزكاة ها هنا تجب في ماله والمخاطب بها وليه فيجب عليه ان يخرجها عن اه اه عن اه عن وصيه او عن هذا الذي تولى امره

29
00:09:30.200 --> 00:09:53.000
اذا شروط الوجوب اولها الحرية ونفهم من ذلك ان الزكاة لا تجب الا على الحر ولا تجب على العبد ومن شروط الوجوب كذلك الملك التام للنصاب ملك ان يكون مملوكا وان يكون هذا الملك تاما يعني ملكا تاما ليس ملكا غير تاما وكذلك ان يكون الملك التام لماذا؟ لنصاب وليس لمال قد

30
00:09:53.000 --> 00:10:13.800
يكون هذا المال مملوكا وملكه ملك تام لكنه لم يبلغ النصاب فاذا هي اصلا لا تجب اذا نفهم من هذه الكلمات الثلاث انها لا تجب على غير المال  ولا على المالك ملكا غير تام اذا كان يملك النصاب يعني هو مالك ومالك للنصاب لكن ملكه غير تام وهذا مر معناه يعني قبل قليل حينما

31
00:10:13.800 --> 00:10:33.800
قلت يعني بالمغصوب مثلا المال المغصوب ان هذا المال آآ يعني وان كان مملوكا لكنه ليس ملكا تاما لانه تحت يد الغاصب وكذلك حتى يعني الماء الديون كذلك هذه مما يذكرها الفقهاء انها ايضا اذا كان المال اه يعني دينا في يد غير المالك فان هذا

32
00:10:33.800 --> 00:10:53.800
تلك ايضا غير تام فاذا الملك التام للنصاب. ونفهم ها هنا ان هنالك شرط وجوب وهو بلوغ النصاب. يعني بلوغ المال نصابا اذا بلغه وجبت فيه الزكاة النصاب هو الحد. النصاب هو العلامة. النصب او النصاب اه فهذه تعني في اللغة العلامة

33
00:10:53.800 --> 00:11:13.800
هذا يعني ان هذا المال الذي تجب فيه الزكاة يبلغ حدا معينا اذا بلغه بلغ المال هذا الحد وجبت فيه الزكاة فهو كما يعني يقول العلماء فهو كالعلامة التي جعلها الشارع لي ان هذا المال اذا بلغ مثل هذه العلامة او بلغ مثل هذا الحد انه اه تجب فيه الزكاة

34
00:11:13.800 --> 00:11:23.800
يعني من اللطائف التي يذكرها الفقهاء ها هنا ان هذا المال اذا لم يبلغ هذا النصاب لم يبلغ هذا الحد الذي تجب فيه الزكاة الزكاة لماذا شرعت؟ شرعت لاجل المواساة

35
00:11:24.150 --> 00:11:41.250
والمواساة لا تكون الا فيما له بال من المال. فاذا لم يبلغ المال النصاب فحين اذ هذا المال لا يكون فيه او لا يكون فيه مواساة لانه ليس ليس له بال اذا هذا ما يتعلق بالشرط الثاني من شروط الوجوب الحرية الملك التام للنصاب

36
00:11:41.350 --> 00:12:05.050
وهذان الشرطان عامان يعني هنالك من الشروط الان الحرية وملك نصاب هذان شرطان عامان في كل الاموال يعني في زكاة العين النقود والذهب والفضة في زكاة الماشية الابل الغنم زكاة الحبوب والثمار في كل انواع زكاة عروظ التجارة كذلك فهذان الشرطان شرطان عامة الحرية

37
00:12:05.050 --> 00:12:28.300
والملك التام للنصاب. هنالك شروط خاصة في بعض الانواع ومن بين هذه الشروط تمام الحول فهذا الشرط شرط للوجوب في الماشية والعين ما المقصود بتمام الحول؟ يعني مرور كامل الحول على المال وهو في يد صاحبه. الان ملكه ملكا تاما وهو نصاب. لكن حتى تجب فيه الزكاة لابد ان يمر عليه حول كامل

38
00:12:28.300 --> 00:12:42.650
من يوم اكتمال النصاب ومن يوم ملكه يعني من يوم توفر هذا الشرط فيعني اذا لم يمر الحول طبعا هذا ليس في كل الاموال هذا في الماشية والعين يعني في في الماشية في الابل والبقر والغنم وفي العين لان غيرها طبعا العين يلحق بها

39
00:12:42.650 --> 00:12:59.050
ايضا عروض التجارة او زكاة التجارة يعني ذلك ان زكاة الحبوب والثمار تخرج مباشرة واتوا حقه يوم حصاده ويعني كذلك يعني زكاة العين ايضا مما سنتعرف عليه كذلك لاحقا اذا ها هنا

40
00:12:59.100 --> 00:13:19.100
تمامؤ الحولي يعني ذلك مرور الحول او مرور عام كامل بسنة قمرية على هذا المال المملوك من تاما وكان نصابا في يد صاحبه. يستثنى طبعا هذا مثل ما ذكرت في الماشية والعين ويلحق بالعين اه عروض التجارة

41
00:13:19.100 --> 00:13:39.100
تفنى او تلحق احكام سنتعرف عليها في موضعها لاحقا ان شاء الله تعالى من هذه الاشياء مثلا في في الماشية وفي العين تحديدا وان كان هذا من شرط وجوب آآ الزكاة في الماشية والعين ما ما يصطلح عليه فقهاؤنا بربح التجارة او بالنتاج فان النتاج ها هنا يضم لاصله

42
00:13:39.100 --> 00:13:57.750
مثلا لو ربح في تجارته مالا قبل الحول من المال نفسه الذي يتاجر فيه ولو كان قبل الحول بيوم واحد يضمه لاصله ويزكيه مع اصله. هنالك من مثلا انا ذكرت قبل قليل ان مثلا آآ حد النصاب في زكاة الشيا في زكاة الغنم اربعين شاة

43
00:13:58.100 --> 00:14:18.100
فلو كانت الشياه عددها تسعة وثلاثين اذا لا زكاة فيها. لو قبل الحول بيوم واحد اكتمل يعني ولدت احدى اشياء واكتمل العدد اربعين اكتمل العدد ها هنا وبلغ النصاب اربعين فها هنا تجب الزكاة. وهذه سنتعرف عليه لاحقا لكن فقط من باب انه لما يعني اتينا الى مثل هذا الموضع ان

44
00:14:18.100 --> 00:14:32.400
نذكر المسائل المتعلقة فاذا تمام الحول من شروط الوجوب كذلك من شروط الوجوب عدم الدين وعدم الدين ها هنا يقصد الا يكون على هذا الشخص الذي وجبت عليه الزكاة دينا لا يوجد

45
00:14:32.400 --> 00:14:44.650
في مقابله ما يباع على المفلس وهذه مسألة مهمة يعني انه لو كان هنالك دين لا يعني الديون تخصم طبعا الديون لها تفصيل طويل وهي مباحث كثيرة في احكام الزكاة

46
00:14:44.750 --> 00:15:04.400
ما يكون للانسان يحسبه ويضمه لوعاء الزكاة ويحسبه ضمن المال اذا اراد ان يحسب ما له كي يزكيه واذا كان عليه دين هنالك كذلك حتى فيما يحسبه من المال الذي له او من الديون التي له اذا كان مرجوا وغير مرجو وكان عند مليء وعند غير مليء. واذا كان عليه دين

47
00:15:04.850 --> 00:15:24.850
فان هذا الدين يخصم او يكون مانعا من وجوب الزكاة لكن اذا لم يكن في مقابله ما يباع على المفلس يعني هذا الشخص اذا وجبت عليه الزكاة نرى اذا كانت عليه ديون عليه مثلا عشرة الاف او خمسين الف ريال من الديون نقول هل عنده ما يقابل هذا الدين مما يباع على المفلس؟ يعني عنده ثلاثة بيوت عنده

48
00:15:24.850 --> 00:15:39.550
او اربع سيارات عنده آآ مثلا من المتاع ما يباع على المفلس اذا كان عنده ما يقابل هذا الدين فان الدين لا يسقط حينئذ الزكاة. اذا هذا من شروط كذلك من شروط الوجود لوجوب مجيء مجيء الساعي

49
00:15:40.050 --> 00:16:00.550
وهذا يعني من شروط الوجوب الخاصة في هو وجوب وكذلك شرط صحة يعني هو ايضا لا يصح قبل مجيء الساعي. وهذا خاص بالماشية الساعي كان في الزمن السابق هنالك عامل يكون مرسلا من قبل اه يعني الخليفة او من قبل ولي الامر او من قبل الحاكم

50
00:16:00.550 --> 00:16:20.550
بحسب يعني الخلاف في الاصطلاحات السابقة. هذا العامل او الساعي هو الذي يجمع الزكاة. وكان له وقت معين يخرج عند نجم الثريا وهو الذي يجمع الزكاة فحينئذ اذا يعني ها هنا اذا لم يعني اذا قلنا بانه شرط وجوبنا شرط صحة ها هنا اذا

51
00:16:20.550 --> 00:16:36.000
كانا الساعي لم يأتي فان الزكاة لا تجب حينئذ. وكذلك انه لو اخرجها حتى بعد وجوبها يعني بعد مرور الحول اقصد. واخرجها قبل مجيئي الساعي فانه كذلك لا يجزى فاذا هو شرط وجوب وشرط صحة معا

52
00:16:36.350 --> 00:16:53.200
واما اذا لم يوجد ساع وهذا هو الحال الان الغالب في كثير من البلدان فانه لا يوجد ساع فحينئذ زكاة الماشية سيكون وجوبها وبمرور الحول فقط دون اضافة الشرط الخاص بوصول الساعي. او مجيء الساعي

53
00:16:53.650 --> 00:17:13.650
من شروط الوجوب كذلك في نوع من الانواع الخاصة بالزكاة او من الاموال التي تزكى الطيب والافراك وهذا شرط خاص بالحبوب والثمار الطيب سنتعرف عليه اي بلوغ الفواكه او بلوغ التمر والثمر آآ الحلاوة والاحمرار والطيب آآ

54
00:17:13.650 --> 00:17:33.650
الاكل والافراك هو ان تستغني عن الماء في الحبوب وان تشتد وان تستغني عن الماء وهذا سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى لاحقا لكن حتى نستوعب الان اذا بعد هذه النظرة وبعد هذه الجولة اذا هنالك شروط وجوب شرطان عامان في جميع اه الاموال وهنالك شرطان خاصان

55
00:17:33.850 --> 00:17:46.900
او هنالك شروط خاصة في بعض الاموال مثل تمام الحول ووصول الساعي او مجيء السعي وكذلك الطيب والافراك. ننتقل بعد ذلك الى شروط شروط في الصحة اول هذه الشروط الاسلام

56
00:17:47.500 --> 00:18:04.050
ما معنى ان الاسلام شرط صحة وهذا ذكرته سابقا. اذا الزكاة نفهمها هنا انها واجبة على الكافر لكنها لا تصح منه. لانها لا تصح الا من المسلم. لان الكافر ليس من اهل الطهارة والزكاة ها هنا فيها تطهير. فالزكاة

57
00:18:04.050 --> 00:18:24.050
تجب على الكافر ولا تصح منه من شروط الصحة كذلك النية لانها عبادة. الزكاة ها هنا عبادة على ما يذكره فقهاؤنا من انه ها هنا آآ يعني اجتمع فيها امران فيها جانب معقول الزكاة وهي المواساة يعني المواساة للفقير واخراج

58
00:18:24.050 --> 00:18:42.700
والمال وهنالك جوانب غير معقولة فيها جوانب تعبدية العدد وبلوغ النصاب وبعض الشروط ولماذا يجب في هذا المال ولا يجب في هذا المال؟ هذه جعلت هذا الامر فيه وشائبة التعبد وشائبة المعقولية كما يقول العلماء لكنها عبادة فاذا كانت عبادة فلا بد فيها من النية فتجب ها هنا النية

59
00:18:42.750 --> 00:19:02.750
ومتى تكون النية؟ اما ان تكون عند اخراج الزكاة او عند عزلها اذا اراد المزكي ان يعزلها عن ماله فها هنا يكون المال او تكون النية في اه يعني احد هاتين الحالتين اما كما ذكرت عند اخراجها او عند عزلها. واذا كانت اه شرط صحة فحينئذ اذا اخرجت

60
00:19:02.750 --> 00:19:18.400
عنه دون نية فلا تجزئه الا اذا كان يعني وكل فيها او كان مثلا وليا ينوب عن يعني عن موليه كالصبي والمجنون. ومما يذكر ايضا ها هنا في النية انه لو

