﻿1
00:00:13.050 --> 00:00:33.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما نافعا

2
00:00:33.050 --> 00:00:53.050
وعملا صالحا يا رب العالمين ثم اما بعد فاني اعتذر اليكم اني اجلس على هذا الكرسي بعد شيخي فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور محمد بن حسين الجيزاني. وهو شيخي حقيقة لا مجاز

3
00:00:53.050 --> 00:01:23.050
كنت وما زلت الى قبل الدرس دقائق وانا اقرأ عليه واستفيد منه فجلوسي على الكرسي الذي جلس عليه الشيخ ليس من باب ان شيخا يأتي بعد الشيخ وانما ومعيد بعد شيخه. وانا اوصيكم وهذا من باب النصيحة وليس من باب ان يمدح الانسان شخص

4
00:01:23.050 --> 00:01:53.050
وانما هو من باب النصيحة اوصيكم واوصي نفسي بان تستفيدوا من شيخنا حفظه الله. فالشيخ من كبار الاصوليين في هذا العصر. وله من الكتب شيء كثير. منها كتاب معالم اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة وهو كتاب كبير ومن يعني مناقب هذا الكتاب

5
00:01:53.050 --> 00:02:13.050
ان هذا الكتاب نظم في حياة مؤلفه. فهذا الكتاب نظمه الشيخ محمد علي ادم الاثيوبي من علماء مكة وشرح النظر وقد اثنى على هذا الكتاب غير واحد من اهل العلم. وكذلك الشيخ

6
00:02:13.050 --> 00:02:43.050
له مؤلفات كثيرة في باب البدعة. وان كان كثير من الاصوليين غلب عليهم الاشتغال بالكلام وعلى بعضهم البعد عن السنة فان شيخنا نفع الله به قد غلب عليه الاشتغال بمحاربة البدعة والتأصيل لهذا الباب العظيم فله في باب البدعة فقط ما

7
00:02:43.050 --> 00:03:03.050
الا يقل عن خمسة مؤلفات. اولها قواعد في معرفة البدع. ثم كتاب اخر وهو معيار البدعة. وله كتاب في قاعدة الاصل في العبادات المنع وله كتاب في سنة الترك. وله كتاب في

8
00:03:03.050 --> 00:03:33.050
باب الذرائع والوسائل وغير ذلك. فهذا من باب النصيحة اوصيكم حقا وصدقا ان تستفيدوا من الشيء. وان كان الشيخ يعني جزاه الله خيرا مع سعة علمه واطلاعه و وعمقه الا انه يبسط المعلومات ويقرب العلم. فاسأل الله ان يجزيه خير الجزاء. ثم اما بعد

9
00:03:33.050 --> 00:04:03.050
فان علم الاصول علم تطبيقي. ليس علما نظريا فحسب بل ان علم الاصول لم يكتب فيه نظريا الا بعد ان كان واقع تطبيقي اول من صنف في علم اصول الفقه هو الامام الشافعي. رحمه الله تعالى. طيب علم الاصول قبل الامام الشافعي

10
00:04:03.050 --> 00:04:23.050
هل كان موجودا؟ الجواب نعم. وسيأتي هذا في التطبيقات. ولا نريد ان نستبق الحدث. لكن الصحابة رضي الله تعالى من هم؟ مع انهم لم يصنفوا في الاصول استقلالا ولم يكتبوا في تقعيد قواعد الاصول استقلالا الا ان

11
00:04:23.050 --> 00:04:43.050
انهم كانوا يطبقون اصول الفقه بافضل مستويات التطبيق التي لا يمكن ان يكون لها نظير في من بعدهم ولهذا فمثل الانسان الذي يتعلم الاصول ويتبحر فيها ثم يقف عند هذا الحد دون ان يتعلم

12
00:04:43.050 --> 00:05:03.050
التطبيق كمثل من يتعلم النحو ثم لا يقيم لسانه. فعلم اصول الفقه اذا اخذتم المبادئ العشرة ولعلم الاصول ستجدون الثمرة ما هي ثمرة علم الاصول؟ ثمرته فهم الكتاب والسنة ثمرته

13
00:05:03.050 --> 00:05:33.050
الاحكام الشرعية من ادلتها. لكن ومهم جدا ما بعد لكن لا تظن ابدا ان دراسة الورقات والتدريبات على متن الورقات تؤهلك لقطف ثمرة علم الاصول. لا والله انتبه ينبغي ان يبني طالب العلم في نفسه الملكة الفقهية وان يسعى لان يكون عالما واماما في العلم

