ايمان تكون انت لا يقولون لو ان صبية ارضعها بعض اهل القرية ولا يدرى من هو فتزوجها رجل من اهل تلك القرية يجوز لان لان الاباحة النكاح اصل فلا يزول بالشك سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اه سؤال جميل ولطيف اعمل في المستشفى وبعض الاحيان ناخذ حليب طبيعي متبرع به من ام لا نعلم من هي لنعطيه للاطفال الجدد الذين لا تستطيع امهم ان تطعمهم الا بعد اسبوع من الولادة بعض المسلمين يرفض خوفا من ان يتزوج في المستقبل هؤلاء بعضهم بعضا هذا الخوف له مسوغ ونحن لا نعلم عدد الرضعات ولا الام المتبرعة بعينها نقول له يا رعاك الله ان الرضاع لحمة كلحمة النسب. يعني بينشئ صلة بين الطفل وبين من رضع من لبنها ينشئ لحمة كلحمة النسب وقد جاء في كتاب الله عز وجل اثبات للتحريم بالرضاعة فقال تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وفي الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب النبي صلى الله عليه وسلم بين ما هو الرضاع المحرم؟ قال لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام. اي الا ما كون لحم الصبي وشق امعاءه وكان له بمنزلة الغذاء في تكوين جسده واشتداد عوده ايضا لابد ان يكون خمس رضعات معلومات لحديث امنا عائشة كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ايضا انتبه من مقاصد الشريعة المحافزة على النسب الشارع له تشوف لاثبات النسب وللمحافزة عليه والتبرع غير المقنن بالحليب تبرع غير المقنن قد يؤدي الى الاختلاط والريبة مجمع الفقه الاسلامي الدولي عنده قرار بشأن بنوك الحليب جاء فيه ان بنوك الحليب تجربة قامت بها الامم الغربية ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها ان الاسلام يعتبر الرضاعة لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب باجماع المسلمين ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافزة على النسب وبنوك الحليب مؤدية الى الاختلاط والريبة ثم اضاف قرار المجمع فقال ان العلاقات الاجتماعية في العالم الاسلامي توفر للمولود الخداج اللي هو يعني نزل قبل ميقاته او ناقص الوزن المحتاج الى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج اليه من الاسترضاع الطبيعي الام الذي يغني عن بنوك الحليب. ومن اجل ما سبق قرر المجمع منع انشاء بنوك حليب الامهات في العالم الاسلامي وحرمة الرضاع منها آآ طبعا يعني بناء على هذا فان اخذ الحليب من هذه البنوك فيه فيه محدود شرعي لانه جمع من امهات متعددات وتم خلطه واعطاؤه للاطفال فيؤدي الى الى عدم معرفة من من النساء ارضعت من من الاطفال؟ خلي بالك تو من؟ ومين جمب بعض من من النساء ارضعت من من الاطفال؟ وهذا قد يؤدي الى ان يتزوج اخ اخته من الرضاعة او يتزوج بغيرها من محارمه ما تلقاش اه تقول لي طب ما احنا بنعمل نقل دم طب ليه ما يحرمش؟ لا الدم غير الحليب والحكم هو والحكم هو الشرع ان الدم اذا اخذه انسان من اخا لا لا ينشئ اخوة بينهما هذا حكم الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ومن يعص اتق الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا لكن مع كل ما سبق احنا لسه عندنا الثوابت والمتغيرات والمتفق عليه والمختلف فيه وسلسلة طويلة احيل اخواني الى دروس الفجر لعلهم ان ينتفعوا بازن الله لا يفوتني ان انبه الى ان القضية مع كل ما سبق في محل الاجتهاد فهي ليست من الحرام البين ولا من الحلال البين وفي اسئلة كثيرة لابد ان نجيب عنها قبل ان نصل الى الى القطع بالمنع واليقين بالحرمة هل اللبن ده مشهور مختلط ولا لبن محض خالص؟ يعني مسلا في مذهب الحلاف ازا اختلط يعني بلبن امرأة لبن امرأة اخرى فالحكم للغالب منهما. لو حطينا لبنين لبن من الست دي ولبن من الست دي وخلطنا الاتنين مع بعض وارضعنا طفل فعند الاحناف يقولون الحكم للغالب منهما لان منفعة المغلوب لا تزهر في مقابلة الغالب. وفي قضيتها دية انت لا تعرف فين المغلوب ولا فين الغالب. دي دنيا واسعة ومختلطة وآآ عندنا قاعدة يعني ايضا تقول ان الاصل في الاشياء الاباحة حتى يأتي ما يدل على التحريم. ابن قدامى يقول اذا وقع الشك في وجود الرضاع. هل حدس رضاع ولا لا او في عدد الرضعات المحرمة احنا متأكدين ان ان فلانة ارضعت فلانة وسنضغط خمسة اربعة تلاتة الله اعلم ليفر نو وهل كانت الرضعة مشبعة كاملة ام لا ولا بس مصة كده والولد عدل وشه وخد نفسه وحسبناه عليه رضعاه اذا وقع الشك في وجود الرضاع او في عدد الرضاع المحرم هل كمل ام لا؟ لم يثبت التحريم لان الاصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك كما لو وجد لو شك في وجود الطلاق وعدده. ايضا في في فقه الاحناف يعني بعض في اه بعض كتبهم وكذا صبية ارضعها بعض اهل القرية ولا يدرى من هو. خلي بالكم الصورة دي فتزوجها رجل من اهل تلك القرية احنا عندنا خبر ان البنت دية رضعت من الكونت ده واحد من الجالية دي بس مين هو ما احناش عارفين هل لو تزوجوا واحد من الجلية ديا نقول له زواج الباطل لان دي مال تكون اختك من الرضاعة طبعا باب الورع تلك قضية اخرى يعني قالوا ان الامام ابا حنيفة لم يأكل من لحم الغنم في الكوفة سبع سنين ليه؟ سمع ان شاة في الكوفة سرقت والله اعلم يمكن اللحم اللي اشتريته ده تكون من الشاي المسروقة دية. هذه مدارج يعني للورع يعني يترقى فيها اولياء الله وخلصاؤه. لكن لا تمسل مقاطع الحل والحرمة في عالم الفتيان بعض يعني يعني بعض السلف كان يتورع من اكل الفواكه والثمار في في بعض المناطق لان فيها اوقاف كثيرة وقد تكون هذه الثمرة مغصوبة او منهوبة او متخزة من يعني مال يتيم او كزا فانه شيء من التحرر من جواه يحب يبعد عن السكة السكة دية هذا لا ننكره على اصحابه لكن لا نلزم به الناس جميعا. هذه مدارج عالية في الورع. مدارج راقية لكن لا نلزم بها الناس من اراد ان يلزم بها نفسه فحبا وكرامة دار الافتاء المصرية آآ يعني نظر بهذه القضية وفتواها الرسمية برفع الحرج في تناول هذا الحليب لا يثبت به التحريم يعني قالت فان لبن الرضاعة الذي يجمع لاعداده لتغذية الاطفال يجمع من نساء عديدات غير المحصورات ولا متعينات بعد الخلط والنصوص السابقة واضحة فانه لا مانع من الزواج بين الصغيرين اللذين تناولا هذا اللبن من الوجهة الشرعية لعدم امكان اثبات التحريم في حالة عدم تعين السيدة او السيدات التي ينسب اليها او اليهن لبن الرضاع