﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.150
طيب يا مشايخ طبعا الحمد لله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سبق معنا ان انواع التخريج ثلاث  تخريج الفروع على الاصول وتخريج الفروع على الفروع وتخريج الاصول على الفروع وفيه نوع رابع

2
00:00:22.400 --> 00:00:40.650
يذكره بعض الاصول على الاصول يعني مثلا عندهم مثلا مسألة التحسين والتقبيح العقليين. مسألة من مسائل الاصول يتخرج عليها مسائل اصولية اخرى واضح؟ هذا يسمى تخريج الاصول على الاصول لكنه ليس داخل المعنى بالمنهج وهو قليل في الحقيقة

3
00:00:42.200 --> 00:01:10.850
قليل قليل مسألة التحسين والتقبيح العقليين خلاص مسألة من مسائل اصول الفقه وما لعقل وحده توصل الى قبيح او الى ما يجمل نعم طيب بالنسبة لتخريج الفروع معنى الفروع سنتكلم عن تعريفه ثم عن موضوعه ثم عن مصادره ان شاء الله

4
00:01:11.000 --> 00:01:40.350
معنى تخريج الفروع على الفور نقل حكم مسألة نقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما يأتي عندنا مسألة نص عليها الامام احمد رحمه الله تعالى  ومسألة اخرى تشبهها فننقل حكم المسألة المنصوصة. طبعا نحن الان لن نكثر من الامثلة في هذا السياق لكن يعني لو فرضنا

5
00:01:41.450 --> 00:01:56.650
لو فرظ ان مثلا ان الامام احمد تكلم عن اثبات خيار المجلس في عقد البيع  اثبات خيار المجلس في عقد البيع وقال ان خيار المجلس يثبت في عقد البيع لم يتكلم عن

6
00:01:56.800 --> 00:02:12.000
ثبوت خيار المجلس في الاجارة. هل يثبت او لا يثبت؟ لم نجد نصا عن الامام. افترضنا هذا طيب نأتي مسألة نريد ان نكمل بناء المسائل الفقهية باب الاجارة يحتاج الى تكميل بناء مسائله وتدوينها

7
00:02:12.200 --> 00:02:28.800
سؤال هل يثبت خيار المجلس في باب الاجارة او لا بحثنا عن نصوص الامام ما وجدنا طبعا كما قلت لكم الامثلة قد تكون افتراظية الامثلة التطبيقية تأتي ان شاء الله معنا الشق الثاني من المقرر

8
00:02:29.400 --> 00:02:48.900
طيب ننقل حكم المسألة الامام احمد نص على ثبوت المجلس في البيع اذا نقول الاجارة تشبه البيع فيثبت خيار المجلس في عقد الاجارة نقل حكم المسألة الى ما يشبهه والتسوية بينهما تخريج النقل لمثل الحكم

9
00:02:49.650 --> 00:03:09.400
ها كما قال الناظم ثم من رواية عن الامام والقول عن اصحابه العظام وعنه ايضا في اصطلاح الماضي والوجه جزم صاحب كالقاضي مم والاحتمال الوجه دون جزم تخريج النقل لمثل الحكم. ان تنقل مثل الحكم الى مسألة ايش

10
00:03:09.500 --> 00:03:33.000
تشبهها وتسوي بينهما في الحب. اتضح معناها معنى تخريج الفروع على الفروع فتقول الاجارة تشبه البيع في اكثر الاحكام فنلحقها به في ثبوت خيار المجلس. كما قال الناضل ها عقد على المنافع الاجارة للبيع في جل الوجوه جاره. هي جارة البيع في جل الوجوه نلحقها. واضح

11
00:03:33.100 --> 00:03:53.150
موضوع علم تخريج الفروع على الفروع. ما موضوعه؟ هو يبحث في ماذا؟ موضوع الفن ما يبحث عنه ذلك الفن عن عوارضه الذاتية فنحن نبحث عن نصوص الائمة وافعال الائمة وتقريراتهم وكيفية الالحاق بها وشروط المخرج

12
00:03:55.100 --> 00:04:24.650
لان مذهب الامام يتكون من نصوص الائمة القولية ومن افعالهم ايضا وتقريراتهم يعني شيء نص عليه الامام احمد لفظا نجعله مذهبا للامام؟ نعم شيء فعله الامام احمد اختلف العلماء. هل فعل امام المذهب يجعل مذهبا له اولى؟ المعتمد. والصحيح نعم انه يجعل مذهبا له

13
00:04:26.750 --> 00:04:43.600
وقد انتصر له جماعة من العلماء كذلك تقريرات الائمة يعني الامام احمد اقر على شيء اه هذا والله فيه خلاف بعض العلماء يقول ان اقرار امام المذهب على الشيء ينسب مذهبا له وبعضهم لا يقول غير هذا

14
00:04:44.250 --> 00:05:04.700
المعتمد ان اقرار الامام بمجرده لا يكون مذهبا له. هي قاعدة يقول طبعا هذه قولين للعلماء. منهم من يجعل تقرير الامام مذهبا له. ومنهم من لا يجعله مذهبا انه من يقول انه انه مذهب له يقول انه عالم تقي يخاف الله عز وجل وامام لا يمكن ان يسكت على شيء يراه محرما

15
00:05:05.400 --> 00:05:19.400
وهناك اخرون قالوا بل قد يسكت لعذر تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم اقراره حجة لان الله عصمه من الناس ولان الله اخبرنا في كتابه انه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يمكن ان يسكت

16
00:05:20.050 --> 00:05:38.700
على وان رأى النبي فعلا او سمع قولا ولم ينكر فذا مما اتبع والله عز وجل قال ها والله يعصمك من الناس. والله عز وجل قال الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن

