﻿1
00:00:05.900 --> 00:00:27.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:28.400 --> 00:00:42.700
اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال في مقرر فقه العبادات

3
00:00:43.350 --> 00:01:03.300
وقد يسر الله تعالى لنا ان انهينا اه جزءا كبيرا من هذا المقرر بعدما انهينا احكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام بقي ما يتعلق باحكام حج وتتمة العبادات نشرع فيها ها هنا باذن الله تعالى ونسأل الله التيسير والتمام

4
00:01:04.100 --> 00:01:21.200
المناسك جمع منسك والمنسك في اللغة يعني العبادة لكنه خص بالحج والعمرة كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى فاذا قضيت ثم مناسككم المناسك التي سنتعرف عليها والا فان المقصد ها هنا ان معنى النسك

5
00:01:21.450 --> 00:01:41.450
اوسع من الحج والعمرة. فحتى بعض ما يكون من الذبائح يعتبر من النسك آآ في في اصطلاح العلماء. المناسك سنتعرف في هذه الاجزاء او هذه الدروس المقبلة على احكام الحج والعمرة الحج له شروط سنتعرف عليها كما تعرفنا على الشروط لكثير من العبادات السابقة

6
00:01:41.450 --> 00:01:55.400
شروط الوجوب وشروط الصحة كذلك له انواع اه افراد او تمتع او قران سنتعرف على هذه الانواع الثلاثة. كذلك افعال الحج منها ما يكون اركان او فرائض ومنها ما يكون واجبات

7
00:01:55.400 --> 00:02:14.850
ونحن سابقا علمنا ان هنالك فرقا بين هذه الاصطلاحات ما هي اركان او واجبات الحج؟ فرائض الحج وما هي الواجبات؟ وكذلك سننه ومستحباته ومكروهاته ومحظوراته وجائزاته سنتعرف ايضا على التحلل من الحج

8
00:02:15.850 --> 00:02:33.950
وايضا مثل هذا سنتعرف عليه او مثل هذه الاحكام سنتعرف عليها في آآ العمرة اما شروط الحج وعلمنا سابقا ما معنى الشرط؟ اي انه هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لكن ما يلزم من عدمه

9
00:02:33.950 --> 00:02:47.800
انه اذا عدم هذا الشرط يلزم من عدم هذا الشرط عدم المشروط يعني ان الوجوب حينئذ لا يكون موجودا يعني انه لا يكون هذا الحج واجبا على من كان فاقدا لهذه الشروط

10
00:02:47.900 --> 00:03:03.900
وعلمنا ان هنالك شروط وجوب وشروط صحة وان شرط الوجوب هو ما يكون الانسان به مكلفا يعني اذا توفرت هذه الشروط صار الحج او صار العبادة عموما لكن صار الحج ها هنا واجبا على من توفرت فيه هذه الشروط

11
00:03:04.000 --> 00:03:22.800
اول هذه الشروط البلوغ وكذلك الحرية وكذلك الاستطاعة ويقصر بالاستطاعة امران سابينهما وكذلك من شروط الوجوب وبالعقل البلوغ فلا يجب الحج على غير البالغ يعني لا يجب الحج على الصبي وهو مرفوع عنه القلم

12
00:03:22.950 --> 00:03:43.600
وكذلك لا يجب على العبد ولا يجب على غير العاقل كالمجنون فلا يجب عليه وكذلك لا يجب على غير المستطيع وساتحدث عن الاستطاعة بعد قليل. البالغ او البلوغ شرط وجوب للحج وكذلك العقل. معنى هذا ان الحج لا يجب على غير البالغ ولا يجب على غير العاقل من المجنون

13
00:03:43.700 --> 00:03:57.550
او حتى المغمى عليه لكن يذكر فقهاؤنا ها هنا احكاما لا اذكرها كلها حتى لا نستطرد لكن مثلا غير البالغ الصبي لو احرم كان مميزا واحرم فان احرامه ينعقد وحجه ينعقد

14
00:03:57.600 --> 00:04:13.750
ويكون حجه صحيحا ويلزمه ما يلزمه اذا كان ذكرا. اذا كان غير مميز وطبعا واذا احرم بالحج وكان حجه صحيحا لا يغنيه ذلك عن حجة الاسلام بطبيعة الحال ولكن ينعقد منه نفلا ويقبل منه الحج ويكون صحيحا لو كان

15
00:04:13.750 --> 00:04:30.100
غير مميز يندب وليه اذا كان غير مميز ان يحرم وليه عنه كما يندب له ايضا ان يحرم حتى عن عن المجنون اه فإذا لو كان صبيا ليس بالغا او كان مجنونا فيستحب لوليه ان يحرم عنه. طبعا هو لو

16
00:04:30.150 --> 00:04:46.750
لو لم يحرم عنه وادخله الحرم ولم يكن محرما فلا حرج في ذلك يجوز دخوله للحرم دون دون احرام فهو غير مكلف. لكن المقصد ها هنا انه اذا احرم عنه يستحب له اذا كان سيحرم عنه فان هذا يعتبر مستحبا كما يذكر الفقهاء

17
00:04:46.750 --> 00:05:00.700
ويجرده ايضا ولكن يذكر انه آآ يعني يذكر يذكر فقهاؤنا انه اذا كان سيحرم عنه فله ان يجرده عند آآ يعني عند قال عند عند قرب الحرم لا عند الميقات بخلاف العاقل

18
00:05:00.750 --> 00:05:18.200
فيجرده يتجرد عند الميقات اما هذا فيجرده عند قربه للحرم. ولا يلزمه دم كما سنتعرف لاحقا من تعدي الميقات. وايضا يذكرون انه اذا خيف عليه الضرر بسبب تجريده او نحو ذلك لا يجرده ويكون حينئذ عليه الفدية

19
00:05:18.800 --> 00:05:38.800
ولا يجرده. اذا هذا ما يتعلق بشروط الوجوب الثلاثة الاولى البلوغ والحرية والاستطاعة والعقل وهنالك آآ شروط الوجوب الثلاثة عفوا البلوغ والحرية والعقل وهنالك ايضا آآ احكام اخرى يذكرها لو فيما لو بلغ اثناء يعني اثناء الحج بعد

20
00:05:38.800 --> 00:05:55.250
او او اعتق كذلك او المجنون افاق فان هذا لا يغنيه عن حجة الاسلام هذي الشروط الثلاثة اما الاستطاعة فهذه مما اخذ من قول المولى تبارك وتعالى انها من شروط الوجوب ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

