سؤال حول حكم التجارة في العملات وبيعها باكثر من الموجود في السوق التجارة في العمال جائزة كغيرها من انواع التجارات الاخرى بشرط التقابض. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد والاصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس احرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم واموالهم في اطار احكام الشريعة وضوابطها عملا بمطلق قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن ملكه الاصل ايضا ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح. يتقيد بها التاجر في معاملاته. بل ذلك متروك لظروف تجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به الاداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير الاصل ايضا انه لا يتدخل ولي الامر بالتسعير الا حيث يجد خللا واضحا في السوق والاسعار ناشئة من عوامل مصطنعة فان لولي الامر حينئذ ان يتدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وعلى اسباب الغلاء والغبن للفاحش هذه القواعد تنطبق على التجارة في العملات كما تنطبق على غيرها من السلع لكن يا سيدي السائل ينبغي تجنب الدخول في مخالفات قانونية. لان في الغالب هذه تبقى تراتيب قانونية فلا العاقل من عرف زمانه ينبغي ان ان تستهدف بنحرك وصدرك الى مخالفات قانونية تفضي الى مفاسد غالبة ربما تستأصل الحاضر والمستقبل. اسأل الله ان يناكس السداد والرشاد