17
00:05:39.350 --> 00:05:54.900
عن المنكر فلا يمكن ان يسكت لكن لا يكون مذهبا للامام ومذهب الامام قوله وما كالقول والفعل وما قد فهم. والقول لا المفهوم ان تناثر وما حوى علة ما قد ذكر ولم يذكر اقرار الايمان

18
00:05:55.550 --> 00:06:11.200
ماشي؟ وممكن يكون جاهز بس انه كيلو هالحين. ممكن هو هو سكت لعذر يعني سكت عن الانكار مع انه يراه منكرا لكن لعذر واضح او لانها مسألة اجتهادية يقول خلاص هذا

19
00:06:11.250 --> 00:06:29.550
الواقع مشى على قول معتبر انا لا ارى هذا القول لكن لا حاجة الى الانكار لان لا انكار في مسائل الاجتهاد واضح كذلك كيفية الالحاق بها من الموضوعات التي يتحدث عنها هذا الفن اعني فن تخريج الفروع على الفروع

20
00:06:29.950 --> 00:06:49.800
كيف نلحق هذا الفرع على هذا الفرع؟ الشروط وهذا يشبه ما يتكلم عنه علماء اصول الفقه في شروط القياس هذا يشبه القياس وكذلك شروط المخرج العالم المفتي الذي يتكلم في التخريج ما شروطه

21
00:06:50.300 --> 00:07:06.200
لابد ان يكون قد حصل علوما معينة ها؟ والا فلا يجوز له التخريج فما علاج كما ذكرنا. ها اي نعم ثلاثة انواع. وقلنا في القسم الثالث ما ذكره صاحب البطليحي رحمه الله تعالى حيث قال

22
00:07:06.400 --> 00:07:40.350
وثالث الاقسام وثالث يفتي بنص النازلة بعينها ولن يقس مشاكله. فان يقس مسألة بمسألة فقد تعدى في في جواب فانقص مسألة بمسألة. فقد تعدى في جواب النازلة نعم اه لفقده لجهله برتبة القياس ومثله ليأسه من رتبة القياس ومثله التخريج في الاياس

23
00:07:40.350 --> 00:08:02.950
فما على تخريجه فما على تخريجه تعريج اذ ماله القياس والتخريج. فما على تخريجه تعريج اذ ما له القياس والتخريج لفقد الات القياس والفروق. وهل يرى الاعمى بليل من بروق

24
00:08:03.150 --> 00:08:19.400
الاعمى نشوف البرق وهل يرى ها؟ وهل يرى الاعمى بليل من ظروف؟ فمن قياسه كما الشرع نبذ. وعن سبيل القصد من قاس انتبث. من قاس بالفعل بلا اصول لغرض لم يحظى بالوصول

25
00:08:19.750 --> 00:08:39.050
ماشي اذا هذا بالنسبة لشروط المخالف. شروط ايش؟ المخرج مصادر تخريج الفروع على الفروع اولا نص امام المذهب نص الامام احمد نص الامام الشافعي اين نجد نصوص الائمة هناك كتب مدونة في نصوص الائمة يعني عند الحنفية رحمهم الله تعالى

26
00:08:39.100 --> 00:09:00.850
هناك كتب مصنفة في مصادر في نصوص الامام ابي حنيفة. تسمى كتب ظاهر الرواية وكتب ظاهر الرواية اتت ستا وبالاصول ايضا سميت صنفها محمد الشيباني حرر فيها المذهب النعماني. الجامع الكبير والصغير والسير الكبير

27
00:09:00.850 --> 00:09:18.550
الجامع الكبير والصغير والسير الصغير والكبير كذا الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط في مذهب الامام مالك ودون اصحابه من اشهر الكتب المدونة. مدونة ها من اشهر الكتب مدونة ابن القاسم وقد تنسب مدونة سحنون

28
00:09:19.200 --> 00:09:34.450
قالت مسائل سحنون لصاحبها لن تبلغ المجد حتى تلعق الصدر. عندك نصوص الامام الشافعي اين نجد نصوص الامام الشافعي؟ نقول للامام الشافعي لتجد نصوصه في كتبه التي صنفها بنفسه مثل كتاب الام

29
00:09:34.800 --> 00:09:51.750
مثل كتاب الرسالة مثل كتاب احكام القرآن نصوص الامام احمد رحمه الله تعالى اين نجدها في كتب المسائل وهي كثيرة مسائل ابي داوود مسائل عبد الله ابن احمد مسائل صالح ابن الامام احمد مسائل الكوسج مسائل ابن هانئ مسائل حرب

30
00:09:51.750 --> 00:10:14.250
بالكرمان هذه بعض كتب المسائل المطبوعة وهناك غيرها كذلك مفهوم قول الامام اذا نظرنا الى قول الامام فاننا نطبق فيه قضية المنطوق والمفهوم المنطوق والمفهوم المفهوم شيء درستموه في اصول الفقه

31
00:10:14.300 --> 00:10:33.250
المفهوم قد يكون مفهوم موافقة وقد يكون مفهوم مخالفة وانواع مفهوم المخالفة ستة هل تختلف فيها المذاهب اما المفاهيم فقسمان هما مخالف موافق موافق مخالف قد قسم للشرط والوصف وقسمة عدد وغاية ولقب

32
00:10:33.250 --> 00:10:51.250
بل يعتمد واعمال المفهوم له شروط وشرطها الا تكون خرجت لحالة المغالبة او فخمت ومثلها الجواب عن سؤال زيادة امتنان ذي الجلال الى اخره والمنطوق ايضا المنطوق هنا في نص الامام قد يكون منطوق صريح وقد يكون منطوق غير

33
00:10:51.450 --> 00:11:15.350
صريح فعل الامام ايضا يعتبر مذهبا له مثلا الامام احمد اشترى من الخباز خبزا ورهن نعله عند الخباز وقال ان اتيتك ها بحقك والا فالنعل لك تخرج فيه رواية في المذهب تؤخذ منه رواية في المذهب جواز ايش؟ ان يقول في عقد الرهن