21
00:05:55.250 --> 00:06:16.500
والاستطاعة هذه اختلف فيها الفقهاء لكن فقهائنا ذكروا ان الاستطاعة تكون يعني بعدة امور. اول هذه الامور امكان الوصول الى مكة بمشي او ركوب وهذا الامكان امكان عادي يعني بمشي او ركوب سواء كان ذلك بالبر او بالبحر او بالجو. ولا يكون ذلك فيه مشقة

22
00:06:17.000 --> 00:06:37.000
يعني يقصدون بها طبعا مشقة عظيمة والا فان المشقة حاصلة والسفر قطعة من العذاب ولا يخلو اي سفر حتى لو كان قريبا من من المشقة فاذا ان كانوا الوصول الى مكة بمشي او ركوب وكذلك الشرط الثاني حتى يتحقق او يعني او القيد الثاني او الامر الثاني حتى يتحقق شرط الاستطاعة

23
00:06:37.000 --> 00:06:50.200
هو الامن على النفس والمال المال وما يكون له بال على كل حال من من امواله فيأمن على نفسه ويأمن على ما له بال من امواله من ماذا يأمن عليه؟ يعني يأمن عليه

24
00:06:50.200 --> 00:07:08.250
من سارق يأمن عليه من غاصب من آآ من قطاع الطرق ونحو ذلك. وهذا يعني يرجع الى العرف لا يشترط ها هنا اه وجود الزاد والراحلة على ما يقوله فقهاؤنا بل يذكرون احيانا حتى في مكان الزاد والراحلة انه لو كانت عنده

25
00:07:08.250 --> 00:07:28.250
صنعا ويمكنه ان يعمل اثناء رفقته في آآ يعني هذا طبعا كان في الزمن السابق الكثير من هذه الامور ربما لا لا تتوفر لكن يذكرون انه لو كان يمكنه ان يعمل مثلا نجارا او خياطا او او اي صنعة من الصنائع ويمكنه ان يرافق آآ يعني قافلة للحج فيمكن ان

26
00:07:28.250 --> 00:07:51.800
ليتكسب بمثل ذلك حينئذ يكون في حقه الحج واجبا وفي الوقت نفسه ايضا يذكرون ان آآ يعني هذا هذه الاستطاعة لا تجب آآ على الشخص ان يوفرها بمعنى ان انه بناء على الاستطاعة انه يجب عليه مثلا ان يجمع من ما له وان يدخر من امواله هذا لا يعتبر واجبا في حقه وان

27
00:07:51.800 --> 00:08:11.800
كان هنالك ايضا تفاصيل يذكرها الفقهاء اكثر من ذلك لكن يهمنا ها هنا يعني بعض ما يتعلق بهذا الشرط من بعض او ابرز الاحكام. هذا ما يتعلق على جهة العموم يزاد في حق المرأة وجود زوج او محرم او رفقة مأمونة يعني اذا لم يوجد مثل هذه او لم توجد مثل هذه الامور فان الحج حينئذ يكون

28
00:08:11.800 --> 00:08:34.850
وفي حقها غير واجب لاننا نتحدث عن شرط وجوب فحينئذ هذه المرأة تكون غير مستطيعة فاذا استطاع ان يسافر استطاعت ان يسافر معها زوجها او محرم اي ان كان هذا المحرم كان ابنها كان اخاها كان عمها يعني بمختلف جهات المحرمية سواء كان ذلك بنسب او برضاع او

29
00:08:34.850 --> 00:08:52.300
بمصاهرة او حتى بوجود رفقة مأمونة كما يذكر الفقهاء يعني سواء كانوا اه رجالا فقط او نساء فقط فحينئذ يكون الحق في يكون الحج في حقها واجبا واما شروط الصحة او شرط الصحة لانه شرط واحد فهو الاسلام

30
00:08:52.300 --> 00:09:11.950
وقد علمنا فيما سبق ان الاسلام شرط صحة للعبادات لان هذه العبادات لا تقبل من كافر وان العبادات هذه واجبة اصلا على غير مسلم مع سلككم في سقر وبناء على القاعدة التي يذكرها العلماء ان الكفار مخاطبون آآ مخاطبين بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

31
00:09:14.000 --> 00:09:28.300
هل يجب الحج على الفور؟ هذا من المسائل التي اختلف فيها العلماء وربما اشرنا سابقا الى شيء من ذلك بناء على خلافي او اختلاف التشهير بين علماء المذهب بناء على تشهير العراقيين

32
00:09:28.300 --> 00:09:48.300
وتشهير المغاربة لما ينسب الى امامنا مالك فان العراقيين يرون ان الحج واجبا على الفور فيما ينسب الى امامنا يعني ان اصول او تقتضي ذلك وان المغاربة يرون انه واجب على التراخي لكن هذا التراخي انما يكون بشرط عدم الفوات. يعني الى الا الا

33
00:09:48.300 --> 00:10:08.300
يؤخره الى زمن يمكن ان يكون في ذلك فيه فوات يعني بان يبلغ سنا كبيرة او سنا متقدمة يظن مع ذلك او بسبب ذلك فوات هذا هو الحكم في هذه المسألة بناء على الاختلاف وكل من القولين رجحه طائفة من فقهائنا. الشيخ الدردير رجح القول

34
00:10:08.300 --> 00:10:27.000
الاول انه واجب على الفور يعني في في شروحه في شرحه على على المختصر وفي شرحه على مختصره هو كذلك اما انواع الحج آآ انواعه ثلاثة اول هذه الانواع الافراد ويقصد بالافراد ها هنا نية الحج فقط

35
00:10:27.300 --> 00:10:44.600
نحن عندنا سفر سينشأ لاجل هذا النسك يعني في مروره على الميقات هذا الحاج ينوي في احرامه الحجة فقط يعني دون ان ينوي العمرة معها. هذا هو النسك الاول النسك الثاني

36
00:10:44.600 --> 00:11:04.600
القران والقران هو الجمع يعني ان يقرن شيئين مع اه يعني مع بعضهما فالقران يقصر به نية الحج مع العمرة او ارداف العمرة هذا له وجهان عندنا في المذهب اما ان ينوي الحج والعمرة يعني معا بانه حينما يحرم يحرم ناويا الحج والعمرة

37
00:11:04.600 --> 00:11:19.900
طبعا ويقدم العمرة في نيته. هذا وجه من اوجه القران. ويمكن كذلك ان يكون القران وهو مقبول ايضا عندنا كما سنرى ربما لاحقا بعض الصور آآ يعني عند الحديث مثلا عن طواف القدوم

38
00:11:19.950 --> 00:11:39.950
انه كذلك يمكنه ان يقرن او يكون نسكه القران اذا كان قد نوى العمرة اولا ثم بعد ذلك فبدا له بعد ان نوى العمرة ان يردف الحج عليها. هذا يعتبر كذلك من القران. يعني اثناء طوافه اه بدا له ان يقرن الحج على العمرة. لكن لا

