حكم الاسلام بالتبرع باعضاء الجسم بعد الوفاة وماذا لو اعطى المتبرع شيئا من المال مقابل ذلك لا حرج في التبرع بالاعضاء بعد الوفاة ما دام قد تعين سبيلا الى العلاج وكان ذلك تبرعا فلم يكن مشارطة على عوض فان اجزاء الادمي محترمة لا يجوز ان تكون محلا لبيع وشراء وغلب على الظن انه ينفع المتبرع اليه ولا يضر بالمتبرع ضررا يفوق النفع المقابل للمريض بالمناسبة اه صدر قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي في دورته الثامنة حول قضية التبرع بالامر جاء في ان اخذ عضو من جسم انسان حي وزرعه بجسم انسان اخر تضطر اليه لانقاذ حياته او لاستعادة وظيفة من وظائف اعضائه الاساسية عمل بها لا يتنافى مع الكرامة الانسانية بالنسبة للمأخوذ منه كما ان فيه مصلحة كبيرة واعانة خيرة للمزروع فيه. وهو عمل مشروع حميد اذا توافرت فيه الشروط الاعتياد الا يضر اخذ العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية ان القاعدة الشرعية ان الضرر لا يزال بضرر مثله ولا باشد منه ولان التبرع حينئذ يكون من قبيل الالقاء بالنفس الى التهلكة. وهو امر غير جائر شرعا ان يكون اعطاء العضو طوعا من التبرع دون دون اكراه ان يكون زرع العقب هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر. معلناش بدائل علاجية اخرى ان يكون نجاح كل من عملية النزع والزرع محققا في العادة او غالبا تبقى قضية اعطاء المال للمتبرع في الامر تفصيل ان كان على سبيل الهبة والهدية الامر محتمل اما ان كان مشارطة وبيعا فلا يرخص الا تحت بطن لان اجزاء الادمي محترمة لا يجوز ان تكون محلا لبيع وشراء ومساومة لكن ازا حدس واحد مضطر لفص كبد هيموت ولم يجد من يبذله له الا بعوض فمن يبذل المال مضطر فيكون هذا رخصة في حق الباذل للمال لان من العقود ما يكون حراما من الجانبين او حلالا من الجانبين او يكون حراما من جانب ورخصة من الجانب الاخر زي الرشوة عندما تتعين سبيلا باستخلاص حق او دفع مظلمة الرشوة اصلها من الكبائر اصلها مت من الكبائر عندما تتعين طريقا وحيدا لاستخلاص حقك مزلمة تكون رخصة لمن بذلها وسحتا ولعنة وحراما على من قبلها وعلى من بذله