34
00:11:15.400 --> 00:11:34.800
ان جئتك بحقك في وقت كذا والا فالرهن لك على ان المعتمد الديوان المعتمدة انه لا يجوز هذا في الرهن لكن يؤخذ رواية من فعل الامام واضح نعم تقرير الامام وهذا قلنا فيه خلاف حتى فعل الامام يعني افعال الائمة هل تنسب له

35
00:11:35.900 --> 00:11:46.500
مذهبا او لا تنسب رمدا وقولا لكن معتمد انها تنسب. التقرير المعتمد انه لا ينسب. مجرد الاقراء. حصل والله وكذا في زمن الامام احمد ولم ينكره. هذا لا يعتبر مذهبا له

36
00:11:46.700 --> 00:12:03.900
كذلك الحديث الصحيح وهذه قضية طويلة وكبيرة وكتب فيها بعض العلماء مثل الامام السبكي رحمة الله عليه كتب في معنى قول المطلب اذا صح الحديث فهو مذهبي لانه روي عن الامام الشافعي رحمه الله انه قال اذا صح الحديث وهو

37
00:12:04.350 --> 00:12:21.300
مذهبي اذا صح الحديث فهو مذهبي وكان بعض علماء الشافعية الكبار ينسبوا مسألة للامام علقها الامام على صحة النص يقول اقول ان صح الخبر فلما صح الخبر قالوا بي ولكن ننتبه الى ان تخريج النسبة

38
00:12:21.400 --> 00:12:33.250
حديث صحيح مضمون هذا الحديث الصحيح وفهم هذا الحديث الصحيح نسبته الى امام المذهب لمجرد انه صح عند عالم من العلماء هذا غير مطرد مجرد والله حديث صحيح اذا هذا قول الشافعي لا

39
00:12:33.350 --> 00:12:53.800
لماذا؟ اولا من قال لك انه يصححه كونك انت صححته هذا اختيار لك هو اذا صح الحديث يعني عندك ولا عنده عنده نعم ثمان صحة الحديث لا تعني مجرد صحة السند من جهة الرواية بل لابد من صحة الفهم

40
00:12:54.300 --> 00:13:09.600
وصحة الاستنباط وهل هذا الاستنباط الذي استنبطته لو اطلع عليه امام مذهبي لقال به هذا ليس بمضطرد ولذلك هذا الباب في الحقيقة باب ضيق وقل في مسائل المذاهب. قال لا

41
00:13:09.650 --> 00:13:28.050
ان ينسب مذهب الى الامام لمجرد هذا نادر جدا مجرد انه والله عالم قال هذا الحديث صحيح فناسبه لا ينسب لساكت قوله  طرق تخريج الفروع على الفروع عندنا القياس القياس معروف في اصول الفقه الحاق وفرع باصل

42
00:13:28.150 --> 00:13:44.750
ها الاتحاد هنا في العلة وهذا يكون في المسائل التي نص عليها ايش نص امام المذهب على علتها فاذا علل الامام احمد مثلا في مسألة من مسائل البيع قال هذه لا تجوز

43
00:13:44.850 --> 00:14:04.250
لوجود الحيلة العينة مثلا بعينه ممنوعة لوجود ايش ما هي علة تحريم بيع العينة؟ الحيلة على الربا صح ولا لا وجل اهل العلم يمنع الحية بقلب حكم او لاسقاط عمل

44
00:14:04.550 --> 00:14:20.550
ما لم يكن الشرع واعيه فدى فيه الجواز باتفاق يحتدى الى اخره اذا عندنا الامام احمد حرم حرم العينة والعلة الحيلة على الربا تمام ولا لا؟ وش العين؟ العينة ما هي العينة

45
00:14:20.700 --> 00:14:40.800
العينة انك تشتري مني بضاعة بثمن مؤجل ثم ارجع انا اشتريها منك بثمن نقد اقل اشتريت من عندي سيارة بمئة الف موعد السداد بعد سنة ورجعت انا مباشرة اشتريت منك السيارة بتسعين الف اعطيك اياها الان. الحاصل اني اعطيتك تسعين الف على انك تسددها بعد سنة كم

46
00:14:41.700 --> 00:15:04.750
مئة حيلة على ذنبا ولا لا كده ولا لا والسيارة بس ايش ها كذا شكل مجرد السيارة وسيلة للتحايل على عقد السيارة مجرد وسيلة للتحايل على عقد الربا صح ولا لا؟ على قرظ ربوي اليس كذلك؟ في النهاية يعطيني تسعين الف

47
00:15:04.850 --> 00:15:28.100
لأ انت اخذت مني كاش تسعين الف وتسددها بعد سنة مئة الف. ربا ولا لا حطينا سيارة بالنص. واضح هذا التقسيط ما في مشكلة التقسيط لكن انا الذي اقوله الان لما الامام احمد حكم بتحريم العينة وعلل ذلك بايش

48
00:15:30.050 --> 00:15:46.450
بكونها حيلة على الربا طيب جاني واحد قال لا العينة هي عقد ثنائي بين اثنين طيب انا بسوي عقد ثلاثي بزود اللثة حط واحد اضافي في النص حين ثلاثية او كانت

49
00:15:46.750 --> 00:16:07.150
عكس العينة وكان فيها تواطؤ الحيلة موجودة ولا لا اذا ماذا سنقول مذهب الامام احمد فيها؟ الجواز ولا التحريم؟ التحريم قياسا لانه العلة موجودة الحقنا اصل منصوص عن الامام بفرع لم ينص عليه الامام باشتراكهما في علة الحكم

50
00:16:08.100 --> 00:16:27.400
واضح طيب قد يكون النقل والتخريج. النقل والتخريج هذا اصطلاح لبعض العلماء رحمة الله تعالى عليهم انا اريد ان يعني سنقرأ في هذه النقل والتخريج سنقرأ فيها كلام الشيخ يعقوب