39
00:11:39.950 --> 00:12:02.400
يقرن الحج لا يقرن العمرة على الحج. يعني لو نوى الافراد ابتداء ثم بدا له بعد ذلك ان يقرن او يردف جعل العمرة فلا يصح منه فلا يصح منه ذلك فيعني لقوة الحج كما يذكر الفقهاء يصح ان يردفه هو على العمرة. النسك الثالث هو التمتع

40
00:12:02.400 --> 00:12:22.400
هو يقصد به نية العمرة في اشهر الحج. ثم الاحرام بالحج في نفس العام. يعني هذا ليس بالضرورة ان يكون في سفر واحد يمكن ان يكون ذلك يعني في حال مثلا ان يعتمر في اشهر الحج. ما هي اشهر الحج؟ هي ابتداء من غروب شمس اخر يوم من رمضان يعني من شهر شوال هذه اشهر الحج

41
00:12:22.400 --> 00:12:34.850
وذو القعدة وذو الحجة فاذا اعتمر في شهر شوال في اي يوم من شهر شوال ثم احرم بالحج في نفس العام يعني في نفس العام هذا الذي هو فيه وله قيود اذكروا

42
00:12:34.850 --> 00:12:52.950
الفقهاء انه لا يرجع الى بلده او الى مثل بلده في يعني في المسافة فاذا كان في مكة على سبيل المثال كما يصنعه كثير من الحجاج الذين يقدمون آآ للحج من بلدان مختلفة فيأتون مبكرا فيعتمرون ثم بعد ذلك يحجون من نفس العام هذا يعتبر متمتعا

43
00:12:52.950 --> 00:13:10.400
النية العمرة في اشهر الحج ثم الاحرام بالحج في نفس العام هذا هو التمتع ايها افضل؟ هذا اختلف فيه الفقهاء عموما لكن الافضل في مذهبنا هو الافراد لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر فقهاؤنا

44
00:13:11.150 --> 00:13:31.150
ولانه كذلك اختيار سيدنا ابي بكر وسيدنا عمر رضي الله تعالى آآ عنهما وكذلك لانه ليس فيه هدي كلاهما القراءة والتمتع فيهما دم واجب خاص بهذا النسك فلما كان الافراد ليس فيه دما او ليس فيه هديا كان حين

45
00:13:31.150 --> 00:13:53.900
اذا هو يعني كان هو الواجب كما يدعي يعني يذكر ذلك اه ويستدل على ذلك فقهاؤنا يليه في الافضلية القران اما افعال الحج فافعال الحج فيها اركان وفيها واجبات وفيها سنن وفيها مندوبات وفيها

46
00:13:53.900 --> 00:14:18.300
محظورات وفيها مكروهات وفيها كذلك جائزات نحن الان نتحدث عن الحج عموما ان فيه هذه الافعال منها ما يكون من الاركان وقد ذكرنا وتعرفنا سابقا ان الركن والفرض والواجب بمعنى واحد في جميع الابواب الا في باب الحج فان له معنى مستقلا فالركن ها هنا في هذا

47
00:14:18.300 --> 00:14:39.500
الباب والفرض معناهما واحد وهو ما يعتبر مطلوبا الاتيان به ولا تقوم حقيقة الحج الا به هذا تمييز او تعريف الركن والفرض ها هنا يعني حينما نقول فروضه او فرائض الحج او اركان الحج هذا هو الاصطلاح الدارج عند الفقهاء فحينما يقولون الفرض

48
00:14:39.500 --> 00:14:56.050
او الركن يقولون الركن يقصدون به ما لا تحصل حقيقة الحج الا به يعني ما الذي يميزه عن الواجبات؟ الواجبات على يعني تبقى على تعريفها انه ما يعني يجب فعله ويعاقب على تركه

49
00:14:56.050 --> 00:15:10.950
لكن الفرق ها هنا في باب الحج ان الاركان لابد من الاتيان بها لو لم يأتي بها الحاج فان حجه باطل وكذلك عمرته. اما الواجبات فانها تنجبر بالدم. يعني هي

50
00:15:11.050 --> 00:15:31.050
لابد من الاتيان بها لكن لو لم يؤتى بها فان يعني كما يذكر الفقهاء ان تركها اختيارا يحرم وتركها للضرورة لا يحرم في الى الحالين كلاهما لابد ان يؤتى فيها يعني بدم عوض هذا الواجب الذي ترك. يعني ان هذا الواجب اذا لم يأتي به

51
00:15:31.050 --> 00:15:51.050
الحاج فانه ينجبر بالدم. وهذه قضية لابد ها هنا من التمييز اذا بين الافعال. الاركان اربعة كما سنرى بعد قليل. الاحرام والسعي وكذلك طواف الافاضة والوقوف بعرفة بقية افعال الحج ليست اركان يعني اما ان تكون من الواجبات واما ان تكون من من

52
00:15:51.050 --> 00:16:08.950
ما تحت الواجبات من المراتب يعني انه لو لم يؤتى بها فان الحج لا يفسد فاذا عندنا اركان يعني اركان للحج عموما وعندنا واجبات يعني واجبات مستقلة للحج عموما كالمبيت مثلا وكذلك الرمي هذه واجبات مستقلة. وعندنا

53
00:16:09.200 --> 00:16:29.200
كذلك سنن ومندوبات ومحظورات هذا في الحج عموما وكذلك مكروهات في الحج عموما وكذلك جازات وتحت كل ركن من الاركان هنالك ما يكون من شروطه وهنالك كذلك ما يكون من واجباته وكذلك ما يكون من سننه وما يكون من مندوباته

54
00:16:29.200 --> 00:16:45.800
يعني الاركان الاربعة ما هي الاركان الاربعة؟ احدها الاحرام؟ الاحرام له شروط وله واجبات يعني هاي ايضا حتى الركن الاول وهو الاحرام له واجبات اذا تركت هذه الواجبات ايضا لا لا بد ها هنا من الدم. يلزم تارك الواجب من واجبات اي ركن

55
00:16:45.800 --> 00:17:04.700
اتنين من الاركان يلزمه الدم. الطواف طواف الطواف عموما ومن بين ذلك طواف الافاضة الذي هو ركن له واجبات كذلك السعي وله واجبات الوقوف بعرفة او الحضور بعرفة له واجبات. اذا ترك واجبا من الواجبات فعليه الدم. كذلك له سنن وله مندوبات