61
00:19:18.400 --> 00:19:34.900
احد عن الزكاة واجبره الحاكم باخذها جبرا فان الحاكم اذا نوى عنه الزكاة فان هذه النية تجزئه يعني تجزأ الشخص امتنع عن الزكاة من شروط الصحة كذلك الاخراج بعد الوجوب

62
00:19:35.500 --> 00:19:55.750
ما هو ما هو الوقت الذي يكون بعد الوجوب؟ يعني بعد مرور الحولي يعني بعد ملكه التام للنصاب وتمام العول وتحديدا تمام الحول. يعني اذا يعني هكذا يعني يمكن ان نفهم ان شرط ان حولان الحولي شرط وجوب وشرط صحة كذلك يعني اذا اخرج الانسان ما له للزكاة قبل

63
00:19:55.750 --> 00:20:20.400
اولان الحول يعني قبل تمام الحول بزمن طويل فهذا لا يعتبر مجزئا او اخراجه لهذا الزكاة غير مجزئ ان الزكاة نعم ذكر فقهاؤنا انه يجوز تقديمها بزمن يسير بناء على ان هذه القاعدة التي يذكرها الفقهاء ان ما قارب شيء يعطى حكمه وهذا الزمن ذكروا فيه انه شهر لا اكثر يعني شهر فاقل فهذا

64
00:20:20.400 --> 00:20:35.350
المعتمد من المذهب الا في مسائل يذكرها الفقهاء فاذا هذه من من شروط الوجوب وشروط الصحة الاخراج بعد الوجوب فلا يجوز تقديم الزكاة بزمن كثير من شروط الصحة كذلك اخراجها في موضع الوجوب

65
00:20:35.500 --> 00:20:55.500
يعني الموضع الذي وجبت فيه الزكاة او قريب منه يعني باقل من مسافة القصر فهذا يعتبر كذلك ملحقا به. وهذا في زكاة الحرث والماشية شيء يجب اخراجها في البلد الذي وجبت فيه الزكاة. هذه يعني كما يذكر الفقهاء ان هذه الاموال نمت في البلد الذي فيه هذا الفقير. فتطلعت نفس الفقير

66
00:20:55.500 --> 00:21:08.350
لمثل هذا المال الذي يراه يعني من الاموال الظاهرة التي يراها عند غيره فلذلك وجبت هذه الزكاة ووجب اخراجها في موضع الوجوب. موضع الوجوب او قريب بما لا يزيد عن مسافة القصر كما ذكرت

67
00:21:08.400 --> 00:21:25.400
لان هذا هو الاصل وهذا مثلا من تعليل الفقهاء وهذا ايضا الذي اخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فهذا من الشروط استثنى يعني بعض تستثنى بعض الحالات

68
00:21:25.650 --> 00:21:45.200
يذكرها فقهاؤنا اذا كان البلد الا بعد اشد فقرا من اهل البلد الذي وجبت فيه الزكاة يعني هنالك فقراء ها هنا وهنالك فقراء هناك لكن البلد الا بعد اشد فقرا فها هنا يعني يذكر الفقهاء تفصيلا انها تخرج لهم بشرط ان يكونوا اكثر يعني فقرا واكثر حاجة مع ابقاء

69
00:21:45.200 --> 00:21:57.900
الاقل في البلد الذي وجبت فيه لكن فقط انا الفت النظر الى بعض الاشياء التي تكون من تفصيلات الاحكام من شروط اه الصحة كذلك وضعها في مصارفها يعني وضعها في مصارفها التي وجبت

70
00:21:58.550 --> 00:22:16.200
فيها الزكاة التي جاءت في قول المولى تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهما في الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الاصناف الثمانية ايضا لها شروط سنتعرف عليها

71
00:22:16.200 --> 00:22:36.200
الفقراء ما الفرق بين الفقير والمسكين العاملون عليها متى يستحقون ذلك وما هي شروطهم المؤلفة قلوبهم الرقاب اه في يعني في لاجل عتق الرقبة وكذلك الغار وفي سبيل الله ما المقصود في سبيل الله المجاهدون؟ هل تشمل غير المجاهدين في سبيل الله تعالى؟ كل ذلك سنتعرف عليه. فهذا من شروط الصحة كذلك ان

72
00:22:36.200 --> 00:23:04.300
وضع هذه الزكاة بعد وجوبها في مصارفها التي اوجب الشرع اخراجها فيه. ونتعرف على ذلك ان شاء الله تعالى في موضعه لاحقا باذن الله تعالى مما تعرفنا عليه من تقسيمات الزكاة ان المزكى اما ان يكون زكاة مال واما ان يكون زكاة ابدان وزكاة

73
00:23:04.300 --> 00:23:20.100
المال تكون في العين وتكون في الانعام وتكون في الخارج من الارض وتكون في عروض التجارة. العين التي هي الاثمان الذهب والفضة سابقا باعتبارها عمولات والان الذهب والفضة باعتبارها معادن

74
00:23:20.200 --> 00:23:40.200
في ايدي الناس وما يقوم مقام ذلك من العملات النقدية كما رأى كثير من فقهاء العصر الحاقها بالعين كذلك الانعام بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم. وكذلك الخارج من الارض الحبوب والثمار والمعادن التي تخرج

75
00:23:40.200 --> 00:24:04.150
وتستخرج من مواضعها بعد اخراجها وكذلك الركاز هذا سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى. كذلك عروض التجارة بانواعها سواء التجارة ادارة او تجارة احتكار من انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة من زكاة الاموال العين ومما يتعلق بالعين من احكام اولا النصاب الذي اذا بلغه

76
00:24:04.150 --> 00:24:24.050
وهذا المال الذي هو العين تجب فيه الزكاة فهذا النصاب يختلف بين الذهب والفضة فالذهب اذا بلغ عشرين دينار كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ووجبت فيه الزكاة حينئذ والفضة اذا بلغت مائتي درهم فحينئذ تجب فيها الزكاة

77
00:24:24.700 --> 00:24:43.150
هذه من المسألة التي نحتاج الى شيء من التبسيط فيها. اولا كما ذكرت ان الذهب اذا بلغ عشرين دينارا الدينار الواحد كم يساوي؟ نأخذ مقداره يظهر لنا مقداره الان ان الدينار الواحد يساوي اربعة جرامات فاصل خمسة وعشرين يعني اربعة جرامات وربع

78
00:24:43.200 --> 00:25:02.200
من غرامات الذهب والفضة الدرهم الواحد يساوي تقريبا اه جرامين وفاصلة سبعة وتسعين من مئة المجموع اذا اردنا ان نضرب اربعة فاصلة خمسة وعشرين من الذهب في عشرين سيكون المجموع للنصاب خمسة وثمانين جراما تقريبا من الذهب

79
00:25:02.250 --> 00:25:24.200
وفي الفضة اذا قلنا بان النصاب اذا بلغ مائتي درهم وان الدرهم الواحد يساوي آآ جرامين فاصلة سبعة وتسعين فسيكون المجموع خمس مئة وخمسة وتسعين جرام هنالك خلاف بين العلماء وفقهائنا المعاصرين في تحديد مقدار الدينار الواحد ومقدار الدرهم الواحد هنالك حسابات

80
00:25:24.200 --> 00:25:44.200
العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ذكر حسابا لتقدير مقدار او تقدير وزن الدينار ولتقدير وزن الفضة كذلك وذكر ذلك في مجلة الهداية الاسلامية ونشر اه نشرت مقالته وهي مقالة طويلة وفيها تفصيل وفيها تحرير من الشيخ رحمه الله تعالى

81
00:25:44.200 --> 00:26:04.200
خلص هو الى ان مثلا الدينار الواحد يساوي اربعة جرامات فاصلة عشرين وليس فاصلة خمسة وعشرين وان آآ وان وزن الدرهم يساوي ثلاثة جرامات وليس اثنين جرام او جرامين فاصلة سبعة وتسعين. العلامة الشيخ محمد التاويل رحمه الله تعالى كان له في كتابه زكاة العين تقدير اخر

82
00:26:04.200 --> 00:26:23.300
او تقديرين كذلك اوردهما شيخنا الشيخ عبد الحميد المبارك كذلك وزن ذلك وقدره بان الدينار يساوي تقريبا آآ وزنه ثلاثة جرامات والدرهم يساوي وزنه جرامين فاصلة واحد. لاحظوا هذا التفاوت وهذا التباين كل واحد منهم

83
00:26:23.350 --> 00:26:40.100
اه لم يكن تقديره تقليدا وانما اتى اه يعني الشيخ الطاهر بن عاشور والشيخ عبد الحميد اه ذكر ان انهما اتيا بحبات من الشعير ووزناها بالتقدير الذي كان يذكره الفقهاء من ان الدرهم يساوي كذا عدده

84
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
من حبات الشعير وخمس وثلث وثلث حبة وهكذا فعلى كل حال انا فقط اردت ان ابين ان هذا التقدير كان من عمل هذه هؤلاء الفقهاء بناء على معايرة مباشرة لهذا الامر. الذي يهمنا ها هنا ما الذي خلصوا اليه؟ هذا من ضمن التقديرات التي

85
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
اليها بعض هؤلاء الفقهاء بان الدرهم يساوي كذا والدينار يساوي كذا. اذا الان الذي نخلص اليه نحن مما يهمنا ما هو معيار او الحد الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة اذا بلغ المال في في الذهب خمسة وثمانين جراما فقد وجبت فيه الزكاة بلغ المال في الفضة خمس

86
00:27:20.100 --> 00:27:33.800
مئة وخمسة وتسعين جراما فان الزكاة حينئذ واجبة طيب هذا في الذهب وهذا في الفضة. ماذا نصنع نحن الان في عملاتنا النقدية المعاصرة؟ نحن مثلا في السعودية لدينا الريال في

87
00:27:33.800 --> 00:27:50.500
مغربي الدرهم في مصر الجنيه في غيرها من البلدان هنالك عملات ما هو المعيار هل نقدر ذلك بالذهب؟ او نقدر ذلك بالفضة؟ هنالك من الفقهاء من ذكر ان التقدير يكون بالذهب لان الذهب هو العملة التي يكون بها التعامل

88
00:27:50.500 --> 00:28:10.500
بين الناس ولكن آآ الشيخ مثلا آآ شيخ شيخنا الشيخ العلامة العلامة الشيخ محمد التاويل وكذلك الشيخ عبد الحميد رأيا ان التقدير بالفضة وذلك احظ ايضا للفقير طبعا هنالك ادلة ساقها الشيخ التاويل في كتابه زكاة العين ادلة كثيرة فيها تقرير لكون

89
00:28:10.500 --> 00:28:30.500
اه التقدير والمعيار يكون بتقدير الفضة ومن بين ذلك انه احض للفقير فان الفضة الان لما انخفض ثمنها فان الذين تجب عليهم الزكاة حينئذ سيكون عددهم اكبر لان اذا قلنا خمسة وثمانين جرام وقلنا بان الجرام الواحد مثلا يساوي مئة مثلا فان فان المال سيكون آآ

90
00:28:30.500 --> 00:28:50.500
لا يعني لا تجب فيه الزكاة الا بعد ان يساوي ثمانية الاف وخمس مئة. في حين ان الدرهم ربما يساوي الجرام الواحد ريال او ريالين فان هذا الذي بلغ ماله ست مئة ريال او سبع مئة ريال او الف ريال او الف وست مئة ريال فهذا تجب في ماله الزكاة. هذا فقط من باب التقريب للحكم

91
00:28:50.500 --> 00:29:10.500
من باب استيعاب هذا الامر. من احكام آآ زكاة العين ان النصاب يضم بعضه الى بعض او ان النقد او ان العين يضم بعضه الى بعض في تكميل النصاب. يعني انا عندي عشرة دنانير من الذهب ومئة درهم من الفضة هذا يضم الى هذا وبه يكتمل النت

92
00:29:10.500 --> 00:29:30.500
لدي خمسة الاف ريال سعودي وعشرة الاف درهم مغربي. المجموع سيكون عشرة الاف من هنا وعشرة الاف من هنا اذا قدرناها يعني ذلك بالفضة وهذا هل بلغ النصاب؟ وهذا هل بلغ النصاب؟ مجموعهما يكمل به النصاب. يعني ربما يكون المال الواحد لا تجب فيه الزكاة

93
00:29:30.500 --> 00:29:45.850
انه لم يبلغ النصاب لكنه لما يضم مع غيره من الاموال ولو اختلفت العملات فان النصاب اذا اكتمل بالضم فان الزكاة حينئذ تكون واجبة طيب الان بلغ المال هذا من العين النصاب