51
00:16:27.750 --> 00:16:42.150
البحسين في كتابه بعد قليل ونعود اليه ان شاء الله طيب لازم المذهب بالنسبة للنقل والتخريج سنرجع اليها الان لاننا بس عشان ما تروح الشريحة سوف نقرأ من كتاب الشيخ يعقوب ان شاء الله

52
00:16:42.450 --> 00:17:08.150
طيب لازموا المذهب هل لازم القول يعد قولا اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليه وفيها كتب مستقلة. صنف بعض العلماء المتأخرين كتابا وكتب عليه حاشي اسمه لازم المذهب هل لازم المذهب يعني واحد قال كلام لما جينا الكلام قلنا هذا الكلام ترى يلزم عليه كذا

53
00:17:08.200 --> 00:17:30.250
ويلزم عليه كذا ويلزم عليه كذا من اللوازم مثلا في مسائل التكفير مثلا مساعد التكفير  قال انسان قول او فعل فعلا واحد فعل فعل تقول هذا يلزم منه انه مستخف بالقرآن

54
00:17:31.150 --> 00:17:49.700
كان رجل ما استهزأ بالقرآن قلت لا هذا بس مد رجله مثلا قدامه دولاب فيه مصاحف  في المسجد وجالس متكي شوية مد رجله وقدام بينه وبين مصحف شبرين مثلا سؤال الذي يحتقر القرآن يكفر ولا لا

55
00:17:49.800 --> 00:18:09.800
يكفر صح ولا لا طيب هذا الرجل هل فعل هذا احتقارا للقرآن؟ جاء واحد قال نعم يلزم احنا ما نقدر نشوف قلبه اليس كذلك؟ قال لكن يلزم من فعله انه يحتقر القرآن فنكفره. نقول لا لازم القول لازم الفعل ليس به

56
00:18:10.250 --> 00:18:24.450
بقوله لازم المذهب على المعتمد. اذا كان هذا اللازم مما يحتاج انك تفكر حتى تتأكد انه يلزم او لا يلزم يعني لابد ان نوقفه على ان لازم قوله كذا فيجيب او لا يجيب

57
00:18:24.550 --> 00:18:50.000
ماشي؟ اذا بمجرد كون المذهب يلزم منه كذا لا يكون هذا مذهبا ولهذا يقول صاحب المنهج المنتخب هل لازم القول يعد قولا عليه كفر ذي هوى تجلى يعني كفر صاحب البدعة الذي يلزم على بدعته يلزم منها لازم كفر. هل نكفره بهذا اللازم؟ لا

58
00:18:50.450 --> 00:19:06.000
الذي استقر خاصة في مسائل التكفير انا بس استطرادا معليش مسائل التكفير يا شيخ الذي استقر عليه العلماء في المذاهب عدم التكفير باللازم هذا واحد  عدم التكفير باللازم هذا واحد

59
00:19:06.050 --> 00:19:24.800
اثنين ان الاشياء التي تحتمل اكثر من وجه فاننا لا نحملها على الكفر لان عندنا قاعدة فقهية اليقين لا يزول اليقين لا يزول الا بيقين. اليقين لا يزول بالشك طيب واحد دخل في الاسلام ونحن حكمنا باسلامه هل نخرجه من الاسلام بفعل يحتمل؟ لا

60
00:19:25.150 --> 00:19:45.200
لازم هو ومن اتى بقابل للكفر من اوجه كثيرة لا تجلي عليه حكمه اذا ما كانا من واحد يشتمل الايمان والارتداد لا عليه يحمل لفظ له على سواه محمل فمدخل الفا من الملاحدة اقرب من مخرج نفس واحدة. قال صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر

61
00:19:45.200 --> 00:20:01.050
قد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت عليه من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت عليه بعض الناس يتساهل في التكفير مستعد يكفر بالجملة

62
00:20:02.050 --> 00:20:15.550
يكفرون بعض العلماء الاكابر مو بس يعني يكفر نسأل الله العافية تعوذوا بالله من الغل ولهذا ابن عابدين الحنفي رحمه الله تعالى العلامة ابن عابدين في منظومته عقود رسم المفتي

63
00:20:15.750 --> 00:20:35.350
قرر انه لا يجوز العمل بالقول الضعيف في المذهب. ولا يجوز بالضعيف عمله. ولا به يجاب منجى يسأل لكن لما جاء في مسائل التكفير قال وكل قول جاء ينفي الكفر عن مسلم ولو ضعيفا احرى

64
00:20:35.400 --> 00:20:53.750
واظح اي نعم تفضل يا شيخ فكان الدكتور حنا طيب نحن قلنا سنرجع لهذه المسألة لان مسألة النقل والتخريج ما معناها هذه النقل والتخريج معنى هذه المسألة ان يكون امام المذهب انتبه يا شيخ

65
00:20:53.850 --> 00:21:20.000
قد نص على حكم مسألتين فرضا مثال امام المذهب قال العينة جائزة مثلا واذهب لبعض العلماء ان نعين الجائزة ونص امام المذهب ايضا على ان التورق محرم اقترضنا لاحظ قال التورق محرم العينة جائزة

66
00:21:20.650 --> 00:21:43.650
كيف نتعامل مع هذين مع هاتين المسألتين هناك من يقول انك تقول هذا الامام يقول بايش؟ بتحريم العينة بجواز العينة وبتحريم التورق واضح لانه نص على هذا انتهت القضية هناك من العلماء وهم قلة

67
00:21:43.750 --> 00:22:15.450
اجازوا ان تقول هذا الامام عنه في العينة روايتان ايش هي رواية بالجواز ورواية بالتحريم من اين اتينا برواية التحريم والجواز في العينة لا الجواز نص عليه نحن مثلنا افتراظ المسألة هنا حتى يتضح افتراظ المسألة انه نص