56
00:17:04.750 --> 00:17:24.750
اذا يهمنا ها هنا ان نعرف ان لدينا احكاما او افعالا خاصة او عامة عفوا في الحج عموما يعني عندنا اركان للحج وواجبات للحج وكذلك سنن ومندوبات ومحظورات ومكروهات وجائزات وعندنا تحت كل ركن من الاركان شروط وواجبات وسنن

57
00:17:24.750 --> 00:17:45.450
اه شروط واجبات وسنن ومندوبات سنتعرف باذن الله تعالى اثناء مرورنا على احكام الحج كلها سنتعرف عليها هكذا مفصلة مقسمة سنمر على الاركان الاربعة بدءا احرام ونأخذ واجباته شروطه وواجباته وسننه ومندوباته وسننه ومندوباته. وهذه الميزة

58
00:17:45.950 --> 00:18:05.950
او هذه الطريقة تعرفنا على ما مراتب هذه الافعال بمعنى اننا نعرف ما يمكن ان يترك لاجل الضرورة خاصة في مثل هذه الازمنة بعد يعني بسبب وجود الزحام وكذلك بسبب التنظيم الاداري والترتيب والتنسيق بين الدول والشركات فلا يمكن للجميع ان يطوفوا

59
00:18:05.950 --> 00:18:25.950
وفي وقت واحد وان يرموا في وقت واحد وان يفعلوا المناسك في وقت واحد. لذلك يكون هنالك تنظيم. طيب هذه الاوقات ربما تكون اوقاتا في فيها اختلاف بين المذاهب وكذلك عندنا في المذهب ربما لا يكون وقت وجوب او يكون وقتا ليس من اوقات الرمي او ليس من اوقات الطواف كذلك مثلا حتى

60
00:18:25.950 --> 00:18:45.950
ما يتعلق بما يمكن ان يستجد مما يلزم به الحاج في بعض الافعال وبعض التنظيمات. هل هذا مما يمكن ان يكون سببا في دانئ الركن كله او يمكن ان يكون ذلك فقط ترك اللواء تركا لسنة او تركا لمستحب فلا يتأثر الحج به ويمكن ان يكون كذلك تركا لواجب

61
00:18:45.950 --> 00:19:01.350
يترتب على ترك على ترك الواجب الدم اذا التصنيف والتمييز بين هذه الافعال امر مهم بعد ذلك يحتاج الحاج ونسأل الله ان ييسر لنا جميعا الحج يحتاج بعد ذلك ان يرتب افعال الحج بدءا من

62
00:19:01.350 --> 00:19:21.350
يعني بدءا من اول فعل من افعال الحج الى نهاية اه افعاله من التحلل وغير ذلك بترتيب متعلق وهذا ربما اعرضه لاحقا في جدول يعرض فيه او تعرض فيه احكام الحج او ارسله باذن الله تعالى في قنوات البرنامج ليطلع عليه المتابع

63
00:19:21.350 --> 00:19:48.100
فيها افعال الحج كما يقال خطوة خطوة لكن مصنفة الحكم ان كانت هي من الاركان او من الواجبات او من السنن او من المندوبات اما الركن الاول اه ان اردنا ان نقول من اركان الحج او هو كذلك من اركان العمرة والفت النظر ها هنا الا الى ان

64
00:19:48.100 --> 00:20:08.100
كثيرا من الاحكام التي سترد هنا في الاركان الثلاثة في الاحرام والطواف والسعي هي كذلك من احكام العمرة ولكن الحج يختص اشياء والعمرة تختص باشياء حتى في الاحرام فان من احكام الاحرام على سبيل المثال التي تختص بها العمرة انها لا تكون الا من الحل والحج يكون

65
00:20:08.100 --> 00:20:28.100
الاحرام فيه او له من الحرام. المهم ها هنا ان ان نستصحب هذه الاحكام حينما نتحدث عن العمرة فيما بعد فاننا سنحيل الى ما مر سابقا من الاحكام المتعلقة بالاركان الثلاثة لان اركان العمرة الاحرام والطواف والسعي. اذا الركن

66
00:20:28.100 --> 00:20:40.600
الاول هو الاحرام ما هو الاحرام؟ او ما هو تعريف الاحرام؟ او ما هي حقيقة الاحرام؟ كما يذكر فقهاء الاحرام هو نية الدخول في النسك ما هو هذا النسك؟ اما ان يكون عمرة

67
00:20:41.200 --> 00:20:58.100
واما ان يكون حجا واما ان يكون كلاهما ان يكون الحج والعمرة معا او العمرة والحج فاما ان ينوي الدخول في العمرة بان يكون معتمرا في غير اشهر الحج مثلا او في اشهر الحج ويكون معتمرا فينوي العمرة اولا او

68
00:20:58.100 --> 00:21:16.050
وينوي الحج فقط اذا كان مفردا او ينوي العمرة والحج اذا كان قارنا. اذا بمجرد النية في الدخول في النسك او للدخول في النسك اه انعقد الاحرام ولا يفتقر الى شيء اخر من حيث الركنية

69
00:21:16.200 --> 00:21:31.450
اذا هذا امر مهم فما يكون بعد ذلك يعتبر واجبا لكنه غير شرط يعني يذكر الفقهاء على سبيل المثال ان هذا هذه النية لابد معها من قول او فعل متعلقين بالاحرام يعني اما ان يكون معها تلبية

70
00:21:31.650 --> 00:21:54.600
او يكون معها مثلا تجرد من الثياب للذكر هذه الامور واجبة لو لم يفعلها المحرم يترتب عليه الدم لكنها ليست من شروط صحة الاحرام وليست من شروط الاحرام عموما يعني الاحرام ينعقد بمجرد النية. اذا هذا من الاشياء المهمة التي لا بد من معرفتها بان الاحرام ينعقد بالنية ولو لم يتجرد

71
00:21:54.600 --> 00:22:18.000
ولو لم يلبي. الاحرام كما علمنا هو ركن من اركان الحج وله واجبات. فمن واجبات الاحرام تجرد الذكر من المحيط ومن المخيط المحيط يعني ما يحيط بجسده وكذلك من المخيط وهو ما يكون منسوجا بخياطة. هذا الذكر ودققوا في العبارة ها هنا تجرد الذكر

72
00:22:18.650 --> 00:22:38.650
لم يقل العلماء او الفقهاء ها هنا تجرد الرجل لان الذكر ولو لم يكن بالغا بان كان صبيا وكذلك حتى لو لم يكن اصلا مكلفا عموما يعني لو لم لم يكن عاقلا ايضا فانه يجب عليه ان يتجرد من المحيط والمخيط. فاذا هذا هو التجرد او هذا هو الواجب الاول التجرد من المحيط والمخيط