94
00:29:46.250 --> 00:30:06.250
ما هو المقدار الذي يجب اخراجه من هذا المال؟ هو ربع العشر. اثنين فاصلة خمسة بالمئة. يعني من بلغ ماله النصاب اخرجوا منه ربع العشر واذا اراد التقريب فان هذا المال مثلا اذا اردنا يعني تقريبه بانه يخرج آآ ربع العشر يقسمه على

95
00:30:06.250 --> 00:30:28.550
اربعين مثلا لو افترضنا ان آآ يعني آآ مثلا اه في من كان يعني مثلا اه يملك من النصاب اه على تقديري مثلا الشيخ الطاهر بن عاشور في تقديره وتقدير مثلا الذهب حينما انا قدرت ذلك بان من من بلغ مثلا ماله اربعة عشر الف ريال

96
00:30:28.550 --> 00:30:46.650
سبع مئة واحدى عشر وسبع مئة واحدى عشر ريالا. فالواجب عليه ها هنا من اخراج الزكاة في هذا المال هو ربع العشر ربع العشر يساوي تقريبا ثلاث مئة وثمانية وستين ريالا. هذا فيه زكاة العين هنالك احكام اخرى في انواع الزكاة الاخرى

97
00:30:46.700 --> 00:30:59.600
اذا الاخراج يكون بربع العشر بالمال والنسبة ها هنا لا تختلف سواء قدرناه بالذهب او قدرناه بفضة وهذا مما يعني لابد يعني هو لا يحتاج الى التنبيه لانها مسألة واضحة لكن

98
00:30:59.600 --> 00:31:19.600
حينما ذكرت ان الاحظ للفقير بان يقدر المال بالعملات المعاصرة بتقدير الفضة فهنا لا فرق في نسبة المخرج. من ملك مليون ريال هو سيخرج ربع العشر سواء قدر ذلك بالذهب او قدر ذلك بالفضة. مما يتعلق باحكام العين ان الزكاة فيه واجبة لكنه يستثنى

99
00:31:19.600 --> 00:31:39.600
هنا من العين الحلي المباحة للاستعمال. هنالك حلي مباحة للاستعمال يعني التي تجوز او يجوز استعمالها لمن جاز لمن جاز له ان يستعملها يعني للرجل او للمرأة. الرجل ربما يجوز له ان يستعمل بعض الاشياء من من النقدين من الذهب والفضة. وهذا مر معنا في احكام آآ الاعيان

100
00:31:39.600 --> 00:31:55.300
الطاهرة والنجسة بعد ذلك كان ما يجوز استعماله من الذهب والفضة من بين ذلك الخاتم بمقدار آآ درهمين وكذلك قبضة السيف ونحو ذلك وغير ذلك والمرأة اذا جاز لها ان تلبس اي شيء من الذهب والفضة

101
00:31:55.750 --> 00:32:15.750
يعني في من القلادات او من الاساور ونحو ذلك اذا كان هذا من الامور الجائزة الذي يجوز استعماله ويباح استعماله من مباح استعمالها فان الزكاة ها هنا لا تجب طالما كان مالكه يلبسه ولو كان يعني لبسه له او كان استعماله له نادرا

102
00:32:15.750 --> 00:32:35.750
هذا مما يستثنى هنالك ايضا مما يستثنى ها هنا في يعني في مثل هذه الحالة تفاصيل يذكرها الفقهاء اذا تهشم واذا تكسر واذا كان معدا لمن يوجد مستقبلا واذا كان يعني ايضا معدل هذا النقد او هذا الذهب والفضة لمن يريد ان يتزوجها مستقبلا ويكون هذا صداقا لها

103
00:32:35.750 --> 00:32:55.750
وكذلك اذا كان ينوي به مالكه التجارة والتكسب والربح بالبيع والشراء تفاصيل يذكرها الفقهاء لكن الذي يهمنا ها هنا وهذه مسألة يكثر السؤال عنها للمرأة ان لديها عددا كبيرا من الحلي يعني من الذهب ومن الفضة وتلبس بعضها نادرا على سبيل الندرة في السنة مرة طالما انها تلبس

104
00:32:55.750 --> 00:33:15.750
ويعني كان استعمالها وكان آآ ملكه ملكها لهذا يعني الحلي من من الملك المباح فان ذلك حينئذ يسقط الزكاة لانه من الحلي. ونفهم من ذلك ايضا اذا كنا تحدثنا عن الحلي المباح للاستعمال ان مما مر معنا ان الاواني للذهب والفضة

105
00:33:15.750 --> 00:33:35.750
اواني الذهب والفضة للرجل والمرأة يحرم استعمالها يترتب على ذلك حينئذ ان من كان لديه شيء من الاواني فان الزكاة حينئذ تجب في هذه الاواني اذا كانت من الذهب والفضة مما يتعلق بالعين من احكام ان العين المغصوبة او الضائعة تزكى بعد القبض

106
00:33:35.750 --> 00:33:55.750
لعام واحد لديه ذهب شيء من الذهب او الفضة او مال نقد مغصوب او ضائع لا يعرف لا يعلم اين وضعه وآآ يعني قد كان وضعه في موضع يوضع فيه وليس ذلك منه تهاونا. ولم يجده الا بعد عشر سنوات يزكيه بعد قبضه. يعني هذا المال المغصوب اذا اعاده اليه غاصبه

107
00:33:55.750 --> 00:34:13.150
ومكث عند الغاصب عشر سنوات مثلا فانه يزكيه عن سنة واحدة بعد قبضه. اما المال المودع فهو لما كان مودعا اختياري المودعي فامكن في ذلك حينئذ التنمية لهذا المال فيزكى بعد القبض لجميع الاعوام

108
00:34:13.550 --> 00:34:31.800
يعني انا اودعت عشرة الاف ريال عند شخص وتركتها عنده خمس سنوات بعد ان اقبض هذا المال فانني ازكيه بعد مرور الحولي من يوم ملكي له عن كل سنة بعد ان اقبضه فهذا فرق بين احكام العين المغصوبة والضائعة واحكام العين المودعة

109
00:34:37.650 --> 00:35:02.600
ننتقل بعد ذلك للحديث عن زكاة بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم الزكاة في هذه الانعام واجبة لذاتها يعني ان مجرد ملكها بعد توفر شروط الوجوب التي مرت معنا سابقا مجرد ملكها ولو لم تملك لاجل التجارة يعني ملكت لاجل التربية او لاجل الرعاية او

110
00:35:02.650 --> 00:35:23.850
ملكها شراء ملكها بهبة ملكها ارثا كان صاحبها يعلفها بنفسه او كانت سائمة كما سنتعرف بعد قليل. كان ملكها له لاجل الزراعة او لاجل الحرث او كان لاجل غير ذلك بمجرد ملك هذه الانعام مع توفر الشروط تجب ها هنا الزكاة

111
00:35:24.050 --> 00:35:42.400
زكاة بهيمة الانعام تكون اذا بلغت النصاب لو آآ ما رأيكم ان نستحضر شيئا من الشروط التي مرت معنا سابقا الشروط العامة الخاصة اذا تحدثنا ها هنا عن بهيمة الانعام فان شروط الوجوب ستكون حينئذ اولا تمام الملك

112
00:35:42.650 --> 00:36:05.000
وبلوغ النصاب كما رأينا الان ها هنا واضافة الى الى ذلك حولان الحول زيادة على ذلك مجيء السعي الذي هو شرط خاص بما بهيمة الانعام اه زكاة بهيمة الانعام لا تجب الا بالشروط ومن بين تلك الشروط ان تبلغ نصابا النصاب يبدأ في الابل من خمس وفي البقر من ثلاثين وفي

113
00:36:05.000 --> 00:36:23.350
بالغنم من اربعين وساذكر بعد قليل وساعرض جدولا خاصا ليس من مشجرات الحقيبة لكن فيه بيان لهذه الانصبة بالتفصيل ارجعوا الحديث الى ذلك الموضع. من احكام زكاة بهيمة الانعام ما يضم وما لا يضم. تضم الابل البخت للعراب. ما هي الابل البخت

114
00:36:23.400 --> 00:36:43.400
الابن البخت هي التي لها سنمان وهذه الابل يعني والعراب ما له سنام واحد فتضم في تكميل النصاب يعني الابل البخت العراب كذلك تضم الجواميس للبقر في تكميل النصاب. كذلك يضم الضأن للماعز الضأن الذي يكون اه من الغنم ما له صوف من المعز ما له شعر

115
00:36:43.400 --> 00:37:00.250
فها هنا يضم هذا الى هذا في تكميل النصاب قلنا ان الغنم اربعين اذا كانت عشرين ضئنا عشرين من الضأن وعشرين من المعز فالمجموع ها هنا صار اربعين حينئذ تجب الزكاة وان كان كل نوع او كل صنف من هذه الاصناف لم يبلغ في ذاته النصاب

116
00:37:00.700 --> 00:37:18.350
ومن احكام زكاة بهيمة الانعام كذلك حكم الزائد اثناء الحول. نحن نتحدث الان عن النصاب. نتحدث عن خمسة ماذا اذا كانت الابل عددها اربعا وزادت اثناء الحول باي وسيلة من الوسائل التي ستأتي لها احكام طبعا متفرقة اما ان تكون من الابل نفسها

117
00:37:18.350 --> 00:37:33.850
بالنسل واما ان تكون عن طريق الفائدة. فالزائد اثناء الحول اذا كان من النتاج فيعد النسل مع الامهات ويزكى معها ولو ولم تكن نصابا الا مع النسل ويلحق بذلك ايضا ربح التجارة

118
00:37:34.050 --> 00:37:56.200
ما معنى هذا الكلام النتاج يعني ان هذه الانعام نفسها كان منها نسل او انتجت نتاجا منها هي يعني لم مثلا قلنا بان البقرة ثلاثين نصابها كانت كان عدد البقر خمسة وعشرين. هذه البقر نفسها ولدت

119
00:37:56.250 --> 00:38:14.800
وصار مجموعها من تناسلها يعني نتاجها هنا يعني من النسل نفسه صار مجموعها ثلاثين فها هنا ما هو الحكم يعني كانت قبل ذلك خمسا وعشرين مكثت احدى عشر شهرا او اكثر من ذلك الى ما قبل الحول بخمسة ايام. الان طالما

120
00:38:14.800 --> 00:38:34.800
ال الحول لو كان حال الحول واكتمل ولم تكتمل ولم يكتمل النصاب فحينئذ الزكاة غير واجبة لكن النصاب ها هنا اكتمل عن طريق النسل نفسه عن طريق النتاج نفسه. وكان ذلك قبل حوالين الحول. ها هنا يعد النسل مع الامهات ويزكى معها ولو لم تكن

121
00:38:34.800 --> 00:38:54.800
الامهات اصلا نصابا يعني الامهات اصلا كان عددها خمسا وعشرين لم تكن نصابا لكنها لما كانت هي ونتاجها نصابا حينئذ وجبت زكاة في الجميع. اذا ولو لم تكن نصابا الا مع النسل. يعني الامهات وكذلك مع النسل. وكما ذكرت هذا الحكم ايضا في ربح المال وهذا سابينه

122
00:38:54.800 --> 00:39:11.050
بعد قليل من الزيادات على ما هو في مشجرات حقيبة التأهيل ان المال اذا كان لم يكن نصابا اصلا. ثم تاجر فيه كان عشرة دنانير على سبيل المثال وعلمنا ان الدنانير تبلغ النصاب اذا بلغت عشرين دينارا

123
00:39:11.050 --> 00:39:27.100
عشرة او خمسة عشر دينارا وتجر فيها صاحبها وقبل حولان الحول صارت في المجموع عشرين فحينئذ تجب الزكاة ولو اكتمل هذا الربح قبل الحول بهم. هنالك اذا الزائد اثناء الحول اذا كان عن طريق النتاج فحينئذ

124
00:39:27.100 --> 00:39:44.300
سيضم النسل لاصله لامهاته ويكتمل بهما النصاب. اما اذا كان الزائد اثناء الحول عن طريق الفائدة. الفائدة هذي المصطلحات المهمة. هنالك مصطلحات مهم ضبطها في باب الزكاة. من بين ذلك الفائدة. الفائدة هي ما تجدد

