﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:21.000
حكم الاسلام بالتبرع باعضاء الجسم بعد الوفاة وماذا لو اعطى المتبرع شيئا من المال مقابل ذلك لا حرج في التبرع بالاعضاء بعد الوفاة ما دام قد تعين سبيلا الى العلاج

2
00:00:21.550 --> 00:00:42.750
وكان ذلك تبرعا فلم يكن مشارطة على عوض فان اجزاء الادمي محترمة لا يجوز ان تكون محلا لبيع وشراء وغلب على الظن انه ينفع المتبرع اليه ولا يضر بالمتبرع ضررا يفوق النفع المقابل للمريض

3
00:00:43.050 --> 00:01:02.200
بالمناسبة اه صدر قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي في دورته الثامنة حول قضية التبرع بالامر جاء في ان اخذ عضو من جسم انسان حي وزرعه بجسم انسان اخر

4
00:01:02.550 --> 00:01:23.650
تضطر اليه لانقاذ حياته او لاستعادة وظيفة من وظائف اعضائه الاساسية عمل بها لا يتنافى مع الكرامة الانسانية بالنسبة للمأخوذ منه كما ان فيه مصلحة كبيرة واعانة خيرة للمزروع فيه. وهو عمل مشروع

5
00:01:23.850 --> 00:01:49.600
حميد اذا توافرت فيه الشروط الاعتياد الا يضر اخذ العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية ان القاعدة الشرعية ان الضرر لا يزال بضرر مثله ولا باشد منه ولان التبرع حينئذ يكون من قبيل الالقاء بالنفس الى التهلكة. وهو امر غير جائر شرعا

6
00:01:50.250 --> 00:02:08.400
ان يكون اعطاء العضو طوعا من التبرع دون دون اكراه ان يكون زرع العقب هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر. معلناش بدائل علاجية اخرى ان يكون نجاح كل

7
00:02:08.500 --> 00:02:30.850
من عملية النزع والزرع محققا في العادة او غالبا تبقى قضية اعطاء المال للمتبرع في الامر تفصيل ان كان على سبيل الهبة والهدية الامر محتمل اما ان كان مشارطة وبيعا فلا يرخص

8
00:02:31.550 --> 00:02:51.150
الا تحت بطن لان اجزاء الادمي محترمة لا يجوز ان تكون محلا لبيع وشراء ومساومة لكن ازا حدس واحد مضطر لفص كبد هيموت ولم يجد من يبذله له الا بعوض

9
00:02:51.650 --> 00:03:10.750
فمن يبذل المال مضطر فيكون هذا رخصة في حق الباذل للمال لان من العقود ما يكون حراما من الجانبين او حلالا من الجانبين او يكون حراما من جانب ورخصة من الجانب الاخر

10
00:03:12.000 --> 00:03:35.900
زي الرشوة عندما تتعين سبيلا  باستخلاص حق او دفع مظلمة الرشوة اصلها من الكبائر اصلها مت من الكبائر عندما تتعين طريقا وحيدا لاستخلاص حقك مزلمة تكون رخصة لمن بذلها وسحتا ولعنة وحراما على من قبلها وعلى من بذله