73
00:22:38.650 --> 00:23:06.300
والمخيط ايا كان هذا المحيط كان ساعة كان اساور كان اي شيء من المحيطات مما يحيط يعني يحيط باعضائه او كان مخيطا بنسج وخياطة ونحو ذلك يعني القميص الثياب هذا كله يعتبر من محظورات الاحرام اذا استفاد طبعا من خياطته بمعنى انه لو اتزر به وجعله ازارا

74
00:23:06.300 --> 00:23:23.050
كان ثوبا مخيطا جلابة وهي مخيطة. هذه وان كانت مثلا لها اكمام لكن لم يستفد من هذه الخياطة وانما التزر بها هذا لا يعتبر من المحظورات لكن لبسها استفاد من هذه الخياطة فان الذكر قد وقع في محظور من محظورات الاحرام

75
00:23:23.100 --> 00:23:42.300
ثاني هذه الواجبات التلبية والتلبية واجبة ومن واجبات التلبية كذلك اتصالها بالاحرام يعني ان من تركها مطلقا لم يلبي فقد ترك واجبا او لبى ولكن لم يصل للتلبية بالاحرام فقد وقد فصلها

76
00:23:42.300 --> 00:24:02.300
ابي فصل طويل فحينئذ قد ترك ايضا واجبا. فمن تركها رأسا تركها واجبا. ومن لم يتركها لكنه فصل بينه وبين الاحرام فصلا طويلا فقد ترك واجبا. التلبية هذه اذا واجبة وليست من شروط الاحرام كما مر معنا قبل قليل بقوله لبيك اللهم لبيك وهنالك الفاظ ايضا واردة عن

77
00:24:02.300 --> 00:24:18.300
عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما التلبية يذكر الفقهاء هنا انها واجبة باي لفظ كان وهنا ايضا نفهم ان الاحرام ايضا لا ينعقد بقول لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة لانه نية لكن يكون معها تلبية والتلبية واجبة. من واجبات

78
00:24:18.300 --> 00:24:38.300
حجك ذلك كشف الرأس للذكر. يعني ان الذكر سواء كان كما ذكرت قبل قليل كان مكلفا او غير مكلف. لا يغطي رأسه. يعني يلبس عمامة طاقية يلبس قلنسوة ويلبس قبعة هذا كله يعتبر من المحظورات لا يلبس شيئا من هذه الاشياء

79
00:24:38.300 --> 00:24:55.050
فكشف الرأس للذكر هذا يعتبر واجبا من واجبات الاحرام. اما سنن الاحرام فاول هذه السنن غسل متصل بالاحرام ومتقدم عليه. هذا اذا من السنن ان يغتسل عند لاجل الاحرام وان

80
00:24:55.050 --> 00:25:15.050
يكون متقدما عليه يعني لا يحرم ثم بعد ذلك يغتسل. والفصل اليسير كما يذكر الفقهاء لا يضر. كذلك اللبس المخصوص. يعني رجالا يلبسا ازارا على وسطه ورداء على كتفيه ويلبس نعلين هذه الثلاثة مجموعها هي السنة او مجموعها هو السنة

81
00:25:15.050 --> 00:25:29.850
كما يذكر فقهاؤنا وهذا لا ينافي ان تجرد واجب. فلو التحف بكساء مثلا انه تجرد من جميع ثيابه والتحف بكساء او بطانية او غير ذلك من يعني مما يلتحف به فقد اجزأه ذلك

82
00:25:29.900 --> 00:25:55.900
والنعل ها هنا الذي يذكره الفقهاء يعني لا وصف له. يعني كثير من الناس ربما يتوهم انه يطلب منه ان يلبس هذه النعل البلاستيكية التي تكون قليلة يعني الشسعي او قليلة يعني السيور فهذا كله لا لا علاقة له بالحج وليس من واجبات الحج او من شروطه انما المطلوب ها هنا

83
00:25:55.900 --> 00:26:15.900
الا يلبس شيئا يغطي قدمه يعني مثل الاحذية الرسمية هذه وكذلك الا يكون له آآ يعني ليس يعني اساور تسمى يعني الشرائط التي تكون العقد الاربطة التي تكون في بعض الاحذية مما يكون اه

84
00:26:15.900 --> 00:26:37.250
يعني شريطا في الخلف يكون عند يعني يكون عند العقب هذا هو الممنوع يعني يلبس شيئا من مثل ذلك يلبس الخف على سبيل المثال هذا كله يعتبر ممنوعا اما المرأة فحكمها انها تلبس ما تشاء يعني مما احرامها في وجهها وكفيها فلها ان تلبس طبعا تمنع

85
00:26:37.250 --> 00:26:52.750
من بعض انواع الحلي لكن المقصود هنا انها لا تتجرد ولذلك رأيناها هنا قبل قليل ان الحكم في آآ في الواجبات تجرد الذكر اما المرأة لا يجب عليها ان تتجرد من يعني من نوع معين من الثياب كذلك

86
00:26:53.050 --> 00:27:10.050
من السنن صلاة ركعتين فاكثر بعد الغسل وقبل الاحرام. هذا اذا كان طبعا في وقت حل للنافلة ووقت حل النافلة مر معنا سابقا من سنن الاحرام صلاة ركعتين فاكثر يكون هذا تكون هاتان الركعتان بعد الغسل وقبل ان يحرم

87
00:27:10.150 --> 00:27:29.950
واما مندوبات الاحرام فمندوباته او اول مندوباته الاحرام بعد استواء الراكب على وسيلته والماشي عند شروعه في المشي يعني حتى مثلا نرى الترتيب قبل قليل التجرد ثم بعد ذلك الغسل المتصل بالاحرام ثم يكون متقدما عليه واللبس المخصوص

88
00:27:29.950 --> 00:27:46.100
كل ذلك الان يصنع صلاة ركعتين متى كانت بعد الغسل وقبل الاحرام يعني بعد ان يصنع هذا كله بعد ان يستوي على دابتي والان في السيارات مثلا قبل ان تتحرك به آآ يعني الدابة وهو مستو على هذه يعني على هذه الوسيلة

89
00:27:46.400 --> 00:28:06.400
عند استوائه على هذه الوسيلة او اذا كان ماشيا عند شروعه في المشي يستحب له ان يحرم ها هنا والا بان احرم قبل ذلك فلا حرج في ذلك وهذه قاعدة تتبين معنا بعد قليل يذكرها الفقهاء او حكما يذكرها الفقهاء ان الاحرام قبل المواقيت الزمانية وقبل