125
00:39:44.350 --> 00:40:06.150
او حدث من المال يعني حدث من غير يعني من غير المال نفسه وانما مثلا اخذه او افاده صاحبه استفاده من ارث من هبة من شراء من مهر زوجة هذا كله لما كان اتى الى ملك الانسان من يعني من المال المتجدد هذا يسمى فائدة هي

126
00:40:06.150 --> 00:40:23.050
اصطلاحات لابد ان تضبط هذا هو تعريف الفائدة. فالفائدة اذا كان الاصل نصابا تضم له وتزكى لحوله. واذا كان الاصل دون النصاب دموع نصاب يستقبل بهما حولا جديدا. ما معنى هذا الكلام؟ الان امثل مرة اخرى على البقر الخمسة والعشرين

127
00:40:23.650 --> 00:40:42.100
هل هذه نصاب؟ لا ليست نصاب وجاء احدهم واهدى هذا الشخص خمسا من البقر اخرى لما كانت الاولى ليست نصابا فحينئذ لا تضم الثانية الى الاولى في تكميل النصاب بمعنى انها الان حكمها حكم النتاج فتجب فيها الزكاة

128
00:40:42.100 --> 00:41:02.100
الان انما يكتمل مع الثانية التي هي خمس بالاولى التي هي خمسا وعشرين يكتمل بهما النصاب ثلاثين من البقر يستقبل بهما اكتمل النصاب بهذا بهذه الفائدة يستقبل بهما حولا جديدا. لكن لو كانت كانت

129
00:41:02.100 --> 00:41:24.300
الابل مثلا واضرب مثلا بالابل كانت او اضرب مثلا بالبقر نفسه البقر نصابها كما سيأتينا بعد قليل انها من ثلاثين الى تسع وثلاثين هذه نصابها فيه فيه تبيع فهذا كله يسمى وقص وهذا سنتعرف عليه بعد ايضا من المصطلحات بعد قليل. الشاهد ان رجلا يملك ثلاثين من البقرة هذا نصابا وليس نصابا نصاب

130
00:41:24.600 --> 00:41:44.600
ثم استفاد بعد ذلك اشترى هو اشترى ثلاثين اخرى من البقر. الان ثلاثين مع ثلاثين اخرى ها هنا تجب حينئذ الزكاة في الثانية امنيتي اه يعني الثلاثين الثانية مع الثلاثين الاولى بمعنى انه يضم الثانية التي هي فائدة يضمها للاولى لماذا يضمها للاولى

131
00:41:44.600 --> 00:41:58.000
لان الاولى اصلا كانت نصابا اضرب مثالا اخر بالابل الابل آآ عدد نصابها اذا بلغ خمسا من الابل وجبت الزكاة. هذه الان وجبت فيها الزكاة وتجب فيها الزكاة لانها نصاب

132
00:41:58.000 --> 00:42:14.850
ماذا اذا افاد صاحب الابل هذه؟ خمسا اخرى من الابل لما كانت هذه الخمس الاخرى اه استفيدت مع وجود نصاب قبل ذلك مكتمل وهو الابن الخمسة حينئذ تضم اه الثانية للاولى وتزكى لحولها

133
00:42:14.850 --> 00:42:35.900
يعني لو افادها مثلا الخمسة الثانية استفادها بهبة قبل الحول بشهر مثلا آآ يعني لم يحل الحول على الثانية وانما بعد ان استفادها كان كانت الخمس الاولى قد اقتربت من حولان الحول. فحين اذ لما اكتمل حولان الحول او اكتمل حوله

134
00:42:35.900 --> 00:42:55.900
والاولى وكان لديه خمس اخرى من الابل استفادها قريبا تضم الثانية الى الاولى طالما ان الاولى كانت نصابا. هذا مما يتعلق هذه المسألة مما يكون من الزائد اثناء الحول في بهيمة الانعام اما ان يكون نتاجا فالنتاج يضم ولو لم يكن اصله

135
00:42:55.900 --> 00:43:20.850
نصابا اما اذا كان فائدة فهنالك تفصيل اذا كان الاصل نصابا فتضم له وتزكى لحوله واذا لم يكن نصابا وكان المجموع نصابا بعد اكتمال هذا يستقبل بهما حولا جديدا والفائدة كما ذكرت هذه مصطلح سنتعرف عليه بعد قليل. هذا ايضا الحكم فيما يكون من فائدة الاموال والزكاة تجب في السائمة وفي غيرها

136
00:43:20.850 --> 00:43:41.500
السائمة هذا من يعني من من احكام المذهب التي تفرد بها ان الزكاة تجب في السائمة يعني التي ترعى بنفسها وغير السائم التي هي المعلوفة فلا فرق عندنا في المذهب في وجوب الزكاة فالزكاة في في وجوب الزكاة في هذه الانعام سواء كانت معلوفة او غير معلوفة او سواء

137
00:43:41.500 --> 00:43:55.550
وكانت سائمة وغير سائمة او غير سائمة نأخذ هذه الجداول ونبدأ بجدول زكاة الابل الابل كما علمنا قبل قليل ان النصاب اذا بلغ خمسا من الابل او ان الابل اذا بلغت

138
00:43:55.550 --> 00:44:17.350
امسا فان النصاب حينئذ قد تم وتجب الزكاة. يعني ذلك ان ما يكون ادنى من خمس من الابل يملك ناقة واحدة اربعا ثلاثا فلا زكاة في ذلك اذا بلغت خمسا من الابل وجبت الزكاة وجبت الزكاة ها هنا ليس الحكم مثل زكاة العين انه اذا ملك مليون مثل مثل من يملك مليون ومئة الف ومليون

139
00:44:17.350 --> 00:44:37.350
وثلاث مئة الف مليون وثلاث مئة الف وخمسين مليون وثلاث مئة الف وتسع وخمسين حينئذ سيخرج ربع العشر من مجموع المال. في زكاة الابل هنالك صلاح مهم يسمى الوقص. الوقص هو ما بين الفريضتين يعني النصاب الاول خمس. النصاب الثاني عشرة. النصاب الثالث خمسة عشر كما ترون. عشرين

140
00:44:37.350 --> 00:44:51.600
من خمسا وعشرين ستا وثلاثين ما يكون بين الفريضتين هذا يسمى واقصا وهذا لا تجب فيه الزكاة يعني ان من ملك خمسا من الابل مثل ومن ملك تسعا من الابل سيخرج في المجموع شاة واحدة

141
00:44:51.650 --> 00:45:05.750
ان من ملك عشرا من الابل الى اربع عشرة من الابل او اربعة عشرة من الابل فحين اذ سيخرج شاتين هذا هو المقصود بما بين الفريضتين اذا خمسين الى تسعين شاة من عشر الى اربع عشرة

142
00:45:05.800 --> 00:45:20.750
اه شاتان من خمس عشرة الى تسع عشرة ثلاث شياه من عشرين الى اربع وعشرين اربع ولاحظوا ها هنا ان المخرج شياه ليست من الابل فاذا المخرج يعني من جنس اخر

143
00:45:20.800 --> 00:45:40.800
حتى تبلغ خمسا وعشرين فاذا بلغت خمسا وعشرين فحينئذ يجب اخراج بنت مخاض بنت المخاض بعدها كما بنت اللبون وبعدها الحقة وبعدها الجدعة بنت المخاض ما من اكملت او يعني استوفت السنة الاولى ودخلت في السنة الثانية سميت مخاض لان امها

144
00:45:40.800 --> 00:46:00.800
ماخذ بنت اللابون دخلت في السنة الثالثة يعني اتمت سنتين سميت لبونا لان امها التي كانت ماخض قد وضعته وبعد ذلك صارت ترضع هذا يعني يعني هذه الفصيلة وصارت يعني بنته لابون يعني ان امها ذات لبن الحقة سميت حقة لانها استحقت ان يطرقها الفحل

145
00:46:00.800 --> 00:46:14.650
والجدعة سميت جذعة لانها تجذع لسقوط اسنانها يبدأ سن المخاض من سنة كما قال صاحب الاسهل سن المخاض سنة ثم ادرجي عاما فعاما والرموز ملحجي ميم مخاض لا لام لبون

146
00:46:14.650 --> 00:46:27.600
حقة الجيم جدعة يبدأ اذا من خمس وعشرين ان يخرج المزكي في زكاة الابل من جنس الابل نفسها يخرج بنت مخاض ولا يكفي ابن مخاض ولا ابن لبون الا اذا اعدم

147
00:46:27.600 --> 00:46:41.100
بنت المخاض ها هنا لابد ان يخرج بنت مخاض في ست وثلاثين الى خمس واربعين يخرج بنت لبون وها هنا كذلك اذا يعني اذا عدمت بنت اللبون يكفي ان يخرج حقة ولا يجزئ حق

148
00:46:41.300 --> 00:47:01.300
وهذي من الاشياء التي يدقق فيها الفقهاء من ست واربعين الى ستين يخرج حقة من واحد وستين الى خمس وسبعين يخرج جذعة من ست وسبعين الى تسعين يخرج بنتين الى بون ومن واحد وتسعين الى مئة وعشرين يخرج حقتين من مائة وواحد وعشرين الى مئة وتسعة وعشرين يخرجوا

149
00:47:01.300 --> 00:47:21.300
حقتين او ثلاث بنات لبون ها هنا كما يذكر يعني الفقهاء الخيار سيكون للساعي في يعني اخذ احد ويتعين ما يوجد عند رب المال اذا كان عنده احد هذين يعني احد هذين الامرين يعني اما حقتين او ثلاث بنات لبون ثم اذا بلغت مئة

150
00:47:21.300 --> 00:47:38.500
ثلاثين فاكثر سيكون النصاب حينئذ انه في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. لديه مئتان من الابل سيخرجه حينئذ اربعة عقاق لديه مئة وستين من الابل سيخرج اربع بنات لبن وهكذا يعني ستكون بحساب الحزام

151
00:47:40.450 --> 00:47:58.900
اما زكاة البقر فان نصابها يبدأ اولا من ثلاثين من البقر. نفهم من ذلك ان ما دون الثلاثين لا زكاة فيه ويكون من الثلاثين الى تسع وثلاثين فيه تبيع واتبعه هو من دخل في السنة الثالثة يعني اوفى سنتين ودخل في السنة الثالثة

152
00:47:59.200 --> 00:48:19.200
بعد ذلك يبقى يعني من ثلاثين الى تسع وثلاثين هذا وقص ثم اذا بلغت البقرة اربعين الى تسع وخمسين ففي ذلك مسن المسنة انثى دخلت في السنة الرابعة وبعد ذلك من ستين الى اكثر من ستين في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة وكما تبين معنا قبل قليل

153
00:48:19.200 --> 00:48:34.300
قيل ان الجاموس يضم للبقر في في تكميل النصاب. اما زكاة الغنم فتبدأ من اربعين من الشياه اذا بلغت اربعين ففيها شاة واحدة الى مائة وعشرين من مئة وواحد وعشرين

154
00:48:34.400 --> 00:48:49.600
اه الى مئتين ففي ذلك شاتان ها هنا الشاة والشاتان اه سواء كانت ذكرا او انثى من مئتين وواحد يعني مئتين من الشياه وشاة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ففي ذلك ثلاث اشياء فاذا بلغت اربع مئة

155
00:48:49.700 --> 00:49:03.900
فاكثر من ذلك ففي كل مئة شاة واحدة. عنده ست مئة من الغنم فيخرج حينئذ ستة شياه. ست مئة الى ست مئة وتسعة وتسعين كله حكمه واحد انه يخرج ستا من الشياه

156
00:49:04.400 --> 00:49:24.400
من المصطلحات المهمة التي تعرفنا عليها قبل قليل مصطلح الفائدة. نحن علمنا ان النعم اذا زادت اثناء الحول وكانت من النتاج من النسل فانها لاصلها ولو لم يكن اصلها نصابا. اما الفائدة فرأينا ان في ذلك تقسيما فاذا كان ما قبل الفائدة نصابا يضم الجديد

157
00:49:24.400 --> 00:49:43.050
من الفائدة لما قبله ويكون حول الثاني مع حول الاول. واذا كانت الاولى ليست نصابا ثم اكتملت مع الفائدة الجريدة تضمان لبعضهما في تكميل النصاب ويستقبل بهما حول جديد اما في زكاة العين فالفائدة

158
00:49:43.100 --> 00:50:03.100
نعم تشترك مع الفائدة في زكاة الابل في بعض الاحكام لكنها تفترق كذلك في بعض الاحكام. ولما كنا قد اخذنا احكام وزكاة العين والان اخذنا احكام زكاة النعم ومرت احكام الفائدة لابد ها هنا من شيء من التفصيل حتى نستوضح بعض الاحكام

