السؤال الاول من وحي الموقف من وحي الموقف ما حكم التعريف في المساجد يوم عرفة يعني ايه معنى التعريف ان يجتمع الناس في المساجد يوم الجمعة عصرا يتشبهون بالحجيج فيعطفون في المساجد على الدعاء والضراعة والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى وابتغاء الزلف اليه والوسيلة اليه بالعمل الصالح فهل هذه الصورة مقبولة مشروعة؟ ام ان فيها شوب الابتداع؟ ام ان فيها شوب الابتداع الجواب عن هذا ان الاجتماع في المساجد في الامصار للدعاء عشية عرفة حتى تغرب الشمس من مواضع النظر بين اهل العلم فمنهم من اجازه. ومنهم من منعه اما من اجازه فقد استدل بعموم احاديث فضل الدعاء يوم عرفة خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وقال ان هذا الحديث يعم الحاج وغير الحاج ثم قال وقد فعله من الصحابة ابن عباس وعمرو ابن حريث رضي الله عنه كما فعله جمع من التابعين والائمة ثم اردف فقال وبعض من لم يفعله رخص فيه ولم يمنع احدا من فعله كما قال الامام احمد عند كما سئل قال انما هو دعاء وذكر لله عز وجل الحقيقة انه لا منازعة في مبدأ الدعاء. انما الكلام عن الاجتماع وعن التداعي الى الاجتماع في المساجد على هذا النحو وعلى هذه الهيئة عشية عرفة ابن قدامة في المغني يقول ايه نعم قال القاضي ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالامصار اي بغير عرفة وقال الاثرم سألت ابا عبدالله يقصد الامام احمد عن التعريف في الامصار فقال آآ ارجو الا يكون به بأس قد فعله غير واحد نعوره والاثرم عن الحسن قال اول من عرف بالبصرة ابن عباس رضي الله عنه وقال احمد اول من فعله ابن وعباس وعمرو ابن حريث وآآ ينقل ايضا عن الامام احمد انه سئل فقال لا بأس به انما هو دعاء وذكر لله. قيل له اتفعله انت فقال اما انا فلا اما انا فلا ولقد روي عن يحيى بن معين انه حضر مع الناس عشية عرفة الزرقاني في شرحه على موطأ مالك يقول قال الباجي اعظمه ثوابا واقربه اجابة في شرحه للحديس ويحتمل انه يراد به اليوم اوراد به الحجيج او الحاج خاصة. طيب تمام وروى عبدالرزاق في مصنفه قال سمعت الحسن يقول اول من عرف بارضنا ابن عباس كان يتعد يواعد الناس. عشية عرفة فيفسر القرآن البقرة اية اية وكان مسجل عالما مثجي يعني ايه؟ يعني متدفق بالعلم وانزلنا من المعسرات ماء فجاجا اي ماء متدفقا اي كان مفوها عذبا متدفقا للعلم ولا وليس هذا بغريب فهو ترجمان القرآن وقد دعي له من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يفقهه الله في الدين وان يعلمه الله تأويل لكن خالف في شرعيته بعض اهل العلم كذلك الامام مالك لم يوافق عليه وحجة لم يكن عليه عمل الناس ثم قالوا واذا كان قد فعله ابن عباس فلم يفعله علي ولم يفعله بقية الصحابة ولو فعلوه لنقل عنهم. يقول وعلي اولى بالاقتداء من ابن عباس لان علي من الخلفاء الراشدين الذين امرنا بالاقتداء بهم عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنوازل. قالوا وجمهور من كان موجودا من الصحابة في ذلك الزمن لم يفعلوه الامام مالك يقول واكره ان يجلس الناس في الافاق يوم عرفة في المساجد للدعاء ومن اجتمع الناس اليه الناس اليه الدعاء فلينصرف ومقامه في منزله احب الي فاذا حضرت الصلاة رجع فصلى في المسجد كلام الامام مالك رحمه الله ابن ابي شيبة في المصنف يقول نعم حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن الحكم وحماد قال سألتهما عن الاجتماع عشية عرفة فقالوا محدث يبقى هكذا تفاوت النقل عن السلف ما بين مرخص فيه وبين مانع منه. الصواب انه من مسائل الاجتهاد هاد يعصر اطلاق القول ببدعيته لما تقدم من فعل بعض السلف له وتخريجهم له على عموم الادلة التي تقضي باستحباب الدعاء يوم عرفة. فلا ننكر على من فعله ولا على من تحفظ عليه فلم يفعله. كما هو الشأن في سائر مسائل الاجتهاد من ظهر له رجحان احد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الاخر فلا احدا عن الدعاء ولا نتداعى اليه مش هنعمل اعلان نقول بكرة عندنا التعريف في في مزيد من الشكاة. لأ فلا ننهى احدا عن الدعاء ولا نتداعى. اليه وهذا يجمع بين القولين سفيان الثوري رحمه الله يقول اذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي الذي قد اختلف فيه. وانت ترى غيره فلا تلهى وقال ايضا ما اختلف فيه الفقهاء فلا انهى احدا من اخواني ان يأخذ به والله تعالى اعلى واعلم