90
00:28:06.400 --> 00:28:26.400
المواقيت المكانية مكروه لكنه يجزئ يعني هذه كلها انما نفهم منها ما يكون فيه الانسان حريصا على الاتيان بالواجبات والسنن والمندوبات يعني لو احرم داخل المسجد قبل ان يستوي احرم بعد ان تحركت الدابة وقبل ان يتجاوز الميقات احرم قبل ذلك بعد ذلك طالما لم يفعل محظورا بان يحرم

91
00:28:26.400 --> 00:28:51.150
بعد تجاوزه تجاوزه الميقات فلا حرج في ذلك. اذا الاحرام بعد استواء الراكب على وسيلته والماشي عند شروعه في المشي. كذلك ازالة الشعث قبل الغسل الشعث اه اظافره الشعر آآ يعني ما يكون مثلا من شعره عانته وابطيه آآ شاربه يحلق عانته هذه الاشياء كلها يصنعها قبل

92
00:28:51.150 --> 00:29:11.150
كذلك من مندوباته الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا قبل قليل ذكرت ان الفقهاء يذكرون ان التلبية باي لفظ كان يقع وبهاء الواجب لكن من المندوبات ان يقتصر على التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي المعروفة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد

93
00:29:11.150 --> 00:29:31.150
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن مندوبات الحج كذلك او مندوبات الاحرام عفوا. تجديد التلبية عند تغير الحال. يعني في قيامه في قعوده في صعوده في هبوطه اذا كانت كان في سيارة وارتقت عقبة او وقف مثلا في محطة لتعبئة

94
00:29:31.150 --> 00:29:49.050
الوقود ثم بعد ذلك ساروا مرة اخرى في نزولهم في رحيلهم في يقظته في نومه آآ اذا كانوا في الطريق وطالت بهم الطريق وجائتهم عدة ودبر الصلوات ودبر النوافل اذا لاقوا رفقة كل ذلك يكون فيه تغير الحال فحينئذ تستحب

95
00:29:49.400 --> 00:30:09.400
اه التلبية وتجديدها واه من مندوبات الاحرام كذلك التوسط في رفع الصوت بالتلبية يعني لا يرفع صوته ولا يسرها كذلك انما يكون ذلك وسطا قد جعل الله لكل شيء قدرا. كما قال الامام مالك. في في هذا الحكم او حتى فيما قبله يعني في في التلبية وتجديدها

96
00:30:09.400 --> 00:30:29.400
لا يكون ذلك يعني كثيرا لا يرفع الصوت كثيرا ولا يسرها ايضا كذلك التوسط في الموالاة بالتلبية. هذا الذي ايضا ذكرته يعني تجديد التلبية الا يكون في ذلك يعني ولاء متصلا انما يكون في ذلك توسطا يعني لا يتركها يعني ابدا

97
00:30:29.400 --> 00:30:48.600
تفوته الشعيرة ولا يواليها ايضا بشكل مستمر حتى لا يلحقه الضجر المواقيت المكانية ما هي؟ للحج هذه مسألة فيها تفصيل طويل ولكن يهمنا ها هنا ان نعلم اولا ان هنالك مواقيت زمانية وهنالك مواقيت مكانية

98
00:30:48.800 --> 00:31:02.950
المواقيت الزمانية لم تذكر ها هنا لكنها هي اشهر الحج الثلاثة ولكن آآ الاحرام طبعا لا يكون هذه مواقيت او هذه الاشهر اشهر الحج. يعني ان افعال الحج تكون في هذه الاشهر الثلاثة

99
00:31:02.950 --> 00:31:22.950
لكن الاحرام لا يكون الا لا يكون فيها كلها وانما ينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر. يعني من لم يحرم بعد قبل هذا الوقت فان الحج قد فاته لان اه احرامه حينئذ لم ينعقد ووقوفه بعرفة وهو ركن الحج والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد

100
00:31:22.950 --> 00:31:38.050
لكن المقصد ها هنا انها اشهر للحج اي ان من ترك شيئا من الاركان كالطواف مثلا او السعي وكان بسبب مرض او غير ذلك وكان قد احرم ووقف بعرفة فانه يمكنه حتى الواجبات ايضا من الرمي وغير ذلك يمكنه ان يأتي بها

101
00:31:38.400 --> 00:32:00.350
في اشهر الحج. اذا آآ هذه المواقيت آآ او هذا هو الما يتعلق بالمواقيت الزمانية وكما ذكرت ان الاحرام قبل المواقيت الزمانية يعتبر مكروها لكن ان الاحرام ينعقد. هنالك مواقيت مكانية. يعني اماكن بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبين ان كما قال عليه الصلاة والسلام هن

102
00:32:00.350 --> 00:32:16.050
لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. الذي يعنينا ها هنا ما يتعلق بالمواقيت المكانية للحج والا فان العمرة كما ذكرت قبل قليل انها لا تكون الا من الحل لا تكون من الحرم

103
00:32:16.250 --> 00:32:36.400
اما مكة فمكان الاحرام فيها لمن كان بمكة سواء كان من اهلها او كان من غير اهلها يعني اه ولو كانت يعني ولو كان مسافرا واقام فيها اقامة لا تقطع حكم السفر فاحرامه لاجل الحج يكون من مكة ويذكر العلماء او فقهاؤنا انه يستحب

104
00:32:36.400 --> 00:32:47.750
له ان يحرم في يعني آآ في يعني في اي موضع طبعا هو يحرم من اي موضع من آآ يعني من مكة لكنه يستحب له ان ان يحرم من المسجد الحرام

105
00:32:47.750 --> 00:33:03.450
هذا لمن كان بمكة كما ذكرت اذا كان كان محرما بالحج اما لو كان محرما بالعمرة او محرما يعني قارنا يعني محرما بالحج والعمرة معا فلا يحرم الا من الحل

106
00:33:03.450 --> 00:33:23.450
هو يعني ان يخرج عن حدود الحرم وهو الان ادنى الحل يعني هو مسل ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهو معروف مكة ذو الحليفة هذا ميقات اهل المدينة ومن ورائهم ممن يأتي على المدينة كاهل الشام هذا مكان الاحرام لاهل المدينة وهو

107
00:33:23.450 --> 00:33:33.450
والميقات الذي احرم منه النبي صلى الله عليه وسلم بل يذكر العلماء انه من كان سيمر على المدينة فيستحب له ان يحرم من هذا الميقات الذي احرم منه النبي صلى الله عليه

108
00:33:33.450 --> 00:33:50.400
وسلم اه الجحفة هذه اه منطقة كانت موجودة قرب المدينة لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بان تنتقل حمى اثر الى الى الى الى الجحفة فاندثرت هذه المنطقة فهي قريبة من

