﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:22.050
سؤال تاني يقول صاحبه انا اريد ان ابيع واشتري في الذهب وكما تعلم فان عملية شراء الذهب من السوق الزهبي الحي من السوق فيه مخاطرة كبيرة نحتاج في حفزه الى خزانة مستأجرة من من البنك

2
00:00:22.800 --> 00:00:39.400
وبسبب تنقلي الكبير من مدينة الى اخرى ومن بلد الى اخر يصعب عليه جدا الرجوع الى نفس فرع البند الذي فيه الخزنة وسحب الذهب ثم بيع ثم ايداع المرضى بعملة اخرى

3
00:00:39.700 --> 00:01:03.150
لكن في المقابل يوفر البنك الاسلامي في تركيا او في غيرها خدمة فتح حساب جاري للذهب ويمكنني شراء الذهب عن طريق الموبايل بنفس سعر السوق وحفزه في حسابي تحت اسم حساب الذهب. واستطيع بيعه وقت ما

4
00:01:03.500 --> 00:01:23.500
واريد واينما اكون بنفس سعر السوق وبعملة الدولار. ولا توجد اي مخاطرة ولا اي فوائد فانا ارغب جدا في هذه الطريقة السهلة المنعدمة المخاطر. هل هذا حلال ام لا؟ وهل يجب شرط بيد

5
00:01:23.500 --> 00:01:45.700
باليد في هذه الحالة نعم نقول يا رعاك الله لا شك انه يجب فجري في بيع الذهب بالذهب التقابض والتماثل واما بيع الذهب بالدولار او بالفضة او باي عملة اخرى فيجب التقابل. فشرط التقابض

6
00:01:45.950 --> 00:02:07.700
شرطا صحيحا لازما مفروضا محتوما لكن استمع الى ما يلي ان كان الذهب في حوزة البنك حقيقة ويمكنك اخذه منه متى شئت فلا حرج فيما ذكرت لان القبض كما يكون حسيا يكون حكميا

7
00:02:07.800 --> 00:02:31.650
والقيض والقبض في الحساب الجاري صورة منصور القبض المعتبرة شرعا لقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي حول هذه القضية ما يلي. اولا قبض الاموال كما يكون حسيا في حالة الاخذ باليد او الكيل او الوزن في الطعام او النقل والتحويل الى حوزة القابض يتحقق

8
00:02:31.650 --> 00:02:57.750
اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا وتختلف كيفية القبض بحسب الاشياء واختلاف الاعراف فيما يكون قبضا له ثانيا قال ان منصور القبض الحكم المعتبرة شرعا وعرفا القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب

9
00:02:57.750 --> 00:03:17.350
ابي العميل في الحالات الاتية اذا اودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة او بحوالة مصرفية اذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة اخرى

10
00:03:17.700 --> 00:03:45.600
لحساب العميل اذا اقتطع المصرف بامر العميل مبلغا من حساب له الى حساب اخر بعملة اخرى بالمصرف نفسه او غير لصالح العميل او لمستفيد اخر وعلى المصارف. مراعاة قواعد الصرف في الشريعة الاسلامية. ثم قال ويغتفر تأخير القيد المصرفي

11
00:03:45.700 --> 00:04:07.400
بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في اسواق التعامل على انه لا جزر المستفيدين ان يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة الا بعد ان يحصل اثر القيد المصرفي بامكان التسلم الفعلي. اخر حاجة

12
00:04:07.400 --> 00:04:24.115
يقول تسلم الشيعة ثم ان يتسلم الشيك بمثابة القبر اذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه ان وصل طيب