159
00:50:03.800 --> 00:50:24.100
الان لنفترض ان الزكاة في العين تجب اذا بلغ المال من النقد ست مئة ريال. هذا نجعله افتراضا فحينما يملك انسان ثلاث مئة ريال في سنة الف واربع مئة واربعين في شهر محرم هذا المال لم يبلغ

160
00:50:24.200 --> 00:50:42.150
النصاب فحينئذ لا تجب الزكاة فيه بعد مرور الحول حتى سنة الف واربع مئة وواحد واربعين. في شهر صفر اه استفاد فائدة اخرى لنقل الان استفاد من راتبه الشهري انه سيأتيه راتبه ويدخر من هذا الراتب في الشهر الاول استطاع ان يدخر

161
00:50:42.150 --> 00:51:02.150
ثلاث مئة ريال في الشهر الثاني ادخره مئتين ريال لان الراتب كل راتب شهري يعتبر فائدة مستقلة فهو ادخر في الشهر الاول ثلاث مئة ريال هذه ليست نصابا فلا تجب فيها الزكاة حتى لو حال عليها الحول وكذلك حتى لو ضمت لما بعدها فان ما بعدها مائة ريال فكذلك هذه لم تبلغ النصاب ومجموعها

162
00:51:02.150 --> 00:51:24.600
وما لم يبلغ النصاب الان في شهر ربيع الاول استفاد ست مئة ريال او استطاع ان يدخر او استفاد بهبة او بغير ذلك او بشراء او بشيء كان عنده وباعه واستفاد ست مئة ريال. هذه لما كانت نصابا وجبت الزكاة حينئذ في هذا المال او

163
00:51:24.600 --> 00:51:44.600
يجب الزكاة طبعا اذا حال عليه الحول. فحينما نقول ست مئة ريال مع ما قبله وما قبله سيضم حينئذ لما بعده ويكون بذلك او تكون وبذلك الزكاة واجبة في مجموع هذه الاموال الثلاثة الثلاث مئة والمئتين والست مئة يعني ذلك ان مجموعهما او مجموعها الف ومئة ريال

164
00:51:44.600 --> 00:52:04.600
فحينما يأتي في شهر شهر ربيع الاخر سيكون مجموعهما الف ومئة لم يستطع ان يدخر مبلغا زائدا. ما متى سيكون حولها؟ هذه في المئة سيكون حولها في شهر ربيع الاول من السنة التالية الف واربع مئة وواحد واربعين. كذلك في جمادى الاولى وفي جماد الاخرة لم يستطع ان يدخر اي مبلغ

165
00:52:04.600 --> 00:52:21.100
اخر فلا يزال في رصيده الف ومئة ريال. فاذا هذه متى سيكون حولها؟ سيكون حولها في شهر ربيع الاول الان لاحظوا في شهر رجب انه استفاد مائتين وخمسين ريالا. هل هذه نصاب؟ لا ليست نصابا

166
00:52:21.150 --> 00:52:43.050
لكن لما كان ما قبلها نصابا الذي هو الف ومئة ريال هذه المائتان والخمسون ريالا استفادت وجوب الزكاة يعني اخذت اقصد وجوب الزكاة يعني قوتها جاءت في وجوب الزكاة فيها من قوة المال الذي قبلها لكونه بلغ نصابا. لكنها يستقبل بها حول اخر

167
00:52:43.050 --> 00:53:03.050
اخر جديد مستقل. يعني الان انا في شهر رجب استطعت ان ادخر مئتين وخمسين ريالا. ولكن لدي قبل هذا الشهر لدي ما مجموعه نصاب من المال الذي وجبت فيه الزكاة من الفوائد. ها هنا المئتان والخمسون ريالا تجب فيها الزكاة لكنني لا اضمها لما قبلها. في الحول وانما

168
00:53:03.050 --> 00:53:23.050
هي استفادت الوجوب مما قبلها يعني اخذت القوة مما قبلها لكنني ماذا ساصنع؟ ساستقبل بالمئتين والخمسين حولا جديدا مستقلا هذا هو حكم الفائدة عندنا في المذهب ان كل فائدة يستقبل بها يعني تحسب يحسب لها حول جديد لذلك يدقق الفقهاء بانهم يقولون لا

169
00:53:23.050 --> 00:53:36.800
اخراج الزكاة قبل وجوبها اي قبل حولان الحول. المجموع الف ومئة مع مئتين وخمسين صار المجموع الف وثلاث مئة وخمسين. هذه تجب فيها الزكاة كل قوله الالف والمئة تجب في ربيع الاول

170
00:53:37.200 --> 00:53:57.200
والمائتان والخمسون ستجد في شهر رجب من سنة الف واربع مئة وواحد واربعين. في شهر رمضان استفدت مئة ريال اخرى هذه صحيح انها لم تبلغ النصاب لكنها لما كان ما قبلها نصابا حينئذ تجب فيها الزكاة لكنني ساستقبل بها حولا جديدا مستقلا. في شهر شوال اضطررت ان اصرف هذا

171
00:53:57.200 --> 00:54:15.800
المبلغ الذي عندي وصرفت منه الفا واربع مئة وخمسين ريالا فحينئذ. ها هنا لو افترضنا ذلك فالزكاة حينئذ سقطت وما استفدته من المال الجريد ها هنا حينئذ سيكون استقبل به حولا جديدا آآ كما نرى ثمانمائة ومئتي

172
00:54:15.800 --> 00:54:30.600
ذلك حينئذ اذا كان نصابا ساستقبل به حولا جديدا اذا بلغ النصاب استقبلوا به حولا جديدا وما بعده من الاموال التي استفيدها تجب فيها الزكاة لكن لكل مال حولا مستقلا هذا

173
00:54:30.650 --> 00:54:50.200
يعني اهم ما يتعلق باحكام والفائدة في العين وهذا مما نرى فيه الفرق بين زكاة والفائدة في العين والفائدة في النعم هنالك ما يتعلق ايضا احكام زكاة العين وهو الربح وهذا ذكرته الماحا بان الربح كما مثلت ان من ملك آآ

174
00:54:50.500 --> 00:55:10.500
ثلاث مئة ريال وتاجر فيها ثم قبل حولان الحول تضاعف هذا المبلغ وبارك الله له فيه ثم بلغ الفي ريال والالفي ريال هذه تجب اه هذه نصاب فحينئذ تجب في ذلك الزكاة لكون حول الربح هو حول اصله. هذه قاعدة من قواعد الزكاة في زكاة العين

175
00:55:10.500 --> 00:55:25.250
الربحي يعني ما يربح من المال نفسه بعد ان ينمو والمال نفسه فان حوله حول اصله ولو كان اصله ليس نصابا لانه صار بالمجموع ها هنا اصلي اصلي المال مع ربحه صار المجموع حينئذ نصابا

176
00:55:31.900 --> 00:55:49.250
من الاموال التي تجب فيها الزكاة كما تعرفنا على هذا التقسيم فيما سبق الخارج من الارض والخارج من الارض اما ان يكون من الحرث الحبوب والثمار. واما ان يكون من الركاز وهو ما وجد من دفن

177
00:55:49.250 --> 00:56:08.700
الجاهلية واما ان يكون من المعادن اما النوع الاول من زكاة الخارج من الارض فهو زكاة الحرث الحرث اه الحبوب والثمار كما سنتعرف بعد قليل على الاصناف الذي جاء وجوب ذلك في قول المولى تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن

178
00:56:08.700 --> 00:56:21.550
مما اخرجنا لكم من الارض وكما جاء ايضا في قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده ما هي الاصناف التي تجب فيها الزكاة ليس كل ما خرج من الارض من الحرف

179
00:56:21.600 --> 00:56:36.600
ومن الحبوب ومن الثمار ليس كل ما خرج من الارض من هذه الاشياء ومن المزروعات تجب فيه الزكاة انما تجب الزكاة عندنا في المذهب المالكي في عشرين صنفا فقط هذه الاصناف الحبوب

180
00:56:36.700 --> 00:57:04.250
والحبوب يقصد بها القمح والشعير والسلت والعلس والقطاني السبع والذرة والدخن والارز الزيوت الاربع وتجب كذلك في الثمار في التمر وفي الزبيب القمح والشعير والسلت وهذه الاشياء الثلاثة تضم لبعضها البعض القمح معروف والشعير معروف السلت هذا نوع من الشعير

181
00:57:04.250 --> 00:57:25.750
غير لا قشر له اه كما يذكر الفقهاء يعني انه يعرف اه عند المغاربة بشعير النبي صلى الله عليه وسلم. القمح والشعير والسلت. هذه الاشياء الثلاثة يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. النصاب سيأتينا بعد قليل ما هو مقداره. لو افترضنا انه اربع مئة كيلو خمس مئة كيلو مثلا. فان القمح اذا كان مائتي كيلو

182
00:57:25.750 --> 00:57:45.750
والشعير مائتي كيلو والسلك مائتي كيلو. مجموعه ستمائة كيلو. وان كان كل واحد منها لم يبلغ في حده في ذاته النصاب. لكن ها هنا في الزكاة تجمع هذه الاصناف وتضم بعضها الى بعض. القطاني السبعة كذلك مما تجب فيه الزكاة ما هي القطاني السبع القطنية

183
00:57:45.750 --> 00:58:09.000
هذه الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة كما قال صاحب بسيلة جلبان فول عدس وحمص ولوبي ولوبيا والترمس هذه القطاني السبعة تجب فيها الزكاة كذلك الدخول تجب فيه الزكاة العلس تجب فيه الزكاة والعلس هذا نوع من القمح

184
00:58:09.050 --> 00:58:29.050
تكون فيه الحبتان في قشر واحد او في قشرة واحدة ويوجد في اليمن الذرة معروفة كذلك الارز بانواعه كذلك مما تجب وفيه الزكاة وذوات الزيوت الاربع ما هي ذوات الزيوت؟ الزيتون زيتون حب الفجل ثم القرطم هذه وذو الزيوت اربع فالسمسم

185
00:58:29.050 --> 00:58:45.700
وحب الفجل ثم القرطم كما قال صاحب اسهل مسالك الزيتون. والسمسم. السمسم الذي يسمى الجلجلان في المغرب. القرطم وحب الفجل يقصد به حب الفجل الاحمر يعني هذا الاحمر صفة للفجل لا للحب

186
00:58:45.800 --> 00:59:07.850
هذه الاصناف التي تجب فيها الزكاة في الحبوب واما ما تجب فيه الزكاة في الثمار فهو صنفان فقط التمر والزبيب. لاحظوا المجموع الان القطاني السبعة مع ذوات الزيوت الاربعة مع القمح والشعير والسلك مع العلس والذرة والارز والتمر والزبيب مجموعها عشرين لا تجب في غيرها. القاسم

187
00:59:07.850 --> 00:59:23.550
مشترك ولاجل التعليل كما يذكر فقهاؤنا ان هذه الاصناف العشرين التي تجب فيها الزكاة يجمعها امران هو الاقتيات والادخار هذه هي علة الزكاة وهذه نحتاجها فيما بعد ان شاء الله تعالى

188
00:59:23.550 --> 00:59:37.750
في احكام الربا وستأتينا لاحقا وهنالك احكام مشتركة وان كان باب الربا ينفرد عن باب الزكاة بطبيعة الحال ببعض الاحكام لكن كذلك هنالك العلة فيما يكون فيه الربا في المطعومات

189
00:59:38.200 --> 00:59:52.650
في اه يعني في ربا الفضل الاقتيات والادخار. الاقتيات يقصد به ان يكون هذا الطعام قوتا. يعني مما يكون فيه اقامة بين جسم الانسان بان هذا الاكلة اذا يعني آآ

190
00:59:52.800 --> 01:00:12.800
اكله واستعمله واقتصر عليه تفسد بنيته. واما الادخار يقصد به ان هذا الطعام كما نرى هذه الحبوب وكذلك التمر والزبيب. لا افسدوا اذا تأخرت يعني الى زمن معين او الى الى امد مبتغى منه وهذا لا حد له عند فقهائنا يعني انما يكون كل شيء او كل شيء من

191
01:00:12.800 --> 01:00:36.600
الاصناف اه او كل نوع من هذه الاصناف كل بحسبه. اذا هذه الاصناف التي تجب فيها الزكاة. لاحظوا ان هنالك اصناف اخرى ليست موجودة ضمن هذه الاصناف الفواكه لا تجب فيها الزكاة في الفواكه بانواعها الرمان البرتقال التفاح حتى التين لا تجب فيه الزكاة ولا سائر الفواكه

