﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:21.000
هل يجوز التخلص من ما لا رشوة؟ تبت منها والحمد لله لصهر المسن والمريض ولابنه محدود الداخل يعني على كل حال ما حرم لكسبه لا يطيب تموله ولا يلزم رده لمن اخذ منه

2
00:00:21.600 --> 00:00:37.850
ما دام لم يؤخز قهرا ولا غصبا ولا عنوة فلا يحل لك تموله ولا يلزم رده الى صاحبه الا اذا كان الا اذا كنت قد اخس منه قهرا رغما عنه. ان كنت قد اخذت

3
00:00:37.850 --> 00:00:59.100
تفوق قهرا عنه وقف امامك دليلا صاحب حاجة لم تقضها له الا بان دفع امامك ما الزمته به فهذا صاحب حق في استرداده في استرداد هذا المال لانه قد بذل هناك مقهورا مغصوبا لم يبذله عن طيب نفس

4
00:00:59.300 --> 00:01:21.950
اما فيما وراء ذلك فانت تتخلص منه بتوجيهه الى المصارف العامة ولا يلزم رده الى من بذله لك عن طيب نفس وضربنا امسلة اموال الرقاصين واموال المغنيين هو الموسيقيين ونحوهم. جمعوا اموالا طائلة بالملايين. اذا تابوا الى الله عز وجل لا

5
00:01:21.950 --> 00:01:39.350
قال له ردوا هذه الاموال الى من بذلوها لكم ولا ينتفعون بها هم في خاصة انفسهم يتخلصون منها توجيهها الى المصارف العامة ونبقي لهم منها ما يقيموا حياتهم في غير آآ

6
00:01:39.650 --> 00:01:41.850
اه تقدير ولها تبزير