68
00:22:15.600 --> 00:22:46.400
على جواز العينة وتحريم التورق خلاص؟ فنقول قوله بتحريم قوله بجواز التورق يتخرج منه رواية في جواز العينة لانه اذا اجاز اه عفوا قوله بتحريم التورق بتحريم التورق يتخرج منه رواية من باب اولى ان العين حرام اذا كان التورق حرام من باب اولى ان العين حرام

69
00:22:46.400 --> 00:23:09.600
فيكون عن هذا الامام قولان او روايتان في العينة رواية منصوصة بالجواز ورواية مخرجة بالتحريم لم ينص عليها خرجناها له من قوله في في ايش؟ في التورم انا اول شيء

70
00:23:09.900 --> 00:23:29.550
نعم كانهم يعني قلنا اذا هو الى انه يحتمل ان يكون هذا في زمانين مختلفين يعني يحتمل انه يكون هذا في زمن وهذا في زمن واضح؟ اي نعم. فنقول عن هذا الامام في العينة روايتان. رواية منصوصة بالجواز ورواية مخرجة

71
00:23:30.100 --> 00:23:48.200
بالتحريم لانه من مخرج على التورق من باب اولى طيب ما قوله في التورك؟ نقول عنه في التورق روايتان او قولان. قول منصوص بالتحريم وقول مخرج بالجواز لانه اذا جوز العناء من باب اولى ان يجوز

72
00:23:49.000 --> 00:24:05.600
التورق هل هذه الطريقة طريقة سديدة في تخريج مذهب لامام لا المعتمد هناك من العلماء من اجازها هناك من العلماء من اجاز ان هذا النقل والتخريج بهذا المعنى ولكن المعتمد ان ان هذا لا يجوز

73
00:24:06.150 --> 00:24:26.300
وان يقل قولين في اثنتين وان يقل حكمين في ثنتين فلا يجوز النقل للقولين واضح؟ وان يقل حكمين في ثنتين اي مسألتين فلا يجوز النقل للحكمين. تنقل حكم هذه الى هذه وحكم هذه الى

74
00:24:26.700 --> 00:24:49.050
وان يقل حكمين في اثنتين فلا يجوز النقل للحكمين اللي اجازوا قالوا بما قالوا بما انه قد وردت عنه رواية بجواز التورق اه عفوا بما انه قد روى اردت عنه رواية بتحريم التورق. اليست العينة اولى بالتحريم

75
00:24:50.050 --> 00:25:14.050
فاقول لك الحين اليوم هو يقول لك اليوم الذي قال فيه بتحريم التورق لا بد ان يكون في ذلك اليوم معتقدا تحريم العينة ايضا واليوم الذي قال فيه بجواز العينة لابد ان يكون معتقدا لجواز التورق ايضا لانه لا يمكن ان يجيز العين ويحرم

76
00:25:14.050 --> 00:25:32.500
ولا يمكن ان يحرم التورك ويجوز العينة. فننقل هذا لهذا ونقول كانه الامام اختلف مذهبه في هاتين المسألتين في زمنين مختلف  طبعا هو هو من قواعد الترجيح المذهبي ان نأخذ باخر اقوال الامام زمنا هذا لا اشكال

77
00:25:32.700 --> 00:25:54.750
اذا عرفنا الزمان ما في عندنا اشكال اننا نأخذ بالمتأخر وهو الذي نعتمده ولكن المتقدم رواية مروية عن الربا ماشي طيب  ننتقل بعد ذلك الى انواع الاقوال هذا هو في الحقيقة عبارة عن تعريف للمصطلحات التي تستعمل في هذا السياق المصطلحات

78
00:25:54.950 --> 00:26:14.900
والتي تستعمل في صيام ايش؟ آآ بيان نوع القول المصطلح الاول للرواية اذا قيل هذه رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. ما معناه يعني انها منصوصة عنه لو كان هذا الشيء

79
00:26:14.950 --> 00:26:31.500
ما هو منصوص لا تسمه رواية يعني لما نأتي الى فروع المذهب منتهى الايرادات الاقناع خلاص؟ هل كل ما ورد في الاقناع سؤال مهم؟ هل كل ما ورد في الاقناع والمنتهى منصوص عن الامام احمد

80
00:26:31.500 --> 00:26:44.700
الجواب لا هل كل ما ورد في الاقناع كتاب كبير المنتهى كتاب كبير؟ هل كل ما ورد في الاقناع والمنتهى منصوص عن الامام احمد؟ الجواب لا هناك ما هو منصوص

81
00:26:44.950 --> 00:27:06.950
وهذا نسميه رواية وهناك ما هو مخرج او قاله بعض علماء المذهب فلا نسميه رواية. اذا الرواية هي ما ورد عن الامام الثاني الوجه الوجه هو ما ورد عن بعض علماء المذهب من مجتهدي المذهب

82
00:27:07.150 --> 00:27:23.600
اصحاب الوجوه يسمونه فهذا يسمى الوجه ولا يسمى رواية يعني مثلا ابو يعلى قال شيئا لم ينص عليه الامام احمد ابو الخطاب الكلوزاني خلاص نسميه وجها ولا نسميه رواية ولكن ايماء هذا الوجه

83
00:27:23.900 --> 00:27:44.550
قاله هذا العالم من علماء المذهب بحثا وترددا واحتمالا ولا جزما جزمة ولا؟ جزمة يعني هو جزم قال والله هذه المسألة حكمها كذا وفق قواعد المذهب او وفق قروع المذهب حكم هكذا. اذا ابو يعلى جزم بحكم المسألة وضعها في متى