192
01:00:36.600 --> 01:00:56.600
عموما ولا كذلك حتى فيما يكون من الخضروات آآ يعني الخيار الطماطم هذه الاشياء كلها لا تجب فيها الزكاة ولا حتى في الورقيات هذه يعني الاشياء الورقية من الخضروات كذلك حتى لا تجب في المكسرات مثل ما نسميها الان اللوز والجوز ونحو ذلك

193
01:00:56.600 --> 01:01:13.950
لا تجب ايضا حتى في التوابل مثل الفلفل والكزبرة والكمون والحبة السوداء ونحو ذلك من مصلحات الطعام. فاذا هذه هي الاصناف التي تجب فيها الزكاة عندنا في المذهب المالكي لذلك ادلة ليس هذا محل بسطها وانما تراجع في موضعها

194
01:01:14.350 --> 01:01:37.850
اما الواجب فيه فالواجب فيه ان سقي بمؤونة اي بكلفة ان يخرج نصف عشره وان سقي بلا مؤونة ان يخرج منه العشر كاملا ما المقصود ان يسقى بمؤونة او بلا مؤونة؟ يعني اذا سقي بالة انما يقصد بالالة السواقي الدواليب الدلاء ما يقوم مقامها الان

195
01:01:37.850 --> 01:01:57.850
حتى في زماننا هذا من الاجهزة الكهربائية والمضخات التي تكون في الاراضي الزراعية التي لابد من استعمالها. هذه كلفة لسقي لجلب الماء وسقيه وهذا اذا كان الزرع محتاجا لذلك بمعنى ان المطر لا يصل اليه لا يوجد قربه نهر لا يكون

196
01:01:57.850 --> 01:02:07.850
يعني الشجر او حتى مثلا وزارات الزراعة لا تقدم الماء في بعض الدول ربما وزارة الزراعة تمدد الماء وتوصله الى بعض المزارع. اذا اذا المدار ها هنا على ان هذا

197
01:02:07.850 --> 01:02:27.850
الماء اذا كان يجلب لاجل السقي ويؤتى به بمؤونة وبكلفة فحينئذ سيكون المقدار الواجب اخراجه بعد بلوغ لهذه الحبوب المقدار الواجب نصف العشر اما اذا كان يسقى بلا الة يعني يسقى بالمطر يسقى بالعيون يسقى بالسيح ففي ذلك العشب

198
01:02:27.850 --> 01:02:44.050
كاملا اذا كان يسقى بهما يعني يسقى بالالة ويسقى بلا الة ويسقى بالمؤونة او يسقى بلا مؤونة فعلى يعني كل حكمه كما يذكر الفقهاء يعني يقسم الخارج نصفين نصف فيه العشر والاخر فيه نصف العشر

199
01:02:44.150 --> 01:03:09.550
اما النصاب الذي اذا بلغه او بلغته الحبوب والثمار وجبت فيها الزكاة فهي خمسة اوسق تساوي هذه الاوسق ستون او تساوي ستين صاعا الخمسة اوسق هذه او الوسق الواحد الخمسة اوسق هذه مجموع الوسق الواحد وهذا معيار قديم كان لحسابي الحجم لا لا ليس لحساب

200
01:03:09.550 --> 01:03:24.450
بالوزن يعني هذا مثل الشوال الضخم القديم الذي كان يحسب فيه تحسب فيه الكمية ولا يحسب فيه الوزن فهو كيل وزن يعني يحسب فيه الحجم كما نقول لا يحسب فيه الوزن

201
01:03:24.700 --> 01:03:40.800
الوسق الواحد يساوي ستين صاعا. اذا اذا والصاع هذا يعني معيار كذلك قديم لحساب الاحجام لا حساب الاوزان. الذي سيأتينا ان شاء الله تعالى كذلك في الفطري والصاع الواحد يساوي اربعة امداد المد ملئ اليدين. اذا قلنا المجموع

202
01:03:40.900 --> 01:04:02.300
لما يبلغه النصاب خمسة اوسق والوسق الواحد آآ يساوي آآ ستين صاعا والصاع الواحد يساوي اربعة امداد سيكون حينئذ المجموع خمسة او سوق ظرب ستين صاع ظرب اربعة امداد المجموع الف او الف ومئتي مد

203
01:04:02.700 --> 01:04:22.700
طيب هذه الالف والمئتين مد كيف نحاول تقديرها؟ لانها المفترض انها لا تزال لحساب الحجم. هنالك من الفقهاء من حاول تقدير ذلك واخذ بالاجازة او يعني بالامداد المتوارثة مما كان يعني منسوبا الى آآ يعني في في المدينة المنورة عن علماء المدينة على كل حال حتى

204
01:04:22.700 --> 01:04:42.700
لا نستطرد في مثل ذلك فهذا له مراجعه التي بينت مثل ذلك لكن مما قدر ها هنا آآ مما قدره يعني شيخنا الشيخ عبد الحميد انه اتى تاب مد وكاله يعني اتى بهذا المد وكاله بعدد من الاشياء لاننا نتحدث الان عن عدد من الحبوب وكاله بانواع من الرز

205
01:04:42.700 --> 01:05:02.700
وكذلك من البر ومن الشعير وكانت متفاوتة لان هذه الاشياء من الحبوب تتفاوت اوزانها يعني ثقلا وكذلك حتى في باحجامها فالكثافة تختلف ايضا في في قلي الحبة الواحدة فكان وزن المد من شعير المدينة حينما وزنه كان يساوي اربعمئة وخمسين جراما

206
01:05:02.700 --> 01:05:22.700
من ارز الهند كان يساوي خمسمئة وخمسين جراما والمد من البر يساوي خمسمائة وثمانين جراما بعد ما قدر ذلك ويعني رأى ان التفاوت ها هنا ناشئ عن الاختلاف في هذه الحبوب وان الاحظ للفقير ان ان يعمل على وزن الشعير الذي هو اقل هذه الانواع الثلاثة

207
01:05:22.700 --> 01:05:43.450
المعايير الثلاثة التي كال بها وقدر بها فسيكون مجموع الخمسة الاوسق بحسابها الشيخ خمسمئة واربعين كيلو جرام هذا المقدار اذا بلغته الزكاة او بلغته عفوا الحبوب او الثمار بلغت خمس مئة واربعين كيلو جرام فحينئذ وجبت الزكاة

208
01:05:43.450 --> 01:05:58.800
واذا وجبت الزكاة واما ان يخرج العشر واما ان يخرج نصف العشر نتعرف على نوع جديد من انواع الخارج من الارض مما تجب فيه الزكاة وهو الركاز. الركاز هو دفن جاهلي او مدفون

209
01:05:58.800 --> 01:06:17.650
اهلي وحتى تجب فيه الزكاة لابد اولا ان يكون مدفونا في الصحاري او ان يكون من دفن الجاهلية مدفونا في الصحاري لانه لو علم آآ يعني كان معلوما او كان في مكان معلوم فانه له حكم اللقطة وان يكون من دفن الجاهلية اي انه مدفون يعني مدفون جاهلي لا يكون

210
01:06:17.650 --> 01:06:37.650
مسلم ولا لذمي سواء كان هذا المدفون يعني من الركاز او من الكنز كان ذهبا كان فضة كان غيرهما من المعادن كان رخاما اعمدة كان قطعا اثرية كان مسكا كان كان اي شيء من هذه الاشياء التي الان نراها في زماننا مما يعتبر الان يعتبر الان من اه يعني من من التراث

211
01:06:37.650 --> 01:06:56.050
ومن الارث القديم. فاذا هذا شروطه اما الواجب فيه فاذا كان ذهبا وفضة وفضة او كان ذهبا او فضة او غيرهما ففيه ربع واذا كان اخراجه بنفقة كبيرة او عمل كثير وفيه الخمس اذا كان اخراجه بغير عمل كثير

212
01:06:56.250 --> 01:07:08.750
هو الاصل اصلا ان هذا الركاز يخرج منه الخمس سواء خرج قليلا او كثيرا يعني وجد من دفن الجاهلية قليلا او كثيرا من الذهب او الفضة او غير ذلك يخرج منه الخمس

213
01:07:08.950 --> 01:07:26.650
وهذا الخمس يدفع للامام العادل لكي يصرفه في مصالح المسلمين. فاذا يخرج منه الخمس ومصرفه سيكون مصرفه الخمس في الجهاد مما هو معروف وكما سيأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا مصرف الخمس يكون في مصالح المسلمين

214
01:07:26.700 --> 01:07:45.800
ها هنا يحل للاغنياء للفقراء وهذا يعني يكون مرجعه للامام يتصرف فيه كيف يشاء للامام العادل اذا اذا كان اخراج بغير نفقة كبيرة او عمل كثير فسيكون اذا حينئذ يخرج منه الخمس اما اذا كان اخراجه بنفقة كبيرة او كان اخراجه

215
01:07:45.800 --> 01:08:05.800
بعمل كثير فحينئذ سيكون الاخراج منه ربع ربع العشر ويكون حينئذ حكمه في هذا الخارج منه الذي سيخرج سيكون حكمه في مصارف الزكاة. لا يشترط في الركاز النصاب ولا الحول يعني انه ما يكون مما يخرج منه من القليل او الكثير

216
01:08:05.800 --> 01:08:19.400
فيما يخرج من هذه اه يعني من هذا الركاز يجب يجب فيه هذا الامر سواء كان يعني مما خرج بنفقة كبيرة او كان بغير ذلك يعني سواء كان سيخرج منه ربع العشر او الخمس فلا يشترط فيه النصاب

217
01:08:19.400 --> 01:08:41.550
ولا حولان الحول من انواع الزكاة التي تكون ضمن الخارج من الارض كما علمنا في التصنيف السابق زكاة المعدن. وحقيقة هذا المعدن انه ما رجل من الارض من ذهب او فضة بعمل وتصفية ما يخرج من مناجمه ومن مواطنه من هذين المعدنين تحديدا من الذهب او الفضة

218
01:08:41.550 --> 01:09:01.550
يكون في ذلك عمل له وتصفية. اما الواجب فيه فاذا كان ذهبا وفضة ففيه ربع العشر. وهذا اذا بلغ نصابا كما سيأتي بعد قليل في بيان ذلك. واما غيرهما من المعادن كالنحاس والقصديري والحديد وغير ذلك من المعادن. فلا شيء في

219
01:09:01.550 --> 01:09:15.550
واما مصرفه مصرف هذا المعدن بعد ان يخرج الواجب منه فهو مصرفه مصرف الزكاة. ومما يذكر ها هنا ان احكام يعني عموما سواء كانت ذهبا او فضة او غيرهما من المعادن

220
01:09:15.600 --> 01:09:35.600
من حيث التصرف هذا للامام يعني اما ان يقطعه لمن شاء من المسلمين واما ان يعني طبعا اذا اقطعه لاحد من المسلمين فانما يقطعه له دفاعا لا تمليكا واما ان يجعله في بيتي المال لاجل يعني منافع بيت المال لا لمنافع نفسه. وهنالك تفصيلات ايضا تذكر في مثل هذا الموضع فيما

221
01:09:35.600 --> 01:09:55.600
تعلقوا حتى فيما اذا وجد هذا المعدن بارض شخص معين وانه لا يختص به صاحب هذا الارض وغير ذلك من الاحكام اما شروطه فيشترط فيه النصاب طابو النقدي يعني اما ان يبلغ عشرين دينارا واما ان يبلغ مئتي درهم بالوزنين الذين قدرنا بهما الدرهم والدينار فيما

222
01:09:55.600 --> 01:10:15.600
ولا يشترط فيه الحول وانما يخرج منه ما يجب اخراجه بمجرد اخراجه. وهنالك ايضا خلاف يخرج منه بعد بمجرد اخراج او يجب اخراجه بمجرد اخراجه او بعد تصفيته هنالك تفاصيل فقط انا الفت النظر الى ما يمكن ان نوسع به بعض الاحكام دون الخوض في التفاصيل

223
01:10:15.600 --> 01:10:40.500
قيل انما نربط بعض الاحكام ببعضها فيما يكون فيه تفصيل  نتعرف على زكاة عروض التجارة كنا فيما مضى ربما مر معنا ذلك تصريحا او تلميحا او نفهمه وكذلك من خلال الشروط والقيود

224
01:10:40.650 --> 01:11:04.650
ان الاموال التي تعرفنا عليها فيما مضى آآ زكاة زكاة النعم وزكاة الحبوب والثمار وكذلك زكاة الذهب والفضة من العين انما تجب فيها الزكاة لذاتها ولكن غيرها لا تجب فيه الزكاة الا اذا اتخذ لاجل التجارة يعني ان السيارات لا تجب فيها الزكاة لذاتها كذلك الخيل البغال