14
00:05:33.050 --> 00:05:53.050
لكن من تعجل الشيء قبل او انه عوقب بحرمانه. هذه خطوة بل ليست خطوة. هذه جزء من خطوة في طريق طويل وهو طريق العلم الشرعي عموما وطريق علم الفقه والاصول خصوصا. فلا يظن ان الانسان اخذ الجانب النظري ودرس الورقات ثم

15
00:05:53.050 --> 00:06:13.050
ما اخذ الجانب التطبيقي وطبق التدريبات انه صار مفتيا او مجتهدا او مستقلا بالاستنباط او مستثمرا كما عبر الامام الغزالي رحمه الله تعالى. لكن هي خطوة مهمة في طريق طويل

16
00:06:13.050 --> 00:06:43.050
هذا ما يتعلق بنبذة يسيرة عن قضية اهمية التطبيق. التطبيق ايها الاخوة الكرام احد الوسائل المهمة تطبيق القواعد الاصولية احد الوسائل المهمة لبناء الملكة لطالب العلم الفقيه ليس هو الذي يحفظ الفروع فحسب

17
00:06:43.050 --> 00:07:13.050
انما الفقيه الامام الغزالي نقل عنه بعض اهل العلم انه قال كلمة خطيرة خطيرة على كما ذكر شيخنا ان خطيرة يعني عظيمة القدر. ذكر كلمة وهي انه قام اذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في المسألة التي سمعها

18
00:07:13.050 --> 00:07:43.050
فليس بفقيه. لان القضية ليست حفظا للفروع. يعني الفقيه المجتهد ليس هو الذي يحفظ الفروع فابشركم بان الفروع لا يمكن ان يحفظها بشر. لا لا يمكن ان يحيط بفروع الفقه بشر ممن خلق. لماذا؟ لماذا لا يمكن

19
00:07:43.050 --> 00:08:03.050
من يجيب هذا التطبيق الاول؟ تفضل يا شيخ. احسنت. ما هو علم الفقه؟ هو العلم بالاحكام الشرعية المتعلقة باحكام بافعال المكلفين افعال الناس يمكن ان يحصرها انسان ما يمكن والمستجدات لا اقول تحصل

20
00:08:03.050 --> 00:08:23.050
وفي كل عصر بل تحصل في كل لحظة في كل لحظة هناك مستجدات امور ايه ده؟ الان منذ ان بدأت الدرس الى هذه اللحظة هناك وقائع من افعال الناس كثيرة. هناك رجل قطع اشارة

21
00:08:23.050 --> 00:08:43.050
واخر اتصل بجواله وثالث ارسل لامرأته طلاقا عن طريق البريد الالكتروني وخامس وسادس هناك رجل سهى في صلاته سهوا ما اذا هذه الافعال افعال المكلفين لا يمكن ابدا حصر افرادها

22
00:08:43.050 --> 00:09:03.050
اذا افرادها لا يمكن حصره. طيب انواعها ايضا مع المستجدات والنوازل متسارعة لا يمكن للانسان ان يحصر حتى انواع يعني ان يحصر افعال العباد باعتبار النوع. يقول هذه المسائل والله

23
00:09:03.050 --> 00:09:23.050
وسائل الفقه عشرة الاف مسألة او مئة الف مسألة. اذا لا بد لطالب العلم ان يبني ملكة فقهية تجعله فقيها. وهذا الدرس خطوة او جزء من خطوة في هذا الطريق. ليس تقليلا من شأنه. يعني انا لا اقول هو جزء من

24
00:09:23.050 --> 00:09:43.050
وتقليلا من شأن الدرس ولكن تعظيما من شأن العلم. فلا يظن ان العلم يعني انسان حضر دورة علمية يصير في الماضية اخذنا تنبيه الفقيه ها الابواب الفقهية من الطهارة الى الاقرار هذا الفقه والحمد لله ولا اصول الفقه اكتملت الة الاجتهاد

25
00:09:43.050 --> 00:10:03.050
لا يظن احد هذا الظن. ثم ان الفروع الفقهية وان لم تكن كما يذكر هذا الامام الغزالي وغيره ان الفروع الفقهية لا يشترط في المجتهد ان يحيط بالفروع الفقهية لكنه لا يمكن ان تكتمل الملكة ولا ان تحصل الاهلية

26
00:10:03.050 --> 00:10:23.050
في هذه الازمنة الا من خلال دراسة الفروع. ما يمكن الانسان لم يدرس الفروع الفقهية ولم يدرس المسائل الفقهية يقول انا تعلمت الاصول وانتهيت نقول هذا لا تحصل له الاهلية الكاملة للاجتهاد كما ذكر هذا الامام الغزالي وقال ولكن لا تحصل الدربة في هذا الزمان الا