84
00:27:44.550 --> 00:28:09.050
من المتون. ابو الخطاب جزم بحكم المسألة. وضعها في كتاب من كتبه يسمى هذا يسمى الوجه حلو؟ عندنا القول القول من العلماء من يقول ان القول هو عن غير الامام ايضا فحينئذ يكون القول مثل الوجه. ليس رواية

85
00:28:09.850 --> 00:28:26.350
ومن العلماء من قال ان القول اعم فالقول عند هنا قولين للعلماء من العلماء من يقول؟ القول خاص بما ورد عن اصحابه عن اصحاب الامام ولا يطلق على الرواية. من العلماء من قال لا

86
00:28:26.400 --> 00:28:49.300
القول يطلق على الرواية ويطلق على الوجه. فهو اعم. يصير عندنا ايش؟ عام وخاص دائرة القول ها تشمل دائرة القول تشمل ايش؟ الرواية والوجه وهناك من قال ايش الصح وايش الغلط؟ نقول ما ما نصحح هنا ليش ما نصحح؟ هي عبارة عن اصطلاحات

87
00:28:49.850 --> 00:29:15.300
ولا مشحته في الاصطلاح ممتاز كيف تفهمها؟ ممتاز احسنت. حسب تاريخ المتكلم المتقدمون هم اه والقول والوجه صاحب كالقاضي والاحتمال وجهه دون جزم؟ نعم آآ وعنه ايضا يقول آآ ثم الرواية عن الامام والوجه عن اصحابه العظام

88
00:29:15.650 --> 00:29:33.500
نعم ثم الرواية عن الامام والقول عن اصحابه العظام. وعنه ايضا في اصطلاح الماضي. اصطلاح المتقدمين ان القول يشمل الرواية ويشمل الوجه واضح؟ اصطلاح المتقدمين. القول يشمل وجهه. اصطلاح المتأخرين

89
00:29:34.000 --> 00:29:56.700
لا فقط الوجه اللي هو فقط عن اصحابه ماشي ولكن القول يمكن ان نقول ان القول ليس مساويا للوجه من جهة اذا قلنا ان القول علاقته بالوجه ايش هو قول للامام حتى لو كان هذا القول بحثا. آآ هو قول عن غير الامام حتى لو كان بحثا. اما الوجه لابد ان يكون جزما ما هو تردد

90
00:29:57.300 --> 00:30:20.400
بقي اصطلاح اخر ما هو والاحتمال هناك اصطلاح اخر وهو الاحتمال ما معنى الاحتمال  احسنت. الاحتمال هو ما ليس عن امام المذهب هو عن بعض اصحابه لكن الوجه يذكر في المتن مجزوما به

91
00:30:20.450 --> 00:30:37.450
مثلا تقرأ المقنع للامام بن قدامة تجد يقول وهذه المسألة فيها قولان هذه المسألة حرام هذه المسألة مكروهة هذه اما روايات او اوجه لكن يأتي في مسألة فيقول فان فعل كذا فهل تبطل صلاته احتمالان

92
00:30:38.650 --> 00:31:02.100
او يقول في المغري ويحتمل انه يجزئه ويحتمل انه هل قال وفيها روايتان يجزئ ولا يجزئ؟ لا قال لك لا يجزئ ويحتمل انه يجزئ. اذا القول بعدم القول بالاجزاء مثلا هنا. هو يحتمل انه يجزئ. هل هو مجزوم به ولا

93
00:31:02.100 --> 00:31:17.250
في متردد فيه ذكره على سبيل البحث فقط يعني يقول هذا لو قال به قائل لكان له وجب هل هو جزم بان قائلا قال به ها؟ لا فهذا هو الاحتمال

94
00:31:17.400 --> 00:31:39.350
ولذلك قال الناظي ثم الرواية عن الامام والقول عن اصحابه العظام وعنه ايضا في اصطلاح ان ماضي والوجه جزم صاحب كالقاضي والاحتمال الوجه دون جزم. تخريج النقل لمثل الحكم بقي معنا مصطلح اسمه الطرق

95
00:31:40.000 --> 00:32:06.050
مصطلح الطرق مو بطرق الصوفية طرق في حكاية المذهب الطرق في ايش ما معنى الطرق في حكاية  مع الطرق غير الاقوال الطرق غير الاقوال الاقوال هي في الحكم الفقهي اقوال فقهية حرام حلال جائز مكروه

96
00:32:06.600 --> 00:32:34.250
الطرق هي طريقة ترتيب المسألة او طريقة حكاية الخلاف في المسألة فتجد بعض العلماء مثل المرداوي في الانصاف يقول هذه المسألة في حكايتها طرق الطريقة الاولى انها انها رواية واحدة

97
00:32:36.250 --> 00:33:07.800
خلاص؟ ها يقول هذي رواية واحدة الان بعد شوي ممكن نفتح نفتح الانصاف الان ونوريكم مثال على هذا والطريقة الثانية انها روايتان مطلقا. والطريقة الثالثة انها في الحالة الاولى رواية واحدة وفي الحالة الثانية هي التي تنطبق عليها الروايتين

98
00:33:10.550 --> 00:33:34.300
ماشي الان سنأتي لكم بمثال على هذا من الانصاف طيب هذا شف يا مشايخ هذا المثال على مسألة اختلاف الطرق. قلنا لك اختلاف الطرق شيء واختلاف الاقوال مم شيء اخر شوف المرداوي هنا في الانصاف جاء لمسألة الماء الذي سخن بالنجاسة

99
00:33:35.750 --> 00:34:01.000
الماء الذي سخن بالنجاسة  طيب قال واعلم ان للاصحاب في هذه المسألة طرقا وذكر اربعطعشر طريق احدها وهي اصحها ان فيها روايتين مطلقا. جزم به المصنف هنا وقطع بها في الهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والخلاصة وغيرهم