109
00:33:50.500 --> 00:34:10.500
اه مدينة تسمى رابغ وهذه اه كما ذكر فقهاؤنا انها تعتبر محاذية للجحفة يعني الجحفة تعتبر والجحفة لم لم ابين من اه يعني يكونوا ميقات من المسلمين ذكر فقهاؤنا انها ميقات اهل مصر والمغرب وكذلك

110
00:34:10.500 --> 00:34:25.050
واهل الشام اذا لم يمروا بالمدينة واما يلملم فانها ميقات اهل اليمن ومن يأتي من تلك الجهة كما كان سابقا اهل الهند يأتون عن طريق البحر كيف يكون ميقاتا لهم؟ واما قرن المنازل فهو ميقات

111
00:34:25.150 --> 00:34:48.450
اه ميقات اهل نجد واما ذات عرق فانها ميقات اهل العراق وذات عرق الان هذه منطقة اشبه ما هي مهجورة هي في شمالي الطائفي وهي مهجورة واقرن المنازل هو ميقات السير الكبير الذي يكون في الطائف. هذه المواقيت المكانية التي لا يجوز ان يتجاوزها

112
00:34:48.450 --> 00:35:08.450
اقاصد الحرم دون ان يحرم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير لاهلهم. المهم يعني لاحظوا في هذه الصورة التوضيحية التي وضعتها في الاسفل. ابعد المواقيت طبعا هو ميقات ذو الحليفة والا فان مجموع المواقيت لو اردنا ان نرسم فيها

113
00:35:08.450 --> 00:35:26.300
رسما يعني يصل حدود هذه المواقيت يكون اشبه ما يكون بالكمثرى كما يعني يشبه ذلك او يشبه بذلك بعضهم. المهم ان لا تجاوز المحرم هذه الحدود دون ان يحرم. يعني ربما يكون من اهل من اهل نجد

114
00:35:26.350 --> 00:35:43.850
فاتى الى المدينة يحرم من المدينة وكان من اهل اليمن فاتى من جهة نجد ليحرم من اي مكان الان حتى يعني نكون اكثر يعني حديثا بصفة عملية. الان مع وسائل النقل التي صار فيها الطائرات او صارت فيها مثلا وسائل النقل بهذه الطريقة

115
00:35:43.850 --> 00:36:03.850
الان في كثير من المواضع ربما لا ينزل الى آآ يعني الى الى تلك المواقيت كي آآ يعني كي يحرم منها. من جاء بالطائرة لا يمكنه ان ينزل لكن ها هنا يحصل في كثير من المواطن ان ربان الطائرة او يعني المسؤولون عن الطائرة ينبهون الركاب باننا نحاذي الميقات يعني

116
00:36:03.850 --> 00:36:19.750
باننا لن نتجاوز تلك الحدود او عفوا اننا قاربنا الوصول الى تلك الحدود التي لا يجوز لنا ان نتجاوزها لمن اراد ترامب دون ان يحرم فينبهون على ذلك. وهنا ايضا اشير الى اشارة مهمة ها هنا

117
00:36:19.800 --> 00:36:39.800
ان الطائرة بسرعتها الفائقة يعني في في في سرعتها وقطعها للمسافات حينئذ ينبغي ان يكون الانسان متهيأ متجردا ومتى ما سمع النداء بقرب الميقات او بمحاذاته بان يحرم مباشرة ولا يتأخر حتى لا يكون احرامه قد تجاوز

118
00:36:39.800 --> 00:37:02.200
الميقات فقد وقع في المحظور. هنالك طبعا تفصيلات يذكرها العلماء في الاحرام. آآ يعني في في الجو او الانتظار والتجرد الى حين الوصول للبر في بخاصة في مدينة جدة هذه مسائل يمكن ان يتوسع فيها طالب العلم ويطلع عليها بصفة خاصة. هذا ما يتعلق بالاحرام وما يكون من احكامه

119
00:37:02.200 --> 00:37:22.750
يعني مثلا من الاحكام التي تذكر ها هنا ان من تجاوز الميقات فالذي يحرم عليه ها هنا انه يحرم بعد مجاوزته لو رجع الى الميقات تنبه ورجع الى الميقات ولم يكن قد احرم قبل ذلك ثم رجع الى الميقات واحرم من الميقات لا شيء عليه. لكنه لو تجاوز الميقات فانه حينئذ يترتب عليه

120
00:37:22.750 --> 00:37:42.750
ما يترتب على مجاوزة الميقات وسنتعرف عليه لاحقا. آآ هذا من هذي من المسائل المهمة ها هنا في هذا الموضع. ولكن كما ذكرت هنالك تفصيلات يذكرها فقهاؤنا في الاحرام واماكنه وحالاته يمكن ان تراجع في موضعها ولا حاجة لكثرة التفصيل في هذا الذي يهمنا ها هنا ان نعرف

121
00:37:42.750 --> 00:38:16.050
ونضبط الواجبات والسنن والمندوبات الركن الثاني من اركان الحج السعي بين الصفا والمروة. ونقول الركن الثاني لانه هو الركن الثاني من حيث الترتيب الزمني لانه يلي الاحرام والا فهنالك ما يكون قبل السعي من طواف القدوم لكن اننا نريد ان نرتب الاركان ترتيبا زمنيا فهو الركن الثاني من حيث الترتيب. السعي بين الصفا

122
00:38:16.350 --> 00:38:34.700
والمروة له احكام له شروط صحة اول هذه الشروط ان يتقدمه طواف صحيح يعني ان يتقدمه طواف اولا فاذا سعى دون ان يتقدم سعيه طواف لا يعتد الحاج بسعيه. او لا يعتد المحرم بسعيه

123
00:38:34.700 --> 00:38:56.950
ليكون كلامنا اعم وكذلك ان يكون هذا الطواف صحيحا وبغض النظر عن هذا الطواف سواء كان طوافا ركنا كالافاضة او طوافا واجبا كالقدوم او طواف بل نفلا ليس يعني طوافا واجبا ولا ركنا. المهم ان يتقدمه طواف. يعني هذا من شروط صحة السعي. فاذا لم يتقدمه طواف اصلا

124
00:38:56.950 --> 00:39:11.650
فانه لا يعتد بسعيه وكذلك ان يكون هذا الطواف صحيحا يعني لو تبين فساد الطواف فحينئذ فسد السعي تبعا لفساد الطواف. كذلك من شروط صحته ان يبدأ بالصفا ويختم بالمروة فاذا بدأ

125
00:39:11.650 --> 00:39:28.550
الغى هذا الشوط ولا يعتد به من شروط صحته كذلك ان تكون الاشواط سبعة. يعني ان تكون الاشواط سبعة لا قل من سبعة والذهاب من الصفا الى المروة شوط واحد والرجوع من المروة الى الصفا