27
00:10:23.050 --> 00:10:53.050
بدراسة الفقه. ولهذا نقول لابد لطالب العلم من دراسة الاصول دراسة فقهية ودراسة الفقه دراسة اصولية. حتى تحصل له ملكة. ما معنى دراسة الفقه؟ دراسة اصولية يعني تدرس المسألة الان يعني من المسائل التي يبدأ بها في دراسة الفقه غالبا وتجد كثير من الناس يحفظ فيها خلاف العلماء

28
00:10:53.050 --> 00:11:13.050
ويرجح حتى فيها بعض الناس ربما يرجح وهو لا يعرف القاعدة الاصولية التي تنبني عليها المسألة اصلا. ومع هذا له فيها ترجيح وهذا من العجب مثلا عندنا مسألة هلل ماء الماء دون قلتين

29
00:11:13.050 --> 00:11:33.050
اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره يتنجس ولا ما يتنجس؟ نعم وقعت نجاسة في ماء دون كلتين ولم يتغير. نحكم بنجاسته او لا نحكم بنجاسته. لا نحكم لانه لم يتغير

30
00:11:33.050 --> 00:11:53.050
طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم المخالفة الحديث هذا في الماء المتغير او في غير المتغير هذا الحديث في غير المتغير لان المتغير بالاجماع اذا وقعت فيه نجاسة

31
00:11:53.050 --> 00:12:13.050
وتنجس بالاجماع انه ينجس بلا فرق بين القلتين وغنى. اذا هذا الحديث في غير المتغير وقد اجمع العلماء على ذلك وجاء ايضا في رواية وان كانت ضعيفة السند الا ان الاجماع حاصل على معناها الا ما غير لونه او طعمه وريحه. طيب

32
00:12:13.050 --> 00:12:33.050
اذا هذا الحديث يدل بمفهوم المخالفة اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ان الماء اذا لم يبلغ قلتين تنجسا ولو لم يتغير. طيب هذا مذهب جماعة من اهل العلم وهو مذهب

33
00:12:33.050 --> 00:12:53.050
الحنابلة صح ولا لا؟ والقول الثاني القول الراجح في المسألة ها وش ترجيحكم في المسألة انه اذا لم يتغير طيب الحديث. اذا بلغ العلماء اذا بلغ الماء قلتين وهو مصحح عند جماعة من اهل الحديث

34
00:12:53.050 --> 00:13:13.050
ايش نقول فيه؟ الاصل الطهارة والحديث هذا ناقل عن الاصل الاستصحاب والاصل لا يتمسك به مع وجود الناقل عنه. الان الذي يقول بان الماء اليسير اذا وقعت فيه نجاسة ولا

35
00:13:13.050 --> 00:13:43.050
لم تغيره لا يتنجس. ما دليلهم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. كده؟ فيه دليل اخر شيء؟ ولا هو نفسه؟ نعم بلوغ الكلب هذا دليل آآ الحنابلة. الذين يقولون بانه ينجس ولو لم يتغير. لكن خلينا في هذين الحديثين. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

36
00:13:43.050 --> 00:14:13.050
ما هو الراجح؟ ينجس او لا ينجس هان شيخ محمد ما ترجح في المسألة ذي. ها طيب الله يجزاك خير. كثير ممن يعني يدرس الفقه يقول والراجح في المسألة هو ايش

37
00:14:13.050 --> 00:14:43.050
انه لا يتنجس لماذا؟ لان حديث بئر بضاعة هذه العبارة المشهورة صح؟ وحديث القلتين مفهوم. والمنطوق مقدم على المفهوم. خلصنا الموضوع صح؟ انتهت القضية ما عاد لا تحتمل اكثر من هذا. طيب اريد ان اسألك سؤال. المنطوق العام

38
00:14:43.050 --> 00:15:13.050
هل يخصصه المفهوم الخاص ولا لا؟ ها شرايكم انت شيخ؟ هل المفهوم يخصص العموم ولا ما يخصصه؟ ها لا يخصصه. طيب هذا هو سبب الخلاف في المسألة وكثير جدا ممن يقول الراجح في المسألة كذا تسأله هل العموم يخصص اول مرة تمر عليه

