﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:20.300
آآ سيدة تسأل تقول اذ تريد ان تتبنى اطفالا مسلمين بنت وولد سنهم من اربع الى خمس سنوات ارادت ان تنقذهم وتحكي قصة جاءت مؤسسة حماية الاطفال واخذت هذين الطفلين من ابويهما

2
00:00:20.950 --> 00:00:46.900
طبعا لتجاوزات ارتكبها الوالدان فجاءت هذه المؤسسة المسؤولة عن حماية الاطفال واخذتهما من والديهما واودعتهم واودعتهما في اسرة بديلة او في او نحو سيدة هذه يعني تريد ان تستيقظ هذين

3
00:00:47.050 --> 00:01:10.850
الطفلين وان تتولى امر كفالتهما وامر تنشئتهما بعيدا عن مخاطر التنصير والتنشئة على عبادة غير الله ايه المشكلة انه يلزم قانونا لكي تحصل عليهما ان تسجلهما باسمهما الكافل لابد من التبني القانوني

4
00:01:10.900 --> 00:01:36.950
يمنح من يكفله اسمه والتبني محزور شرعا كيف نحل هذا المشكل نقول لها يا رعاك الله اذا تعين التبني القانوني سبيلا وحيدا باستنقاذ اطفال المسلمين من اخطار التنصير والتنشئة على غير المنة فانه يرخص فيه

5
00:01:37.000 --> 00:01:57.050
على ان تتخذ الاجراءات الكفيلة بتجنب الخلطة المحرمة واختلاط الانساب والاخلال بنزام التوريث في الشريعة لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يعني قرار في دورته التدريبية الاولى سنة الفين واربعة في سكرامينتو كاليفورنيا

6
00:01:58.150 --> 00:02:19.200
تحت عنوان حول تبني المهجرين من اطفال المسلمين خارج ديار الاسلام القرار يقول كفالة الايتام ومن في حكمه من اللقطاء والمشردين من اجل الطاعات وازكاها عند الله عز وجل. فقد قال صلى الله عليه وسلم انا وكافل

7
00:02:19.200 --> 00:02:38.800
ذو اليتيم في الجنة هكذا واشار الى السبابة والوسطى والاصل ان التبني الذي ينسب فيه الطفل الى غير ابيه من عادات الجاهلية وانه من المحرمات القطعية في الشريعة الاسلامية فقد قال تعالى وما جعل ادعياءكم ابناءكم

8
00:02:39.100 --> 00:02:58.750
ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبهم

9
00:02:59.900 --> 00:03:25.250
اذا تعين هذا التبني تبيلا وحيدا لاستنقاذ المهجرين الى الغرب من اطفال المسلمين. من اخطار تبني الكنائس والجمعيات غير الاسلامية لهم ولم تتيسر كفالتهم عن طريق الكفالة المجردة فانه يرخص في هذا التبني بشكل صوري على ان تتخذ

10
00:03:25.250 --> 00:03:45.450
اجراءات العملية التي تحصر هذه العلاقة في حدود الكفالة. وتحول دون الاختلاط في الانساب. وتجنب الاختلاط غير مشروع وبذل الاسباب الشرعية التي تعين على ذلك ومن ذلك اشهاد الجالية المسلمة على هذه الواقعة

11
00:03:45.550 --> 00:04:07.350
تسجيلها امام المركز الاسلامي ارضاع هذا الطفل من زوجته ان كان الذات لبن او من اختها مثلا حلا لمشكلة الاختلاط في المستقبل ايضا جاء في وثيقة اه مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية التبني محرم في الشريعة

12
00:04:08.150 --> 00:04:33.250
ولا يتعار ذلك مع كفالة حقوق الرعاية الاجتماعية بكافة صورها. للايتام واللقطاء ايا كان انتمائهم واعتبار ذلك من اجل القربات ولازالة الحرج الذي تنشأه الخلطة عند الكبر مع اليتامى او اللقطاء يشرع ارضاع الطفل في زمن الرضاعة من قبل زوجة

13
00:04:33.250 --> 00:04:55.250
او اختها لتحرم عليه وفي ارضاعه بعد هذا الزمن متسع من النظر عند الاقتضاء اعتبارا لمسيس الحاجة الى ذلك المادة التي بعدها متين اتنين وثلاثين يرخص في تسجيل المهجرين من يتامى المسلمين خارج ديار الاسلام

14
00:04:55.250 --> 00:05:12.500
باسماء القائمين على كفالتهم اذا تعين ذلك سبيلا لاستنقاذهم مع اتخاذ الاحتياطات العملية التي تمنع من الاختلاط المحرم او بنزام التوريث في الشريعة