225
01:11:04.650 --> 01:11:19.800
امير العبيد كذلك اه في الزمن السابق. كل هذا مما يمثل به الفقهاء فاذا اتخذ شيء لاجل تجارة ها هنا وجبت فيه الزكاة لاجله لاجل كونه عرض تجارة. عروض التجارة هذه ما معناها عروض التجارة

226
01:11:19.800 --> 01:11:43.550
التي تعرض لاجل التجارة السلع الاشياء الامور التي تعرض لاجل البيع والشراء. وهذا المصطلح يميز به الفقهاء عروض التجارة عن عروض القنية يعني ما يقتنى ان يشتريه الانسان لاجل ان يتخذه للاقتناء والاستعمال الشخصي فهذا اذا لم يكن لغرض البيع والشراء ولم يكن لاجل التجارة والربح

227
01:11:43.550 --> 01:12:03.200
فهذا ليس من عروض التجارة اما عروض التجارة فاذا هي التي تكون السلع تكون اشياء معروضة لاجل التجارة فيقصد به ها هنا ايضا بتعبير ادق كما يذكر فقهاؤنا انها العين التي تكون عوض العروض لان العروض نفسها لا تزكى حينما

228
01:12:03.200 --> 01:12:23.200
سنتعرف بعد قليل ان مثلا صاحب تجارة معينة لديه خيل مثلا فهو لا يزكي الخيل نفسه وانما يزكي الثمن او ما يكون من قيمة هذه الاثمان التي يعني آآ التي تؤخذ فهو يعني يقصد بها هنا زكاة عروض التجارة يعني العين التي هي عوض هذه

229
01:12:23.200 --> 01:12:39.800
تجارة اما التجارة فلها نوعان عندنا اما ان تكون تجارة ادارة واما ان تكون تجارة احتكار او ان التاجر اما ان يكون مديرا او غير مدير ويسمى محتكر او يسمى متربص. المدير

230
01:12:39.850 --> 01:12:57.550
تزكى تجارته او يزكي تجارته كلما حال عليها الحول. اما المحتكر فيزكي تجارته سنة واحدة عند البيع. ما هو الفرق بين المدير وبين المحتكر او بين المدير والمتربص او بين المدير وغير المدير

231
01:12:57.600 --> 01:13:21.300
المدير هذا سمي مديرا لانه لا يترصد بسلعه ارتفاع السوق وغلاء الاثمان وانما يبيع ويشتري يبيع ويشتري بحسب العرض والطلب هذا نجده في كثير من التجار ربما يبيع بعض السلع بربح قليل. وربما يبيع بعض السلع بلا ربح اصلا وربما يبيع حتى بعض السلع بربح اقل حتى يصرفها ويأتي بعوضها

232
01:13:21.300 --> 01:13:41.300
او يأتي عوضها بسلعة اخرى يعني ربما يبيع بربح كثير يبيع بربح قليل لا ينتظر السلع متى ما جاءها يعني ربما ينتظر طبعا اشهر لكن المقصود ها هنا ان انه لا ينتظر سنوات حتى يأتيه ثمن معين انما يكون ذلك بحسب العرض والشراء والبيع والطلب كما يقال بحسب مصطلحات التجارة. فاذا

233
01:13:41.300 --> 01:13:56.700
انتهى موسم بعض السلع سيبيعها باقل الاثمان حتى يأتي بالسلع الجديدة من الاصدارات الجديدة ومن الانتاجات الجديدة هذا هو حال الاكثر والاغلب من التجار. اما المحتكر او المتربص او غير المدير هذا لا

234
01:13:56.750 --> 01:14:11.500
هذا انما يتربص بسلعه غلاء الاثمان. هذا لديه قطع لديه سلع ربما تكون لديه تحف ربما لديه مثلا مخطوطات هذا يقول انا سابيع مثلا مخطوطة المدونة لسحنون بمئة الف ريال

235
01:14:11.750 --> 01:14:31.750
يجعلها او لا يقل بمئة الف ريال يجعلها حتى يأتيه الثمن الذي هو يريده. جاءه يعرض احد عليه مثلا مبلغ خمسة الاف ريال لا يبيعها عشرة الاف الف ريال لا يبيع وينتظر ربما تمكث عنده سنوات تحف اثرية ساعات قديمة اه قطع مجوهرات هذه اه يريد صاحبها فيها ثمنا

236
01:14:31.750 --> 01:14:51.750
معينا قطع ارضية مثلا هذه قطع الارض التي تكون البقع الارضية لمالكها هو الان لا يبيع ويشتري مثل كثير من التجار يبيع ويشتري في الاراضي حتى يبني عليها انما جعل عنده ارضا متى ما جاءه فيها ثمن مرتفع او ثمن معين يريد بيعها به سيبيعها

237
01:14:51.750 --> 01:15:06.650
يزكي تجارته كلما حال عليه الحول. صاحب البقالة هذا مدير صاحب المطاعم او المطعم هذا مدير. الخباز مدير. كل اصحاب المهن هذه يعتبرون يعني مدراء اذا كانت لديهم سلع يبيعونها. ما معنى ذلك؟ ان

238
01:15:06.650 --> 01:15:26.650
ما يكون عندهم من السلعة سابين بعد قليل ما الذي يقيمونه؟ لكن صاحب البقالة هذا يزكي تجارته كل ما حال عليه الحول كانت عنده آآ مثلا مبلغ مئة الف ريال واشترى بها السلعة ثم بعد ذلك بدأ البيع بعد ما بدأ البيع حينما يريد ان يزكي كل سنة بعد حولان الحول يقوم ما عنده من

239
01:15:26.650 --> 01:15:46.650
المواد الغذائية وما يكون عنده من المواد كذلك التي يبيعها في البقالة. ويزكي كل كل هذه الاشياء سنويا يعني يزكي انتهى سنويا حتى لو كانت عنده بعض السلع بقيت سنوات طويلة لم يبيعها. قطع بلاستيكية لا تفسد وانما بقيت في بقالته مثلا سنوات. هذه يقومها كل سنة

240
01:15:46.650 --> 01:16:02.950
طالما انها معروضة للبيع اما المحتكر هذا لا. انما يزكي بعد بيعها عن سنة واحدة فقط يعني بقي مثلا عشر سنوات عنده هذه المخطوطة لم يبعها لم يأته فيها الثمن الذي يريده وارتضاه وبقيت عنده

241
01:16:02.950 --> 01:16:19.350
سنوات خمسة عشرات سنة بعد ان يبيعها يزكيها مرة واحدة بقيمتها طبعا التي باعها فيها. هذا هو المقصود بالمحتكر والمدير الواجب في كليهما طبعا المحتكر يزكي اذا قبض ذلك عينا

242
01:16:19.400 --> 01:16:39.400
والواجب فيهما ربع العشر كما هو الحال وكما تعرفنا في زكاة العين فيخرج المدير او المحتكر بعد ان تجب عليهما الزكاة يخرجان في ربع العشر. المدير طبعا هنالك تفصيلات طويلة في المدير وفي المحتكر وفي ما يكون فيه تقويم للسلع لكن الذي يعنينا ها هنا

243
01:16:39.400 --> 01:16:59.400
بشكل بسيط سريع جدا اختصر فيه الامر ان المدير يزكي عددا او يعني يقوم عددا من الاشياء. اولا يحسب المال الناض عنده المال كاش السيولة هذه التي تكون عنده اما في متجره في البنك في الحساب في جيبه مما يتعلق بالتجارة هذا يحسبه الان مثلا عنده عشرة الاف ريال هذه

244
01:16:59.400 --> 01:17:19.400
اموال نقدية كذلك يقوم جميع السلع الموجودة في المحل. وكذلك اذا كانت عنده مستودعات مخازن اه بالسعر الذي لتباعوا به في يوم الزكاة وليس بالسعر الذي اشتراها به وانما بالسعر الذي تباع به يوم الزكاة. لو اشتراها بعشرة ريالات لكنه سيبيعها بخمس عشرة يحسبها قيمتها

245
01:17:19.400 --> 01:17:33.600
الساعة عشرة يعني المواد الغذائية التي عنده في البقالة يحسبها السعر الذي سيبيعها به وليس بالسعر الذي اشتراها به جملة. اذا هذه عشرة الاف ربما يكون مثلا السلع التي عنده ايضا تساوي في قيمتها عشرة الاف

246
01:17:33.650 --> 01:17:56.300
كذلك يحسب الدين النقدي الحال. ربما ويكون هو اه اقرض احدا دينا نقديا او باع مثلا بضاعة في آآ يعني باع بضاعة بالاجل ويقبض ثمنها بعد شهر مثلا وحلت اه هذه يعني حلت قيمته هذه او ثمن هذه البضاعة كذلك يحسبه الدين الذي له اذا كان حالا كذلك اذا كان

247
01:17:56.350 --> 01:18:20.250
له دين غير نقد يعني له بضاعة اشتراها ويحل اجلها في شعبان مثلا وفي شهر رمضان وفي شوال اذا جاء شهر رجب يعني الذي يقوم فيه الزكاة يقوم هذه السلعة التي اشتراه ولها حساب يعني ان يقدر ثمنها بنقد ثم بعد ذلك بعروض ثم بعد ذلك بنقد. كذلك يقوم وادينا النقدي غير

248
01:18:20.250 --> 01:18:34.350
حال اذا كان قد باع بضاعة بالاجر وهذا ايضا كما ذكرت اقومها آآ هذه عفوا التي يقومها يعني بعرض ثم بعد ذلك يقوم هذا العرض اذا كان عليه آآ كان

249
01:18:34.600 --> 01:18:51.800
يعني قد باع بضاعة بالاجر وله دين. فحين اذ سيقوم هذا الدين بعرض آآ فيما سيباع فيه اذا كان مثلا قد حل اجله بعد عدة اشهر كم سيكون قيمة هذا آآ الدين بالعرض ثم بعد ذلك العرض يقومه مرة اخرى بنقد

250
01:18:51.800 --> 01:19:11.800
ويضم هذه الاشياء التي ذكرتها النقد الحال او الذي المال النابض عفوا والعروض التي قومها وكذلك الديون آآ النقدية غير النقدية آآ الحالة وكذلك الدين النقدي غير الحال. ومجموع ذلك حينما يكون هنالك مجموع لهذه الاشياء يخرج من ذلك

251
01:19:11.800 --> 01:19:28.900
ربوع العشر. في ذلك كما ذكرت تفصيل هنالك اصلا كذلك تفصيلات كثيرة. يذكرها الفقهاء فيما يتعلق بالدير وما يتعلق كذلك حتى يعني حتى انواع الديون ما يدخل وما لا يدخل وكذلك ما يتعلق

252
01:19:28.900 --> 01:19:48.900
القبض يعني للمال وكذلك النية التي تكون لاجلها اشترى هذا المال اذا كان اشتراه بنية التجارة فقط مجردة او بنية داروا نية الاستفادة من غلتها نية التجارة ونية الاقتناء. هنالك تفصيلات كثيرة آآ يعني لكن آآ يعني يهمنا ها هنا ان نفرق بين

253
01:19:48.900 --> 01:20:12.950
النوعين حتى نستوعب رؤوس المسائل ونستوعب اهم الاحكام فيما يتعلق بالتجارة وزكاتها اما الاصناف التي تدفع اليها الزكاة وهل تذكرون اين جاءنا هذا الامر في اي موضع من المواضع السابقة حتى نربط الاحكام والمواضع بعضها

254
01:20:12.950 --> 01:20:30.700
ببعض جعل ذلك في شروط صحة الزكاة ان تدفع او ان تصرف في مصارفها. فالاصناف التي تدفع اليها الزكاة هي ما جاءت في الاية الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل

255
01:20:31.100 --> 01:20:46.300
الفقير هو من لا يجد قوت عامه. ولو ملك نصابا والمسكين هو من لا يملك شيئا اصلا لذلك كان المسكين اشد حاجة او احوج من الفقير على الخلاف بين العلماء ايهما آآ اشد فقرا

256
01:20:46.300 --> 01:21:03.950
اكثر حاجة المسكين او الفقير ومما استدل به فقهاؤنا في ذلك قول المولى تبارك وتعالى او مسكينا ذا متربة لا فرق ان تعطى الى الفقير او تعطى الى المسكين لان الزكاة ها هنا آآ مجزئة ان اعطيت للفقير او للمسكين وهذا ايضا بالمناسبة يجرني

