﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.900
سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اه سؤال جميل ولطيف اعمل في المستشفى وبعض الاحيان ناخذ حليب طبيعي متبرع به من ام لا نعلم من هي لنعطيه للاطفال الجدد

2
00:00:24.150 --> 00:00:44.800
الذين لا تستطيع امهم ان تطعمهم الا بعد اسبوع من الولادة بعض المسلمين يرفض خوفا من ان يتزوج في المستقبل هؤلاء بعضهم بعضا هذا الخوف له مسوغ ونحن لا نعلم عدد الرضعات ولا الام المتبرعة بعينها

3
00:00:45.700 --> 00:01:05.000
نقول له يا رعاك الله ان الرضاع لحمة كلحمة النسب. يعني بينشئ صلة بين الطفل وبين من رضع من لبنها ينشئ لحمة كلحمة النسب وقد جاء في كتاب الله عز وجل

4
00:01:05.100 --> 00:01:27.300
اثبات للتحريم بالرضاعة فقال تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وفي الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب النبي صلى الله عليه وسلم بين ما هو الرضاع المحرم؟ قال لا يحرم من الرضاع

5
00:01:27.500 --> 00:01:47.400
الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام الا ما فتق الامعاء وكان قبل الف طاب. اي الا ما كون لحم الصبي وشق امعاءه وكان له بمنزلة الغذاء في تكوين جسده واشتداد عوده

6
00:01:48.350 --> 00:02:09.650
ايضا لابد ان يكون خمس ركعات معلومات لحديث امنا عائشة كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن

7
00:02:10.150 --> 00:02:36.000
ايضا انتبه من مقاصد الشريعة المحافزة على النسب الشارع له تشوف لاثبات النسب وللمحافزة عليه والتبرع غير المقنن بالحليب تبرع غير المقنن قد يؤدي الى الاختلاط والريبة مجمع الفقه الاسلامي الدولي عنده قرار

8
00:02:37.250 --> 00:03:00.300
بشأن بنوك الحليب جاء فيه ان بنوك الحليب تجربة قامت بها الامم الغربية ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها ان الاسلام يعتبر الرضاعة لحمة كلحمة النسب

9
00:03:01.300 --> 00:03:23.450
يحرم به ما يحرم من النسب باجماع المسلمين ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافزة على النسب وبنوك الحليب مؤدية الى الاختلاط والريبة ثم اضاف قرار المجمع فقال ان العلاقات الاجتماعية في العالم الاسلامي

10
00:03:23.550 --> 00:03:42.850
توفوا للمولود الخداج اللي هو يعني نزل قبل ميقاته او ناقص الوزن المحتاج الى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج اليه من الاسترضاع الطبيعي الام الذي يغني عن بنوك الحليب. ومن اجل ما سبق

11
00:03:42.950 --> 00:04:07.450
قرر المجمع منع انشاء بنوك حليب الامهات في العالم الاسلامي وحرمة الرضاع منها آآ طبعا يعني بناء على هذا فان اخذ الحليب من هذه البنوك فيه فيه محدود شرعي لانه جمع من امهات متعددات

12
00:04:07.750 --> 00:04:28.150
وتم خلطه واعطاؤه للاطفال فيؤدي الى الى عدم معرفة من من النساء ارضعت من من الاطفال؟ خلي بالك تو من ومين جنب بعض من من النساء ارضعت من من الاطفال؟

13
00:04:28.300 --> 00:04:41.700
وهذا قد يؤدي الى ان يتزوج اخ اخته من الرضاعة او يتزوج بغيرها من محاربه ما تلقاش اه تقول لي طب ما احنا بنعمل نقل دم طب ليه ما يحرمش؟ لا الدم غير الحليب

14
00:04:42.100 --> 00:05:00.500
والحكم والحكم هو الشرع ان الدم اذا اخذه انسان من اخا لا لا ينشئ اخوة بينهما هذا حكم الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ومن يعص

15
00:05:00.500 --> 00:05:16.450
الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا لكن مع كل ما سبق احنا لسه عندنا الثوابت والمتغيرات والمتفق عليه والمختلف فيه وسلسلة طويلة احيل اخواني الى دروس الفجر لعلهم ان ينتفعوا

16
00:05:16.450 --> 00:05:36.700
بازن الله لا يفوتني ان انبه الى ان القضية مع كل ما سبق في محل الاجتهاد فهي ليست من الحرام البين ولا من الحلال البين وفي اسئلة كثيرة لابد ان نجيب عنها قبل ان نصل الى الى القطع بالمنع واليقين بالحرمة

