الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الاولى التابع تابع. التابع تابع ويعبر عنها بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى بقوله التابع في الوجود شرع تابع في الحكم. التابع في الوجود والشرع. تابع في الحكم اي ان التابع لا ينبغي ان يفرد عن متبوعه بحكم خاص. بل حكم التابع هو عين حكم متبوعه. وهذه المتابعة لا تخرج عن حالتين اما متابعة في الوجود باصل الخلقة. يعني انه قد استقر العرف والعادة ان هذا الشيء يتبع هذا الشيء. فهذه يسميها العلماء متابعة وجودية اي استقرت العادة والعرف المضطرد ان هذا الشيء يتبع هذا الشيء. واحيانا تكون المتابعة شرعية يعني ان الشريعة تفرض ان هذا الشيء يتبع هذا الشيء اي شيء يتبع غيره؟ متابعة عرفية وجودية او متابعة شرعية فانه يتبعه في حكمه. فاذا كان المتبوع واجبا فالتابع واجب. واذا كان المتبوع مندوبا فالتابع مندوب. واذا كانت المتبوع محرما فالتابع محرم. واذا كان المتبوع فاسدا فالتابع فاسد. فاذا اياك ان تفرد التابع عن حكم متبوعه فالتابع في الوجود والشرع تابع تابع في الحكم. هذا هو ما يعنيه قول العلماء في هذه القاعدة التابع تابع. وهنا فروع وادلة يعني هي ادلة تتضمن فروعا فكل فرع مما سأذكره مقرون بدليله. فيكون فرعا وفي نفس الوقت دليل منها اطفال المؤمنين. فانهم يتبعون اباءهم في الجنة فالاباء من اهل الايمان اذا دخلوا الجنة فقد دخل المتبوع الجنة تابعه وهم الاطفال. لان الاطفال كانوا تبعا لابيهم في هذه الدنيا. والتابع في الوجود تابع في الحكم. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اطفال المؤمنين قال هم مع في الجنة هم مع ابائهم في الجنة فان قلت هذا يقتضي ان اطفال المشركين مع ابائهم في النار لان التابع تابع. فاذا كان الاباء من اهل الشرك دخلوا النار فيدخل اولادهم ام التابعون لهم في النار ايضا فنقول نعم. هذا هو الذي تقتضيه القاعدة. ولكن ورد لنا دليل يفصل بين التابع والمتبوع في مسألة اطفال المشركين. لو لم يرد هذا الدليل لقلنا بمقتضى هذه القاعدة لكن لما وجد الدليل الذي يفصل بين حكم التابعي ومتبوعه في هذه الجزئية فاننا نقول به فان قلت واين الدليل؟ اقول الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اطفال المشركين وقال الله اعلم بما كانوا عاملين. فلم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم انهم يتبعون اباءهم في النار كما جزم في نفس الحديث لاطفال المؤمنين انهم يتبعون اباءهم في الجنة. والذي تدل عليه الاثار هو ان اطفال المشركين من جملة من يمتحنون في الاخرة. ونتيجة الامتحان الله اعلم بما كانوا عاملين. بمعنى ان من كان في علم الله انه لو كبر سيكون من اهل الايمان فيوفق في الامتحان في العرصات ومن كان في علم الله عز وجل انه سيكون من اهل الكفر والطغيان اذا كبر فسيحرم من نتيجة الامتحان في العروسات؟ فاصح الاقوال في اطفال المشركين ان نقول سيمتحنون يوم القيامة ونتيجة الامتحان الله اعلم بما كانوا عاملين. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الامام العلام ابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة فهمتم الفرع؟ واضح؟ ومن الفروع ايضا؟ لقد قرر الفقهاء ان الولد ذكرا كان او انثى يتبع اباه في النسب. لان تابع لقول الله عز وجل ادعوهم لابائهم. وهذا دليل على القاعدة وفرع ودلت الادلة على ان الولد يتبع انتبه الحرية والرقة امه. فمن كانت امه حرة فهو حر. ومن كانت امه دقيقة امه فانه يعتبر رقيقا. فاذا الولد يتبع في النسب اباه وفي الحرية والرق امه وقرر الفقهاء ايضا ان الولد في الدين يتبع خير دين ابويه فان كان ابوه مسلما وامه كافرة فانه يحكم له بالاسلام تبعا لابيه وان كانت امه مسلمة وابوه كافر فانه يتبع دين امه. فيتبع في النسب اباه وفي الرق والحرية امه وفي الدين خير دين ابويه لانه كان تابعا لهما في الدنيا فيكون تابعا لهما في حكمهما. لان التابع تابع ومنها انتم معي ولا لا يا جماعة اسأل ولا ما له داعي؟ الشرح واضح؟ طيب ومنها ما حكم اللقيط الذي يوجد في بلاد معينة. او نحكم على هذا اللقيط بانه كافر ام مسلم؟ قالوا اللقيط يعتبر تابعا لحكم البلد التي وجد فيها لانه تابع لاهلها في الوجود. والتابع في الوجود تابع في الحكم. فان وجد اللقيط في بلاد اسلامية فيحكم عليه بانه مسلم. وان وجد اللقيط في بلاد كافرة فاننا نحكم عليه بانه كافر. لم حكمنا عليه بالاسلام تارة؟ وبالكفر تارة؟ قال الفقهاء وذلك لاختلاف البلد التي وجد فيها. لانه تابع لاهلها في حكمهم. لان التابع تابع ومنها ايضا ما الحكم؟ لو انك اريت ما في بطن هذه الشاة استقلالا فقلت اشتريت حمل هذه الشاة بخمسمئة ريال. الجواب هذا البيع باطل. لان العين المباعة مجهولة والمجهول لا يصح بيعه. لكن لو انك اشتريت امه وهو في بطنها. فما حكم البيع في هذه الحالة؟ الجواب باطل ولا صحيح البيع صحيح اوليس هو مجهولا؟ الجواب بلى. ولكن البيع لم يقع عليه استقلالا وابتداء. وانما وقع البيع استقلالا على امه وهو دخل معها تبعا. فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في متبوعه ان التابع في الوجود تابع في الحكم. انتم معي انتم معي ولا لا؟ ما الفرق بين السورتين؟ من يعطيني الفرق بين السورة الاولى والصورة الثانية؟ نعم يا فهد نعم فاذا الجهالة فيه تغتفر احسنت ومنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه. والحديث جمع من اهل العلم هذا الحديث مع انه دليل على هذه القاعدة فانه فرع عليها. معناه انك اذا ذبحت شاة حاملا فمات جنينها في بطنها او خرج جنين ميتا فما حكمه في هذه الحالة؟ حلال لانه تابع لامه في وجوده في تذكيتها فلما حلت امه حل معها تبعا. لكن الفقهاء قادوا لو انه خرج من امه حيا بعد ذكاتها. فانه انفصل انفصل عنها. فانفصلت متابعته لها فصار يحتاج الى زكاة مستقلة اخرى. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه. ومنها قال الفقهاء ان المفتاح يتبع القفل في بيع فاذا اشتريت قفلا فانه يتبعه مفتاحه. فاياك ان يخدعنك البائع فيعطيك القفل بسعر والمفتاح بسعر اخر. ومنها قال الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا بيعت الدار فانه يدخل معها ما كان تابعا مما هو من ضروراتها او اقتضاه العرف. فيدخل في بيع الدار ارضها وسقفها وجدرانها. وخزانها وابوابها ومصابيحها جميع هذه الاشياء تدخل في بيع الدار. فلا يشترط التنصيص على دخولها في العقد لانها تتبع الدار في وجودها والتابع في الوجود تابع في الحكم. ومنها قال الفقهاء ان الجلد يتبع حكم الحيوان. فالحيوان اذا كانت ذاته نجسة فجلده نجس كالخنزير والحمار والكلب. فجلود هذه الحيوانات لان الجلد يتبع حكم الذات واللحم. وما كان من من الحيوان ذاته طاهرة فانه حينئذ يعتبر جلده طاهرا. لم؟ لان هذا الجلد للحيوان في وجوده فيكون تابعا له في حكمه. ومنها لقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بان الرجل في عيد الاضحى اذا ذبح شاة واحدة عنه فانه يدخل معه اهل بيته تبعا. فالشاة الواحدة تكفي عن الرجل واهل بيته كما ثبتت بذلك الادلة الصحيحة. فان قلت بما تكفيهم معه نقول لانهم يتبعونه في النسب والوجود والتابع وفي الوجود تابع في الحكم. ومنها قال الفقهاء اذا برئ الاصيل برئ الظامن اذا برئ الاصيل برئ الظامن. فلو انني استدمت دينا وظمنني سيد. فتكون ذمة الشيخ سيد مشغولة تبعا لاشتغال ذمتي. فما دامت ذمة الاصيل اي المظمون عنه مشغولة فذمة الظامن مشغولة. فمتى ما برئت ذمة الاصيل بالسداد؟ برئت ذمة الظامن لم برئت ذمته ببراءة ذمتي لان ذمته تتبع ذمتي. فان كانت ذمتي مشغولة فذمة التابع مشغولة. وان برأت ذمة التابع برئت ذمة المتبوع لان التابع الوجود تابع في الحكم. ومنها هل يجب على الزوج حال عقده نكاحه هل يجب على الزوج حال عقد نكاحه ان يشترط على او على وليها ان يجامعها او هل يجب على الزوجة ان تشترط على زوجها حال العقد ان ينفق عليها او ان يكسوها او ان يطعمها؟ الجواب لا. لان هذه الحقوق كلها تتبع عقد النكاح. فمتى ما ثبت وصح عقد النكاح ثبتت وصحت هذه الحقوق ووجبت انها تابعة له والتابع في الوجود تابع في الحكم. ومنها قال الفقهاء من سقط عنه الفرض سقط نفله. من سقط عنه الفر سقط نفله فالحائض والنفساء دل الدليل الشرعي على انهما لا يصليان الفريضة لكن ان الدليل لم يتكلم عن النوافل القبلية والبعدية؟ الجواب تسقط تماما فاذا كانت الفريضة قد سقطت عن الحائض والنفساء فتسقط عنها نافلتها طبعا والكافر اذا اسلم فان الشريعة اسقطت عنه جميع الصلوات التي مضت زمن ويسقط معها تبعا ماذا؟ النوافل القبلية والبعدية ومنها ولا ادري عن رقمها عندكم لكنها قاعدة مهمة. يقول الفقهاء من اشترى ارضا دخل ما عليها من غراس وحجر وبناء وكنز مدفون وهذه بركة الله. نسأل الله من فضله. بمعنى انك اذا اشتريت ارضا ثم وجدت فيها ركازا او كنزا مدفونا فاستخرجته فوجدت من الجواهر واللآلئ والذهب الشيء الكثير. فلا حق لبائعها الاول ان يطالبك بها. لان هذا الكنز يدخل في ملكية من ملك المتبوع وهو الارظ. فمن ملك الارض ملك ما عليها من غراس. وملك ما عليها من حجر وملك ما فيها من ابار وملك ما فيها من كنوز او خابية مدفونة. وملك ما عليها من حجارة ورمل كل ومعادن كل ذلك يملكه من ملك الارض. لانها تتبع الارض في الوجود فتتبعها في الحكم ومنها الانسان اذا احدث فان جسده كله يوصف بانه محدث. ومع ذلك لم يوجب الشارع الا استعمال الماء على الاعضاء الاربعة فقط مع ان الجسد كله محدث. ومع ذلك لم يوجب عليك الشارع الا استعمال الماء في الاعضاء الاربعة قال العلماء لان الحدث متى ما ارتفع عن تلك الاعضاء الاربعة ابتداء ارتفع عن سائر الجسد تبعا. لان سائر الجسد يتبع هذه الاعضاء الاربعة في وجوده والتابع في الوجود تابع في الحكم. وخلاصة القاعدة انك متى ما رأيت شيئا يتبع شيئا سواء متابعة وجودية عرفية او او شرعية. فاعلم مباشرة انه خذوا حكم متبوعه فإياك ان تفرد التابع عن متبوعه بحكم خاص