257
01:21:03.950 --> 01:21:23.950
الحديث ان في مذهبنا لا يشترط ان تجمع هذه الاصناف كلها في الزكاة بمعنى ان من وجبت عليه الزكاة لابد ان يجمع هذه الاصناف يفرق ما له او ما وجب عليه من الزكاة على هذه الاصناف الثمانية. يعطى اي واحد منها هو ذلك يكون مجزئا

258
01:21:23.950 --> 01:21:39.750
للمزكي. اذا الفقراء المساكين العاملون عليها العاملون على الزكاة من هم العاملون عليها؟ اولهم اه الذي مر معنا حكمه سابقا الساعي الساعي للزكاة يعني الساعي والمفرق هؤلاء كلهم من العاملين عليها

259
01:21:40.850 --> 01:22:02.900
المؤلفة قلوبهم يقصد به الكافر يعطى من الزكاة كي يسلم والرقاب يقصد به العبد يعطى من الزكاة كي يعتق يعني العبد القن الذي يكون كله عبد فيعطى من الزكاة كي كي يعتق واذا اعتق يكون ولاؤه للمسلمين ولا ولا يكون ذلك للمزكي يعني ان من زكى ماله يعني اخرج زكاة ماله

260
01:22:02.900 --> 01:22:20.600
واعتق عبدا لا يكون ولاؤه اي ولاء هذا العبد المعتق لهذا الشخص الذي زكى وانما يكون ولاءه للمسلمين لان المال يملك يعني يعني لا يعني هذا المال ليس يعني مالا مملوكا هذا الشخص الذي زكى اه اخرج الزكاة

261
01:22:20.750 --> 01:22:37.500
وهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق الغارمون يعني من عليه دين يحبس فيه وليس عنده ما يوفي به هذا الدين فيعطى لاجل ان ان يسد دينه كذلك في سبيل الله ويقصد به ها هنا في مذهبنا المجاهد

262
01:22:37.500 --> 01:22:57.500
المجاهد في سبيل الله. وليس هذا اللفظ في سبيل الله عام من يشمل ما يكون من مصالح المسلمين كبناء القناطر وغير ذلك. هذا عند غيرنا نعم لكن في مذهبنا لابد ان يكون ذلك في للمجاهد تحديدا. هذا المصرف وللمجاهد في سبيل الله. وابن السبيل انما هو الغريب

263
01:22:57.500 --> 01:23:15.350
الذي يكون منقطعا ولو كان غنيا ببلده ولكن لا يوجد مسلف له فيعطى ايضا من الزكاة اذا هذه هي الاصناف الثمانية وكما ذكرت لا يشترط ان يجمع بينها فاي صنف من هذه الاصناف اديت له الزكاة فان الزكاة حينئذ مجزئة

264
01:23:15.350 --> 01:23:33.950
من لا تدفع له الزكاة يعني انه لا تجزئ حينما تدفع له العبد والكافر. وهذان شرطان في غير المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم ولو كان كافرا يعني الذي سيعطى لاجل ان يسلم هو كافر اصلا او حتى لو كان عبدا فهذان شرطان وكذلك العبد ليس اه شرط

265
01:23:33.950 --> 01:23:50.900
كان في في الرقاب لانه هو اصلا عبد. فاذا هذه الشروط تكون في الفقير والمسكين وكذلك في الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل يعني انه لا يعطى فقير من الزكاة اذا كان عبدا واذا كان كافرا كذلك من باب اولى ولا يعطى المسكين الزكاة

266
01:23:50.900 --> 01:24:00.900
اذا كان كذلك من لا تدفع له الزكاة كذلك بنو هاشم بني هاشم بن عبد مناف وهذا اكراما لال بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدفع لهم الزكاة لان

267
01:24:00.900 --> 01:24:20.900
لهم حقا في بيت المال لكن لما انقطع مثل ذلك استحسن كثير من فقهاء فقهاء المذهب المتأخرين اعطاءهم من من بيت نظرا لانقطاع حقهم وكذلك ممن لا تدفع لهم الزكاة الغني. الغني الا اذا كان من العاملين عليها فهذا مما ذكره فقهاؤنا لانه

268
01:24:20.900 --> 01:24:43.700
وها هنا يعطى بوصفه يعني بوصفه عاملا عليها لا بوصفه آآ يعني لا بوصفه الفقري وكذلك من لا تدفع له الزكاة من تلزم نفقته يعني مثلا الزوجة لا تدفع زكاة مالها لزوجها لان زوجها حينما يأخذ هذا المال تجب عليه هو نفقة زوجته فحينئذ كأن هذه الزكاة

269
01:24:43.700 --> 01:25:04.350
فحينما اخذت كان في ذلك يعني رجوعا لهذه الزكاة على المزكي فمن لا تتى له الزكاة كذلك من لا تلزم من تلزم نفقته وكذلك ايضا مما يذكر هؤلاء يعني ايضا من تلزم نفقته كالوالد والولد ايضا لا يعطى آآ الزكاة في مثل ذلك وانما تلزم النفقة في مثل

270
01:25:04.350 --> 01:25:29.600
هذه الحالة نختم احكام الزكاة ببيان زكاة الفطر التي هي زكاة الابدان حينما علمنا من التقسيم آآ الذي ورد معنا سابقا ان هنالك من كات ما يكون زكاة اموال ومنها ما يكون زكاة ابدان. هذه هي زكاة الابدان زكاة الفطر

271
01:25:29.650 --> 01:25:49.300
التي وجبت بالسنة اه كما اورد امامنا مالك رحمه الله تعالى عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل مسلم آآ على زكاة زكاة الفطر من رمضان على كل مسلم حر او عبد

272
01:25:49.350 --> 01:26:09.350
اه ذكر او انثى من المسلمين فهي اذا واجبة على كل مسلم عنده ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوم العيد عن وعمن تلزمه نفقته واجبة على كل مسلم هذا المسلم واذا كان عنده ما يزيد عن قوته وقوت عياله يعني ولو كان فقيرا لكن عنده ما يفضل

273
01:26:09.350 --> 01:26:25.350
وعن قوته وقوت عياله يوم العيد فتجب عليه عن نفسه يخرجها عن نفسه وكذلك يخرجها وجوبا عمن تلزمه نفقته سواء كان هذا اه كانت هذه النفقة الواجبة بسبب الزوجية كان يخرجها عن زوجته او بسبب القرابة

274
01:26:25.450 --> 01:26:45.450
بان يخرجها عن اولاده الذكور حتى يبلغوا قادرين على الكسب ويجب عليه ان يخرجها عن بناته. الاناث حتى يتزوجن ويدخل بهن الازواج وعن لديه الفقيرين عن خادم والديه عن زوجة والده. وهذا سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى في مقرر فقه الاسرة في احكام النفقة. اما مصرفها

275
01:26:45.450 --> 01:27:08.550
وفي الفقراء والمساكين من المسلمين ليس مصرفها الاصناف الثمانية الذين تعرفنا عليهم اه سابقا انما الفقراء والمساكين من المسلمين تحديدا يعني انه لا لا لا يعطاها الكافر ولا كذلك العبد ولا بني هاشم تصرف او يكون مصرفها للفقير للفقراء والمساكين والمراد ها هنا بما هو اعم

276
01:27:09.350 --> 01:27:27.950
يعني من هذا المعنى واما وقتها فهنالك وقت جواز يعني يجوز ان تخرج فيه وهو قبل العيد بيومين فيجوز ان تخرج زكاة الفطر يعني قبل يوم العيد يعني قبل وقت وجوبها بيومين وهنالك وقت للوجوب اي ان هذا الوقت تجب فيه زكاة الفطر وهو بغروب

277
01:27:27.950 --> 01:27:47.950
بالشمس ليلة العيد على قول هنالك قول اخر انها تجب بطلوع الفجر آآ فجر يوم العيد وعلى كل حال ما الذي يترتب على القول على القولين انه من مات بعد الغروب او ولد قبل الغروب هل تجب عليه او لا تجب عليه لكنها تجب اذا بغروب الشمس ليلة العيد واما الوقت

278
01:27:47.950 --> 01:28:07.950
افضل لاخراجها فهو بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد وفي كل الاحوال متى وجبت هذه الزكاة فيحرم تأخيرها عن يوم العيد ولو اخرت لا تسقط وتبقى في ذمة من وجبت عليه. سواء اخرها تفريطا او اخرها بعذر لا تسقط

279
01:28:07.950 --> 01:28:27.950
كما قال الناظم وهي بطول مدة لا تسقط سواء المعذور والمفرط. اما المخرج اي المقدار الذي يجب اخراجه في زكاة الفطر فهو صاع من غالب قوت البلد. الصاع هذا مر معنا معياره وتقديره بانه يساوي اربعة امداد

280
01:28:27.950 --> 01:28:48.750
وهذه الامداد الاربعة بالتقديرات التي تعرفنا عليها في في زكاة الحبوب والثمار تساوي تقريبا الفين ومئة جرام يعني كيلوين ومئة جرام فمن اخرج زكاته بهذا المقدار فقد اجزأه ذلك ان شاء الله. صاع من ماذا؟ صاع من غالب قوت البلد. هنالك اصناف تسعة ذكرها

281
01:28:48.750 --> 01:29:11.350
الفقهاء هذه الاصناف البر وكذلك التمر والشعير والسلت والزبيب والاقط والارز والذرة وكذلك الدخنة. لقط هو اليابس اللبن الذي يخرج زبده والبر والتمر والشعير وسلت هذه مرت معنا والزبيب والاقط والارز والدخن هذه مرت معنا

282
01:29:11.350 --> 01:29:28.950
في احكام زكاة العرف ها هنا يتعين الاخراج مما غلب الاقتيات منه من هذه الاصناف اي ما يكون قوتا في بلد من البلدان يكون طعاما يقتات اهلها من هذه آآ يعني من هذه طبعا هذه الاصناف التسعة اذا كانت مقتاتة فهي تعين الاخراج من اغلب

283
01:29:28.950 --> 01:29:46.700
اه ما يقتات منه ولا يجزئ الاخراج من غيرها من هذه الاصناف التسعة اذا كان اذا كانت هذه الاصناف تسعة قوتا او احدها قوتا لا يجزئ الاخراج يعني من غيرها الا اذا كان غيرها مقتاتا يعني اذا كان غير هذه الاصناف تسعى يقتات

284
01:29:46.750 --> 01:30:07.300
و يعني حينئذ يعني هذا يمثل له الفقهاء باللحم والفول والعدس والحمص فحينئذ يخرج منه فاذا غلب شيء حينئذ يتعين الاخراج منه اه اذا كان غالبا باعتباره قوتا واذا كان متساويا خير المزكي في اخراج اي هذه الاصناف

285
01:30:07.400 --> 01:30:23.150
يعني هنالك مندوبات آآ يعني تذكر في مثل هذا الموضع انه اذا كان يعني يتعين اخراجها من اغلب القوت فكذلك اخراجها من الاحسن من هذا القوت هذا هو الافضل كذلك من زال فقره يوم العيد

286
01:30:23.200 --> 01:30:42.800
فيستحب له ان يخرجها يعني لم تجب عليه لكن زال فقره يوم العيد يستحب له ان يخرجها. كذلك مما يذكر ها هنا عدم الزيادة على الصاع بل ان الفقهاء ها هنا يذكرون يعني لماذا يحدد الفقهاء الصاع بانه يساوي كذا او اربعة امداد والاربعة امداد تساوي الف ومئتين او مثلا الفين وخمس مئة

287
01:30:42.800 --> 01:31:02.800
وقال او ثلاثة الاف لان الشارع لما حدد هذا المقدار كان ما زاد عليه بدعة كما ذكر فقهاؤنا يعني هذه الزيارات اصلا في العبادات اما انها تارة تتسبب في في الفساد كما يكون الحال في فساد الصلاة اذا تعمد الزيادة واما ان تكون مكروهة كما هو الحال الان

288
01:31:02.800 --> 01:31:22.800
في هذا الموضع في الزكاة يعني الكراهة تكون اذا كنا متحققين الزيادة اما اذا كان يعني اه كانت الزيادة ان يزال الشك فحينئذ لا تكون حينئذ مكروهة. هذا مما يتعلق بزكاة الابدان وبه نختم بحمد الله تعالى احكام الزكاة ونشرع

289
01:31:22.800 --> 01:31:28.977
بعدها في احكام الصيام وما بعده من اه احكام العبادات في هذا المقرر