126
00:39:28.700 --> 00:39:46.550
شوط ثان لا كما يتوهم بعضهم من ان الذهاب ثم الاياب شوط واحد فقط وانما الذهاب الى المروة شوط والرجوع من المروة الى الصفا شوط ثان ذلك من شروط الصحة الموالاة يعني بين الاشواط بالا يفصل بينها

127
00:39:46.700 --> 00:40:05.300
اما واجباته ونحن قلنا بان الواجبات يترتب على تركها الدم. فواجبات السعي ان يقع بعد طواف واجب وكذلك يرتبط بذلك ان يقدم على الوقوف بعرفة لاحظوا اننا قبل قليل قلنا ان من شروط الصحة ان يتقدمه طواف صحيح

128
00:40:05.350 --> 00:40:22.000
يعني ان الاصل في الحاج حتى يأتي بالواجبات ان يأتي بطواف القدوم. لذلك ان يقع من واجباته ان يقع بعد طواف الواجب وهو طواف القدوم. وان قدم على الوقوف بعرفته لان هذا هو موضعه بمعنى انه يجب عليه اذا كان مفردا

129
00:40:22.650 --> 00:40:42.650
وكذلك حتى لو كان ايضا قارنا ان يأتي بالسعي هذا متى؟ يأتي به بعد الطواف الواجب الطواف الاول. لو راهقه من هذا حكم اخر؟ سنتحدث عنه بعد قليل. لكن المهم ها هنا ان نضبط الواجبات بمعنى انه لو كان في زمانه ليس مراهقا وامكنه ان

130
00:40:42.650 --> 00:41:02.650
يأتي بطواف القدوم الذي هو واجب من واجبات الحج نقول له ها هنا يجب عليك كذلك من واجبات الحج او من واجبات السعي الركن ان تأتي اتي بالسعي الان بعد طوافك الواجب وهو طواف القدوم يعني ان يقع بعد طواف واجب وان يقدم على الوقوف بعرفة. المهم ها هنا نضبط ما يتعلق

131
00:41:02.650 --> 00:41:22.650
الشروط وما يتعلق بالواجبات لو راهقه الزمن وكان مراهقا وضاق به الزمن ولم يستطع ان يأتي بطواف القدوم فحينئذ حينئذ سيذهب الى عرفة مباشرة وبعد ان يأتي ان يقف بعرفة سيأتي بطواف الافاضة في يوم النحر سيكون حينئذ اتيانه للسعي في هذا

132
00:41:22.650 --> 00:41:42.650
الموضع فقد اتى بالركن وهذا الركن اتى به بعد ماذا؟ بعد طواف صحيح لكن هذا الطواف كان بعد الوقوف بعرفة فحينئذ قد اخل هذا المحرم بواجب من الواجبات واتى بالركن او بالسعي الركن بعد الوقوف بعرفة. اذا هذه واجبات يترتب

133
00:41:42.650 --> 00:42:00.500
الاخلال بها ما يترتب على الاخلال بالواجبات وهو الدم اذا واجباته ان يقع بعد طواف واجب وان يقدم على الوقوف بعرفة ومن واجباته كذلك المشي للقادر فاذا كان غير قادر حينئذ يسقط هذا الواجب ولا دم عليه اذا كان عاجزا عن المشي

134
00:42:01.250 --> 00:42:21.250
اما سننه فاول هذه السنن تقبيل الحجر الاسود قبل الخروج له يعني ان يقبل الحجر الاسود قبل الخروج للسعي لكن يكون ذلك بعد صلاة ركعتي الطواف فتقبيل الحجر قبل الحجر الاسود قبل الخروج له. كذلك الرقي على الصفا والمروة للرجل ان يرقى على جبل الصفا وكذلك جبل المروة

135
00:42:21.250 --> 00:42:37.050
وهو تحصل السنة بالرقي ولو كان ذلك في الاسفل كما يذكر الفقهاء. كذلك الاسراع بين العمودين الاخضرين. يعني الاسراع في المشي بين العمودين الاخضرين ميز موضعهما باضاءات خضراء في اه في موضع السعي

136
00:42:37.400 --> 00:42:56.700
ام وكذلك من سننه الدعاء على الصفا والمروة؟ يعني سواء رقى عليهما يعني عند الرقي عليهما او لم يرق عليهما يعني ذلك يكون للرجل وكذلك للمرأة. اما من السعي فمندوباته اولا او اول مندوباته شرب زمزم قبل الخروج له. يعني بعد تقبيل الحجر

137
00:42:56.800 --> 00:43:15.600
بعد ان يقبل الحجر يشرب زمزم ثم يخرج بعد ذلك للسعي. ثم كذلك من المندوبات طهارة الحدث والخبث. ما هي طهارة الحدث يعني ان يكون متوضئا يعني طاهرة الحدث عموما الصغرى والكبرى وكذلك الخبث لكن نحن الان نتحدث ان المسعى سيكون داخل

138
00:43:15.600 --> 00:43:30.950
المسجد الحرام فحينئذ سيكون حكمه حكم دخول المسجد فلا يتصور ان يدخله او تدخله يعني من كان على جنابة يعني بحائضا او بجنابة من انواع الجنابة. لكن كان في الزمن السابق المسعى خارج المسجد الحرام. فاذا نتحدث

139
00:43:30.950 --> 00:43:50.950
عموما بالصفة العامة ان طهارة الحدث الكبرى والصغرى. وكذلك الخبث يعني النجاسة ليست من الشروط ولا من الواجبات ليست من شروط صحة اه اه السعي فاذا انتقض وضوءه اثناء السعي فانه يستحب له ان يتوضأ واذا توضأ يبني على ما سعى من الاشواط ولا يعيدها ولا يبتدئها

140
00:43:50.950 --> 00:44:10.200
ولا يعد الفقهاء اشتغاله بالوضوء مما يخل بالموالاة التي هي من شروط الصحة كما رأينا قبل قليل الا اذا طال الفصل جدا فاذا من مندوباته طهارة الحدث والخبث كذلك من مندوباته ستر العورة فاذا هو على كل حال ستر العورة من اه من

141
00:44:10.200 --> 00:44:30.200
ما يجب عن اعين الناس لكن المقصد ها هنا لو انكشفت فحينئذ لا يبطل سعيه فهذه من المندوبات كذلك الوقوف على الصفا والمروة دون الجلوس يعني هذا ايضا من المندوبات انه يقف ولا يجلس. رأينا قبل قليل ان من السنن الدعاء الرقي على الصفا والمروة فيكون من المندوبات الوقوف على الصفا والمروة دون

142
00:44:30.200 --> 00:44:31.200
الجلوس