17
00:05:36.900 --> 00:05:59.400
هل اللبن ده مشهور مختلط ولا لبن محض خالص؟ يعني مسلا في مذهب الحلاف ازا اختلط يعني بلبن امرأة لبن امرأة اخرى فالحكم للغالب منهما. لو حطينا لبن لبن من الست دي ولبن من الست دي وخلطنا الاتنين مع بعض وارضعنا طفل

18
00:06:01.400 --> 00:06:28.700
فعند الاحناف يقولون الحكم للغالب منهما لان منفعة المغلوب لا تزهر في مقابلة الغالب. وفي قضيتنا دية انت لا تعرف فين المغلوب ولا فين الغالب. دي دنيا واسعة ومختلطة عندنا قاعدة يعني ايضا تقول ان الاصل في الاشياء الاباحة حتى يأتي ما يدل على التحريم. ابن

19
00:06:28.700 --> 00:06:44.100
قدامى يقول اذا وقع الشك في وجود الرضاع. هل حدس رضاع ولا لا او في عدد الرضعات المحرمة احنا متأكدين ان ان فلانة ارضعت فلانة وستضغط خمسة اربعة تلاتة الله اعلم ليفر نو

20
00:06:45.250 --> 00:07:06.050
وهل كانت الرابعة مشبعة كاملة ام لا ولا بس مصة كده والولد عدل وشه وخد نفسه وحسبناه عليه راضعاه اذا وقع الشك في وجود الرضاع او في عدد الرضاع المحرم هل كمل ام لا؟ لم يثبت التحريم لان الاصل عدمه

21
00:07:06.100 --> 00:07:27.700
فلا نزول عن اليقين بالشك كما لو وجد لو شك في وجود الطلاق وعدده. ايضا في في فقه الاحناف يعني بعض في اه بعض كتبهم وكذا صبية ارضعها بعض اهل القرية ولا يدرى من هو. خلي بالك الصورة دي

22
00:07:28.300 --> 00:07:47.950
فتزوجها رجل من اهل تلك القرية احنا عندنا خبر ان البنت دية رضعت من الكونت ده واحد من الجالية دي بس مين هو ما احناش عارفين هل لو تزوجوا واحد من الجلية ديا نقول له زواج الباطل احتمال تكون اختك من الرضاعة

23
00:07:48.400 --> 00:08:04.350
ايمان تكون انت لا يقولون لو ان صبية ارضعها بعض اهل القرية ولا يدرى من هو فتزوجها رجل من اهل تلك القرية يجوز لان لان الاباحة النكاح اصل فلا يزول بالشك

24
00:08:04.550 --> 00:08:19.550
طبعا باب الورع تلك قضية اخرى يعني قالوا ان الامام ابا حنيفة لم يأكل من لحم الغنم في الكوفة سبع سنين ليه؟ سمع ان شاة في الكوفة سرقت والله اعلم

25
00:08:19.600 --> 00:08:46.600
يمكن اللحم اللي اشتريته ده تكون من الشاي المسروقة دية. هذه مدارج يعني للورع يعني يترقى فيها اولياء الله وخلصاؤه. لكن لا تمسل مقاطع الحل والحرمة في عالم الفتيان بعض يعني يعني بعض السلف كان يتورع من اكل الفواكه والثمار في في بعض المناطق لان فيها اوقاف كثيرة وقد

26
00:08:46.600 --> 00:09:04.700
تكون هذه الثمرة مغصوبة او منهوبة او متخزة من يعني ما اليتيم او كزا فانه شيء من التحرر من جواه يحب يبعد عن السكة السكة دية هذا لا ننكره على اصحابه لكن لا نلزم به الناس جميعا. هذه مدارج عالية في الورع. مدارج راقية

27
00:09:04.750 --> 00:09:23.050
لكن لا نلزم بها الناس من اراد ان يلزم بها نفسه فحبا وكرامة دار الافتاء المصرية آآ يعني نظر بهذه القضية وفتواها الرسمية برفع الحرج في تناول هذا الحليب. يقولون اكتب كده

28
00:09:23.600 --> 00:09:46.850
لا يثبت به التحريم يعني قالت فان لبن الرضاعة الذي يجمع لاعداده لتغذية الاطفال يجمع من نساء عديدات غير المحصورات ولا متعينات بعد الخلط والنصوص السابقة واضحة فانه لا مانع من الزواج بين الصغيرين اللذين تناولا

29
00:09:46.850 --> 00:09:58.668
هذا اللبن من الوجهة الشرعية لعدم امكان اثبات التحريم في حالة عدم تعين السيدة او السيدات التي ينسب اليها او اليهن لبن الرضاع