100
00:34:01.000 --> 00:34:18.750
وقدمها في الفروع والنظم والرعاية الصغرى هذي كلها اسماء كتب. وصححها في الرعاية الكبرى والصحيح من المذهب والروايتين الكره جزم فيه مجرد والوجيز والمنور والمنتخب وغيره مقدمه في رؤوس المساعد بن الخطاب والرعاية الصغرى وصححه في التصحيح والرعاية الكبرى قال المجد في شرحه هو الاظهر قال في الخلاصة ويكره مسخن من

101
00:34:18.750 --> 00:34:37.400
جلسات على الاقل قال في في مجمع البحرين وان سخن بنجاسة كره في اظهر الروايتين قال الزركشي اختار الاكثر قال ناوي مفردات هذا الاشهر وهو منها والرواية الثانية لا يكره. قال في الفائق ولو سخن بنجاسة لا تصل لم يكره في اصح الروايتين. قال في تجريد العناية وفي

102
00:34:37.400 --> 00:34:51.800
المسخنة بالنجاسة رواية قدموا في ادراك الغاية قال ابن الخطاب في المسائل اختاروا ابن حمد انتهينا هذي الطريقة الاولى بس عشان نوظح المسألة عندنا نقل في المذهب كلام في كراهة الماء المسخن بالنجاسة

103
00:34:52.050 --> 00:35:15.250
واضح ونقل عدم الكراهة كيف سنتعامل مع هاتين المسألتين؟ من العلماء من قال خلاص روايتان رواية بالكراهة ورواية بعدم الكراهة واللي بعده هذه الطريقة المعتمدة. هناك طريقة اخرى قالوا لا نحنا شايفين الروايتين. لكن محل هذه الرواية شيء ومحل هذه ولذلك قال شوف هنا

104
00:35:15.700 --> 00:35:33.850
الطريقة الثانية ان ظن وصول النجاسة كره وان ظن عدم وصولها لم يكره وان تردد فروايته اذا هذي الطريقة الثانية ماذا كيف تعاملت مع القولين المنقولين او مع الروايتين المنقولتين

105
00:35:34.200 --> 00:35:59.300
قالت محل اتان الرواية محل هاتين الروايتين عند التردد الاستواء. يمكن النجاسة وصلت ويمكن ما وصلت متساوي الامرين. نقول فيها روايتان اما اذا غلب على الظن ها؟ اذا غلب على الظن وصولها فالكراهة رواية واحدة. ان غلب على الظن

106
00:36:00.250 --> 00:36:17.050
من غلب على الظن عدم وصولها فالجواز رواية واحدة واضح؟ ثم ذكر الطريقة الثالثة ان احتمل وصولها كوريا قولا واحدا والطريق الرابع ذكر اربعطعشر طريق ثم صاد الصحابة. ها الحنابلة

107
00:36:17.600 --> 00:36:33.900
ايه الاصحاب معناه الحنابل هنا قال الطريق الرابع عشر كذا وكذا ها ثم قال فهذه اربع عشرة طريقة ولا تخلو من تكرار وبعض التدخين هذا بس للتوضيح معنى ايش؟ اختلاف الطرق

108
00:36:40.850 --> 00:36:54.450
نعم طيب نأتي بعد ذلك الى النوع الثالث من انواع التخريج اللي هو تخريج الاصول من الفروع يعني عندنا الان اصول منقولة عن الامام احمد يعني عفوا فروع منقولة عن الامام احمد

109
00:36:54.800 --> 00:37:13.900
لو جئنا الى المسائل الاصولية التي نص عليها الامام احمد سنجدها اقل بكثير من المسائل الفقهية التي نص عليها الامام احمد. كثيرة جدا الاف طيب هل نريد ان نبني علم اصول الفقه وفق رؤية الامام احمد وفق نظرة الامام احمد

110
00:37:14.000 --> 00:37:33.950
كيف نستطيع ان نبني اصول فقه الذي اصول الفقه التي بنى عليها الامام احمد فروعه التي بنى الامام احمد عليها فروعه وكيف سننظر اولا في نصوصه الاصولية ونقول الامام احمد نص مثلا على ان الامر للوجوب نص على مسائل في العموم الى اخره

111
00:37:34.150 --> 00:37:51.900
طيب يبقى عندنا ثغرات في مسائل اصول الفقه كيف نكملها؟ نكملها بالنظر في فروع امام المذهب فنخرج له من فروعه اصولا معنى التخريج الاصول من الفروع ونشأته وامثلته ونسبة هذه الاصول مخرجة للامام ثم بعد ذلك شروط المخرجين وصفاتهم وانواع

112
00:37:52.100 --> 00:38:06.900
الاحكام المخرجة والسنة اي نعم مثلا جاء الامام احمد المسألة ذي حمل الامر على الوجوب مسألة اخرى حمل الامر على الوجوب مسألة اخرى حمل الامر مع الوجوب ولهذا الامام احمد قاعدته ان الامر يقتضي

113
00:38:07.000 --> 00:38:22.350
الوجوه عمل بمفهوم المخالفة في هذه المسألة عمل به في هذه المسألة نقول اذا قاعدة العمل بمفهوم المخالفة واحد طيب بعد ذلك بقية المفردات هي هذي شروط المخرجين وصفات وانواع الاحكام المخرج والصفات وقراءة تحليل

114
00:38:22.400 --> 00:38:38.400
معنى تخريج الاصول من الفروع؟ ما معناه؟ الكشف عن اصول الائمة وقواعدهم من خلال فروعهم الفقهية وتعليلاتهم للاحكام كما شرحنا قبل قليل عنده فروع فقهية سنكشف من خلالها عن قواعده الاصولية

115
00:38:39.750 --> 00:38:51.300
وايضا عنده تعليلات لبعض الاحكام يقول هذا حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه هذا حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وهذا تاخذ منه قاعدة اصولية وهو ان النهي يفيد

