﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:21.900
سائل يقول من المشكلات الزوجية شاب عامل حوالي خمس ست سنوات بجد وعناء واشترى بما ادخره شق تمليك تزوج بها منذ حوالي سنة ولكن سرعان ما دبت المشاكل مع زوجته وتفاقمت. وغالبا ستصل الى الطلاق

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.550
وهي الان في حملها الاول منه للاسف والان خارج هذه الشقة حيث جاءت زوجته واهلها واستولوا بالقوة على كل شيء حتى اوراقه وطردوه منها وتم وضع اليد على ذلك بالقوة بطريقة همجية

3
00:00:43.150 --> 00:01:00.750
وهي لم تطلق بعد لكن ما اعرفه انه ما دامت حاملا فالقانون سيوقف اي اجراء لحين وضع المولود وهناك وضع اخر لو تزوجت. وكما تعلمون هذا الاجحاف الذي بالقانون السائد

4
00:01:00.950 --> 00:01:21.700
ان الشقة تتحول للزوجة ما دامت ملكا لزوجها وعقدها باسمه والقانون في صف الزوجة على كل حال هذا الشاب يطلب ممن ممن ممن باع الشقة له ليهرب من هذا المصير المؤلم الموجع

5
00:01:21.850 --> 00:01:47.450
ان يغير العقد المكتوب منذ ثلاث سنوات ليجعله باسم والده بعد ذلك والده يكتب لزوجته عقد ايجار. فتصبح مستأجرة وليست مالكة شقة هي جهل السنوات وحصاد سنوات الكدح الماضية حتى تبقى في ملكية الشاب ولا يفقدها بهذه الصورة

6
00:01:48.050 --> 00:02:03.850
البائع لا يبغس الحق وليس له مصلحة في ان ينحاز الى هذا الطرف او ذاك لكن يريد ان ان يقدم حلا شرعيا مقبولا لهذه المشكلة بغض النظر عن اي اعتبار اخر

7
00:02:06.100 --> 00:02:27.250
الجواب عن هذا ان صح ما ذكر ولم يكن فيه مبالغة في تصوير الموقف وصحة الوقائع مسؤولية المستفتي فلا شك ان طرد الرجل من بيته واستيلاء الزوجة بالقوة عليه ظلم بين

8
00:02:27.900 --> 00:02:45.650
فهي لا تزال في عصمته والري لا يزال زوجا لها لها ولا يزال البيت بيته وهو صاحب الاذن فيه فكيف يصطاد من بيته بهذه الصورة المهينة ظلم بين واضح لا حرج اذا

9
00:02:45.750 --> 00:03:09.450
في التحيل على ما ذكر لتوقي هذه المظلمة على ان يعلم ان المطلقة ذات الولد اذا لم يكن لها مسكن فلها الحق في السكنة تبعا للولد اما في بيت الزوجية او في مسكن حاضنة مناسب

10
00:03:10.150 --> 00:03:31.100
ابن عابدين يقول والحاصل ان الاوجه لزوم اجرة المسكن على من لزمه نفقة المحطون فان السكن من النفقة لكن هذا ان لم يكن لها مسكن اما ان كان لها مسكن يمكنها ان تحضر فيه الولد

11
00:03:31.200 --> 00:03:40.550
ويسكن تبعا لها فلا تجب الاجرة لعدم احتياجه اليه. والله تعالى اعلى واعلم