39
00:15:13.050 --> 00:15:33.050
المسألة مع ان هذا سبب الخلاف ولا يمكن ان ترجح في هذه المسألة الا اذا كان عندك ترجيح في هذه القضية الاصولية قاعدة اصولية المنطوب يخصص بالمفهوم ولا ما يخصص؟ عندنا منطوق عام اذا بلغ الماء منطوق عام ان الماء طويل لا ينجسه شيء

40
00:15:33.050 --> 00:15:53.050
مفهوم خاص يختص فقط بالصورة التي دون القلتين وهو حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نجد من يرجح يقول كذا طيب سؤال يا ايها الموجه هل يجوز تخصيص العموم بالمفهوم؟ اول مرة تمر عليه المسلم من منكم مرت عليه هذه المسألة

41
00:15:53.050 --> 00:16:13.050
هل المنطوب تخصص بالمفهوم او لا يخصص به؟ طيب من منكم مر عليه ان الراجح في الماء الكثير الماء القليل اذا لم يتغير ان الراجح انه باق على طهوريته. من

42
00:16:13.050 --> 00:16:33.050
يرفع يده ولا مرت عليه المسألة. ايه. اكثركم اتوقع اللي درس فيه. طيب اذا نحن درسنا المسألة ولم نعرف ما هي القاعدة الاصولية التي انبنى عليها الخلاف اصلا. وقفزنا على الترجيح قبل ان

43
00:16:33.050 --> 00:16:53.050
يعني يعني نرتقي درجة لا بد منها قبل الترجيح في السنة وهي معرفة سبب الخلاف. اذا لم يكن عندك ترجيح في هذه المسألة فلا يمكن ان يكون عندك الترتيب في النتيجة وجمهور العلماء الذين يثبتون المفهوم الذين يقولون المفهوم حجة يقولون انه يخصص

44
00:16:53.050 --> 00:17:13.050
هذا مذهب جمهور من يحتج بالمنفذ. جيد. ولهذا من يقول المنطوق مقدم على مفهوم نقول اذا كان عامين نعم لكانا خاصين نعم لكن اذا كان احدهما عاما والاخر خاصة فجمهور المحتجين بالمفهوم يقدمون المفهوم على المفهوم الخاص

45
00:17:13.050 --> 00:17:33.050
قال المنطوق نعم. طيب اذا كانت الدراسة الفقه اذا دراسة الفقه حتى تكتمل الملكة وتنمى تنمى ملكة طالب العلم تربط الفقه بالاصول والاصول بالفقه. ذكر شيخنا حفظه الله ونفع به تقسيم الغزالي

46
00:17:33.050 --> 00:18:03.050
لاصول الفقه انه يدور في اربعة محاور. وسنبدأ اولا بالتطبيق على هذه الجزئية وهي جزئية تقسيم اصول الفقه حتى نعرف هل فهمنا هذا التقسيم الرباعي او لم نفهمه طيب شيخ محمد ممكن تقرا بس اجزاء من المتن الله يجزاك خير؟ لا المتن المتن

47
00:18:03.050 --> 00:18:43.050
لاننا الان نريد فقط ان نفرز ونصنف بعض المسائل الموجودة في المتن حتى نعرف هل فهمنا ثمرة ومثمر ومستثمر واستثمار طيب ابدأ يا شيخ من قوله الاحكام سبعة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

48
00:18:43.050 --> 00:19:03.050
وصحبه اجمعين. والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب الى اخر البيت

49
00:19:03.050 --> 00:19:33.050
هذا المبحث يمثل او يتعلق باي واحد من هذه المحاور الاربعة من محاور علم الاصول طيب نبدأ باليمين ها يا شيخ نبكي انت انت الذي تلتفت نعم شوف عندك الاربعة منهم. هل هي متعلقة بالمستثمر ولا بالاستثمار ولا بالمثمر ولا بالثمرة

50
00:19:33.050 --> 00:19:53.050
المثمر. طيب الذي بعده؟ الاستثمار اللي بعده. مستثمر ما شاء الله جبت كل كل الاجابات الا الاجابة الصحيحة. ها؟ باقي وحدة ما عاد فيه. الثمرة. اذا لماذا هذا المبحث يتعلق بالثمر؟

51
00:19:53.050 --> 00:20:22.891
من يجيب؟ ليش؟ الجواب الصحيح نقول الاحكام سبعة هذا يتعلق بايش؟ بالثمرة وليس بالمثمر ولا بالمستثمر ولا بالاستثمار. ها وين وصلنا؟ ها يا شيخ. احسنت لان ان ثمرة الادلة والاستنباط هي الوصول الى الحكم الشرعي. طيب شوفوا عندكم سؤال في المذكرة