116
00:38:52.400 --> 00:39:10.700
ايش؟ التحريم واضح وهكذا نشأة هذا الامر وتطوره لا شك انه ظهر مع نشأة المذاهب في بداية متقدمة وكان في البداية عبارة عن جهود متفرقة يعني هذا في ان تجد ان الكتب الفقهية تتضمن

117
00:39:10.800 --> 00:39:27.000
بعض المسائل ولكن وبعد ذلك انتظم في صورة كتب اصولية مذهبية يعني مثلا في البداية اذا جئنا مثلا الخلال الخلال في الجامع سنجد له شيء من هذا طيب وان كان في الثنايا كلامي عن الفروع

118
00:39:27.300 --> 00:39:46.800
يمكن من اوظح من استعمل هذا بدايات الحسن بن حامد في كتابه تهذيب الاجوبة لكنه اتضح بعد ذلك في كتاب اصوله العدة لابي يعلى خلاص هنا صورة واضحة كتاب اصولي يمسك ابواب الاصول من اولها لاخرها مسألة مسألة ويخرج من

119
00:39:47.900 --> 00:40:06.250
طلوع الامام ومن نصوص الامام علم اصول الفقه  كتبوا في اصول فحكمة لان الشافعي كتب الرسالة تمام؟ الامام احمد لم يكتب كتاب متكامل في اصوله فحتى الكتاب الشافعي الرسالة ليس متكاملا بمعنى كل المسائل

120
00:40:06.550 --> 00:40:28.500
واظح؟ لكن في الاخير انه في هذا الفيلم فكمل علماء المذهب هذه العملية من خلال تخريج الفروع تخريج الاصول من الفرن امثلته وهذي ستأتي معنا الامثلة الان لن لن نطيل لانه الشق الثاني من المقرر هو عبارة عن امثلة وتطبيقات امثلته لن نذكرها الان سنؤجلها الى موضع التطبيقات

121
00:40:28.500 --> 00:40:44.400
حكم نسبة الاصول المخرجة للائمة. الاتجاه الاول من بعظ العلماء لا قالوا ما يصح لنا ان ننسب الى هؤلاء الائمة شيئا لم يتكلموا به لا ينسب الى ساكت قول. فلا هذه الاصول المخرجة لا تصح

122
00:40:44.400 --> 00:41:03.750
نسبتها الى الامام الى امام المذهب الاتجاه الثاني هو اتجاه غالب العلماء لانه في الحقيقة لابد منه لاكمال العلم لابد منه لبناء العلم وهو ان انه تصح هذه النسبة ولكنها على الاغلب هذه نسبة ظنية. اذا اذا صحت الاتجاه الثالث

123
00:41:04.200 --> 00:41:21.750
نفس مستوى الحصول لا ليست ليست هذه الاصول المستنبطة في قوة الاصول التي نص عليها لا شك انه ليست في قوتها وان كان احيانا تكون المسألة واضحة وجلية ويكون الفروع مبنية عليها بناء ظاهرا جليا

124
00:41:21.800 --> 00:41:36.700
ربما الاستقراء يا شيخ لان هذا حقيقة قد يكون نوع من الاستقراء ما هو الاستقراء؟ وحد الاستقراء خذه رسما تتبع الجزئي حكما حكما ثم يرى والحال فيه يضطرد بذلك الحكم بحيث ما وجد

125
00:41:36.950 --> 00:41:54.500
فيحصل الظن بان ما قصد يكون حكمه كحكم ما فقد فيحصل الظن بان ما قصد يكون بان ما فقد يكون حكمه كحكم ما وجد وربما قد ينتهي في الشرع لان يفيد فيه حكم القطع. اذا الاستقراء قد يكون مفيدا للقطع

126
00:41:55.400 --> 00:42:07.000
ولكنه ها؟ في كثير من الاحيان يفيد الظن الاستقراء قد يفيد القطع ربما قد ينتهي في الشرع لن يفيد فيه حكم القطع في الاصل ها فيحصل الظن بان ما قصر

127
00:42:07.050 --> 00:42:28.900
لكن قد يفيد القطع فنحن قد يعني لما نقول ظنيت هذه النسبة هذا في الاجماع. والا فقد نجد بعظ المسائل استقراء تام وواظح. فنقطع الواتساب تتفاوت تتفاوتكم  ظنية ليس كل شيء نسب الى الامام سيكون صحيحا يرد بعد ذلك مناقشات

128
00:42:28.950 --> 00:42:47.900
يعني في كتب لو رجعت للعدة باعلى لو رجعت للامام ابن تيمية احيانا يعترض على بعض هذه التخريجات فهي ظنية والظني قد يرد عليه الاعتراظ وهكذا تطبيقات بقية المقرر اللي عندنا ان شاء الله عز وجل سيكون امثلة وتطبيقات. وهو في

129
00:42:48.150 --> 00:43:01.100
فروع التخريج الثلاثة. تخريج الفروع على الاصول سنمثله من خلال مقاطع من متن اصولي مع امثلته يعني نأتي لقواعد اصول الفقه ونمثل يلا هذي المسألة اصولية امثلتها كذا هذي تخريج الفروع على الاصول

130
00:43:01.150 --> 00:43:19.600
ثم تخريج الفروع على الفروع هذا غالبا سنركز فيها على مسائل النوازل حتى نجد والله هذه المسألة النازلة المسائل المعاصرة مسألة الورقة النقدي مسألة الموت الدماغي مسألة مثلا آآ تطهير الغسيل الجاف هل يطهر النجاسات

131
00:43:19.950 --> 00:43:40.150
تخريجها على فروع المذهب ثم بعد ذلك تخريج الاصول على الفروع وهذه ايضا من خلال كتاب اصولي او متن اصول. مثلا قد نقرأ مقطعا في العدة لابي اعلى نسأل الله عز وجل ان يتقبل وان يعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين