سؤال هل يجوز اللجوء مباشرة الى المحاكم المدنية كيضحكو بغير الشريعة الاسلامية خصومة زوجية وقعت هل يجوز ان تقفز المرأة مباشرة الى القضاء المدني الامريكي بدعوى انه اكثر كرما مع المرأة من الطلاق الشرعي وبالتالي فلا حاجة للجوء الى المراكز الاسلامية في حل عقدة النكاح المرأة هنا عند وقوع الطلاق الشرعي تلجأ فورا الى المحامين حتى تاخذ ما تراه حقا لها من نصف اموال زوجك اباء يحرض النساء على الزهد في ازواجهن اذا حصل خلاف والرغبة في القفز من سفينة الحياة الزوجية وتقديم الزوج وقهره واخذ نصف امواله عنوة ما هو تعليقنا على هذا نقول اولا المحكمة المدنية في هذا البلد لا تحل العقدة الشرعية للنكاح العقدة الشرعية للنكاح لا يحلها الا الزوج او القاضي الشرعي ودعني ارجع الى الوراء قليلا من اراد ان يتزوج في هذا البلد ماذا يفعل نقول له اذهب الى المحكمة وائتنا بمرج يأتي بها الى المسجد المسجد يعقد له عقدة الزواج الشرعي الذي به يصبح زوجا. امام الله وامر الناس ثم يرجع بهذا العقد لتوثيقه في المحكمة دور المحكمة دور التوثيق المحكمة لم تنشئ العقد عقد ما شاء في المسجد بايجاب وقبول بين ولي الزوجة والزوج. وحضور اثنين من الشهود يتم تسجيل هذا العقد في المحكمة وتوفيقه اذا اراد الطرفان اذا اراد الزوج ان يطلق زوجته نفس القواعد العقدة المدنية تحل من خلال القضاء المدني العقبة الشرعية يحلها الزوج او القضاء الشرعي البديل عن القضاء الشرعي في هذا البلد المراكز الاسلامية المساجد فهي التي يقوم مقام القضاء الشرعي في هذا البلد في حل عقدتي ايه؟ النجاح اولا مهمة جدا الطلاق كالكي اخر الدواء واخر المطاف بالخلافات الزوجية ينبغي ان تكون البداءة بالتحكيم الشرعي بل قبل هذا بالوعظ والنصح والهجر في المضجع ونحوه لم تنجح هذه الوسائل في استيعاب قضية النشوز بين الزوجين تأتي قضية التحكيم الشرعي للاصلاح بين الزوجين المتغاضبين كما قال الله جل جلاله وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما. ان الله كان عليما خبيرا المحاكم المدنية في الشرق احبابي تجعل هذا التحكيم اجباريا قبل اصدار قرارها بالخلع لو رفعت امامها قضية خلع مهما اقتنع القاضي بان الزوجة محقة وانه ينبغي ان يصدر لها حكما بالخلع لا يملك هذا قانونا الا بعد ان يشيل المسألة الى التحكيم الشرعي بلجان تحكيم تابعة للمحاكم. لابد ان يذهب الزوجان اليها لكي ينظرا في قضيتهما وان يريدا اصلاحا يوفق الله ان فشل في مساعيهما للاصلاح ترجع الزوجة الى القضاء مرة اخرى فينظر القاضي في امر خلعها من زوجها بعد ان فشلت الوساطات والمساعي الخيرية في الاصلاح بينهما المساعي الحميدة في في الاصلاح بينهم تخريب البيوت العامرة من كبريات الملاكة. ليس امرا هينا ولا امرا يسيرا لا شيء اقر لعيون الشياطين ولا اغبط لنفوسهم من ذلك حديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبصروا او يبعثوا صاروا يبعث سراياه فاناهم منه منزلة اعظمهم فتنة يجيء احدهم فيقول قد فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فينه منه ويقول نعم انت. نعم انت انت الذي انجز انجازا شيطانيا كبيرا ما اتى غيره مهما اتى غيرك بمثل ما اتيت به التخريب بين الزوجين من الملاك الكبرى التي تسخط الرب في علاه ففي الحديث ليس منا من خبب امرأة على زوجها طيب اذا فشلت مساعي الاصلاح واخفق التحكيم بين الزوجين وتقطعت الاسباب كلها وغلقت الابواب كلها ولم يبقى الا هذه النهاية البئيسة تعيسة وهي التفريق بينهما فلا تملك المساجد ولا المراكز الاسلامية ان تقدم بين يدي القضاء المدني ولا ان تفتات عليه بانهاء بالمبادرة الى انهاء العقدة الشرعية زواج قبل ان ينهي هو العقدة البدنية لابد ان يصدر قضاؤه اولا بانهاء العقدة البدنية حتى لا يوضع المسجد او المركز الاسلامي تحت طائلة القانون لاسيما مع وجود زوج مغاضب ناشز قد يقيم الدنيا ولا يقعدها على الامام ومسجده مركزة ازا صدر قضاء المحكمة المدنية بالتطليق عندئذ تعاد الكرة في محاولة الاصلاح بين الزوجين فاذا اخفق المسجد بدوره او ابى الزوج ان ان يرد على المسجد ولم يكن امام المسجد الا التعامل مع النهاية البئيسة الحزينة الاسيفة فان المسجد يمهل الزوج مرة بعد مرة ثم يطلق عليه في نهاية المطاف مادة مية تلاتة واربعين بوثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامر الاحوال الشخصية تقول الاصل ان يتم الخلع باتفاق زوجي واذا لم يستجب الزوج تعسفا رفع حديد الزوجة عمرها الى القاضي الشرعي او من يقوم مقامه في البلاد غير الاسلامية للبت في امرها بعد احالة الامر الى التحكيم وعجز الحكمين عن الاصلاح بينهما فان كان سبب النشوز من جانب المرأة حدد الحكمان عوض الخلع قل عن المهد او كلثوم وان كان سبب النشوز من جانب الزوج اشار الحكمان على القاضي بالتفريق بدون عوض المادة مية واربعة واربعين تقول لا دي مادة مهمة جدا. لا ينبغي لمن يقوم. مقام القضاء الشرعي في البلاد غير الاسلامية ان يعجل باصدار وثيقة الخلع او التطبيق على الزوج المضار الا بعد صدور الطلاق المدني اولا منعا للضبط الذي يترتب على مراغمة هذا الزوج المغاضب مسألة اخرى المهم ينبغي ان يعلم ان الاثار المترتبة على الطلاق في الشريعة تختلف عن مثيلتها في القانون فالشريعة لا تعرف مقاسمة المرأة لزوجها في امواله انما تعطيها مؤخر صداقها ونفقة عدتها ونفقة متعة تقدر بسنتين وفقا لوثيقة الازهر للاحوال الشخصية وقد يصل بها القاضي او المحكم الى خمس سنين وفق اعتبارات يقدرها حسب نظره في القضية ومدة الزواج ودرجات الخطأ عند الزوجين وعلى كل حال بقية المال يبقى تحت نزر الزوج يرعاه وينميه لاولاده وينفق عليهم منه ثم يؤول اليهم في نهاية المطاف بحكم الميراث اموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها لعل من تتمة القول في هذا اليوم ان نقرر ان المرأة العاملة اذا شاركت زوجها في اعماله او استثماراته التجارية مشاركة مهنية كان لها في ثروته نصيب بمقدار ما اسهمت به في هذه الاعمال واحد شغالة مع زوجها بتداوم في المكتب الشركة اوفيس بضع ساعات يوميا هل الساعات ليست من جنس ساعات اعداد الطعام في البيت او الخدمة المنزلية هذه ابعد من هذا اذا شركت الزوجة زوجها باعماله او استسماراته التجارية مشاركة مهنية كان لها في ثروته نصيب بمقدار ما اسهمت به في هذه الاعمال ويرجع في تقديرها اليه كقضية به الى اهل الخبرة وينبغي للزوجين ان يأتمرا بينهما بالمعروف في ذلك وان يتفق من البداية على حلول واضحة يمنع التمن اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. اللهم امين